الحكم الشرعي كما يعرفه الأصوليون (علماء أصول الفقه) هو: (خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين، اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً). بمعنى: ما اقتضى الشرع فعله أو تركه، أو التخيير بين الفعل والترك، وهو: الأحكام التكليفية وفق أقسام خطاب التكليف والأحكام الوضعية في خطاب الوضع. ومعنى الشرع: "ما شرعه الله على لسان نبيه من الأحكام" والأحكام الشرعية إما تكليف وإما وضع، فتتضمن: الفرض، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح، والصحيح، والباطل.
أقسام الحكم الشرعي
ينقسم الحكم الشرعي عند علماء أصول الفقه الإسلامي إلى قسمين هما: وضعي، وتكليفي.
- الحكم التكليفي.
- الحكم الوضعي.
الحكم التكليفي
الحكم التكليفي هو: الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والاجتماعية، التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا، كحرمة شرب الخمر والسرقة ووجوب الصلاة والصيام.
أنواع الحكم التكليفي
ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام:
- الواجب (الفرض): هو ما طلب الشارع من المكلف فعله على سبيل الإلزام فيثاب فاعله ويعاقب تاركه وينقسم إلى نوعين:
- عيني: وهو: ما طلب الشارع فعله من المكلف بعينه.
- كفائي: هو ما طلب الشارع فعله من جماعة مكلفين، فلو قام به بعضهم سقط عن الآخرين مثل: صلاة الجنازة.
- المندوب هو ما طلب الشارع من المكلف فعله من غير إلزام فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
- المحرم هو: ما طلب الشارع من المكلف تركه على سبيل الإلزام فيثاب تاركه ويعاقب فاعله.
- المكروه هو: ما طلب الشارع من المكلف تركه من غير إلزام فيثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.
- المباح هو: ما خير الشارع المكلف بين فعله أو تركه دون مدح أو ذم.
شروط التكليف
من أهم شروط التكليف:
- علم المكلف بما كلف به.
- القدرة على فهم خطاب الشرع.
- العقل بمعنى: عدم الجنون.
- التمييز.
- البلوغ وهو: "الوصول إلى حد التكليف" بإحدى علامات البلوغ.
- الاستطاعة والقدرة على ما كلف به.
- الاختيار بمعنى: عدم الإكراه.
عوارض التكليف
عوارض طبيعية: الحيض، الصغر، النوم، المرض، الصرع...
عوارض مكتسبة: الحمل، الجهل، السفه، السفر ....
الحكم الوضعي
هو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان.
[1] الحكم الوضعي : هو ما يقتضي وضع الشيء لآخر أو شرط له أو مانع له 2-أقسام الحكم الوضعي: السبب:هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الشرط:هو ما جعله الشارع مكملا لأمر شرعي يستلزم من عدمه العدم ولا يستلزم من وجوده الوجود مثل:الوضوء جعله الله شرطا في صحة الصلاة إذ لا تصح إلا به وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة المانع: علامة وضعها الشارع إذا وجدة انعدم الحكم مثل: القتل مانع من الميراث الصحة والبطلان: إذا وقعت أفعال المكلفين مستوفية لشروطها حكم الشارع بصحتها وإذا لم تقع على هذا الوجه بان أخل بشروطها حكم ببطلانها الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتسيير عليهم. العزيمة : هي ما شرعه الله تعالى ابتداءا للناس على وجه العموم لا لوجه الخصوص وتشمل جميع أحكام التكليف
مصادر
مراجع
- الدريني، محمد فتحي،المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط3، 1997، ص 25. .