صلاة الوضوء هي: من صلاة النفل في الإسلام، وهما ركعتان مُستحبَّتان بعد كل وُضوء، ودليلُ مشروعيّتها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث
روي عن عثمان بن عفان في صحيح البخاري و مسلم:
وقتها
تُصَلَّى بعد الفراغ من الوضوء؛ قال ابن تيمية: «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الْوُضُوءِ وَلَوْ كَانَ وَقْتَ النَّهْيِ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ»[2]
فضلها
روي عن أبو هريرة في صحيح البخاري:
" | : «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: "يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ: قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ»، حديث صحيح[3] | " |
مقالات ذات صلة
مراجع
- البخاري (160) ومسلم (226)
- "الفتاوى الكبرى" (5 / 345)
- البخاري (1098)