قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع ھیئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتھدف الدراسة إلى تقدیم تقییم متكامل للقوانین والسیاسات المؤثرة
على عدالة النوع الاجتماعي والحمایة من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربیة. تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفیة والمنطق الحاكم وإطار العمل التحلیلي والمنھجیة، و 18 فصلاً للدول. یستعرض
كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشریعیة والسیاساتیة الأساسیة في الدولة، فیما یخص عدالة النوع الاجتماعي. ویستعرض فصل الدولة ھذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ویقدم الفصل تحلیلاً بما إذا كانت قوانین وسیاسات الدولة
تعزز أم تعیق المساواة بین النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحمایة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. ویشتمل فصل الدولة على تحلیل للمجالات القانونیة التالیة:
- الضمانات الدستوریة للمساواة بین الجنسین وتدابیر الحمایة الدستوریة من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
- حالة القوانین الجنائیة وما إذا كانت قوانین العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
- حالة قوانین الأحوال الشخصیة وكیف تؤثر على المساواة بین الجنسین.
- حالة قوانین الجنسیة وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسیة.
- حالة قوانین العمل وما إذا كانت تحمي من التمییز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.
نظرة عامة
الإطار القانوني
القانون الدولي
صادقت قطر على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة "سیداو" في عام 2009 . وقد تم وضع التحفظات
التالیة على الاتفاقیة عند الانضمام:
• المادة 2(أ) المتعلقة بقواعد الانتقال الوراثي للسلطة؛ إذ أنها لا تتفق مع أحكام المادة 8 من الدستور.
• المادة 9(2) إذ أنها لا تتفق مع القانون القطري للجنسية.
• المادة 15(1) فيما يتعلق بمسائل الميراث والشهادة؛ إذ أنها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
• المادة 15(4) إذ أنها لا تتفق مع قانون الأسرة والممارسة المتبعة.
• المادة 16(1) (أ) و(ج) لأنها لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
• المادة 16 (1) (و) إذ إنها لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة.
وقد أدرجت قطر أیضًا الإعلانات التالیة:
1. تقبل حكومة دولة قطر نص المادة 1 من الاتفاقیة المتعلق بمعنى "التمییز" شرط أن لا یكون المقصود من عبارة
"بصرف النظر عن حالتھا الزوجیة" تشجیع العلاقات الأسریة خارج إطار الزواج الشرعي، لتعارضھ مع أحكام
الشریعة الإسلامیة والقوانین القطریة. وھي تحتفظ بالحق في تنفیذ الاتفاقیة وفقاً لھذا الفھم.
2. تعلن دولة قطر أن مسألة تعدیل "الأنماط" المُشار إلیھا في المادة 5 (أ) لا یجب أن تُفھَم على أنھا تحاول تشجیع
النساء للتخلي عن دورھن كأمھات أو التخلي عن دورھن في تربیة الأطفال وبالتالي تقویض بنیة الأسرة.
3. وفقاً للفقرة 2 من المادة 29 من الاتفاقیة، تعلن دولة قطروفقاً لأحكام ذلك النص أنھا لا تعتبر نفسھا مُلزَمة
بالفقرة 1 من تلك المادة (ھذه المادة تتعلق بتسویة المنازعات).
القوانین الوطنیة
القوانين القطریة الرئیسیة ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي ھي:
- القوانی دستور عام 2004
- قانون العقوبات لعام 2004
- قانون العمل لعام 2004
- قانون الجنسیة لعام 2005
- قانون الأسرة لعام 2006
- قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2011
- قانون بشأن المستخدمین في المنازل لعام 2017
الدستور
- تنص المادة 1 على أنّ الشریعة الإسلامیة مصدر رئیسي للتشریع في قطر. (تُستخدَم ھذه المادة لتبریر التحفظات على اتفاقیة "سیداو").
وفیما یلي الأحكام ذات الصلة بحمایة الأشخاص من العنف القائم على النوع الاجتماعي:
- تنص المادة 6 من الدستور على أن الدولة تحترم المواثیق والعھود الدولیة، وتعمل على تنفیذ كافة الاتفاقیات والمواثیق الدولیة التي تكون طرفاً فیھا. ویضمن الدستور المساواة بین المواطنین في المادتین 34 و 35 كما یلي:
"المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة."
"الناس متساوون أمام القانون. لا تمییز بینھم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدین."[1]
وقد لاحظت اللجنة المعنیة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة عدم وجود تعریف للتمییز كما ھو
مستخدم في ھذه المادة من الدستور.[2]
- تنص المادة 18 على أن: "یقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحریة، والمساواة، ومكارم
الأخلاق."
- تنص المادة 21 على أن: "الأسرة أساس المجتمع. قوامھا الدین والأخلاق وحب الوطن، وینظم القانون الوسائل
الكفیلة بحمایتھا، وتدعیم كیانھا، وتقویة أواصرھا، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشیخوخة في ظلھا".
إطار السیاسات
2011) استراتیجیة قطاعیة بشأن التماسك الأسري وتمكین المرأة (الفصل - تتضمن استراتیجیة التنمیة الوطنیة ( 2016)، مع تخصیص قسم للعنف الأسري. وتسعى الاستراتیجیة إلى الحد من العنف الأسري وزیادة الحمایة للناجیات بالإضافة إلى زیادة مشاركة المرأة في صنع القرار وفي الاقتصاد.[3] وتشیر الاستراتیجیة صراحةً إلى التكالیف الاجتماعیة والاقتصادیة للعنف ضد النساء والأطفال "الذي یتضمن الإیذاء الجسدي، والمعنوي والجنسي الذي یقوض بصورةٍ مباشرة ھدف قطر في توفیر الرعایة الاجتماعیة والحمایة لجمیع مواطنیھا".[4]
2011 والتي تشمل الأھداف الاستراتیجیة المتعلقة بالعنف.[5] - ووضعت الحكومة أیضاً الاستراتیجیة العامة للأسرة 2016 وتم إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في عام 1998 لحمایة أمن الأسرة. وقد سعى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى تقدیم إصلاحاتٍ في القوانین والسیاسات تتضمن تحدیث قوانین الأسرة والمیراث في عام 2006 . وتم حلّ المجلس في عام 2014 ومن غیر الواضح أيٍ من الوكالات سوف تحل محلھ. 2010 . وأنشأت المؤسسة القطریة لمكافحة الإتجار - ووضعت الحكومة خطة وطنیة لمكافحة الإتجار بالبشر للفترة 2015 بالبشر بقرار من رئیس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم 1 لعام 2008 . وقد نشطت في منع الإتجار بالبشر ومكافحتھ وتوفیر الحمایة والرعایة للناجین من الإتجار بالبشر. غیر أن إنفاذ قانون مكافحة الإتجار بالبشر تأثر بدمج المؤسسة القطریة لمكافحة الإتجار بالبشر مع المؤسسة القطریة للحمایة والتأھیل الاجتماعي في عام 2013 . ونتیجة لذلك، لم یعد للمؤسسة القطریة لمكافحة الإتجار بالبشر دور فعال. ولتحسین إنفاذ تدابیر مكافحة الإتجار، یقضي قرار مجلس الوزراء رقم 15 لعام 2017 بإنشاء اللجنة الوطنیة لمكافحة الإتجار بالبشر للقیام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الإتجار بالبشر من خلال التنسیق مع السلطات المعنیة.
ویشمل دور اللجنة الوطنیة ما یلي:
- وضع خطة وطنیة لمكافحة الإتجار بالبشر وبرامج وآلیات الإعداد المسبق التي تُنفذ بالتنسیق مع السلطات المختصة في الدولة.
- إعداد قاعدة بیانات للتشریعات الدولیة المتعلقة بالإتجار بالبشر وأسالیب الإتجار والدراسات ذات الصلة.
- مراجعة التشریعات الوطنیة ذات الصلة وضمان اتساقھا مع الاتفاقیات والمواثیق الدولیة التي صدقت علیھا الدولة.
- إعداد ونشر تقریر سنوي عن الجھود التي تبذلھا الدولة لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر.
- دراسة التقاریر الدولیة والإقلیمیة بشأن منع الإتجار بالبشر ورصده ومراقبتھ واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنھ.
- التنسیق مع السلطات المختصة والأطراف المعنیة لتوفیر الحمایة والدعم لضحایا الإتجار بالبشر، بما في ذلك برنامج الحمایة والتأھیل لمساعدة الضحایا في الاندماج المجتمعي.
- زیادة الوعي بالوسائل المتعلقة بالإتجار بالبشر من خلال عقد المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات والبرامج التدریبیة لتحقیق أھداف اللجنة.
- تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان العربیة والإقلیمیة لمكافحة الإتجار بالبشر وتعزیز الروابط بینھا.
- المشاركة مع الجھات المعنیة في الدولة في المؤتمرات والمنتدیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر.
- القیام بأي عمل مكلف باللجنة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر.
الخدمات القانونیة والاجتماعیة
تھدف المؤسسة القطریة لحمایة الطفل والمرأة إلى حمایة الفئات المتضررة من أعمال العنف في الأسرة والمجتمع. وتوفر المؤسسة المأوى، والمعلومات القانونیة والمساعدة القانونیة، وكذلك الإحالة إلى الخدمات الصحیة. وتتولى اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان دورا في مجال البحوث والمناصرة من أجل حقوق المرأة.
الحمایة من العنف الأسري والعنف الجنسي
لا یوجد قانون محدد للتصدي للعنف الأسري. وتم تشكیل لجنة لصیاغة مسودة قانون بشأن العنف الأسري وقدمت تقریرھا إلى مجلس الوزراء.[6] والحمایة من العنف منصوص علیھا في الأحكام العامة من قانون العقوبات لعام 2004 . ویجرّم قانون العقوبات الاعتداء ضمن باب "الجرائم الماسة بحیاة الإنسان وسلامتھ،" و"جرائم القتل والانتحار والاعتداء على سلامة الجسم".[7] وتفرض العقوبات على الزوج إذا ثبت أنھ اعتدى على زوجتھ. وینص قانون الأسرة لسنة 2006 على أنّھ من حق الزوجة ألا تتعرض للضرر المالي أو المعنوي على ید زوجھا.[8] ویُجرّم قانون العقوبات الاغتصاب تحت عنوان "الزنا والجرائم الواقعة على العرض." [9] ولا ینص قانون العقوبات على أن الاغتصاب في الزواج مستبعد من جریمة الاغتصاب. ولكن نظراً لوجود شرط الطاعة في قانون الأسرة،[10] فإن حالات الاغتصاب الزوجي لا تصل إلى المحاكم. ولا یوجد حكم یمنع الزوجة من تقدیم شكوى ضد زوجھا بسبب ضربھا أو اغتصابھا. إلا أن المحاكم القطریة لم تكن لدیھا أبداً أسباب للنظر في قضایا الاغتصاب الزوجي. ویجرّم قانون العقوبات التحرش الجنسي بالنساء ویعاقب على توجیھ تعبیرات أو أصوات أو إیماءات مھینة إلى المرأة أو التطفل على خصوصیة المرأة. وتصل العقوبة إلى السجن سنة واحدة و/أو غرامة.[11]
جرائم الشرف
یتناول الفصل 4 من قانون العقوبات "الزنا والجرائم الواقعة على العرض". وتسمح المحاكم بفرض أحكامٍ مخففة على الرجال الذین یرتكبون جرائم الشرف.[12] إذ ینص قانون العقوبات على أن "لا جریمة إذا وقع الفعل بنیة سلیمة، استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو الشریعة الإسلامیة، وفي نطاق ھذا الحق". ویعتبراستعمالاً للحق "أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جریمة متلبساً بھا".[13] وقد أثیرت مخاوف من أن بعض النساء قد یرتدعن عن الإبلاغ عن الاغتصاب أو العنف الجنسي في قطر بسبب الخوف من اتھامھن بالزنا أو "العلاقات غیر المشروعة" (خلوة).[14] بید أن اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان تذكر أنھ لا یوجد دلیل على أن النساء والفتیات اللواتي أبلغن عن حوادث التحرش الجنسي إلى المدعي العام قد اتھمن على الإطلاق بعلاقات غیر مشروعة. ولدى السفارة الفلبینیة أیضاً ملفات بعاملات المنازل اللواتي تعرضن للاغتصاب، حیث تعاملت معھا المحكمة على النحو الملائم كضحایا.
الزنا والجنس خارج إطار الزواج
یجرّم قانون العقوبات الزنا وجمیع أشكال العلاقات التي تتم برضى الطرفین خارج إطار الزواج للذكور والإناث فوق سن 16 سنة.[15] وتتضمن العقوبات السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
الإجھاض للناجیات من الاغتصاب
بموجب قانون العقوبات، یُعَد الإجھاض عملاً غیر قانوني بوجھٍ عام إلا إذا كان ذلك ضروریاً لإنقاذ حیاة المرأة. وتُعاقب المرأة الحامل التي تجھض نفسھا أو توافق على إجراء عملیة الإجھاض بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. ویتعرض الشخص الذي یقوم بإجراء عملیة الإجھاض عمداً للمرأة الحامل للعقوبة نفسھا إذا وافقت على ذلك، أو السجن لمدة عشر سنوات إن لم توافق على ذلك. وینص القانون رقم 2 لعام 1983 المنظم لمزاولة المھن الطبیة على أنھ إذا كانت مدة الحمل أقل من أربعة أشھر، یمكن إجراء عملیة الإجھاض بصورةٍ قانونیة:
أ) إذا كان استمرار الحمل سیسبب ضرراً معیناً وجسیماً على صحة الأم، أو
ب) إذا كان ھناك دلیل على أن الطفل سیولد بتشوھات جسدیة خطیرة وغیر قابلة للشفاء أو قصورٍ عقليٍ خطیرٍ ومستعصیاً ووافق كلا الزوجین على الإجھاض.
ختان للإناث
لا توجد قوانین تحظر ختان الإناث. بید أن ختان الإناث لا یمارس في قطر. ووفقاً للجنة الوطنیة لحقوق الإنسان، فإن الختان یرفضھ المواطنون القطریون اجتماعياً، ولا یشكل جزءاً من العادات والتقالید المحلیة. وعلى الرغم من أن بعض المقیمین في قطر ینتمون إلى بلدان یمارس فیھا عادة ختان الإناث، إلا أنھ لا توجد حالات مؤكدة لختان الإناث في قطر.
شؤون الأسرة
الزواج
یحدد قانون الأسرة لعام 2006 الحد الأدنى لسن الزواج ب 18 سنة للذكور و 16 سنة للإناث. ویجوز للقضاة الموافقة على الزواج دون ھذه الأعمار في حالات استثنائیة. وتفید التقاریر بأن القضاة لا یطبقون معاییر ثابتة لتبریر زواج الفتیات دون سن 16 سنة.[16] ویُسمَح بتعدد الزوجات. ولا یُسمَح بالزواج دون الحد الأدنى للسن إلا بعد موافقة أولیاء كلا الطرفین ورضا الطرفین المزمع زواجھما والحصول على إذنٍ من القاضي.[17] ویتولى ولي أمر العروس، بغض النظر عن سنھا، عقد الزواج بإذنھا.[18] ویتضمن قانون الأسرة شرط الطاعة الذي ینص على أن الرجل ھو رب الأسرة وعلى الزوجة طاعتھ.[19] وتفقد المرأة النفقة إذا امتنعت عن طاعة زوجھا لأي من الأسباب التالیة:[20]
- إذا منعت نفسھا من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجیة دون عذر شرعي.
- إذا تركت مسكن الزوجیة دون عذر شرعي.
- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بیت الزوجیة دون عذر شرعي.
- إذا امتنعت من سفر النقلة مع زوجھا دون عذر شرعي، أو سافرت بغیر إذنھ.
- إذا عملت خارج المسكن دون موافقة زوجھا، ما لم یكن الزوج متعسفاً في منعھا من العمل.
الطلاق
للزوج الحق في الطلاق من جانب واحد، ویمكن أن یصدر خارج المحكمة ولكن یقتضي الإقرار والإثبات. ویجب أن یعلن الزوج أمام القاضي لیكون الطلاق نافذاً. وقبل سماع الإعلان، یحاول القاضي التوفیق بین الزوجین. ولا یحتاج الرجل إلى تقدیم أسبابٍ للطلاق. ومع ذلك، لا یمكن للمرأة طلب الطلاق إلا في ظروفٍ معینة تُثبَت في المحكمة. ویحدد قانون الأحوال الشخصیة الأسباب التي یجوز للزوجة أن تطلب الطلاق فیھا، وتشمل حالات عدم دفع الزوج النفقة لزوجتھ أو غیابھ لأكثر من عام. ویمكن للزوجة طلب الطلاق بناءً على وقوع ضرر أو أذى نظراً لعجز الزوج عن الوفاء بالتزامات الزواج. وقد یتفق الزوجان على الخلع ولكنھ لا یكون إلا في حال فشل التوفیق بینھما. وفي الخلع، تفقد الزوجة حقوقھا المالیة، أي المھر والنفقة. وعادةً ما یتطلب الخلع موافقة الزوج ومع ذلك یجوز للقاضي رد عدم موافقة الزوج. وإذا رفض الزوج، تكون ھناك فترة تحكیم إلزامیة لمدة ستة أشھر ومحاولة للإصلاح إن أمكن.[21]
الوصایة وحضانة الاطفال
للأب الحق في الوصایة على أولاده. ولیس للأم الحق في الوصایة وإنما لدیھا الحق في الحضانة حتى السن المحددة. وتنتھي الحضانة عندما یكمل الذكر ثلاث عشرة سنة وتكمل الأنثى الخامسة عشرة ما لم تحكم المحكمة بخلاف ذلك.[22]
وتتعرض المطلقات اللواتي یتزوجن مرةً أخرى إلى فقد حقھن في حضانة الأطفال مع انتقال الحضانة إلى الأب. یتعین على القضاة أخذ مصالح الطفل في الاعتبار عند النظر في المنازعات المتعلقة بالحضانة ویحق لھم حریة التقدیر للسماح للأم بالاحتفاظ بحق الحضانة بعد الزواج.[23]
المیراث
ینص الدستور على أن حق الإرث مصون وتحكمھ الشریعة الإسلامیة.[24] وینص قانون الأسرة على أن أصول المتوفى تقسم بین ورثتھ وفقاً لما تنص علیھ الشریعة الإسلامیة، مما یعني أن الورثة الذكور یتلقون عموماً ضعف ما تتلقاه
الوارثات.
الجنسیة
لا یسمح قانون الجنسیة (قانون رقم 38 لعام 2005 ) للمرأة بمنح جنسیتھا تلقائیاً لأطفالھا أو زوجھا مثلما ھو الحال بالنسبة إلى الرجل. ویسمح قانون عام 2005 لأطفال المرأة القطریة بتقدیم طلب للحصول على الجنسیة. ومع ذلك یتسم القانون بالتمییز ضد المرأة القطریة من خلال حظر حقھا في منح الجنسیة لأطفالھا وزوجھا تلقائیًا.[25] وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون یسمح لأطفال النساء القطریات المتزوجات من غیر القطریین بالحصول على الإقامة الدائمة ولكن لیس الجنسیة الكاملة، على عكس أطفال الرجال القطریین. ویمكن للمقیمین الدائمین الحصول على الرعایة الصحیة الحكومیة المجانیة والتعلیم، ولكن لا یحصلون على جواز سفر قطري.[26]
قوانین العمل
الدخول إلى العمل
لا یوجد نص خاص في قانون العمل لعام 2004 یحظر التمییز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي في التوظیف أو التعیین. وھناك قیود على عمل المرأة في بعض المھن. وینص قانون العمل على أنھ لا یجوز توظیف النساء في الأعمال
الخطیرة، والأشغال الشاقة، والأعمال الضارة بالصحة والأخلاق، أو غیرھا من الأعمال التي یتم تحدیدھا بقرار من الوزیر.[27] یجوز أیضاً للوزیر أن یحدد أنھ لا یمكن للنساء أن یعملن في أوقات معینة، على سبیل المثال العمل لیلاً.[28] وتشارك المرأة في مجموعة من الأدوار المھنیة بما في ذلك العمل العلمي والھندسي والإداري في جمیع القطاعات، وحتى الطیران المدني، والقوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى العمل في الفنادق والمطاعم. ومع ذلك، یجب على النساء في ھذه المھن الالتزام بساعات العمل المنصوص علیھا. ولا تشارك المرأة مباشرة في قطاعات التشیید، أو البنیة التحتیة، أو النقل، أو الطاقة، أو الصناعة.
البقاء في العمل
ینص قانون العمل لعام 2004 على أن "تمنح المرأة العاملة أجراً مساویًا لأجر الرجل عند قیامھا بذات العمل، وتتاح لھا ذات فرص التدریب والترقي".[29] ولا یوجد نص محدد في قانون العمل یضمن المساواة في الأجر على العمل ذي القیمة
المتساویة، وھو مفھوم أوسع من الأجر المتساوي عن نفس العمل. أنظمة التوظیف لمركز قطر المالي تنص على أن أصحاب العمل المرخص لھم من قبل المركز یحظر علیھم التمییز ضد الموظفین على أساس الجنس، ویجب بقدر ما ھو معقول من الناحیة العملیة توفیر والمحافظة على أماكن العمل الآمنة، وأن لا تتعرض صحة الموظفین للخطر.[30] یدفع للإناث من المركز ما یعادل الأجر المستحق للذكور عند قیامھم بعمل مماثل ویتاح لھن نفس فرص التدریب والترقي.[31] وینص قانون العمل على أن النساء لھن الحق في 50 یوما إجازة أمومة یسدد أجرھا صاحب العمل.[32] ویحظر قانون العمل فصل المرأة بسبب زواجھا أو أخذھا إجازة الأمومة.[33]
التحرش الجنسي في أماكن العمل
لا یحظر قانون العمل التحرش الجنسي. ومع ذلك، یُجرّم قانون العقوبات الأشخاص الذین یدلون بأقوال ھجومیة، أو أصوات، أو إیماءات موجھة إلى امرأة أو تقصد التطفل على خصوصیة المرأة، بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة و/أو بغرامة مالیة.[11]
عاملات المنازل
أكثر من 90 في المئة من القوة العاملة ھم من المھاجرین الذین یعملون كعمال منخفضي أو متدني المھارة. وحدد القانون رقم 15 لعام 2017 بشأن المستخدمین في المنازل الحد الأقصى لساعات العمل، والإجازة المدفوعة الأجر یوماً واحداً في الأسبوع، وتعویضات إنھاء الخدمة وآلیات تسویة النزاعات وفقاً لأحكام قانون العمل. وینص قانون المستخدمین في المنازل على أن یكون صاحب العمل مسؤولاً عما یلي:[34]
- توفیر المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعایة الصحیة الملائمة، والأدویة والمستلزمات الطبیة حال مرضھ أو إصابتھ أثناء أداء العمل أو بسببھ، وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالیة.
- معاملة المستخدم معاملة حسنة تحفظ لھ كرامتھ وسلامة بدنھ.
- عدم تعریض حیاة المستخدم أو صحتھ للخطر، أو إیذائھ بدنیاً أو نفسیاً بأي وجھ من أوجھ الإیذاء.
- عدم تشغیل المستخدم أثناء إجازتھ المرضیة.
- عدم تشغیل المستخدم في مواعید الراحة الیومیة أو في الإجازات الأسبوعیة، ما لم یوجد اتفاق بین الطرفین على غیر ذلك.
ألغت قطر نظام الكفالة بموجب القانون رقم 21 لعام 2015 بتنظیم دخول وخروج الوافدین وإقامتھم، واستبدال الكفالة بعقود عمل بین الشركات والعمال. وقد بدأ النظام الجدید في عام 2016 ویسمح بالتغییر الفوري في العمل بعد انتھاء عقد العمل. إذا كان العقد غیر محدد (مفتوح المدة)، یمكن للعمال الانتقال إلى وظیفة أخرى بعد خمس سنوات بشرط تقدیم إشعار شھرین. ویسمح القانون بنقل العامل إلى صاحب عمل آخر قبل انتھاء مدة العقد بموافقة صاحب العمل، والسلطة المختصة، ووزارة التنمیة الإداریة والعمل والشؤون الاجتماعیة. وفي حالة نشوء نزاع بین الطرفین، یجوز للسلطة المختصة أن تقرر السماح بتغییر العمل دون موافقة صاحب العمل. وبالإضافة إلى ذلك، یمكن للعامل الوافد التقدم بطلب إلى "لجنة التظلمات" التي یمكنھا أن تفصل في طلب العامل بالسفر في ظرف 72 ساعة. وتقوم اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان برصد تطبیق القانون على العمال الأجانب.
الاشتغال بالجنس وقوانین مكافحة البغاء
ینص قانون العقوبات على تجریم اتخاذ العمل بالجنس أو ممارسة اللواط كمھنة أو سبیل للعیش. ویُعَاقَب على ھذه الجریمة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.[35] یمكن معاقبة الأفراد المنخرطین أو مستخدمین خدمات العاملات بالجنس بممارسة الجنس خارج إطار الزواج.[36] ویُعَد أیضاً جریمةً تشغیل بیتٍ للدعارة. ویُعاقَب علیھا بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزید عن ثلاث سنوات.[37]
الإتجار بالبشر [38]
یتضمن قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2011 عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وتوفیر خدمات الحمایة لضحایا الإتجار.[39] ویحدد قانون مكافحة الإتجار بالبشر الإتجار وفقاً للتعریف الوارد في بروتوكول منع وقمع الإتجار بالبشر، الذي صدقت علیھ الدولة في عام 2009. وتُعد النساء العاملات في المنازل معرضات للإتجار بسبب عزلتھن في المساكن الخاصة. وقد یواجھ عمال المنازل صعوبات في التماس الانتصاف القانوني من الانتھاكات. وأفید بأن بعض ضحایا الإتجار قد عوقبوا على أفعال ارتكبت نتیجة تعرضھم للإتجار. على سبیل المثال، قد ترحل السلطات ضحایا الإتجار المحتملین بسبب انتھاكات نظم الھجرة وھروبھم من العمل. وتقدم الحكومة دورات تدریبیة للمسؤولین عن إنفاذ القانون، والمدعین العامین، والقضاة، والمفتشین، ومنظمي المجتمع المدني، والعاملین في مجال الصحة العامة، حول كیفیة التحقیق في قضایا الإتجار بالبشر، وعلى قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وتحدید ھویة الضحایا. وتضمنت ھذه الدورات التدریبیة تحدید ھویة ضحایا الإتجار للأطباء والممرضین، ودور إنفاذ القانون وملاحقة قضایا الإتجار.
التوجه الجنسي والھویة الجنسانیة والقضایا ذات الصلة
یُجرّم قانون العقوبات ممارسة الجنس بالتراضي مع ذكرٍ أو أنثى خارج إطار الزواج.[40] كما توجد جریمة إغواء الرجل على ممارسة اللواط أو إغواء ذكر أو أنثى على ارتكاب أفعال مخلة بالآداب، ویٌعاقَب علیھا بالسجن لمدة لا تقل عن سنة
ولا تزید عن ثلاث سنوات.[41] ولا یسمَح القانون بتغییر نوع الجنس، ولا توجد قوانین محددة تحمي المثلیین والمثلیات وذوي التفضیل الجنسي المزدوج
والمتحولین جنسیاً من جرائم الكراھیة أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمییز.
المراجع
مراجع
- الدستور الدائم لدولة قطر، 2004. http://www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/katar.pdf
- الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لقطر، 10 مارس/آذار 2014. http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fQAT%2fCO%2f1&Lang=en
- استراتيجية التنمية الوطنية (2011- 2016). http://www.agenceecofin.com/images/Finance/Qatar%20National%20Development%20Strategy%202011-2016.pdf
- المرجع السابق، الصفحات 169-170.
- المجلس الوطني لشؤون الأسرة، التقرير الوطني حول تنفيذ منھاج عمل بيجين بعد عشرين عاما، (فبراير/شباط 2014)، ص. 29. http://www.escwa.org.lb/sites/BeijingPlus20/docs/QatarAR.pdf
- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، تقرير ظل حول تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، (فبراير/شباط 2014). http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/QAT/INT_CEDAW_NHS_QAT_16146_E.pdf
- قانون العقوبات، المواد 300-314.
- قانون الأسرة، المادة 57.
- قانون العقوبات، المادة 279.
- قانون الأسرة، المادة 58.
- قانون العقوبات، المادة 291.
- منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، قطر، الملف التعريفي للمساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، (2011). http://www.unicef.org/gender/files/Qatar-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf
- قانون العقوبات، المادة 47.
- منظمة العفو الدولية، "استعراض الأمم المتحدة لدولة قطر: إصلاحات هامة لازمة لحماية المرأة والعاملات المهاجرات،" 7 مايو/أيار 2014. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/05/qatar-un-review-crucial-reforms-needed-protect-women-and-migrant-workers/
- قانون العقوبات، المواد 281-282، 285.
- مساواة، تقرير الموضوعي حول المادة 16، قطر. http://www.musawah.org/sites/default/files/MusawahThematicReportArt16Qatar.pdf
- قانون الأسرة، المادة 17.
- المرجع السابق، المادة 28.
- المرجع السابق، المادة 58.
- المرجع السابق، المادة 69.
- فريدم هاوس/بيت الحرية، حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قطر، (2010). https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Qatar.pdf
- قانون الأسرة، المادة 173.
- المرجع السابق، المادة 170.
- الدستور، المادة 51.
- قانون الجنسية، المادة 2.
- هيومن رايتس ووتش، "قطر: إصلاح قانون الإقامة يبقي على التمييز ضد النساء،"، 4 أغسطس/آب 2017، https://www.hrw.org/news/2017/08/04/qatar-residency-reform-doesnt-end-gender-bias
- قانون العمل 2004، المادة 94.
- المرجع السابق، المادة 95.
- المرجع السابق، المادة 93.
- أنظمة التوظيف لمركز قطر المالي، القسم 4 والقسم 10.
- المرجع السابق، المادة 39.
- قانون العمل، المادة 96.
- المرجع السابق، المادة 98.
- قانون بشأن المستخدمين في المنازل، المادة 7.
- قانون العقوبات، المادة 298.
- المرجع السابق، المواد 281, 282 و285.
- المرجع السابق، المادة 295.
- الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، تقرير الاتجار بالأشخاص: قطر، (2015). http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2015/243517.htm
- قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2011.
- المرجع السابق، المواد 281، 282، 295، و298.
- المرجع السابق، المادة 296.