الرئيسيةعريقبحث

عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الصومال


☰ جدول المحتويات



قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.

تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.

ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:

  • الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
  • حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
  • حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

نظرة عامة

الإطار القانوني

القانون الدولي

لم ينضم الصومال إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو". ووقع الصومال، ولكن لم يصدق بعد، على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو).

القانون المحلي

يُعَد النظام القانوني الصومالي تعددياً، ويتكون من ثلاثة مصادر رئيسية للقانون: العرفية، والشريعة، والمدنية. ويجمع النظام القانوني للدولة بين عناصر القانون العام الإنكليزي والقانون المدني الإيطالي. وتختلف النظم القانونية وأساليب إنفاذ القانون بين مناطق البلد. ويتم التعامل مع معظم القضايا في المناطق الريفية من خلال النظام العرفي التقليدي.[1]

تتولى بونتلاند وصوماليلاند إدارة شؤونهما إلى حد كبير من خلال دساتيرهما وقوانينهما. منطقة الحكم الذاتي لصوماليلاند هي جمهورية أُعلنت من طرف واحد. وتُطبق محاكم الدولة الرسمية في بونتلاند وصوماليلاند قانون العقوبات الاتحادي لعام 1962 فيما يتعلق بالقضايا الجنائية. ولدى بونتلاند نظام محاكم خاص بها، وهو يجمع بين مجموعة من أحكام الشريعة في قضايا الأحوال الشخصية، وأحكام قانون العقوبات الاتحادي.

وقد أنشأ اتحاد المحاكم الإسلامية محاكم شرعية في المناطق الجنوبية والوسطى من الصومال، غير أن تأثير هذه المحاكم قد انحسر في السنوات الأخيرة. وفي منطقة هيرشابيل، أفيد بأن حكومة الولاية أنشأت نظام للمحاكم الشرعية في عام 2017.[2]

يقوم القضاة الذكور حصرًا بتطبيق أحكام الشريعة. وهذا يثير التساؤلات حول إمكانية إساءة تطبيق القانون لصالح الرجال، مما يؤدي إلى حرمان النساء من العدالة، مع إفلات بعض الرجال من العقاب.[3]

ويعالج النظام العرفي معظم حالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتبذل حالياً الحكومة الاتحادية الصومالية وبعض الولايات الاتحادية الأعضاء جهوداً لإعادة إنشاء محاكم القانون العام، ولكن نظام القانون العام غير مألوف لدى معظم الصوماليين، مما يؤدي إلى انعدام الثقة. ولا يزال الصومال يعاني من ضعف نظام القضاء، مما يُصعِّب من ضمان أن يصبح القانون العام هو النظام القانوني الرئيسي للتصدي للعنف الجنسي وحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويعمل النظام العرفي (حير) بالتوازي مع قانون الولاية. وقد وصف تأثير "حير" على المساواة بين الجنسين على النحو التالي:

هناك عددٌ من ممارسات نظام "حير" تخالف حقوق الإنسان الأساسية ومعايير المساواة بين الجنسين، بما في ذلك "الدومال" (حيث تُخير أو تجبر الأرملة على الزواج من أحد أقرباء زوجها المتوفي)، و"الهايجسيان" (حيث يُعطَى الأرمل الحق في زواج شقيقة زوجته المتوفاة) و"الغودبتير" (الزواج القسري للفتاة في عشيرة أخرى كجزء من دفع تعويضات أو تسوية سلمية بين العشائر). وتتم تسوية جرائم الاغتصاب عادة عن طريق زواج الضحية من الجاني. وعلى الرغم من أن نظام "حير" للعديد من المجموعات يحمي حق الضحية في رفض الزواج في حالة الاغتصاب، تواجه الضحايا ضغوطًا اجتماعيةً هائلة للقيام بذلك؛ ويعتبر الزواج على نحوٍ كبير الخيار الأفضل في مثل هذه الحالات لحماية الضحية من حياة العار وكوسيلة لوقف العنف الثأري في المستقبل. ويتسامح نظام "حير" أيضاً مع عمليات الثأر وجرائم الشرف، ويحرم المرأة من حقوق الميراث، ويعتبر العنف الأسري مسألةً شخصية وليست قانونية.[4]

التشريعات ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي

القوانين الاتحادية
  • الدستور المؤقت لعام 2012
  • قانون العقوبات لعام 1962
  • قانون الأحوال الشخصية لعام 1975 (قانون الأسرة)
  • قانون الإجراءات الجنائية (المرسوم التشريعي رقم 1 المؤرخ 1 يونيو/حزيران 1963)
  • قانون العمل (القانون رقم 65 المؤرخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 1972)
صوماليلاند
  • قانون العقوبات لعام 1962 (الصومال)
  • قانون اللجنة الوطنية لصوماليلاند لحقوق الإنسان 2010
  • دستور صوماليلاند عام 2001. تنص المادة 36 من الدستور على أنّ الحقوق والحريات والواجبات المنصوص عليها في الدستور يجب أن يتمتع بها الرجل والمرأة على حد المساواة فيما عدا المسائل المنصوص عليها على وجه التحديد في الشريعة الإسلامية. ويجب على الحكومة أن تشجع وتشرع القوانين فيما يتعلق بحق المرأة في التحرر من الممارسات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية والضارة بها وبكرامتها. وللمرأة الحق في امتلاك الممتلكات وإدارتها والإشراف عليها والتجارة فيها ونقلها وفقًا للقانون. وتنص المادة 28 على المساواة في اللجوء إلى القضاء، وتوفر الدولة الدفاع القانوني المجاني في المسائل التي يحددها القانون، ويجوز التنازل عن رسوم المحاكم للمعوزين.
  • قانون موظفي القطاع الخاص 2004
بونتلاند
  • قانون العقوبات لسنة 1962 (الصومال)
  • دستور بونتلاند لعام 2009. تنص المادة 35 على أنه يجب على الحكومة حماية وتعزيز حقوق المرأة بما يتفق مع المعايير الدينية الإسلامية، وأن يكون للمرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل، فيما عدا الفروق التي وضعها الله بين الجنسين. وتنص المادة 12 على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون. وتنص المادة 25 على المساواة في اللجوء إلى القضاء بما في ذلك تعيين محامٍ لأي شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه، أو ليس لديه الوسائل لإيجاد أحدهم، وينظم قانون خاص الوصول إلى العدالة لمن لا يستطيعون دفع رسوم المحكمة.
  • قانون الجرائم الجنسية (قانون الاغتصاب) لعام 2016
  • قانون موظفي القطاع الخاص
الدستور المؤقت لجمهورية الصومال الاتحادية

تشمل مواد الدستور المؤقت ذات الصلة بالحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ما يلي:

تنص المادة 2 (3) على أن لا يجوز سن أي قانون لا يمتثل للمبادئ العامة للشريعة وغاياتها. وتنص المادة 4 على أن للشريعة الأولوية على الدستور باعتبارها القانون الأعلى للدولة.

المادة 11

(1) جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الرأي السياسي أو العشيرة أو الإعاقة أو المهنة أو المولد أو اللهجة.

(2) يعتبر التمييز واقعًا إذا كان أثر هذا العمل يقلل أو يقيد من حقوق الشخص حتى لو كان الفاعل لم يقصد إحداث هذا الأثر.

(3) يجب على الدولة ألا تُميّز ضد أي شخص على أساس السن أو العرق أو اللون أو القبيلة أو الإثنية أو الثقافة أو اللهجة أو نوع الجنس أو الولادة أو الإعاقة أو الدين أو الرأي السياسي أو المهنة أو الثروة.

(4) لا تكون جميع برامج الدولة تمييزية، ومنها القوانين والإجراءات السياسية والإدارية المصممة لتحقيق المساواة التامة للأفراد أو الجماعات المحرومة أو الذين عانوا من التمييز في الماضي.

المادة 12

(1) تُحترم الحقوق الأساسية والحريات المعتمدة في هذا الباب دائمًا في سن وتطبيق القانون. وكذلك يجب احترامها من جميع الأفراد والمنظمات الخاصة ومن كل مؤسسة تابعة للدولة وموظف تابع للدولة عند تنفيذ وظائفهم الرسمية.

(2) يقع على عاتق الدولة مسؤولية ليس فقط ضمان أنها لا تنتهك الحقوق بأفعالها وإنما أيضًا اتخاذ الخطوات المقبولة لحماية حقوق الأشخاص من التعرض للاعتداء من الغير.

المادة 14

لا يجوز إخضاع أي شخص للعبودية والأشغال الشاقة والإتجار، أو العمل القسري لأي غرضٍ من الأغراض.

المادة 15

(1) لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي.

(2) لكل شخص الحق في الأمن الشخصي، وهذا يشمل: حظر الاحتجاز غير القانوني، وجميع أشكال العنف، بما في ذلك أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة، والتعذيب، أو المعاملة غير الإنسانية.

(3) لكل شخص الحق في السلامة الجسدية التي لا يمكن انتهاكها.

(4) ختان الإناث ممارسة عرفية قاسية ومهينة وترقى إلى مستوى التعذيب. ويُحظر ختان الفتيات.

المادة 24

(1) لجميع العاملين ولا سيما النساء حقٌ خاص في الحماية من الاعتداء الجنسي والتفرقة والتمييز في مكان العمل. ويراعي كل قانون عمل وممارسة تحري المساواة بين الجنسين في مكان العمل.

المادة 28

(1) لا يُعد الزواج شرعيًا دون الموافقة الحرة من كلٍ من الرجل والمرأة أو إذا كان أيًا من الطرفين لم يصل إلى سن الرشد.

المادة 41

(1) يقوم البرلمان الاتحادي بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان وهي لجنة مستقلة عن سيطرة الدولة ولديها ما يكفي من الموارد لتنفيذ مهامها بفعالية.

(2) تشمل مهام لجنة حقوق الإنسان تعزيز المعرفة بحقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد الشريعة، ووضع معايير وأطر التنفيذ من أجل الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان ومراقبة حقوق الإنسان في البلاد، والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

إطار السياسات

وافق مجلس الوزراء الاتحادي على سياسة النوع الاجتماعي الوطنية لعام 2016. وتشمل استراتيجيات للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة مثل ختان الإناث وزواج الأطفال وتحسين الخدمات لإدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.[5]

وفي عام 2014، وضعت وزارة شؤون المرأة وتنمية حقوق الإنسان، بدعم من الأمم المتحدة، خطة عمل وطنية لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع. كما صاغت الحكومة الاتحادية مشروع قانون للجرائم الجنسية في عام 2017.

فرقة العمل المعنية بالإتجار والتهريب هي هيئة تنسيق مكافحة الإتجار بالبشر التابعة للحكومة الاتحادية، مع تمثيل من وزارة الأمن الداخلي، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وقوة الشرطة الصومالية ووزارة الداخلية والشؤون الاتحادية.

والمرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في الحكومة؛ إذ تشكل النساء نسبة 24 في المئة من أعضاء البرلمان الحالي. وفي عام 2016، أقر منتدى القيادة الوطنية الذي يضم زعماء من الحكومات الفيدرالية والإقليمية نموذجاً انتخابياً يحدد حصة 30 في المئة للنساء في المقاعد البرلمانية. ومن المنتظر إدراج حصص للمرأة في عملية استعراض الدستور.

الخدمات القانونية والاجتماعية

تتوفر للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي خدمات حكومية قليلة. ويوفر مستشفى مجموعة هرجيسا (أكبر مستشفى في الصومال) العلاج والدعم للناجين، كما تقدم بعض المنظمات غير الحكومية الدعم القانوني والطبي ولكن تغطيتها محدودة. ويعمل مركز تنمية المرأة الصومالية وإنقاذ المرأة والطفل الصوماليين في مناطق بينادير وجوبا السفلى ومنطقة باي، على تقديم المساعدة القانونية وخدمات التوعية القانونية والتوعية بشأن نظام القضاء الرسمي.

وينفذ صندوق الأمم المتحدة للسكان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبادرة الشرطة المجتمعية. فمن خلال هذه المبادرة، وظفت وزارة الأمن ست متطوعات في الشرطة المجتمعية للتعامل مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتتلقى هذه الشرطة النسائية التدريب على العمل بحساسية مع الناجيات وتسجيل حوادث العنف وإعداد التقارير بشأنها، وتوفير الدعم النفسي الأولي، وتقديم الإحالات للإدارة السريرية للإصابات والتعويض القانوني.[6]

ويدعم مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عملية تدريب أفراد الشرطة المدنيين على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في قوات الشرطة الصومالية الثلاث. وقد نتج عن تجنيد وتدريب ضابطات الشرطة النسائية محدد الأهداف زيادة في أعداد العناصر الشرطية النسائية.[7]

وقد أنشأت الشرطة الصومالية وحدة حماية المرأة والطفل في عام 2015، وهي وحدة متخصصة تتحرى نهجاً منسقاً متعدد القطاعات للتحقيق والتصدي للعنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف الجنسي المتعلق بالنزاعات والعنف ضد الأطفال. وتوفر الوحدة خدمات المساعدة القانونية والخدمات الطبية والدعم النفسي والاجتماعي وتتيح المنزل الآمن أو أماكن أخرى حسب الضرورة، لكل حالة. وتعمل الوحدة على توعية عناصر الشرطة الصومالية بشأن العنف الجنسي. ويتحقق ذلك من خلال تدريب الشرطة على عدم ارتكاب أعمال العنف الجنسي والتعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي بحساسية. ويمثل هذا المكتب على مستوى الدولة الاتحادية والولايات من قبل مكاتب شؤون النوع الاجتماعي، التي أنشئت في إطار برنامج بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وتهدف مكاتب شؤون النوع الاجتماعي إلى تعزيز قدرة الشرطة الصومالية على التصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. ويجري برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مناقشات مع قوة الشرطة الصومالية لدعم إنشاء مراكز متعددة الخدمات تتعامل في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتجرى تجربتها في مركز الشرطة في مقديشو.

ويدعم وحدة حماية المرأة والطفل فريق عمل يضم أعضاء من منظمات المجتمع المدني وهيئات الحكومة الاتحادية الصومالية: قوة الشرطة الصومالية، مكتب المدعي العام، القضاء، وزارة شؤون المرأة وحقوق الإنسان، وزارة الأمن الداخلي. وتدعم الأمم المتحدة هذا الفريق العامل بمشاركة كل من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال-حماية المرأة وحماية الطفل، وشرطة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسف، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وتقدم الأمم المتحدة الدعم التقني في مجال التدريب والمعدات وتطوير الهياكل لدى الشرطة.

ولدى وحدة حماية المرأة والطفل ستة موظفين، أحدهم ضابط شرطة. وتقع الوحدة في مقر الشرطة وتتعاون مع جميع مراكز الشرطة في مقديشو. وتواجه الوحدة تحديات تتصل بإدارتها لأعمالها. لكن ضباط الشرطة من خارج الوحدة لا يعتبرون أنشطة الوحدة من أعمال الشرطة الجادة، وينظرون إليها على أنها توفر الدعم للناجيات، وهو نشاط يرتبط تقليديا بالمنظمات غير الحكومية. وتتردد ضابطات الشرطة في الانضمام إلى وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، ويرجع ذلك أساسا إلى التهديدات التي قيل إنها لحقت بعاملات بالوحدة. وكثير من مرتكبي العنف الجنسي المزعومين الذين يتعين على وحدة الشرطة المدنية التحقيق معهم هم رجال يرتدون الزي العسكري، سواء من الشرطة أو من الجيش. ويكون هؤلاء الجناة المزعومين أحيانا من عشائر قوية. وقد تلقت عناصر شرطية تعمل ضمن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في بعض الحالات تهديدات بالإيذاء حال تمت متابعة التحقيقات.

العوائق للوصول إلى العدالة

يمثل انهيار سيادة القانون فضلاً عن العوامل الثقافية والدينية والمؤسسية عوائق تمنع الوصول إلى العدالة. ويردع الخوف من الانتقام أو العقاب الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي من الإبلاغ عن هذه الحوادث. وفي كثيرٍ من الأحيان تتردد الناجيات في رفع قضايا ضد الجناة بسبب الوصم الاجتماعي المرتبط بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتعد معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي مرتفعة للغاية. ففي النصف الأول من عام 2014، تم الإبلاغ عن أكثر من ألف حالة من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في مقديشو. وثقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) نماذج لحالات اغتصاب أفلت مرتكبوها من العقاب وخاصةً في حالة النساء النازحات، وأفراد عشائر الأقليات.[8] ونادرًا ما تتعامل السلطات الصومالية مع حوادث العنف الجنسي والإتجار بالبشر من خلال نظام المحاكم الرسمي. وقد أدى قلة تمثيل النساء في قطاع العدالة أيضًا إلى ردع الناجيات عن الإبلاغ عن الحالات أو السعي إلى الملاحقة القضائية.

وتتعرض الناجيات والمحامون والشهود والصحفيون وأفراد الأسرة في جنوب ووسط الصومال للتهديد والمضايقة والاعتقال بسبب الإبلاغ عن جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويتلقى مقدمو المساعدة القانونية بانتظام تهديداتٍ بالقتل. ويزيد خوف الموظفين والناجيات والشهود والعاملين في المجال الطبي من الانتقام إذا كان الجناة من قوات الأمن.[9]

وفي منطقة بونتلاند، تتجنب العديد من النساء والفتيات ممن تعرضن للعنف الجنسي في المخيمات اتخاذ إجراءات قانونية خوفًا من الانتقام من جانب المعتدين. وفي الحالات القليلة التي تختار فيها الناجيات الإبلاغ، يطلب منهن دفع رسوم للشرطة من أجل فتح ملف للقضية ولتغطية تكاليف إطعام المتهم أثناء الاحتجاز.[10]

ويمثل الاغتصاب الجماعي في صوماليلاند مشكلةً في المناطق الحضرية إذ يتم ارتكابه على نحوٍ أساسي من قبل عصاباتٍ من الشباب والطلاب الذكور. تحدث الكثير من هذه الحالات في الأحياء الفقيرة وبين المهاجرين، واللاجئين العائدين، وسكان الريف النازحين الذين يعيشون في المناطق الحضرية.[11]

وأشار تقرير صدر عام 2014 حول المساعدة القانونية في الصومال إلى التطورات التالية:

هناك ثلاثة عشر منظمة غير حكومية تقدم المساعدات القانونية في جميع أنحاء الصومال حيث تقدم أربع خدمات أساسية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. أولًا: توفير الدفاع الجنائي أو التمثيل المدني للموكلين الذين لا يستطيعون تمثيل أنفسهم في المحكمة. ثانيًا: تمثيل ومساعدة ضحايا الجريمة للمشاركة في الملاحقات القضائية ضد المتهم. ثالثا: توفير المعلومات القانونية العامة والمشورة. رابعًا: توفير التمثيل والمساعدة في حل النزاعات البديلة من خلال النظام العرفي.

وقد تمكن مقدمو المساعدات القانونية من تحقيق نجاحاتٍ كبيرة في توفير الخدمات اللازمة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتُقدم المساعدة للناجيات على نحوٍ أفضل من خلال مراكز الاستجابة الطبية الشرعية "المتكاملة" التي يمكن من خلالها تلقي العلاج الطبي والمساعدة القانونية والإبلاغ عن الجرائم أمام إدارة البحث الجنائي، وكل شيء في مكانٍ واحد. وهذا يؤدي إلى زيادة في ملاحقة العنف القائم على النوع الاجتماعي وفي زيادة أعداد الأحكام بالإدانة...

وفي المناطق التي يوجد فيها عدد أكبر من المحاميات توجد زيادة في أعداد التقارير والملاحقات القضائية والإدانات على جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي... في الصومال، هناك صلة واضحة بين عدد النساء في المناصب العليا في إدارة البحث الجنائي ومكتب النائب العام، والزيادة في التقارير والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات للجناة.[12]

الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي

يتم التعامل مع معظم قضايا العنف الأسري والعنف الجنسي من خلال النظم القانونية العرفية والشريعة. وتشير الأدلة الواردة من حالات محددة، لا من إحصاءات، إلى أن بعض الممارسات العرفية تؤدي إلى وقوع إيذاء مزدوج يلحق بالنساء والفتيات، وإلى حرمان العديد من الناجيات من العدالة مع إفلات الجناة من العقاب.

ويركز النظام العرفي على العشائر. حيث يتم إحقاق العدالة لصالح العشيرة لا الناجية من العنف الجنسي. وتسعى النُهُج التقليدية في التعامل مع الاغتصاب إلى إيجاد حل أو تعويض عن الاغتصاب عن طريق التفاوض بين أعضاء العشائر. ويدفع التعويض إلى العشيرة وليس إلى الناجية. وبمجرد دفع التعويض، لا يترتب على مرتكب العنف الجنسي المزيد من العقاب، وتعتبر القضية محسومة. وفي بعض الحالات، تضطر المرأة أو الفتاة إلى الزواج من مرتكب العنف بوصفه شكلا من أشكال "الجبر" الذي تأمر به المحاكم العرفية.[13] والنظام العرفي واسع الانتشار، وتختاره العديد من الأسر والعشائر على حساب نظم العدالة الأخرى.

ويوجد في بونتلاند قانون بشأن الجرائم الجنسية (قانون الاغتصاب، 2016). وكان برلمان صوماليلاند في عام 2018 ينظر مشروع قانون يتعلق بالجرائم الجنسية. وهناك أيضا مشروع قانون بشأن الجرائم الجنسية تنظره الحكومة الاتحادية للصومال.

ووفقاً للشريعة والتقاليد المحلية الخاصة بتعويض القتل أو الدية، فإن أي شخص تثبت إدانته بوفاة امرأة يدفع لأسرة الضحية فقط نصف المبلغ الذي يُدفع في حال قتل رجل.

أحكام قانون العقوبات

ليس في الصومال قانون يجرم العنف الأسري على وجه التحديد. وجرائم القتل والضرب والاعتداء مشمولة في قانون العقوبات لعام 1962، ضمن الباب الثالث عشر تحت عنوان "جرائم ضد الحياة وسلامة الأفراد".

ولا توجد قوانين ضد الاغتصاب الزوجي. ويُعرّف قانون العقوبات الجرائم التالية من بصفتها أعمال اغتصاب أو عنف جنسي:

العنف الجسدي

  • من جامع شخصًا من الجنس الآخر بالعنف أو التهديد عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة.[14]
  • تُفرَض العقوبة نفسها على أي شخص جامع شخصًا من الجنس الآخر غير قادر على إعطاء موافقة أو مع شخص خدعه الجاني منتحلاً شخصية شخصٍ آخر.[15]
  • تُفرَض العقوبة نفسها على الموظف العام الذي عن طريق استغلال سلطته جامع جسديًا شخصًا من الجنس الآخر قيد الاعتقال أو الذي هو قيد الاعتقال أو رهن الاحتجاز.[16]

أعمال الشهوة الجنسية التي ترتكب باستخدام العنف

  • يُعاقَب ارتكاب فعل من "أفعال الشهوة الجنسية" (عدا الجماع الجسدي) باستخدام العنف أو التهديد مع شخصٍ من الجنس الآخر بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.[17]

الجرائم غير الطبيعية المرتكبة باستخدام العنف

  • تشدد العقوبة المطبقة على "العنف الجسدي" في حالات الاغتصاب من نفس الجنس التي تنطوي على 'الجنس غير طبيعي "(أي اللواط) مع التهديد أو العنف، أو الاغتصاب الذي يرتكبه ذكر مارس الجنس غير الطبيعي (أي المضاجعة) مع أنثى بالتهديد أو العنف.[18]

الاختطاف لأغراض الشهوة أو الزواج

  • يُعاقَب كل من خطف أو حبس شخصًا لأغراض العنف الجسدي أو الشهوة الجنسية مستخدمًا العنف أو التهديد أو الخداع بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات.
  • يُعاقَب كل من خطف أو حبس لأغراض الزواج من شخص غير متزوج مستخدمًا العنف أو التهديد أو الخداع بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

جرائم الشرف

يقضي قانون العقوبات بتقليص الأحكام على الشخص الذي يقتل أحد الأقارب من النساء (الزوجة أو الابنة أو الأخت) أو شريكها الجنسي في حالة غضب شديدٍ مفاجئ "بسبب الجريمة التي لحقت بشرفه أو شرفها وبشرف عائلته أو عائلتها " بعد أن وجدها متلبسة في فعلٍ جنسي.[19] تُخفَض العقوبة إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات.

وعندما يسبب الجاني في الظروف نفسها أذىً لقريبته أو شريكها بدلاً من قتلها أو قتله، تُخفَض العقوبة بمقدار الثلث، وإذا أدى الإيذاء إلى الموت عوقب بالسجن من سنتين إلى ثماني سنوات.[20]

وعندما يعتدي في الظروف نفسها على القريبة أو شريكها ولكن دون أن يتسبب في مرض جسدي أو عقلي، يتم تبرئة الجاني (بدلاً من مواجهة العقوبة المطبقة على مثل هذه الاعتداءات في ظروف أخرى، وهي الحبس بحد أقصى ستة أشهر وغرامة).[21]

وينص قانون العقوبات أيضًا على تخفيف عقوبة التسبب في الإجهاض للمرأة مع أو بدون موافقتها إذا ارتكبت هذه الجريمة لغرض الحفاظ على شرف المرأة أو شرف أحد أقاربها.[22]

الزنا والجنس خارج إطار الزواج

يُجرّم قانون العقوبات الزنا (ممارسة الجنس خارج إطار الزواج من قبل شخصٍ متزوج) مع عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنتين.[23] في المناطق التي تُنفذ فيها أحكام الشريعة بدلاً من قانون العقوبات تقتضي جريمة الزنا (ممارسة الجنس خارج إطار الزواج) عقوبة الجلد أو الرجم حتى الموت.

وقد تتردد الناجيات من الاغتصاب أو غيره من أشكال الاعتداء الجنسي في الإبلاغ عن هذه الجرائم خوفًا من مواجهة المحاكمة بتهمة الزنا.

الإجهاض للناجيات من الاغتصاب

يُعَد الإجهاض غير قانوني بموجب قانون العقوبات الاتحادي (المواد 418-422 والمادة 424) حتى في حالات الاغتصاب. وتتعرض المرأة التي توافق على الإجهاض أو تتسبب في إجهاض نفسها إلى عقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات. وإذا أجريت عملية إجهاض من أجل حماية شرف المرء أو شرف أحد أصوله، تُخفَض العقوبة بمقدار من النصف إلى الثلثين.

ختان الإناث

يحظُر الدستور المؤقت ختان الإناث.[24]

لا زال مشروع المرسوم الذي يقضي بحظر ختان الإناث في انتظار موافقة القيادات الدينية. كما يوجد مشروع قانون يجرم كل أشكال ختان الإناث في بونتلاند وهو في مراحله النهائية، وصدرت فتوى في بونتلاند تحرم جميع أشكال ختان الإناث.[25]

ويبلغ معدل انتشار ختان الإناث تقريبا 95 في المئة، وينفذ بالأساس على الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 4 سنوات و11 سنة. والشكل الأكثر شيوعا للختان في الصومال هو النوع الثالث (الختان التخييطي، المشار إليه في الصومال باسم الختان الفرعوني). وثمانون في المئة من جميع عمليات الختان للنساء والفتيات تكون من هذا النوع الذي هو الأكثر ضررا. والنوع الأقل تطرفا من ختان الإناث، النوع الأول (السنة)، يمارس أساسا في المدن الساحلية في مقديشو، وبرافا، وميركا، وكيسمايو.[11]

شؤون الأسرة

المساواة في الأسرة

ليس من الواضح لاي مدى يجري تطبيق قانون الأسرة لعام 1975 في أنحاء الولايات القضائية المختلفة في الجمهورية الاتحادية. لم يبذل سوى القليل من الجهد لتعزيز القانون، الذي نادرًا ما يُطبَق في الممارسة القانونية ويعتبر ناقص المشروعية لأن بعض نصوصه تتناقض مع الشريعة.[26] وتُطبق معظم المناطق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين العرفية بدلاً من قانون الأسرة. وينص قانون الأسرة على أن المذهب الشافعي في الفقه والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية والعدالة الاجتماعية هي مصادر تكميلية للقانون.[27]

ويصف موقع "قانون صوماليلاند" الوضع في منطقة صوماليلاند على النحو التالي:

[منذ عام 1991] تم التعامل فيما يخص كل ما يتعلق بقضايا الأسرة والقضايا الشخصية (مثل الزواج والطلاق والإرث وغير ذلك) وفقًا للمبادئ الإسلامية (للفقه الشافعي) (يُضاف إليها القانون العرفي في جوانب محدودة) وقانون الأسرة الصومالية 1975 الذ لم يكن مستخدمًا على نطاقٍ واسع إلا في المحاكم، قبل تركه في عام 1991. ينتهك قانون سنة 1975 مبادئ الشريعة الإسلامية في أحكامه المتعلقة بالمرأة والميراث على وجه الخصوص. في نظر الغالبية العظمى من السكان، جعل هذا العيب الأساسي بقية القوانين التي تعاملت مع قضايا أقل إثارة للجدل من تسجيل الزواج والطلاق والنفقة والوصاية والوصية وغير ذلك غير مقبولة.[28]

يحدد قانون الأسرة الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 سنة لكلٍ من الذكور والإناث، إلا أنه يمكن للإناث اللائي تتراوح أعمارهن بين 16 و18 سنة الزواج بموافقة أولياء أمورهن. وإذا رفض ولي الأمر تقديم الموافقة، يجوز للقاضي أن يعطي الإذن للفتاة بالزواج بدون موافقة ولي الأمر في ظروفٍ استثنائية.[29]

وينص قانون الأسرة على أن الزواج يقوم على المساواة في الحقوق والواجبات، وأنّ الزوج هو رب الأسرة، وأن الطرفين ملزَمين بالتعايش وأن الزوجة ملزَمة بإتباع زوجها.[30]

ويسمح قانون الأسرة بتعدد الزوجات في ظروف محددة وتحت إشراف المحكمة. غير أنه من الشائع في المناطق الريفية أن يتزوج الرجال أربع نساء دون إشراف المحكمة.

ومن حيث الممارسة، لا يزال زواج الأطفال وخاصةً في المناطق الريفية منتشرًا. تنظر العائلات إلى الفتاة على أنها مصدر للثروة بسبب المهر الذي سيدفعه الزوج. وعادة يُدفَع المهر("سوريو") للعشيرة لا العائلة.[31] وفي بعض مناطق الدولة حيث تُطبَق الشريعة الإسلامية على شؤون الأسرة، يمكن للفتيات الزواج عند بلوغهن سن البلوغ أو أقل، مع موافقة ولي الأمر، وتلتزم الزوجة بواجباتها في طاعة زوجها التزامًا تامًا.

الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال

ينص قانون الأسرة على أنّ حق الطلاق (التطليق دون الحاجة لإثبات الأسباب) هو للزوج، ويخضع لإذنٍ من المحكمة. ولا يجوز للمحكمة أن تأذن بالطلاق استجابةً لطلب الزوج إلا بعد فشل جهود المصالحة التي ينبغي أن تستمر لمدة 60 يوماً.[32]

ويجوز لأي طرف طلب الطلاق من المحكمة بناءً على الأسس المحددة التالية: المرض العضال، والاختفاء لأكثر من أربع سنوات، والعجز عن النفقة، وحدوث خلاف حاد بين الزوجين يجعل من المستحيل استمرار الحياة الزوجية، والعجز الدائم أو العقم لدى الطرف الآخر، والحكم بالسجن لمدة أكثر من أربع سنوات.[33]

ويحق للزوجة أن تسعى إلى إنهاء الزواج إذا منحت المحكمة الزوج إذنًا بتعدد الزوجات، ويحق لها هذا بشرط عدم وجود أطفال.[33]

وبعد الطلاق، قد يُطلَب من الزوج ان ينفق على مطلقته من ثلاثة أشهر إلى سنةٍ إذا تبين للمحكمة أنه هو المخطئ. وإذا اعتبر أن الزوجة مخطئة يُطلَب منها أن تدفع لزوجها مبلغًا لا يقل عن مهرها كتعويض.[33]

وبعد الطلاق، يحق للأم حضانة أولادها من الذكور حتى بلوغهم سن العاشرة، ويحق لها حضانة بناتها حتى بلوغهن سن الخامسة عشرة.[34] ويجوز للمحكمة أن تُمِدد هذه الفترة إلى 18 سنة إذا كان ذلك في مصلحة الطفل الفضلى.[35] وإذا تزوجت الأم من رجل آخر تفقد الحق في حضانة الأطفال الأصغر سناً إلا إذا وافق الأب.[36]

الميراث

ينص قانون الأسرة على أن للإناث والذكور حقوقًا متساوية في الميراث. يُعرَف الورثة على أنهم الأزواج والأبناء والبنات والأحفاد والآباء والأمهات والأجداد والجدات والإخوة الأشقاء، والعمات والخالات والأعمام والأخوال.[37] ونادراً ما ينفذ هذا الحكم. ومنذ تاريخ سن القانون، واجه قانون الأسرة مقاومة واسعة النطاق لأنه يتناقض بشكل مباشر مع الشريعة. وتعتبر أحكام الميراث في قانون الأسرة باطلة بموجب الدستور المؤقت لأنها تتعارض مباشرة مع الشريعة.

وحيثما تطبق أحكام الشريعة، فإن للمرأة الحق في الميراث، ولكن ترث عموما حصة أقل من الرجال. فيحق للابنة من الميراث نصف نصيب أخيها.

وفي المناطق التي ينفذ فيها القانون العرفي يمكن أن تُحرَم المرأة من جميع حقوق الميراث. ويمتاز وضع المرأة فيما يتعلق بحيازة الأراضي والممتلكات بالضعف وذلك بسبب النزاع وانهيار القانون والنظام. وأصبح استيلاء الأقارب الذكور على الأراضي بعد وفاة الزوج/الأب من المشكلات الشائعة. ونادرًا ما ترث الأرامل الأراضي بموجب القواعد العرفية وغالبًا ما يحرمنَّ من الحصول على أراضي أزواجهن إن لم يكن لديهن أولاد. وبالتالي تُكتسَب الأراضي في الوصاية مع الأعمام وغيرهم من الأقارب الذكور ويرثها الأبناء عند بلوغهم سن الرشد.[38]

الجنسية

حقوق النساء في قوانين الجنسية

للنساء والرجال الصوماليين حقوق قانونية متساوية في منح جنسيتهما للأطفال والأزواج والزوجات بموجب الدستور المؤقت. وتخول المادة 8 من الدستور المؤقت للبرلمان سن قانون خاص بشأن المواطنة. وتحظر المادة 11 من الدستور المؤقت التمييز على أساس النوع الاجتماعي.

إلا أنه لم يتم تحديث القوانين الوطنية بعد بما يعكس نصوص الدستور المؤقت ذات الصلة. وينص القانون رقم 28 لعام 1962 بشأن الجنسية الصومالية على أن المواطن الصومالي هو أي شخص يكون والده صوماليا. ويميز قانون الجنسية لعام 1962 ضد المرأة؛ لأنه يسمح بانتقال الجنسية تلقائيا من الأب الصومالي إلى أطفاله، ولكن لا يتحرى الأمر نفسه بالنسبة إلى الأم وأطفالها.

وقد صيغ قانون جديد للجنسية يزيل التمييز ضد المرأة، لكنه لم يصدر بعد، ولا يزال قيد النظر.

قوانين العمل

النساء والعمل

بموجب قانون العمل لعام 1972 (الصومال)، يُحظر عمل النساء ليلا وتُحدد الأعمال الخطرة على النساء بمراسيم.[39] يُمنع عمل النساء في المصانع والمنشآت التجارية والمزارع. إلا أنه ومن حيث الممارسة، لا تُمنع النساء من العمل ليلًا.

وهناك نصّ مماثل يحظر على المرأة المشاركة في العمل الليلي في المصانع والمزارع والمؤسسات التجارية، في قانون موظفي القطاع الخاص في بونتلاند وصوماليلاند، وهو القانون الذي حل محل قانون العمل في هذه المناطق من الصومال.[40]

وينص الدستور المؤقت على أن جميع العمال، ولا سيما النساء، لهم الحق الخاص في الحماية من الاعتداء الجنسي ومن التمييز، وأن كل قانون عمل وممارسة متصلة بالعمل يجب أن يتوافقا مع مبدأ المساواة بين الجنسين في أماكن العمل.[41]

وفي حالة صوماليلاند، ينص قانون العاملين في القطاع الخاص[42] على أن جميع المواطنين لهم الحق في تكافؤ الفرص في العمل بغض النظر عن جنسهم أو النوع الاجتماعي.[43] ويبدو أن الحكم نفسه وارد في قانون العاملين في القطاع الخاص في بونتلاند.[44] كما يوجد نصّ مماثل في قانون العمل لسنة 1972 (الصومال).[45] وتقتضي المادة 20 من قانون موظفي القطاع الخاص في صوماليلاند وبونتلاند أن يحصل العاملون من الرجال والنساء الذين يقومون بنفس العمل على الأجر نفسه.[46]

وتنص قوانين العمل في صوماليلاند وبونتلاند على أنه يحق للمرأة الحصول على إجازة أمومة مدتها 16 أسبوعا. ولا يجوز فصل العاملة إذا شهد الطبيب أنها حامل أو كانت في المرحلة النهائية للولادة، وحتى بلوغ طفلها عمر السنة، إلا في حالة العاملة التي انتهى عقدها.[47] وينص قانون العمل لعام 1972 (الصومال) على أن للمرأة حق في إجازة أمومة مدتها 14 أسبوعا بنصف أجر.[48]

التحرش الجنسي في أماكن العمل

تحظر المادة 24 من الدستور المؤقت الاعتداء الجنسي في مكان العمل. ولا توجد أحكام في قوانين العمل تحظر على وجه التحديد التحرش الجنسي في مكان العمل. وينص قانونا موظفي القطاع الخاص لصوماليلاند وبونتلاند على أن أصحاب العمل مسؤولون عن الصحة المهنية والسلامة للعمال وصحتهم النفسية.[49]

ويحظر قانون بونتلاند للجرائم الجنسية لعام 2016 التحرش الجنسي ويحدده ليشمل "التهديد بالقول أو الفعل ضد شخص آخر، وأن يُمنع عنهم عرض عمل أو مصلحة أو ترقية أو أي شيء ذي قيمة أو معاقبتهم، إذا كان الشخص الآخر لا يقدم خدمة جنسية للقائم بهذه الأفعال أو للغير".

العمل بالجنس وقوانين مكافحة الدعارة

ينص قانون العقوبات على أن المشاركة في الاشتغال بالجنس بأي شكل من الأشكال يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة قدرها من 100 إلى 2000 شلن صومالي، وتغلظ العقوبة إذا كان الشخص الذي ارتكب الفعل متزوجاً.[50]

ويعتبر تحريض أي شخص على إتيان فعلٍ بذيء في مكانٍ عام أو مكان مفتوح للجمهور جريمة يُعَاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو بغرامة تصل إلى 2000 شلن صومالي.[51]

كما يعتبر تحريض الغير على الاشتغال بالجنس أو المساعدة بأي شكل من الأشكال في تسهيل الاشتغال بالجنس أو الاستغلال الجنسي، أو التربح من الاشتغال بالجنس، جريمة يعاقب عليها القانون.[52]

وتطبق بعض مناطق جنوب الصومال التي تحكمها المحاكم الإسلامية الشريعة الإسلامية وتفرض عقوبات صارمة على ممارسة الجنس خارج إطار الزواج (الزنا) بما في ذلك الرجم حتى الموت أو الجلد.

الإتجار بالبشر

ينص الدستور المؤقت على أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للعبودية أو للخدمة الجبرية أو الإتجار، أو العمل القسري لأي غرضٍ من الأغراض.[53] ومع ذلك، لا توجد تشريعات وطنية شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر. وتشير الأدلة الواردة من حالات معينة، لا الأدلة الإحصائية، إلى أن الإتجار بالأطفال متفشي في بعض المناطق.

وينص قانون العقوبات على أن إجبار الغير على ارتكاب الدعارة عن طريق العنف أو التهديد هو جريمةً يُعاقَب عليها بالسجن من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و 15000 شلن صومالي.[54]

يحظر قانون العقوبات أيضًا:

  • العبودية، والتعامل والمتاجرة في الرقيق وينص على عقوبات بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة.[55]
  • العمل القسري، مع فرض عقوبات عليه بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات.[56]

ويحدث الإتجار بالبشر في مناطق كثيرة من البلد، داخليا وبالتعامل عبر البلدان المجاورة. الصومال بلد مصدر وعبور ومقصد للرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للعمل الجبري والإتجار بالجنس. يتعرض النازحين داخليا للاستغلال الجنسي والإتجار لأغراض الجنس والعمل. ويقوم المسؤولون عن بعض مخيمات النازحين داخليًا بإجبار الفتيات والنساء على تقديم خدمات جنسية مقابل الحصول على الطعام والخدمات المتاحة داخل المخيمات.

ويحدث الإتجار الداخلي من المناطق الجنوبية والوسطى إلى منطقتي بونتلاند وصوماليلاند في الشمال. ومن صوماليلاند يجري الإتجار بالأشخاص إلى بونتلاند وجيبوتي وإثيوبيا من أجل الاستعباد المنزلي أو الاستغلال الجنسي. كما أن العديد من النساء الصوماليات اللواتي يتم الإتجار بهن بإرسالهن إلى الشرق الأوسط يتعرضن أيضا للاسترقاق بالعمل المنزلي وللاستغلال الجنسي.[57]

التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة

بموجب قانون العقوبات، فإنّ ممارسة الجنس مع شخصٍ من نفس الجنس يُعاقب عليه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.[58] ويُعاقب على أي "عمل لقضاء الشهوة" عدا ممارسة الجنس بالحبس من شهرين إلى سنتين. وقد يفرض "تدبير أمني إضافي" مع العقوبة في حالات الأفعال الجنسية المثلية.[59] يمكن استخدام هذا الحكم لإصدار تصاريح بالمراقبة الشرطية.

ومناطق وسط وجنوب الصومال التي بها محاكم إسلامية تطبق الشريعة، تعاقب الأفعال الجنسية المثلية بالإعدام أو الجلد.[60]

ولا توجد قوانين محددة تحمي المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً من جرائم الكراهية أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمييز. ولا توجد حماية قانونية للمتحولين جنسيًا أو يتوفر الاعتراف بهم.

المراجع

مراجع

  1. العمل القانوني في جميع أنحاء العالم، مقدمو المساعدة القانونية يدعمون الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي في الصومال، (أكتوبر/تشرين الأول 2014).
  2. الدولة الصومالية تفتتح محكمة شرعية لمنافسة نظام العدل في حركة الشباب، أفريكا نيوس، 26 يوليو/تموز 2017. http://www.africanews.com/2017/07/26/somali-state-opens-sharia-court-to-rival-al-shabaab-justice-system//
  3.   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، النوع الاجتماعي في الصومال: موجز بيان (2013)، ص 5.  
  4. ماريا فارغاس سيموجوكي، حلفاء غير متوقعين:العمل مع القيادات التقليدية من أجل إصلاح القانون العرفي في الصومال، (روما: منظمة قانون التنمية المؤسسية،2011)، القسم 2.4.
  5. بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، دليل سهل القراءة حول الصومال، مسودة السياسة الجنسانية الوطنية.  http://amisom-au.org/wp-content/uploads/2013/08/EASY-TO-READ-GUIDE-GENDER-POLICY.pdf
  6.   صندوق الأمم المتحدة للسكان، "العثور على العدالة للناجين من العنف القائم على نوع الاجتماعي في الصومال"، 25 فبراير/شباط 2015: {{استشهاد ويب| مسار = http://www.unfpa.org/news/finding-justice-survivors-gender-based-violence-somalia#sthash.RAdIPdKv.dpuf| عنوان =Finding justice for survivors of gender-based violence in Somalia | UNFPA - United Nations Population Fund| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190521113532/https://www.unfpa.org/news/finding-justice-survivors-gender-based-violence-somalia | تاريخ أرشيف = 21 مايو 2019 }}
  7. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في قوة الشرطة.": http://www.so.undp.org/content/somalia/en/home/ourwork/womenempowerment/successstories/Trainningpolice.html
  8. الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، تقارير قُطرية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2014، الصومال (2015): http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2014&dlid=236404
  9. العمل القانوني في جميع أنحاء العالم، مقدمو المساعدة القانونية يدعمون الناجين للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي في الصومال، (أكتوبر/تشرين الأول 2014).
  10.   الأمم المتحدة، مكتب الممثل الخاص للأمين العام للعنف الجنسي في حالات النزاع، تقرير: الصومال (23 مارس/آذار 2015).
  11. الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، تقارير قُطرية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2014، الصومال .
  12.   العمل القانوني في جميع أنحاء العالم، مقدمو المساعدة القانونية يدعمون الناجين للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي في الصومال، (2014).
  13.   الأمم المتحدة، مكتب الممثل الخاص للأمين العام للعنف الجنسي في حالات النزاع، تقرير: الصومال (23 مارس/آذار 2015)؛ مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، رشيدة مانجو، بعثة إلى الصومال، 14 مايو/أيار 2012.  http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-16-Add3_en.pdf
  14. المرجع السابق، المادة 398 (1).
  15. المرجع السابق، المادة 398 (2).
  16.   المرجع السابق، المادة 398 (3).
  17. المرجع السابق، المادة 399.
  18. المرجع السابق، المادة 400.
  19.   الصومال، قانون العقوبات، المادة 443 (1).
  20.   المرجع السابق، المادة 443 (2).
  21. المرجع السابق، المادة 443 (3).
  22.   المرجع السابق، المادة 422.
  23. المرجع السابق، المادة 426.
  24.   الدستور الصومالي المؤقت، المادة 15.
  25. فريق الأمم المتحدة القُطري في الصومال، إحاطة مواضيعية لفريق الأمم المتحدة القُطري في الصومال، قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي، يناير/كانون الثاني 2014. : http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Thematic%20briefing_ENG_1_0.pdf
  26. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، النوع الاجتماعي في الصومال: موجز يبان (2013).
  27.   قانون الأسرة، المادة 1.
  28. موقع قانون صوماليلاند، http://www.somalilandlaw.com/family___personal_law.html; انظر أيضًا: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، حقوق المرأة في الإسلام والثقافة الصومالية، (يناير/كانون الثاني 2002): http://www.unicef.org/somalia/SOM_WomenInIslam.pdf
  29.   قانون الأسرة، المواد 16 و 17.
  30. المرجع السابق، المادة 4.
  31. مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، رشيدة مانجو، بعثة إلى الصومال، 14 مايو/أيّار 2012.
  32. عبد الله النعيم، "قانون الأسرة الإسلامي،" موقع جامعة إيموري. /https://scholarblogs.emory.edu/islamic-family-law/home/research/legal-profiles/somalia  ا
  33. المرجع السابق.
  34. قانون الأسرة، المادة 64.
  35. المرجع السابق، المادة 69.
  36.   المرجع السابق، المادة 67
  37. المرجع السابق، المادة 158.
  38. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، النوع الاجتماعي في الصومال: موجز بيان (2013).
  39. قانون العمل 1972، المواد 88-90.
  40.   صوماليلاند، قانون العاملين في القطاع الخاص، 2004، المادة 10؛ بونتلاند، قانون العاملين في القطاع الخاص، المادة 10.
  41. الدستور المؤقت، المادة 24.
  42. قانون رقم 31/2004 (معدل في عام 2010)
  43.   صوماليلاند، قانون العاملين في القطاع الخاص 2004، المادة 7.
  44.   بونتلاند، قانون العاملين في القطاع الخاص، المادة 7.
  45. قانون العمل 1972، المادة 3.
  46. صوماليلاند، قانون العاملين في القطاع الخاص، 2004، المادة 20؛ بونتلاند، قانون العاملين في القطاع الخاص، المادة 20.
  47. صوماليلاند، قانون العاملين في القطاع الخاص، 2004، المادة 15؛ بونتلاند، قانون العاملين في القطاع الخاص، المادة 15.
  48. قانون العمل 1972، المادة 91.
  49. صوماليلاند، قانون العاملين في القطاع الخاص، 2004، المادة 41؛ بونتلاند، قانون العاملين في القطاع الخاص، المادة 41. انظر أيضا: قانون العمل، المادة 49.
  50. قانون العقوبات، المادة 405.
  51. المرجع السابق، المادة 406.
  52.   المرجع السابق، المادة 407.
  53.   الدستور المؤقت، المادة 14.
  54.   قانون العقوبات، المادة 408
  55.   المرجع السابق، المواد 455-459.
  56. المرجع السابق، المادة 464.
  57.   الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، تقرير الإتجار بالأشخاص، (2015). http://www.state.gov/documents/organization/243561.pdf
  58. المرجع السابق، المادة 409.
  59. المرجع السابق، المادة 410.
  60.    الوكالة السويدية للتنمية الدولية، حقوق المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسيًا في الصومال (2014). http://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/human-rights-based-approach/lgbti/rights-of-lgbt-persons-somalia.pdf

موسوعات ذات صلة :