قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.
تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.
ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:
- الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
- حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
- حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
- حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
- حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.
نظرة عامة
الإطار القانوني
القوانين الدولية
صدق المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في عام 1993 وقام بالتحفظ على المادة 29 (1) (المتعلقة بتسوية النزاعات) وإعلان على المادة 15 (4) (ينص على أنه يمكن للمرأة اختيار مكان إقامتها ومحل السكن فقط بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام ذات الصلة من مدونة الأسرة)، وإعلان على المادة 2 (ينص على أن الحكومة المغربية على استعداد لتطبيق أحكام المادة ما دامت لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية). وتحث المادة 2 من الاتفاقية جميع الدول على العمل من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة من خلال طرح قوانين وسياسات جديدة، وتغيير القوانين، وفرض العقوبات على حالات التمييز ضد المرأة حيثما حدثت.
وفي عام 2011، سحب المغرب تحفظاته على المادة 9 (2) (الجنسية) والمادة 16 (المساواة في الزواج والحياة الأسرية).
القوانين الوطنية
فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:
- دستور المغرب لعام 2011
- قانون الجنسية لعام 1958، كما تم تعديله واستكماله (أكتوبر/تشرين الأول 2011)
- قانون العقوبات لعام 1962 كما تم تعديله في عام 2016[1]
- مدونة الشغل (قانون العمل) لعام 2003
- مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) لعام2004
- قانون مكافحة العنف ضد المرأة لعام 2018
الدستور
ينص الدستور على أن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب حسب الأصول لها الأسبقية على القانون الوطني.[2] يشمل نص الدستور المتعلق بالحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ما يلي:
- إدماج تمتع الجميع بالكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم... ضمن مرتكزات توطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة، مع تأكيد الدولة على تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والتزامها بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو ... أي وضع شخصي ...[3]
- ضرورة عمل السلطات الحكومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.[4]
- يتمتع الرجال والنساء، على قدم المساواة، في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، مع سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لهذه الغاية.[5]
- الجميع لديهم الحق بأمن شخصهم وأقربائهم، وحماية ممتلكاتهم؛[6] عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة، وعدم جواز معاملة الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.[7]
- ينص القانون على تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الوظائف الانتخابية.[8]
- وضع وتفعيل السلطات الحكومية لسياسات موجهة إلى الفئات الهشة، ومن بينها معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات.[9]
- التنصيص على وضع أحكام تحسين تمثيلية للنساء داخل مجالس الحكم المحلي.[10]
- التنصيص على تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين.[11]
أحدث الدستور مجموعة من المؤسسات والهيئات ذات الصلة. فيما يلي بالتحديد تلك المتعلقة بالنساء والأسرة:
- هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز[12]:المنشأة بموجب القانون 79.14 في عام 2017 وفقًا لدستور 2011
- المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.[13]
تشمل الهيئات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان:
إطار السياسات
خطط "إكرام"
في عام 2011، تبنت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية خطة "إكرام" لأربع سنوات لتطوير المساواة بين الجنسين للفترة 2012-2016. تم تطوير الخطة الحكومية الثانية للمساواة (اكرام 2) للفترة 2017-2021.
وتوفر هذه الخطط الحكومية إطارًا لتحقيق والتقاء المبادرات المختلفة لتعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج حقوق النساء في السياسات العامة وبرامج التنمية. وتستند هذه الخطط إلى مقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية لبناء علاقات اجتماعية جديدة بين النساء والرجال. كما تهدف إلى ضمان المشاركة الكاملة والعادلة للمرأة في مختلف المجالات وضمان الاستحقاقات المتساوية والمنصفة.
صادق المجلس الحكومي على الخطة الحكومية الأولى للمساواة في يونيو/حزيران 2013، كما تم بعد ذلك إصدار مرسوم لإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة في يوليو/تموز 2013. وعند نهاية الفترة المخصصة للخطة، تم تقديم نتائج تطبيقها في 2016، حيث صرحت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية أن 73 في المئة من إجراءاتها تحققت بنسبة 100 في المئة، فيما تحققت 83 في المئة من الإجراءات بنسبة تفوق 70 في المئة، وأنه تم أيضا تحقيق إنجازات قطاعية مهمة، أبرزها الإحداث الفعلي لمؤسسات متخصصة للرصد والتتبع، ومجموعة من الآليات التي تروم مواكبة النساء، خاصة ضحايا التمييز والعنف.
ونتيجة للخطة الحكومية الأولى للمساواة، ذكرت الوزارة أنه تم تنفيذ 39 إجراء يدخل في إطار مناهضة أشكال التمييز والعنف ضد النساء وتم تنفيذ 37 إجراء آخر لإضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ المساواة ونشرها. وكانت سبعة إجراءات تتعلق بتعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية، إضافة إلى 20 إجراء تخص التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات.
المرصد الوطني للعنف ضد النساء
يعد المرصد الوطني للعنف ضد النساء آلية وطنية ثلاثية التركيب، تجمع شركاء مؤسساتيين وجمعويين وباحثين يمثلون مراكز الدراسات والبحث بالجامعات. وتضطلع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بمهمة الكتابة الدائمة للمرصد من خلال "مصلحة المرصد الوطني للعنف"، التي أحدثت بتاريخ 7 أغسطس/آب 2014.[17] ينشر المرصد كل عام مجموعة من البيانات عن الحالات التي يتم الإبلاغ عنها للشرطة والدرك والقضاء والمستشفيات.
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء (4200)
اعتمدت استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء في عام 4200، وتلاها إطار للتنفيذ في عام 2005. ويعرض هذا الإطار الاستراتيجي أهم الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء وللتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي والحد منه.
الاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء
في عام 2014، تبنت الحكومة استراتيجية وطنية في مجال الهجرة واللجوء، وتضمنت العديد من التدابير لمكافحة الإتجار بالبشر. كما قامت الحكومة بتطوير خطة عمل وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وتضمنت التزامات لاستكمال واعتماد قانون مكافحة الإتجار بالبشر، ووضع تدابير لحماية الضحايا، وتقديم التدريب لموظفي مكافحة الإتجار بالبشر، والاستثمار في حملات الوقاية.
الخدمات القانونية والاجتماعية
تم إحداث المنظومة المعلوماتية المؤسساتية للعنف ضد النساء، بهدف توحيد عملية تجميع مختلف البيانات والمعطيات الخاصة بالنساء، والفتيات ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تم توقيع برتوكول تبادل لمعطيات المعلوماتية حول حالات العنف ضد النساء في العام 2014 بين وزارة العدل والحريات، وزارة الصحة، والدرك الملكي، ومديرية الأمن الوطني في وزارة الداخلية، إلى جانب وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وتعكف الحكومة حالياً على بناء مساحات متعددة الوظائف مخصصة للنساء، كما أنها تُقدم الدعم للمنظمات غير الحكومية في تقديم الخدمات للناجيات من العنف.
وتوفر المرافق المتعددة الوظائف خدمات استشارية واجتماعية وقانونية للنساء ضحايا العنف لدعم جهود وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في مكافحة العنف ضد المرأة. توفر المرافق برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وخدمات الإيواء المؤقتة ورعاية النساء والفتيات في المواقف الصعبة.
وقد أنجزت الوزارة دليلا عمليا يتضمن معلومات تهم خارطة الخلايا المؤسساتية الخاصة باستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف وحمايتهم.
وتعمل العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية من أجل النهوض بحقوق المرأة وتعزيز قضايا المرأة، لا سيما من خلال جهود المناصرة على المستويين الوطني والدولي وحملات التوعية. كما تدير المنظمات غير الحكومية المحلية شبكات من مراكز تقديم المشورة وكذلك بعض مراكز الإيواء للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
الخدمات المقدمة للناجيات من الإتجار بالأشخاص
تعتمد الحكومة بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية في تقديم الخدمات الوقائية للناجين من الإتجار بالأشخاص. وقد وقعت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة عددًا من اتفاقيات الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات الإنسانية العاجلة للمهاجرين المعرضين للخطر، بما في ذلك الضحايا المحتملين لعمليات الإتجار بالأشخاص. وتعمل الحكومة مع قطاع السياحة على منع الاستغلال الجنسي للأطفال.
ويمكن للاجئين المعترف بهم رسمياً الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. وعلى الرغم من أن طالبي اللجوء المقيمين بشكل غير قانوني في البلد لا يستطيعون الحصول على التأمين الصحي، فقد وضعت وزارة الصحة قواعد تسمح بدخول جميع الأفراد المستشفيات العامة، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو جنسيتهم.[18] ينص القانون 14-27بشأن مكافحة الإتجار بالبشر على التزام الدولة بتوفير الحماية والرعاية الصحية والإسكان والمساعدة النفسية والقانونية لضحايا الإتجار بالأشخاص.[19]
الوصول إلى العدالة
وضعت وزارة العدل بموضع التنفيذ اعتبارا من عام 2004 الخلايا المؤسسية المتخصصة في تقديم الدعم للنساء والأطفال الناجين من العنف، وهي موجودة الآن في جميع المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. وقد أنشأت قوة الشرطة الوطنية والدرك هياكل مماثلة داخل مراكز الشرطة المحلية. وعلى الرغم من وصول المرأة إلى المساعدة القانونية المجانية المقدمة من قبل الوكيل العام للملك (المدعي العام)، إلا أن شهادة النساء لا تحمل نفس الوزن أو الموثوقية التي يتمتع بها الشهود الرجال. وعادة ما يتم حل مشاكل العنف الأسري ضمن نطاق الأسرة، وليس من خلال دعاوى رسمية أو عن طريق المحكمة.
ولا يزال الوصول إلى نظام المحاكم متواضع المستوى بالنسبة للنساء الناجيات من العنف. أظهرت الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن انتشار العنف ضد المرأة التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط في عام 2009 بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 17.4 في المئة فقط من النساء اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العامة في الإثنى عشر شهراً السابقة للمسح قدمن شكوى إلى الشرطة، وأن 3 في المئة فقط من النساء اللاتي تعرضن للعنف من جانب أزواجهن في نفس الفترة أبلغن الشرطة.[20]
وعلى الرغم من أنّ قانون الأسرة الذي صدر في سنة 2004 يعتبر من قوانين الأحوال الشخصية الأكثر تقدمًا في العالم العربي، إلا أنه غير مفهوم بشكل جيد لدى النساء، وخاصة في المناطق الريفية.
ويساهم وجود الأمية على نطاق واسع بين الإناث في الحد من قدرة النساء على الوصول إلى العدالة.
الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي
قانون محاربة العنف ضد النساء
قدم مشروع قانون لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء إلى مجلس الحكومة في عام 2013، حيث تقدمت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بمسودة قانون خاص لمحاربة العنف ضد النساء (المشروع 103-13) إلى مجلس النواب في 17 مارس/آذار 2016. وبعد سلسلة من التأخيرات، تم تمرير مشروع القانون في 14 فبراير/شباط 2018 ودخل حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018.[21]
يحتوي القانون على 17 مادة، يتضمن أولها تعريفًا واسعًا للعنف ضد المرأة، بما في ذلك أي فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة. يجرم القانون العنف الأسري ويضع تدابير وقائية ويوفر حماية جديدة للناجين. إلا أن القانون لا يجرم الاغتصاب الزوجي.
يسمح القانون بأوامر الحماية التي تحظر الشخص المدان بجريمة التحرش أو الاعتداء أو الاعتداء الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد النساء أو القاصرين من الاتصال، أو الاقتراب، أو التواصل مع الضحية. يمكن أن تؤدي مخالفة أوامر الحماية أو التدابير الحمائية إلى الحبس أو الغرامة. ينص القانون على إقامة دعوى جنائية ضد مرتكب الجريمة لمي تحصل المرأة على أمر حماية. يدرج القانون المادة 1-88 في قانون العقوبات، والتي تنص على ما يلي:
في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم بما يلي:
- منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة.
- خضوع المحكوم عليه، خلال المدة المشار إليها في البند (1) أعلاه أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لعلاج نفسي ملائم.
يمكن أن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتاً، بالرغم من استعمال أي طريق من طرق الطعن.
يجوز للمحكمة أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بصفة نهائية، على أن تعلل قرارها بهذا الشأن.
تنص المادة 3-88 على أنه أثناء المحاكمة على الجرائم المذكورة في المادة 1-88، يجوز لقاضي التحقيق أو المحكمة، عند الاقتضاء، أن يصدر أمراً يحظر على المُلاحق قضائيًا الاتصال بالضحية، أو الاقتراب من مكان وجود الضحية أو الاتصال بالضحية بأية وسيلة كانت. كما يجوز إصدار هذا الأمر بناء على طلب الضحية، ويظل ساريًا إلى حين بت المحكمة في القضية.
ويعدل القانون عددا من المواد الأخرى من قانون العقوبات. ويزيد العقوبات المفروضة على بعض أشكال العنف التي تشكل جرائم في قانون العقوبات عندما ترتكب الجرائم داخل الأسرة. وينص القانون أيضاً على العديد من الجرائم الجديدة، بما في ذلك الزواج بالإكراه، أو إهدار المال أو الممتلكات للالتفاف على دفع النفقة أو المستحقات الأخرى الناشئة عن الطلاق، أو طرد أو منع الزوج من العودة إلى المنزل، والتحرش الجنسي في الأماكن العامة والمضايقات عبر الإنترنت. يوسع تعريف التحرش الجنسي في المادة 503 من قانون العقوبات ليشمل التحرش من قبل زميل في العمل أو أحد أفراد الأسرة.
ويطالب القانون السلطات العامة باتخاذ تدابير وقائية، بما في ذلك برامج لزيادة الوعي بالعنف ضد المرأة. كما يوفر وحدات متخصصة للنساء والأطفال في المحاكم والوكالات الحكومية وقوات الأمن واللجان المحلية والإقليمية والوطنية لمعالجة العنف ضد النساء.
بالنسبة للوزارة، يتعلق الأمر بمشروع يستهدف تمكين المملكة المغربية من نص قانوني متماسك وواضح كفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، وخلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل، تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه الصحيح والسليم نحو مختلف الخدمات المتاحة، والولوج إليها، مع الحرص على ضمان سرعة التدخلات وفعاليتها لمختلف الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون. ويتجلى ذلك من خلال:
- وضع إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة مقدمي الخدمات على تحديد وحصر الأفعال والسلوكيات في مجال العنف ضد النساء، وذلك من خلال تحديد مفهوم العنف ومختلف أشكاله
- إحداث آليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف؛
- إحداث آليات للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن؛
- تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة بما فيها التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين؛
- تشديد العقوبات على بعض الأفعال إذا ارتكبت في ظروف محددة، كالعنف ضد امرأة حامل، أو ضد الزوجة، أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين؛
- اعتماد تدابير وقائية جديدة، في إطار قانون الإجراءات الجنائية.
أحكام قانون العقوبات
يحتوي قانون العقوبات على بعض الأحكام التي تحمي النساء من أشكال معينة من التمييز والعنف الجسدي وبعض أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك التحرش الجنسي الذي يرتكبه مشرف في مكان العمل، والاغتصاب، وهتك العرض. يعتبر تصنيف جرائم العنف الجنسي تمييزياً، حيث أن الجرائم مثل الاغتصاب وهتك العرض تصنف على أنها جرائم ضد النظام الأسري والأخلاق، بدلاً من اعتبارها جرائم ضد الأشخاص، مثل الاعتداء والضرب مثلاً. كما يجرم قانون العقوبات الزنا والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
هتك العرض
يُجرّم هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى، دون عنف. العقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.[22]
وتُشدد العقوبة في حالة استعمال العنف، لتصل إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات سواء تعلق الأمر بهتك عرض أو محاولة ذلك، كما تُشدد لتصل إلى السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة في حالة ما إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة وكان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية.[23]
الاغتصاب
جاري تجريم الاغتصاب الذي تم تعريفه بأنه "مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها"، مع تشديد العقوبة لتصل إلى السجن لخمس سنوات، أو تصل إلى السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كان سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا.[24]
أما إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة، أو كان رجل دين أو مسؤول، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة تُشدد بشكل تدريجي حسب الحالة من عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات، إلى غاية السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.[25]
كما تزداد العقوبة إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها (فقدان العذرية).[26]
لم يتم تعريف الاغتصاب الزوجي كجريمة في القانون.
التحرش الجنسي
يجرم التحرش الجنسي من قبل المشرف في مكان العمل بموجب المادة 1-503 من قانون العقوبات، ويحمل عقوبة قصوى بالسجن عامين. عُدل قانون العقوبات في قانون محاربة العنف ضد النساء ليشمل جريمة التحرش الجنسي التالية:
المادة 1ـ1-503: يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:
- في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛
- بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلاً في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
تجريم التمييز على أساس النوع الاجتماعي
يعامل قانون العقوبات التمييز على أساس النوع الاجتماعي أو الحالة الاجتماعية على النحو التالي. يتم تجريم التمييز على أساس الجنس في القسم المتعلق بالجرائم والجنح ضد الأشخاص. التمييز هو أي تمييز بين الأشخاص الطبيعيين على أساس الأصل القومي أو المركز الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضع العائلي أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الانتماء أو عدم الانتماء إلى العرق أو الأمة أو الدين. ويعاقب على التمييز بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 1200 و50000 درهم.[27]
العقوبة على التمييز مستبعدة في الحالات التالية:
- عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المس بالسلامة البدنية للشخص، أو العجز عن العمل أو من الإعاقة وتغطية هذه المخاطر، أو
- رفض توظيف شخص على أساس الوضع الصحي أو الإعاقة التي تمنعه من العمل، وفقًا لأحكام تشريع العمل والتشريعات المتعلقة بلوائح الخدمة المدنية، أو
- رفض توظيف شخص لمنصب حيث يكون وجوده من جنس أو جنس آخر شرطًا أساسيًا لهذا المنصب.[28]
جرائم الشرف
لا ينص التشريع المغربي على الأعذار أو الظروف المخففة في حالات ما يسمى بـ "جرائم الشرف." ومع ذلك، ينص قانون العقوبات على الظروف المخففة لما يسمى "جرائم الشغف،" على سبيل المثال، عندما يتيح القانون للزوج وللزوجة الاستفادة من العقوبات المخففة عن جرائم القتل التي تحدث في حال ضبط الزوج أو الزوجة متلبسًا في واقعة الزنا.[29] وتصدر أحكام مخففة في حالات قيام رب الأسرة بضرب أو الاعتداء على شخص وجده في منزله يمارس الجنس خارج إطار الزواج.[30]
الزنا والجنس خارج إطار الزواج
يُعاقب أي شخص متزوج يُدان بالزنا بالسجن من عام إلى عامين. على أنه لا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه، باستثناء حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، حيث يمكن للنيابة العامة (الادعاء العام) أن تقوم بمحاكمة الزوج المتورط في الزنا بمبادرتها الخاصة.[31]
ونظرا لطبيعة هذه الجريمة، فإن تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية، كما أنه إذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، تنتهي العقوبة المحكوم بها على الزوج المدان وتلغى آثاره القانونية. ومع ذلك، لن يستفيد أي من شريك الزوجة أو شريك الزوج من هذا التنازل.[32]
"الفساد" هي جريمة تُعرف بأنها علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية، والمعاقبة عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة.[33]
وقد شدد المشرع من وسائل إثبات جريمتي الفساد والخيانة الزوجية، بحيث أنها لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.[34]
الاجهاض للناجيات من الاغتصاب
يُعاقب القانون الجنائي كل من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حامل أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم، وإذا نتج عن ذلك موتها، فالعقوبة هي السجن من عشر إلى عشرين سنة.[35]
كما أن القانون الجنائي يُعاقب الأطباء والجراحين وعمال الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون والمولدون الذين يقدمون المشورة بشأن استخدام أساليب الإجهاض،[36] وينص على عقوبات السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات (20 سنة إذا توفيت المرأة نتيجة للإجهاض)، فضلا عن إلغاء التراخيص المهنية، إما بشكل دائم أو لفترة محدودة.
كما أن القانون الجنائي لا يُعاقب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج، ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر، غير أن عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم. وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا يمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج.[37]
وتطال العقوبة أيضا أية امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض، وتكون العقوبة هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة 2500 درهم،[38] بل إن العقوبة تطال حتى من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما.[39]
وقد اعتمد مجلس الحكومة مشروع قانون في يونيو/حزيران 2016 لمراجعة المادة 453 من قانون العقوبات وإلغاء تجريم الإجهاض في ثلاث حالات: إذا كانت المرأة الحامل ضحية للاغتصاب أو سفاح القربى وتم إطلاق تحقيق قضائي؛ إذا كانت المرأة الحامل تعاني من اضطراب عقلي؛ أو في حالة تشوهات الجنين.
ختان الإناث
لا توجد قوانين تحظر ختان الإناث تحديداً. ولا يُمارَس ختان الإناث في الثقافة المغربية ولكن قد يحدث ذلك في أوساط بعض المهاجرين المنحدرين من البلدان التي تنتشر بها هذه الممارسة.
شؤون الأسرة
الزواج
تضع مدونة الأسرة[40] المسؤولية المشتركة على الزوجين فيما يخص شؤون الأسرة. ويتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في معظم جوانب الزواج والطلاق والأطفال.
وتستطيع المرأة الزواج دون الحاجة إلى الحصول على إذن ولي أمرها، فالقانون لا يشترط موافقة ولي الأمر.[41]
والسن القانوني للزواج هو 18 سنة،[5] ولكن يستطيع الأهل، مع الموافقة المستنيرة من القاصر، الحصول على استثناء من القاضي للسماح بزواج من هن تحت السن القانوني. ويستطيع القاضي السماح بزواج من هن تحت السن القانوني بعد أخذه في عين الاعتبار أسباب الزواج وبعد سماعه لوجهة نظر الأهل أو ولي الأمر، والاستناد إلى دليل طبي أو بعد إجراء بحث اجتماعي.[42]
ويخضع زواج القاصر لموافقة نائبه الشرعي، وإذا لم يوافق نائبه الشرعي، يبت القاضي في الموضوع.[6] ولا يزال زواج الأطفال من القضايا المثيرة للقلق خصوصًا في المناطق الريفية. انظر مناقشة المادة 16 (أدناه)، التي يتم استغلالها لإضفاء الطابع الرسمي على بعض زيجات الأطفال.
للشخص المصاب بإعاقة ذهنية الحق في الزواج.[43]
للزوجين حقوق وواجبات متبادلة في الزواج وتشمل المساكنة الشرعية، والمعاشرة بالمعروف، وتحمل الزوجان مسؤولية ورعاية شؤون البيت والأطفال، وحسن معاملة الأقارب، وحق التوارث بينهما.[44] يمكن لأحد الزوجين عند إخلال أحد الطرفين بالواجبات المترتبة عليه المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به في العلاقة الزوجية أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق.[45]
ويمكن للنيابة العامة (الادعاء العام) التدخل من أجل إرجاع أحد الزوجين المطرود إلى بيت الزوجية وضمان أمنه وحمايته.[46]
ويسمح قانون الأسرة بأن تصرح المحكمة بتعدد الزوجات في حالات خاصة تخضع لاستيفاء بعض المتطلبات، بما في ذلك تقديم الزوج دليل مادي يثبت قدرته المالية للإنفاق على أكثر من زوجة.[47] ويقتصر تعدد الزوجات على الشروط المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية لضمان العدالة والمساواة بين الزوجة الأولى وأطفالها في جميع جوانب الحياة.[48]
ويشترط القانون أن يتم إخطار الزوجة الثانية بأن الرجل الذي تنوي الزواج منه قد تزوج بالفعل (بعد الحصول على إذن لاتخاذ زوجة أخرى) حتى يتم التعاقد على الزواج، وذلك لضمان موافقتها على الزواج من رجل متزوج بالفعل. لا يمكن إبرام الزواج حتى توافق على ذلك.[49]
وتحظر مدونة الأسرة تعدد الزوجات "إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يُمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها."[50]
وضعت المادة 41 شروطًا واضحة على المحاكم يُمنع بموجبها الإذن بالتعدد، خاصة إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، أو إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرة، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان زوجاته وأولاده وضمان المساواة في جميع أوجه الحياة.
الزواج القسري
في 29 مارس/آذار 2018، أصدر مكتب المدعي العام نشرة تطالب المدعين العامين في جميع أنحاء البلد بالاستفادة من جميع سلطاتهم لضمان مراعاة أحكام الالتماسات المتعلقة بتراخيص زواج الأطفال مراعاة لمصالح العروس أو العريس.[51] وعلى وجه الخصوص، تتطلب النشرة من المدعين العامين استخدام جلسات المحكمة كفرصة لرفع وعي الأطراف الصغيرة سنًا حول تأثير الزواج على حياتهم، وطلب المزيد من الفحوصات الطبية والبحوث الاجتماعية، وتقديم طلبات معارضة لمنح الترخيص إذا أصبح من الواضح أن الزواج المقترح سيضر بمصالح القاصر.
وفي عام 2018، بموجب قانون 103-13 بشأن محاربة العنف ضد النساء، أضيف حكم جديد إلى قانون العقوبات لتجريم الزواج القسري على النحو التالي:[52]
- المادة 1ـ2ـ503: دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصاً على الزواج باستعمال العنف أو التهديد.. تُضاعف العقوبة إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر..
- لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة. يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب قوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.
الطلاق
ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو الخلع.[53]
الطلاق هو حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة في ظل شروط مختلفة للنساء والرجال، تحت مراقبة القضاء وطبقاً لأحكام مدونة الأسرة.[54]
يجب على الرجل المتزوج الراغب في الطلاق أن يتقدم بطلب الإذن بالإشهاد به لدى عدلين إلى المحكمة، التي يوجد بدائرة اختصاصها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج.[55]
يجب على المحكمة أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين إذا طلب أحد الزوجين حل نزاع بينهما ويخاف الشقاق.[56]
يمكن للزوجة طلب الطلاق من زوجها إذا أخل بشرط في عقد الزواج أو للضرر، أو لعدم الإنفاق على الزوجة، أو إذا تغيب عنها لأكثر من سنة دون سبب وجيه أو كان به عيب أو للإيلاء والهجر للزوجة.[57]
يمكن للزوجة طلب الطلاق من زوجها إذا أخل بشرط في عقد الزواج وكذلك في حالة سوء المعاشرة والإساءة إليها ماديا أو معنويا.[58] يعتبر الإيذاء الجسدي سبباً للطلاق، لكن يجب أن تكون الزوجة قادرة على استدعاء الشهود لإثبات الإساءة. يتضمن إثبات الأذى جميع وسائل الإثبات بما في ذلك سماع الشهود. عندما لا يكون هناك دليل، يحق للزوجة أيضا اللجوء إلى مبدأ الشقاق.[59]
يمكن للمحكمة تحديد مبلغ التعويض المستحق عن الضرر في حالة الحكم بالتطليق للضرر.[60]
يمكن للزوجة تقديم طلب التطليق بسبب عدم الإنفاق عليها.[61]
يحق للزوجة طلب التطليق من زوجها الذي غاب عنها لمدة تزيد عن السنة.[62]
ويحق لأي من الزوجين طلب إنهاء العلاقة الزوجية بسبب عيب من العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية أو بسبب الأمراض الخطيرة التي لا يرجى البرء منها في غضون السنة.[63]
إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة.[64]
يبت في دعاوى التطليق في أجل أقصاه ستة أشهر ما لم توجد ظروف خاصة وذلك بعد إجراء محاولة الصلح بين الزوجين باستثناء حالة الغيبة أو الهجر.[65]
وللزوجين أن يتفقا وديا على إنهاء العلاقة الزوجية بدون شروط أو بشروط لا تتنافى مع أحكام مدونة الأسرة ولا تضر بمصالح الأطفال إن وُجدوا.[66]
للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا للأحكام المشار إليها في الطلاق بالاتفاق.[67]
إهدار الممتلكات
في عام 2018، بموجب قانون 103-13 بشأن محاربة العنف ضد النساء، تم إدخال التعديل التالي على قانون العقوبات، في انتظار بدء نفاذ القانون:
المادة 1-526: يُعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد الإضرار بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة على إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات.
الوصاية وحضانة الأطفال
يعتبر الأب هو الممثل القانوني وصاحب الولاية على أطفاله القصر. وتعتبر الأم الممثلة الشرعية لأولادها القاصرين في حال عدم وجود الأب أو فقد أهليته.[68] يجب على النائب الشرعي (الوصي) العناية بشؤون الشخص من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور.[69]
يتم تقاسم حقوق الحضانة خلال فترة الزواج. وفي حالة الطلاق، تمنح حضانة الأطفال لأول مرة للأم، ثم للأب، ثم إلى جدة الأم للطفل.[70] ويسمح للأطفال باختيار الوصي عليهم من بين الأم والأب عند وصولهم سن 15سنة.[71]
الميراث
حذفت مدونة الأسرة في عام 2004 بعض الأحكام التي تميز ضد المرأة في إعمال قواعد الميراث.[72] ومع ذلك لا تزال المرأة محرومة بشكل ملحوظ، حيث تحصل البنات عادة على نصف المبلغ الذي يحصل عليه الأبناء.
يتم التعامل مع الأحفاد بالتساوي بشكل أكبر من قبل صدور مدونة الأسرة، حيث يمكن أن يرث الأحفاد والحفيدات سواء كانوا من أطفال الابن أو البنت، بمعنى أنّ أطفال الأم المتوفاة يمكنهم أن يرثوا من أجدادهم من جهة الأم كما هو الحال إن كانوا من والد متوفى.
الجنسية
تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل فيما يخص منح الجنسية للطفل. يعرّف قانون الجنسية المغربي لعام 2011 الطفل المغربي بأنه طفل مولود لأم أو أب مغربي. تم تقديم مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون الجنسية لتمكين المرأة المغربية من نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي في نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2017 إلى مجلس النواب، حيث يتم النظر فيها من قبل لجنة العدل في المجلس.[73]
قوانين العمل
الدخول إلى العمل
تحظر مدونة الشغل[74] التمييز على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية في التشغيل.[75]
تقيد مشاركة النساء في بعض المهن، بما في ذلك التعدين.[76] وتحظر مدونة الشغل تشغيل النساء في المهن المذكورة في اللوائح بما في ذلك العمل الذي يشكل خطرا بالغا، يتجاوز قدراتها، أو يحتمل أن تقوض الآداب العامة.[77] وتشمل هذه المهن تعرض المرأة لخطر السقوط أو الانزلاق، وتتطلب فترات طويلة من جلوس القرفصاء أو تعرضهن للمواد الكيميائية الخطرة.[78] وقد تشارك النساء في العمل الليلي، مع مراعاة الاستثناءات المحددة عن طريق التنظيم أخذ صحتهم والوضع الاجتماعي في الاعتبار، وبعد التشاور مع النقابات وجمعيات أصحاب العمل.[79]
البقاء في العمل
تحظر مدونة الشغل التمييز في الأجور بين الرجال والنساء إذا كانت قيمة العمل الذي نفذت متساوية.[80]
وتحظر المدونة على أصحاب الأعمال الانخراط في أعمال أو ممارسات تنتهك مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة في العمل أو ممارسة مهنة.[81] وتحظر كذلك التمييز على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية بين العاملين في الأجور وغيرها من جوانب العمل بما في ذلك الإجازات، والتدريب، والترقية، والإجراءات التأديبية والفصل من الخدمة.[82] ولا يجوز أن تصرف امرأة من العمل بسبب الحمل أو إجازة الأمومة.[83] التمييز على أساس الجنس هو أيضا جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات.[84]
ويحق للمرأة إجازة الأمومة بواقع 14 أسبوعا تتحمل كلفتها الحكومة.[85] ويلزم أصحاب العمل بتوفير غرفة خاصة للرضاعة ورعاية الأطفال إذا وظفوا 50 امرأة أو أكثر.[86]
التحرش الجنسي في أماكن العمل
يعتبر التحرش الجنسي من قبل شخص في موقع السلطة جريمة بموجب قانون العقوبات، مع عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 5000 و50000 درهم.[87] التحرش الجنسي من قبل صاحب العمل غير قانوني بموجب مدونة الشغل. تنص مدونة الشغل على أن الموظف يمكن أن يدعي الفصل التعسفي إذا ترك عمله بسبب سوء سلوك خطير من جانب صاحب العمل أو رئيس الشركة، بما في ذلك نتيجة لأي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء على الموظف، أو التحرش الجنسي، أو التحريض على الفجور.[88]
عاملات المنازل
لا تنطبق مدونة الشغل على عاملات المنازل.[89] يخضع عمال المنازل للحماية بموجب قانون العمال المنزليين الذي تم تبنيه في عام 2016. بموجب هذا القانون، يكون توظيف العمال المنزليين مشروطًا بتوقيع وتوثيق عقد كتابي قياسي. وعلاوة على ذلك، ينص القانون على الاستحقاقات الأساسية للعمال المنزليين، مثل الحد الأدنى للأجور، والإجازة السنوية، والوصول إلى البرامج التعليمية التي أنشأتها الدولة.[90] وغالبا ما تشمل العاملات في المنازل النساء والأطفال الذين هاجروا من الدول الأخرى أو المناطق الريفية في المغرب. تتعرض عاملات المنازل للعمل القسري، ويعانين من عدم دفع الأجور، واستبقاء جوازات السفر، والاعتداء الجسدي على أيدي أرباب العمل. ينص القانون على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات يتم خلالها تخفيض الحد الأدنى لسن العمل كخادمة من 18 إلى 16 عامًا.
العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
يجرم القانون الجنائي التحريض على الدعارة علنًا، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من 20,000 إلى 200,000 درهم مغربي.[91] وقد يحاكم من شارك في الاشتغال بالجنس بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج (الفساد والزنا).
ويجرم القانون الأنشطة المرتبطة بالاشتغال بالجنس، بما في ذلك شراء، والمساعدة في، أو الاستفادة من شخص آخر يشتغل في الجنس،[92] أو إدارة أو تشغيل أو تمويل أو امتلاك مكان بغرض الاشتغال بالجنس.[93] كما يجرم القانون عرقلة عمل الوكالات التي تعمل في مجال الوقاية والسيطرة على الاشتغال بالجنس أو تلك التي تساعد أو تعمل على إعادة تأهيل الأشخاص المشتغلين بالجنس.[3]
العقوبة هي الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في حالات ارتكاب الجريمة تجاه قاصر دون الثامنة عشرة، أو إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة.[94]
وتنطبق العقوبات على الأشخاص الذين يمارسون البغاء مع امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، أو إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص، أو إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في المادة 487.[95]
كما أن العقوبة تُرفع لغاية السجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة مع غرامة مالية إذا ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية، أو يكون العقاب بالسجن المؤبد إذا ارتُكبت بواسطة التعذيب أو القسوة.[3]
وقد وسع القانون من مجال تطبيق هذه العقوبات حتى ولو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة.[96]
الإتجار بالبشر
صدَّق المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) في عام 2002، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال في عام 2011. صادق مجلس النواب على قانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر بتاريخ 13 مايو/أيار 2016. ثم تمت إحالته إلى مجلس المستشارين وتمت الموافقة عليه 2 أغسطس/آب 2016.[97] أدخل هذا القانون أحكاماً جديدة في قانون العقوبات للتصدي للإتجار بالبشر.
وقد تم تعريف الإتجار بالبشر بأنه "يُقصد بالإتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال."[98]
ولا يُشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الإتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال.[3]
يشمل الاستغلال "جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة."[3]
وتتراوح العقوبات بالسجن ما بين خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10،000إلى 500,000 درهم.[99] كما أنه يُمكن تشديد العقوبة في بعض الحالات إلى السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة وغرامة من 100,000 إلى 1,000,000 درهم.[100]
أما عند ارتكاب الجريمة ضد قاصر، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل، أو إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وصيا عليها أو كافلا لها أو مكلف برعايتها أو كانت له سلطة عليها، وتكون العقوبة بالسجن من 20 إلى 30 سنة وغرامة من 200,000 إلى 2,000,000 درهم.[101]
التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة
يجرم قانون العقوبات ممارسة الجنس مع شخص آخر من نفس الجنس تحت بند ارتكاب "عمل غير لائق" أو "عمل مخالف للطبيعة" ويعاقب من ارتكب ذلك بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية.[102] ووفقاً للبيانات التي جمعها مكتب المدعي العام، تمت مقاضاة 197 شخصاً بسبب ممارسة الجنس المثلي في عام 2017.[103]
كما تفيد التقارير بأنّ التوجه الجنسي والهوية الجنسانية في المغرب يشكلان أساساً للعنف والتحرش.[104] لا توجد قوانين محددة تحمي المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسيًا من جرائم الكراهية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمييز. ولا توجد حماية قانونية أو اعتراف بالمتحولين جنسيًا.
المراجع
مراجع
- تنشر وزارة العدل بانتظام نسخ محدّثة من قانون العقوبات. وقد تم إنتاج آخرها في تموز 2018، ويتضمن القانون 13-103 بشأن مكافحة العنف ضد المرأة، والذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ. وريثما يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، تم تآخر تعديل له في عام 2016 بموجب القانون 27-14- المتعلق بالإتجار بالاشخاص. قانون العقوبات - الإصدار الموحد اعتبارًا من 5 يوليو/تموز2018، http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/Nouveautes/code%20penal.pdf
- الدستور لعام 2011، المقدمة (تصدير).
- المرجع السابق.
- المرجع السابق، المادة 6.
- المرجع السابق، المادة 19.
- المرجع السابق، المادة 21.
- المرجع السابق، المادة 22.
- المرجع السابق، المادة 30.
- المرجع السابق، المادة 34.
- المرجع السابق، المادة 146.
- المرجع السابق، المادة 154.
- قانون 79.14. http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi_79.14_ar.pdf?ver=2017-11-16-112448-930
- قانون 79.14. http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi_78.14_Ar.pdf?ver=2016-09-16-131703-033
- ( كتاب إلكتروني PDF ) https://web.archive.org/web/20180324154456/http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/CNDH_Ar.pdf. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 24 مارس 2018.
- ( كتاب إلكتروني PDF ) https://web.archive.org/web/20180516204254/http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Mediateur_Ar.pdf. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 16 مايو 2018.
- مرسوم 208. 107 http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/dahir_1.07.208_ar.pdf?ver=2016-12-14-115613-153
- {{استشهاد ويب| مسار = http://www.social.gov.ma/ar/مناهضة-العنف-والتمييز-ضد-النساء/المرصد-الوطني-للعنف-ضد-النساء-1| عنوان =المرصد الوطني للعنف ضد النساء / وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة<!-- عنوان مولد بالبوت -->|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190629073545/http://www.social.gov.ma:80/ar/مناهضة-العنف-والتمييز-ضد-النساء/المرصد-الوطني-للعنف-ضد-النساء-1|تاريخ أرشيف=2019-06-29|تاريخ الوصول=2020-01-25}}
- هشام البري، "التغطية الطبية للمهاجرين في المغرب". ورقة مقدمة في وزارة الصحة في 9 أبريل/نيسان 2018 بمناسبة يوم الصحة العالمي، http://www.sante.gov.ma/Documents/2018/04/JMS_MIgrants_V2.pdf
- ظهير رقم 1-16- 27 بإصدار القانون رقم 14- 27 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، الجريدة الرسمية رقم 6526، 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، ص. 1952.
- المندوبية السامية للتخطيط، المسح الوطني لانتشار العنف ضد المرأة (2009)، https://www.hcp.ma/Enquete-nationale-de-la-prevalence-de-la-violence-al-egard-des- femmes_a105.html
- هيومن رايتس ووتش، قانون جديد ضد العنف ضد المرأة (26 فبراير/شباط 2018). https://www.hrw.org/news/2018/02/26/morocco-new-violence-against-women-law
- قانون العقوبات، المادة 484.
- المرجع السابق، المادة 485.
- المرجع السابق، المادة 486.
- المرجع السابق، المادة 487.
- المرجع السابق، المادة 488.
- المرجع السابق، المادة (2)431.
- المرجع السابق، المادة (4)431.
- المرجع السابق، المادة 418. كما تم تعديله بموجب المرسوم رقم 206.03.1 الصادر في 16 رمضان 1424 (11 نوفمبر/تشرين الثاني 2003)، القانون رقم 03.24.
- المرجع السابق، المادة 420.
- المرجع السابق، المادة 491.
- المرجع السابق، المادة 492.
- المرجع السابق، المادة 490.
- المرجع السابق، المادة 493.
- المرجع السابق، المادة 449.
- المرجع السابق، المادة 451.
- المرجع السابق، المادة 453.
- المرجع السابق، المادة 454.
- المرجع السابق، المادة 455.
- قانون الأسرة (المدونة) لعام 2004.
- المرجع السابق، المواد 24-25.
- المرجع السابق، المادة 20.
- المرجع السابق، المادة 23.
- المرجع السابق، المادة 51.
- المرجع السابق، المادة 52.
- المرجع السابق، المادة 53.
- المرجع السابق، المواد 40،41.
- المرجع السابق، المواد 40،41،42.
- المرجع السابق، المادة 46.
- المرجع السابق، المادة 40.
- مكتب المدعي العام الرئيسي، نشرة المدعي العام للمحكمة العليا، لمحاكم الاستئناف، ومحاكم الابتدائية بشأن زواج القصر (2018).
- قانون مكافحة العنف ضد المرأة، المادة 5.
- مدونة الأسرة، المادة 71.
- المرجع السابق، المادة 78.
- المرجع السابق، المادة 79.
- المرجع السابق، المواد 82،94.
- المرجع السابق، المادة 98.
- المرجع السابق، المادة99.
- المرجع السابق، المادة 100.
- المرجع السابق، المادة 101.
- المرجع السابق، المادة 102.
- المرجع السابق، المادة 104.
- المرجع السابق، المادة 107.
- المرجع السابق، المادة 112.
- المرجع السابق، المادة 113.
- المرجع السابق، المادة 114.
- المرجع السابق، المادة 115.
- المرجع السابق، المادة 231.
- المرجع السابق، المادة 235.
- المرجع السابق، المادة 171.
- المرجع السابق، المادة 166.
- المرجع السابق، الكتاب رقم ستة.
- مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل المادة 10 من الظهير رقم 1-58- 250، نشر في 21 صفر 1378 (6 سبتمبر/أيلول 1958) بإصدار قانون الجنسية.
- قانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل بموجب الظهير الشريف رقم 1-3-194 من 11 سبتمبر/أيلول 2003.
- مدونة الشغل، المادة 9.
- المرجع السابق، المادة 179.
- المرجع السابق، المادة 181.
- مرسوم رقم 2-10-183 من 9 هجري 1431 (16 نوفمبر/تشرين الثاني 2010) لتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص.
- مدونة الشغل، المادة 172.
- المرجع السابق، المادة 346.
- المرجع السابق، المادة 9.
- المرجع السابق، المواد 9 و478.
- المرجع السابق، المادة 152.
- قانون العقوبات، المادة 431.
- مدونة الشغل، المادة 152؛ المغرب، قانون الضمان الاجتماعي لعام 1972 (1-172-184)، المواد 37، 38.
- مدونة الشغل، المادة 162.
- قانون العقوبات، المادة 503 (1).
- مدونة الشغل، المادة 40.
- المرجع السابق، المادة 4.
- ضهير رقم 16-161-1 بإصدار القانون رقم19-12 بتحديد شروط العمل والتوظيف لعاملات المنازل، الجريدة الرسمية رقم 6610 بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017، ص. 1038.
- قانون العقوبات، المادة 502.
- المرجع السابق، المادة 498 .
- المرجع السابق، المادة 501.
- المرجع السابق، المادة 497.
- المرجع السابق، المادة 499.
- المرجع السابق، المادة 500.
- القرار الملكي 1.16.127، 25 أغسطس/آب 2016، تنفيذ القانون رقم 27.14 بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص. http://www.sgg.gov.ma/BO/Ar/2016/BO_6501_Ar.PDF?ver=2016-09-21-141835-253
- قانون العقوبات، المادة 448 (1).
- المرجع السابق، المادة 448 (2).
- المرجع السابق، المادة 448 (3).
- المرجع السابق، المادة 448(4).
- المرجع السابق، المادة 489.
- مكتب المدعي العام الرئيسي. 2018. التقرير السنوي عن تنفيذ السياسة الجنائية وأداء دائرة الادعاء، http://www.presidenceministerepublic.ma/؟p=3608.
- هيومن رايتس ووتش، الجرأة في وجه المخاطر: نضال مجتمع المیم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 16 أبريل/نيسان 2018.