الرئيسيةعريقبحث

عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس


☰ جدول المحتويات



قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.

تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.

ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:

  • الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
  • حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
  • حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

نظرة عامة

تركز السياسة العمومية في تونس تركيزا قويا على النهوض بأوضاع النساء، وهو الملف الذي يُعتبر ركناً من أركان التنمية والدولة العصرية. وقد أنشأت تونس العديد من المؤسسات التي تعنى بتحسين أوضاع النساء والتي صاغت جملة من السياسات التي تعزز النهوض بوضع النساء وحقوقهن، كإحدى أولويات الدولة. كما وضعت العديد من القوانين التي تقر بحقوق الإنسان للنساء وتحميها.

وتعد مجلة الأحوال الشخصية من أول النصوص التشريعية التونسية، وقد صدر القانون المذكور بعد ثلاثة أشهر من الاستقلال. ولقد فتح الاستقلال عن فرنسا المجال أمام تأسيس دولة جديدة تنهض على الحداثة والمؤسسات الوطنية الحاضنة لحقوق النساء. وكانت القيادات السياسية حينئذ مقتنعة بضرورة تطوير أوضاع النساء داخل الأسرة وتحسينها باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع باعتبارها الضامن لمجتمع ديمقراطي ودولة القانون. وهذا ما أكدته خيارات الدولة عندما وفرت الإطار القانوني للعائلة قبل ثلاث سنوات من تأسيس الدولة استناداً إلى الدستور الصادر في 1959. وظهرت في نفس السياق العديد من التشريعات التي اعترفت بحقوق الجنسين على أساس المساواة، بما يشمل المساواة في التعليم والحق في العمل والحقوق السياسية، والتي تشمل الحق الانتخاب والترشح.

النصـوص التأسيسية

دستور تونس 2014

تأسس الدستور التونسي الجديد لعام 2014 على المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات دون تمييز. كما اعترف بحقوق النساء في فصول عديدة. وهو ما يمثل تطوراً بالبناء على الفصل السادس من دستور 1959 الذي كان ينص على أن "كل المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون".

فيما يلي الفصول المكرسة في الدستور لعام 2014 لحقوق النساء:

●      المادة 21: المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.

●      المادة 23: تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.

●      المادة 34: حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون. تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.

●      المادة 40: العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.

●      المادة 46: تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

●      المادة 74 : الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام.

فيما يلي الآليات الدستورية الضامنة لحقـوق النسـاء:

●      المادة 20: المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور.

●      المادة 49: يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

القـانون الـدولي

صادقت تونس على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق النساء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك منظمة العمل الدولية.

●      الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للنساء،1967

●      الاتفاقية الدولية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة، 1967

●      اتفاقية الرضا على الزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، 1967

●      اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، 1985

●      البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو، 2008

●      الاتفاقية حول المساواة في الأجور، 1951 (منظمة العمل الدولية، اتفاقية رقم 100)

●      الاتفاقية حول التمييز في المهنة والاستخدام، 1951 (منظمة العمل الدولية، اتفاقية رقم 111)

●      الاتفاقية بشأن العمل ليلًا (النساء)، 1948 (منظمة العمل الدولية، مراجعة، اتفاقية رقم 89)

●      بروتوكول منظمة العمل الدولية الخاص بالاتفاقية بشأن العمل ليلًا (النساء)، 1990

●      الاتفاقية بشأن العمل تحت سطح الأرض (المرأة)، 1934 (منظمة العمل الدولية، اتفاقية رقم 45)

وقد تقدمت تونس بتحفظات وإعلانات عامة وخاصة عند المصادقة على اتفاقية سيداو. جاء الإعلان العام مؤكدا أن تونس لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي من شأنه أن يخالف الفصل الأول من الدستور التونسي الذي نص على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، والإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. وقد قامت الدولة التونسية عام 2011 برفع كل التحفظات الخصوصية تجاه الاتفاقية مع الإبقاء على الإعلان العام. وفي أبريل/نيسان 2014، أصبح هذا السحب نهائيا بعدما أودعت وثيقة سحب التحفظات لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وعلى المستوى الإقليمي لم تصادق الدولة التونسية بعد على بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو).

القوانين الوطنية

في ما يلي قائمة القوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:

●      المجلة الجزائية، 1913

●      مجلة الأحوال الشخصية، 1956

●        مجلة الجنسية، 1956

●      قانون أعوان الدولة (الوظيفة العمومية)، 1983

●      مجلة الشغل، 1966، المُعدل في 1996

●      القانون المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته، 2016 (عدد 61)

●      القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، 2017 (عدد 58)

إطار السياسات

مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل هو هيئة استشارية أنشئت بموجب المرسوم الحكومي عدد 626ـ2016. وتتمثل مهمته الرئيسية في تعميم النهج المراعي للمساواة بين الجنسين في سياسات وخطط التنمية في تونس (التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية) بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات. كما أن المجلس مخول بإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق النساء.

ومنذ أن أدخل قانون القضاء على العنف ضد المرأة (عدد 58 لعام 2017) حيز التنفيذ في عام 2108، تم وضع اتفاقية إطارية مشتركة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لدعم النساء ضحايا العنف. وتهدف الاتفاقية إلى توحيد نهج مشترك بشأن العنف ضد المرأة وإرساء الممارسات الجيدة من المنطقة، لتعميمها في أطر منسقة. كما تهدف الاتفاقية إلى الوصول إلى الفعالية المرجوة في معالجة العقبات التي تواجه النساء ضحايا العنف. كما ستنفذ تدابير قطاعية لدعم النساء ضحايا العنف في قطاعات العدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة.

وتنسق اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص سياسة مكافحة الإتجار بالأشخاص والتي تضم ممثلين عن الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة الإتجار.

الخدمات القانونية والاجتماعية

يطلب قانون القضاء على العنف ضد المرأة من الوزارات تقديم الخدمات للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. مطلوب من وزارة الصحة تنفيذ برامج للقضاء على العنف ضد المرأة في التدريس الطبي على جميع المستويات لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منه، بالإضافة إلى الفحوصات والعلاجات والمتابعة للنساء والأطفال المقيمين معهن. كما أنها مطالبة بتشكيل وحدات خاصة لصالح ضحايا العنف من النساء، فضلًا عن توفير الخدمات الصحية والنفسية لهنّ.

ومطلوب من وزارة الشؤون الاجتماعية توفير دورات تدريبية لمختلف الأخصائيين الاجتماعيين وخاصة الاخصائيين الاجتماعيين المتخصصين، بغاية تمكينهم من أدوات التدخل لصالح الناجيات من العنف. وتقدم وزارة الشؤون الاجتماعية خدمات الحماية من خلال المراكز الاجتماعية للسكان المستضعفين في البلدات والمدن. وتحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة؛ تقدم الحكومة الخدمات في هذه المراكز الاجتماعية، وتشمل المأوى والملبس والخدمات النفسية والمشورة القانونية والرعاية الطبية.

  • قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية. تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي. ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:
    • الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
    • حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
    • حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
    • حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
    • حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي

الاغتصاب الزوجي

لا يعترف بالاغتصاب الزوجي صراحة على بصفته جريمة في المجلة الجزائية، ولا في القانون الجديد المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. يطالب الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية الزوجين بأن يقوما "بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة" ويشير إلى أن العلاقات الجنسية هي التزام زوجي.

قانـون القضـاء على العنف ضد المرأة، عدد 58 لعام 2017

يهدف هذا القانون إلى سنّ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة القائم على النوع الاجتماعي، من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع نهج شامل ينهض على التصدي لمختلف أشكال العنف، ومعاقبة مرتكبيه، وحماية ضحايا العنف.

ويسري هذا القانون على كافة أشكال العنف بما في ذلك العنف الجسدي والعنف المعني والعنف الجنسيوالعنف السياسي والعنف الاقتصادي وحالة الاستضعاف.[1] ويعتمد القانون التعريفات المتفق عليها دوليًا فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة ويدعم ما جاء في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993.

ويعرف القانون التمييز ضد النساء على أساس تعريف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ويشمل جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أساس الجنس والظروف الاقتصادية والاجتماعية والحالة الصحية واللغة والإعاقة. يعرف الفصل 3 التمييز ضد المرأة على النحو التالي:

كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أعراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة التامة والفعلية في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.

ويعرف القانون للأول مرة في القانون التونسي مفهوم التمييز الإيجابي. ينص القانون على أنه "لا تعتبر تمييزاً الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين".

كما حدد القانون مفهوم المرأة بكونها تشمل سائر الإناث بمختلف أعمارهن والضحية تعني المرأة والأطفال المقيمون معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال.

ويقدم الفصل الرابع من القانون المبادئ العامة لحقوق الإنسان الذي يعتبر مفهوم العنف ضد المرأة والأطفال شكل من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق الإنسان.

توخى القانون المقاربة الشاملة التي تقوم على أربع ركائز لمقاومة العنف:

  1. الوقاية من العنف
  2. حماية النساء ضحايا العنف
  3. تجريم مرتكبي العنف
  4.  الإجراءات والخدمات والمؤسسات التي تقدم الإحاطة للنساء ضحايا العنف.

الركن الأول: الوقاية من العنف

ترجع مسؤولية الوقاية إلى مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني. فعلى الدولة الالتزام بوضع السياسات وخطط العمل الوطنية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على العنف ضد المرأة. كما يطالب القانون باتخاذ كل التدابير اللازمة للقضاء على كافة الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في جميع القطاعات، ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها.

ويطالب القانون الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والصحة والشباب والرياضة والشؤون الدينية بأن تضع برامج تعليمية وتربوية تهدف إلى نبذ ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتثقيف الصحي والجنسي. ويطالب القانون هذه المؤسسات بتنظيم دورات تدريبية للمربين على التربية حول المساواة وعدم التمييز ومكافحة العنف وأن تحدث خلايا إصغاء ومكاتب عمل اجتماعي ونوادي صحية بالتعاون مع الأطراف المعنية وأن تعمل على نشر ثقافة التربية على حقوق الإنسان وترسيخها لدى الناشئة بصفة خاصة.

وبالنسبة إلى وزارة الصحة، فهي مطالبة بتنفيذ التدريب الطبي لكشف وتقييم جميع أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منها، فضلًا عن تقديم الرعاية للنساء والأطفال. كما أنها مطالبة بتوفير وحدات خاصة تعنى بتقديم الخدمات الصحية والنفسية للنساء ضحايا العنف.

وبالنسبة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، فعليها أن تضمن التدريب المناسب لمختلف المتدخلين الاجتماعيين وخاصة منهم الأخصائيين الاجتماعيين بغية تمكينهم من أدوات التدخل والتعهد بالمرأة الناجية من العنف.

وفيما يتعلق بوزارتي العدل والداخلية، فهم مطالبون بوضع برامج لمكافحة العنف ضد المرأة في التدريس والتكوين في المؤسسات المعنية لتطوير طرق التعاطي مع شكاوى وقضايا النساء. وتتخذ وزارة العدل كل التدابير لإعادة تأهيل مرتكب جريمة العنف وإعادة إدماجه في الوسط العائلي والاجتماعي.

وفي مجال الوقاية يجب على وسائل الإعلام أن تتولى توعية المواطنين بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته. ويجب على المؤسسات الإعلامية تكوين العاملين على التعاطي مع العنف ضد المرأة في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان والمساواة. وعلى الإعلام الالتزام بعدم بث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة.

وفيما يتعلق بدور منظمات المجتمع المدني فوزارة المرأة مطالبة بدورها بإرساء آليات الشراكة والدعم والتنسيق.

الركن الثاني: حماية النساء

يحدد القانون مجموعة من الحقوق التي تتمتع بها المرأة الضحية للعنف، والتي توفر لها الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف المسلط عليها وحق النفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني والتمتع وجوباً بالإعانة العدلية والتعويض العادل. وعلى الدولة المسؤولية فيما يخص المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية والإيواء الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة.

وينص القانون على التزام المهنيين (مثل الممارسين الطبيين) بواجب إشعار الجهات المختصة بحالات العنف ضد المرأة. ويمكن للنساء طلب الحماية من السلوك العنيف لأزواجهن وغيرهم من الرجال، بما في ذلك الزوج السابق (المنفرق أو المطلق)، أو الخطيب أو الخطيب السابق.

الركن الثالث: تجريم مرتكبي الفعل

يقوم القانون بمراجعة بعض فصول المجلة الجزائية لتوسيع نطاق أنواع السلوك العنيف المُجرَّم، مع تشديد العقوبات. كما يقر القانون بزيادة حالة الاستضعاف لدى بعض النساء بسبب صغر أو كبر سنهم، وبسبب الإصابة بمرض خطير، أو الحمل أو الإعاقة العقلية أو الجسدية.

وأدخل القانون ظروفاً مشددة جديدة لارتكاب جرائم عنف معينة في المجلة الجزائية، بما في ذلك الاعتداء الذي يؤدي إلى الموت أو التهديد بالاعتداء أو إلحاق الضرر أو الاعتداء الذي يؤدي إلى بتر أو قطع جزء من الجسد[2]. تزيد العقوبة بموجب المجلة الجزائية فيما يخص جرائم العنف إذا تفاقمت الظروف من واقع عوامل محددة، على سبيل المثال:

●      إذا كانت الضحية طفلاً،

●      إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، أو كان أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،

●      إذا كانت الضحية في حالة استضعاف،

●      إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة،

●      إذا ارتكبت الجريمة من قبل مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،

●        إذا صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،

●      إذا كان الاعتداء مصحوباً بأمر.

تم تعديل المجلة الجزائية لتقديم تعريف أكثر شمولًا للتحرش الجنسي. يعد تحرشاً جنسياً كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدّي لتلك الرغبات.[3] يضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، أو كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته، أو إذا تم ارتكاب الجريمة والضحية في حالة استضعاف.

وقد تم تعديل المجلة الجزائية بحيث تشمل تعريفًا قانونيًا أعرض للاغتصاب، بصفته كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه.[4] العقوبة على الاغتصاب هي السجن لمدة عشرين سنة، أو السجن مدى الحياة إذا كان الجاني يستخدم العنف، أو السلاح، أو التهديد، أو التهديد بسلاح، أو يستخدم مواد مخدرة أو مواد أو أقراص أو أدوية ضد ذكر أو أنثى دون سن 16 سنة، أو في حالات سفاح القربى.

وقد تم تقديم تعريف قانوني أوسع لسفاح القربى.[5] تعرّف جريمة سفاح القربى الآن بأنها اغتصاب طفل مرتكب من الأصول وإن علوا، الإخوة والأخوات، ابن احد أخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه، والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الأخر، أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت. تضاعف العقوبة في الاتصال الجنسي المتعمد مع طفل ذكر أو أنثى بالموافقة، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة من العمر إذا كان مرتكب الجريمة هو معلم الضحية أو مقدم الرعاية أو الطبيب، أو إذا كان الجاني لديه سلطة على الضحية أو استخدم تأثير دوره، إذا ارتكبت الجريمة من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يعملون كمشاركين، وإذا كانت الضحية في حالة ضعف.

وكانت تبرئة المغتصبين الذين تزوجوا ضحاياهم متاحة في السابق بموجب الفصلين 227 مكرر و293 من المجلة الجزائية. تمت إزالة هذه الأحكام من المجلة الجزائية بموجب قانون القضاء على العنف ضد المرأة.

ويعتبر جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على شخص ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه.[6] العقوبة على هذه الجريمة هي السجن لمدة ست سنوات، والتي تضاعف في مجموعة من الظروف بما في ذلك:

  • إذا كانت الضحية طفلاً،
  • إذا كان الفاعل من الأصول وإن علوا أو الفروع وإن سفلوا،
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة في حالة استضعاف،
  • إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.

ويعاقب على التهديد باستعمال السلاح بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 120 دينارا تونسيا.[7] وتضاعف العقوبة إذا كانت هناك ظروف مشددة.

تعد إساءة معاملة أحد الزوجين أو الطفل أو الشخص في حالة ضعف أو شخص تحت سلطة الجاني جريمة.[8] ويعاقب على الجريمة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام وغرامة قدرها 1000 دينار تونسي.

ويعد جريمة حدوث الاعتداء المكرر على القرين بالقول أو بالإشارة أو الفعل وكان من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية.[9]

يجرم الفصل 218 من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف. وعدل الفصل 218 لإلغاء الحق في إسقاط دعوى العنف الأسري أو تنفيذ العقوبة على جريمة العنف الأسري لمصلحة الزوج. في السابق، كان الفصل 218 ينص أن "سحب الشكوى من قبل الضحية التي هي سلف أو زوج، ينهي أي إجراءات أو محاكمة أو إنفاذ عقوبة". ورد حكم مماثل في الفصل 319، الذي يتعلق بأفعال العنف أقل حدة التي لا تسبب ضررًا خطيرًا أو طويل الأمد للصحة. تم تعديل الفصل 319 لإلغاء حق الزوجة في تعليق المقاضاة أو تنفيذ الحكم على هذه الجريمة.

وبالإضافة إلى جرائم المجلة الجزائية المذكورة أعلاه، فإن قانون القضاء على العنف ضد المرأة يشمل أيضاً الجرائم التالية التي تنطبق على مرتكبي العنف:

الفصل 17: مضايقة امرأة في فضاء عمومي.

الفصل 18: ارتكاب عنف سياسي.

الفصل 19: ارتكاب تمييز أو عنف اقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عليه حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها، والتمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة، والتمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف.

الفصل 20: تشغيل الأطفال كعملة منازل.

الفصل 21: ارتكاب تمييز إذا ترتب عليه حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة، منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية، رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها.

الركن الرابع: الخدمات للنساء ضحايا العنف

تتصل الركيزة الرابعة بالإجراءات والخدمات والمؤسسات التي توفر الإحاطة بالنساء ضحايا العنف وهذا يشمل تكليف وكيل الجمهورية بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومتابعة الأبحاث فيها وتخصيص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة.

كما نص القانون على إحداث وحدة متخصصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة تضم من بين عناصرها نساء بكل منطقة أمن أو حرس وطني في كل الولايات. وتتولى بعد حصولها على بلاغ أو إشعار بحالة عنف:

  • التحول فوراً على عين المكان بعد إعلام وكيل الجمهورية،
  • إعلام الضحية وجوباً بجميع حقوقها بما في ذلك المطالبة بحقها في الحماية من طرف قاضي الأسرة،
  • اتخاذ إحدى الوسائل الحمائية للمرأة والأطفال المقيمين معها مثل:
    • نقلهم إلى أماكن آمنة أو إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية عند إصابتهم بأضرار بدنية،
    • إبعاد المظنون فيه من المسكن أو،
    • منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكنها أو مقر عمله.

يحظر القانون عون الأمن التابع للوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الذي يضغط على الضحية أو يمارس أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها. ويمكن للضحية في الجرائم الجنسية طلب سماعها بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي.

وسماع الطفل الضحية في الجرائم الجنسية يكون بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي ولا يمكن سماع الطفل ضحية جريمة جنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة وألا تتم مكافحته مع المظنون فيه.

ويكون من اختصاص قاضي الأسرة النظر في مطالب الحماية ويمكنه اتخاذ مجموعة من التدابير بموجب قرار الحماية، مثل منع المطلوب من الاتصال بالضحية أو الأطفال المقيمين معها أو إلزامه بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالضحية أو بأطفالها المقيمين معها وإلزامه بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية أو الأطفال المشمولين بقرار الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها أو إسقاط الحضانة أو الولاية عنه وتحديد اجراءات الزيارة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

جرائم الشرف

أزيلت فصول المجلة الجزائية التي أعفيت مرتكبي جرائم "الشرف" ضد النساء والفتيات بموجب قانون عدد 72-93 المؤرخ في 12 يوليو/تموز 1993.

الـزنا والجنس خارج إطار الزواج

تحظر المجلة الجزائية الزنا، الذي لا يميز بين الزوج والزوجة في تسليط العقوبة. والحد الأقصى للعقوبة هو السجن لمدة خمس سنوات والغرامة[10] ولا يمكن التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة اللذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب. ويمكن إنهاء الادعاء أو تعليق العقوبة إذا وافق الزوج والزوجة.

لا تُجرم العلاقة الجنسية بالتراضي بين المرأة البالغة والرجل البالغ إذا كانا غير متزوجين من الغير.

الإجهاض للناجيات من العنف

تسمح المجلة الجزائية بالإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل على شرط أن يكون الإجهاض من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخصة. بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، يجوز إجراء عملية إجهاض إذا كان هناك خطر يتمثل في تضرر التوازن الصحي أو العقلي للأم باستمرار الحمل أو خطر أن الطفل الذي لم يولد بعد سيعاني من مرض خطير أو العجز.[11]

ختان الإناث

تُعَد ممارسة ختان الإناث غير شائعة في تونس. يحظر الفصل 221 في المجلة الجزائية، والذي عُدل في عام 2017، أي بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.[12]

شؤون الأسرة

تم تعديل مجلة الأحوال الشخصية في عام 1956 وفي عام 1993 وقد استحدثت التعديلات تدابير هامة لتحسين وضع المرأة، بما في ذلك: إلغاء تعدد الزوجات؛ وإزالة بند كان ينص على الطلاق من خلال تصرف الزوج الانفرادي؛ وإلغاء فصل يخص واجب الزوجات في طاعة أزواجهن؛ ومنح حقوق متساوية للرجال والنساء في معظم جوانب الزواج والطلاق والملكية. وتتمتع المرأة بحرية الموافقة على الزواج وإبرام عقد الزواج مباشرة، دون اشتراط الحصول أولاً على موافقة الأب أو الوصي. وتتمتع المرأة بالحق القانوني في إدارة ممتلكاتها دون موافقة زوجها.

ومع ذلك، لا تزال المرأة غير متكافئة مع الرجل في بعض المجالات. إذ يخضع الزواج لمهر يدفعه الزوج للزوجة. ويُعترف بالأب بصفته رب الأسرة. ولا تزال الأمهات غير المتزوجات غير معترف بهن في القانون، ولا يتمتع أطفالهن الذين ولدوا خارج إطار الزواج بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال الذي ولدوا في إطار الزواج.

مجلة الأحوال الشخصية

تم توحيد النظام القضائي وإلغاء المحاكم الدينية في عام 1956. كما تم سن مجموعة من القوانين المكرسة لعديد الحقوق الشخصية لفائدة المرأة ومن أهمها:

  • القانون المتعلق بتنظيم الحالة المدنية لعام 1957والذي يؤكد على ضرورة تسجيل عقود الزواج.
  • القانون عدد 46 لعام 1964 المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج.
  • القانون عدد 27 لعام 1958 المتعلق بالولاية العمومية والوكالة والتبني.
  • القانون عدد 94 لعام 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين.
  • القانون عدد 75 لعام 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب.

في عام 1993، تم تعديل مجلة الأحوال الشخصية لتدعيم حقوق النساء داخل الأسرة. إذ تم إلغاء واجب الطاعة المترتب على الزوجة، وكان قائمًا منذ عام 1956 وأصبح القانون يعترف بحقوق الولاية للأم، فيما يتعلق بتربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية.  

كما حددت مجلة الأحوال الشخصية واجبات كل من الزوجين على أن يعامل الأخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به والقيام بالواجبات الزوجية حسب ما يقتضيه العرف والعادة.

الزواج

تم تنقيح مجلة الأحوال الشخصية في عام 2007 لتحديد سن الزواج لكل من الزوجين بثماني عشرة سنة.[13] قبل ذلك، كانت سن الزواج القانونية للرجال عشرين سنة وسبع عشرة سنة كاملة للنساء. ويمكن في الحالات الاستثنائية إبرام عقد الزواج دون السن المقررة بعد الحصول على إذن خاص من المحاكم لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين.[14]

ولا ينعقد الزواج إلا برضا الزوجين[15][15] وأن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة أو المؤقتة. وتتصل الموانع المؤبدة بالقرابة والمصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثالثاً. أما المؤقتة فهي متصلة بحق الغير بالزواج، أو عدة. (أي الفترة التي لا يجوز فيها للمرأة أن تتزوج بعد وفاة زوجها أو بعد الطلاق).

ولم تضع المجلة قيوداً على حرية اختيار الزوج ولم تصنف الفوارق الدينية من بين هذه الموانع. وقد تم تأويل صمت المشرع في اتجاهين.

الاتجاه الأول يعتبر أن سكوت المشرع يفهم على أنه يحيل إلى القاعدة الدينية التي تمنع زواج المسلمة بغير المسلم خاصة أن المشرع استعمل لفظة "الموانع الشرعية".

أما الاتجاه الثاني فيعتبر أن أحكام مجلة الأحوال الشخصية لا تحتاج في تفسريها إلى أحكام الشريعة الإسلامية لأن الدولة التونسية صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالموضوع ومنها اتفاقية حول الموافقة على الزواج والسن الأدنى للزواج وتسجيل عقود الزواج واتفاقية "سيداو". وهذه الاتفاقيات تتمتع بقوة قانونية تسمو على القانون حسب مقتضيات الدستور. وقد أوكل دستور 2014 للدولة مهمة رعاية الدين وحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية والدستور التونسي لم يعتبر القرآن والسنة المصدرين الأساسيين للتشريع.[16]

صدر مرسوم عن وزارة العدل عام 1973 يحظر زواج المرأة المسلمة بغير المسلم.[17] ويتعارض المرسوم مع مواد الدستور الجديد المتعلقة بالمساواة بين المواطنين والمواطنات ودور الدولة في دعم وتعزيز حقوق المرأة.[18] واستجابةً لمطالب المنظمات النسائية، ألغى وزير العدل هذا المرسوم في سبتمبر/أيلول 2017. كما ألغى كل من وزير الشؤون المحلية ووزير الخارجية جميع المناشير المتعلقة بالحد من حرية التونسية في اختيار قرينها والتي كانت موجهة بالخصوص إلى ضباط الحالة المدنية بخصوص تحرير عقود الزواج بين المسلمة وغير المسلم.

الطلاق

أقرت مجلة الأحوال الشخصية الطلاق القضائي وضمنت الحقوق نفسها للمرأة والرجل. ويحكم بالطلاق إما تراضيا بين الزوجين أو بناء على طلب من أحدهما بسبب ما حصل له من ضرر أو بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة بذلك.[19]

ويجب على المرأة التي ترغب في الاحتفاظ بحقها في النفقة الزوجية أن تطلب الطلاق على أساس الضرر؛ الأمر الذي ينطوي على إجراءات مكلفة وطويلة في المحاكم. وبوجه عام، لا يقبل حكم القاضي في حالات الطلاق إلا الإدانة الجنائية أو اعتراف المتهم كدليل على الضرر. ويمثل العبء للإثبات على من تطلب الطلاق، وهذا عائق يواجه النساء في الحصول على الطلاق على أساس الضرر.

وقبل التصريح النهائي بالطلاق، يحاول القاضي الصلح بين الزوجين. وتعتبر جلسات المصالحة التي يرأسها القاضي إلزامية في إجراءات الطلاق. وعند وجود قاصر أو أكثر تتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات ولا تقل المدة الفاصلة بينها على ثلاثين يوماً.

وينص الفصل 31 على التعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي يعاني منه أحد الزوجين، والنفقة الزوجية الشهرية التي يدفعها الزوج لمطلقته. والدفعات الشهرية وفقا لمستوى معيشة المرأة قبل الطلاق.

الولاية وحضانة الأطفال

بصفته رب الأسرة، يتمتع الرجل بالولاية على الأطفال داخل الأسرة وعليه أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله. وقد نقح المشرع مجلة الأحوال الشخصية بمقتضى القانون عدد 74 لعام 1993 لتمكين المرأة ببعض صلاحيات الولاية في إطار تعاون الزوجين على تيسير شؤون الأسرة وتحمل المسؤوليات والقيام بالواجبات الزوجية.[20] فعند الزواج يشترك الوالدان في الولاية على الأطفال كما تكون الحضانة حق من حقوق الأبوين.[21]

لكن يختلف الوضع عند الطلاق إذ يتدخل قاضي الأسرة ليحدد صاحب الحضانة بسكن المحضون والنفقة والحضانة وزيارة المحضون،[22] وفي أغلب الحالات تُسند الحضانة للأم. أما مصاريف شؤون الطفل المحضون فتكون من مال الأب إن كان له مال وإلا فمن مال أبيه (جد الطفل من ناحية الأب).

وللقضاة السلطة التقديرية في منح الحضانة إلى الأم أو الأب على أساس المصلحة الفضلى للطفل.[23] وإن لم يكن للحاضنة مسكن فعلي، فعلى الأب إسكانها مع الطفل المحضون. وللأم الحاضنة بعض صلاحيات الولاية فيما يتعلق بسفر المحضون ودراسته والتصرّف في حساباته المالية.[24]

وللقاضي أن يسند صلاحيات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذر على الولي ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادي، أو إن تغيب عن مقره وأصبح مجهول المقر أو لأي سبب يضر بمصلحة المحضون.[25]

الميراث

تستند أحكام مجلة الأحوال الشخصية بالميراث إلى قواعد الشريعة الإسلامية. إذا مات أبٌ ولديه أبناء وبنات، ترث البنات نصف الحصة التي يرثها الأبناء. ومن غير الواضح إذا كانت المحاكم سوف تعتبر هذه القوانين غير دستورية إذا طُعن فيها نظراً لضمان المساواة بين الجنسين في دستور 2014. وفي بعض السياقات الأقل حدوثًا، يكون للذكور والإناث النصيب عينه من الميراث، مثل حقوق الأحفاد الأيتام في الإرث عن الجدّ.

وقد نقحت المجلة بمقتضى القانون رقم 77 لعام 1959 من أجل تمكين البنات من التمتع بالحق في الميراث الكامل عند غياب الأخوة من الذكور.

ولخصت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في مؤشرها عن النوع الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية الوضع القانوني السابق لدستور عام 2014 كما يلي:[26]

بموجب الشريعة الإسلامية فقد ترث المرأة من أبيها أو أمها أو زوجها أو أولادها، وفي ظروفٍ معينة من أفراد الأسرة الآخرين. ومع ذلك، فإن نصيبها بوجهٍ عام يكون أقل من نصيب الرجل. فالبنات على سبيل المثال لا يرثن سوى نصف ما يرثه الأبناء وقد لا تحصل الأرامل اللائي ليس لديهن أطفال على أي شيء. ومع ذلك، فعلى خلاف الشريعة الإسلامية، ينص القانون التونسي على أنه إذا لم يكن للأب أبناء ينتقل الميراث إلى ابنته أو بناته بدلاً من عائلته. وبالإضافة إلى ذلك، ففي أعقاب صدور حكم محكمة في عام 2009 أصبح من الممكن الآن للمرأة غير المسلمة أن ترث من زوجها المسلم. ولكن في المناطق الريفية على وجه الخصوص غالبًا ما تتخلى النساء عن الميراث لصالح أقاربها من الذكور بغية الحفاظ على الممتلكات والأراضي داخل الأسرة. ويتحايل بعض الآباء على قوانين الميراث عن طريق إهداء الممتلكات أو الأصول إلى البنات قبل الوفاة، ومما يسهل هذه الممارسة الإعفاءات الضريبية الممنوحة على الهبات بين الآباء وأبنائهم.

الجنسية

صدرت مجلة الجنسية في عام 1963. ومنذ عام 2010، تتمتع المرأة بنفس الحقوق كالرجل في إسناد جنسيتها التونسية لأطفالها.

ومع ذلك، فمجلة الجنسية تتضمن أحكاما تمييزية. فمن الممكن للرجل التونسي أن ينقل الجنسية التونسية لزوجته غير التونسية بعد الزواج تلقائيا، إذا كان قانونها الوطني يجردها من جنسيتها الأصلية متى تزوجت بأجنبي، أو عند طلب الجنسية بتصريح وذلك حسب شروط معينة. ومع ذلك، يجب على الزوج غير التونسي المتزوج من امراة تونسية أن يقدم طلب للجنسية. ولا يمكن منح الجنسية التونسية إلا إذا كان الشخص راشداً وثبت أن له معرفة باللغة العربية تتناسب مع مركزه الاجتماعي وكان سليم العقل وحسن الأخلاق وتبين من حالته الصحية أنه لا يكون عالة على المجتمع أو خطرا عليه.

لذا يجب إدخال تعديلات على مجلة الجنسية وقانون حالة الأجانب بالبلاد لعام 1968 لضمان حصول المرأة والرجل على حقوق متساوية فيما يتعلق بمنح الجنسية إلى الزوج وحقوق الإقامة.[27]

قوانين العمل

قانون القضاء على العنف ضد المرأة

يتناول قانون القضاء على العنف ضد المرأة العنف الاقتصادي في سياق العمل ويشمل الأحكام التالية المتعلقة بحقوق المرأة في العمل.

من غير القانوني ارتكاب تمييز أو عنف اقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عنه حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها، أو التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة، أو التمييز في المسار المهني، بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف.[28]

ومن غير القانوني ارتكاب تمييز إذا ترتب عنه حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة، أو منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية، أو رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها.[29]

ويحظر قانون القضاء على العنف ضد المرأة تشغيل الأطفال كعملة منازل.[30]

مجلة الشغل[31]

أضاف تعديل لمجلة الشغل في عام 1993 فصلًا ينص على ما يلي: "لا يمكن التمييز بين المرأة والرجل في تطبيق أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقية لها."[32]

والحد الأدنى لسن العمل هي 16 سنة. ومع ذلك، يسمح القانون للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة بالعمل في المؤسسات العائلية تحت سلطة الأب أو الأم أو الوصي.[33]

ولا يستفيد عاملات المنازل من الأحكام الوقائية في قانون العمل. وتخضع علاقتها مع صاحب العمل لقانـون الوظيفـة العمومية.

التحرش الجنسي في أماكن العمل

لا تتضمن مجلة الشغل أي أحكام بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل، باستثناء الفصل 76، الذي ينص على ضرورة المحافظة على الأخلاق الحميدة ومراعاة الآداب العامة خاصة بالمحلات التي يعمل بها النساء والأطفال البالغون من العمر دون الثمانية عشر عاما. ومع ذلك، فإن قانون القضاء على العنف ضد المرأة يحظر التحرش الجنسي بالنساء في الأماكن العامة وتتضمن المجلة الجزائية تجريم التحرش الجنسي.

حماية الأمومة في مجلة الشغل

تحظر مجلة الشغل فصل المرأة بسبب حملها أو الرضاعة على النحو التالي: "وقف العمل من طرف المرأة طيلة المدة التي تسبق الولادة وتليها لا يمكن أن يكون موجبا لقطع عقدة الشغل من طرف المؤجر. وإلا، فيحق للمرأة أن تطالب بغرم الضرر. ويتعين على هذه الأخيرة أن تعلم المؤجر بسبب تغيبها".[34]

ويحق للمرأة الحصول على إجازة أمومة مدتها 30 يوماً، والتي يمكن تمديدها لمدة 15 يوماً إذا كانت هناك مضاعفات أو أسباب طبية.[35] وتدفع الحكومة استحقاق إجازة الأمومة من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فترة الإجازة هي أقل من معيار منظمة العمل الدولية الذي هو 14 أسبوعاً. لم تصادق تونس على اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة رقم 183.

ويحق للمرأة التي ترضع طفلها راحتين في اليوم كل منها لنصف ساعة، أثناء ساعات العمل، لتتمكن من إرضاع طفلها لمدة تسع أشهر ابتداء من يوم الولادة. يجب أن تهيأ غرفة خاصة للإرضاع في كل مؤسسة تشغل خمسين امرأة على الأقل.[25]

ولم تعترف مجلة الشغل بعطلة الأمومة قبل الولادة ولا بالعطلة العائلية، وتحمل المرأة مسؤولية كل تبعات الحمل والولادة وتربية الأطفال دون تعريف بدور الرجل.

حماية الأمومة في قانون أعوان الدولة (الوظيفة العمومية)

يمنح قانون الوظيفـة العموميـة[36] الموظفات العموميات الحق في إجازة ولادة لمدة شهرين ويمكن الجمع بين هذه الإجازة وعطلة الاستراحة.[37] بعد الولادة، قد يتم اتخاذ خيار إضافي قد يصل إلى أربعة أشهر بنصف راتب بناء على طلب المرأة شريطة موافقة صاحب العمل على تمكينها من تربية أطفالها.

يحق للموظفة العمومية راحة رضاعة بطلب منها وتكون مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو في نهايتها شريطة أن لا تقل مدة حصة العمل عن أربع ساعات. وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنح للمعنية بالأمر راحتان لمدة ساعة واحدة وذلك في بداية كل حصة أو في نهايتها شريطة أن تكون المدة الجملية للعمل مساوية لسبع ساعات على الأقل في اليوم. وتمنح راحة الرضاعة لمدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الولادة.[38]

القيود على مشاركة المرأة في العمل

تتضمن مجلة الشغل قيودا قانونية على توظيف المرأة في القيام بالعمل الليلي والتعدين والخردة المعدنية.

في ما سبق كانت مجلة الشغل تمنع تشغيل النساء ليلًا إلا بصفة استثنائية متصلة بحالات عاجلة أو بقوة قاهرة. لكن بعد مصادقة الدولة التونسية على الاتفاقية الدولية رقم 89 لعام 1948 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بتشغيل النساء ليلا، وعلى البروتوكول المتعلق بنفس الموضوع الصادر عام 1990، وبعد تعديل مجلة الشغل عام 1996 تغير الوضع وأمسى مسموحًا بالعمل الليلي بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية. يمكن تعديل الفترة الليلية التي لا يجوز فيها تشغيل النساء والمنصوص عليها بمجلة الشغل أو رفع تحجير تشغيل النساء ليلا بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.[39] إلا أنه يُحظر عمل المرأة ليلًا لمدة 16 أسبوعًا على الأقل قبل الولادة وبعدها.[25]

وفي عام 1957 صادرت تونس على الاتفاقية رقم 45 لعام 1953 بشأن استخدام المرأة للعمل تحت سطح الأرض في المناجم. وضعت مجلة الشغل قيودا عامة على توظيف النساء تحت الأرض. لا يجوز تشغيل النساء مهما كان سنهن والأطفال دون الثامنة عشر بأعمال تحت الأرض في المناجم والمقاطع.[40] كما يحظر استخدام النساء بالمؤسسات وأقسام المؤسسات أو الحظائر التي تجري بها عمليات استرجاع المعادن القديمة أو تحويلها أو إيداعها.[41]

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء

تجرم المجلة الجزائية البغاء الذي يمارس في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب القانونية.[42][42]

الأمر الصادر في 30 أبريل/نيسان 1942 يضبط شروط ممارسة الاشتغال بالجنس في بيوت مخصصة مع ضرورة الخضوع إلى مراقبة صحية ودفع ضريبة خاصة والتسجيل في وزارة الداخلية. ويجب على العاملات بالجنس العمل في بيوت دعارة مرخصة في مناطق معينة لا يمكنهن مغادرتها دون تصريح من الشرطة. ويتم منحهن من ستة إلى عشرة أيام إجازة كل شهر في الوقت الموافق لدورتهن الشهرية. وهن ملزمات بإجراء فحوصات طبية كل أسبوعين لأجل الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. ويخضعن لرقابة وزارة الداخلية. بموجب اللوائح نفسها يجب على من ترغب في ترك وظيفتها إثبات قدرتها على كسب الدخل من خلال وسائل "شريفة" والحصول على ترخيص من الشرطة، مما يخلق عوائق تواجه من ترغب في الكف عن الاشتغال بالجنس.

ينص قانون حماية الطفل على العقوبات المتعلقة بالاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.[43]

الاتجار بالبشر

القانون الأساسي عدد 61 لعام 2016 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ينفذ التزامات تونس الدولية الناشئة عن التصديق على بروتوكول باليرمو.[44]

يحظر القانون كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وينص على مكافحتها بالوقاية من الإتجار بهم، وزجر مرتكبيه، وحماية ضحاياه ومساعدتهم. وينص القانون على عقوبات على الإتجار تتراوح بين عشر سنوات والسجن مدى الحياة.

ويحدد القانون المصطلحات الواردة فيه وخاصة الإتجار بالأشخاص وحالة استضعاف والسخرة أو الخدمة قسرا والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاستبعاد والاستغلال الجنسي والإيذاء.

ويُعرف الإتجار بالأشخاص على النحو التالي: يعد اتجارا بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله.

ويشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى.

ويحدث القانون هيئة وطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص تضم ممثلين عن الوزارات المختصة وممثلين اثنين من الناشطين في الجمعيات ذات الصلة بمجال مكافحة الإتجار بالأشخاص. تتولى الهيئة وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى منع الإتجار بالأشخاص ومكافحته واقتراح الآليات الكفيلة للمساعدة والحماية. ويجب إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة للتمكين من رصد عمليات الإتجار بالأشخاص والمبادئ التوجيهية الكفيلة بالتعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص وتوفير المساعدة اللازمة لضحايا الإتجار بالبشر. يجب أيضًا تنسيق الجهود بين مختلف الهياكل العمومية والخاصة، وتوعية المواطنين بخطورة الإتجار بالأشخاص، وتنظيم دورات تدريبية، وإسناد ودعم تدخلات السلطات العمومية في مجال حماية الضحايا ورعايتهم، واستحداث آليات لمساعدة الضحايا وحمايتهم.

ويقدم القانون آليات الحماية والمساعدة وإجراءات الحماية التي ينتفع بها الضحايا والشهود وكل من المبلغين بإشعار السلطات ذات النظر بإحدى الجرائم. ويمكن توسيع آليات الحماية لأفراد عائلة الشخص الذي تم الإتجار به. وتقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بتوفير المساعدة للناجين من الإتجار والذين يتمتعون عند الاقتضاء بمجانية العلاج والمساعدة الاجتماعية لتيسير إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية وإيوائهم ومساعدتهم على تسوية وضعيتهم والحصول على التعويض المناسب من الأضرار والمشورة القانونية.

التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة

تعاقب المجلة الجزائية اللواط أو المساحقة بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنين حتى وإن كان ذلك بتراضي الطرفين وفي الفضاءات الخاصة.[45]

ويمكن اتهام المتحولين جنسيا والمثليين بارتكاب الأعمال المنافية للآداب العامة وتُفرض عقوبة بالحبس تصل إلى ستة أشهر.[46] ولا يوجد قانون يوفر الاعتراف القانوني أو الحماية للمتحولين جنسيا.

في الماضي، كانت المحاكم تُلزم الرجال المتهمين بالاشتراك في النشاط المثلي بالخضوع لفحوص شرجية لإقامة "إثبات" على ممارسة الجنس الشرجي.[47] ولا يوجد أساس علمي لهذه الفحوصات. وفي 2017، أعلن وزير حقوق الإنسان عن نية الحكومة إنهاء ممارسة الفحص الشرجي القسري.[48]

المراجع

مراجع

  1. قانـون القضـاء على العنف ضد المرأة عدد 58 لعام 2017، الفصل 2.
  2. تنطبق الظروف المشددة على الفصول التالية من المجلة الجزائية 208 و218 و219 و222 و223.
  3. المجلة الجزائية، الفصل 226 (3).
  4. المرجع السابق، الفصل 227.
  5. المرجع السابق، الفصل 227 مكرر.
  6. المرجع السابق، الفصل 228.
  7. لمرجع السابق، الفصل 223.
  8. المرجع السابق، الفصل 224.
  9. المرجع السابق، الفصل 224 مكرر.
  10. المجلة الجزائية، الفصل 236.
  11. المرجع السابق، الفصل 214.
  12. المرجع السابق، الفصل 221. تكون العقوبة عشرين سنة في السجن للقطع الكامل أو الجزئي والسجن المؤبد إذا أدت الإصابة إلى الوفاة. يضاعف الفصل 223 العقوبة للقاصر.
  13. مجلة الأحوال الشخصية، الفصل 5 (تم التعديل بقانون عدد 32 مؤرخ في14 مايو/أيار 2007).
  14. المرجع السابق، الفصل 6.
  15. المرجع السابق، الفصل 3.
  16. دستور عام 2014، الفصل 6.
  17. مرسوم 216 مؤرخ في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1973، جريدة العدالة والتشريع، عدد 9 لعام 1973، ص. 83.
  18. دستور عام 2014، الفصلان 21 و46.
  19. مجلة الأحوال الشخصية، الفصل 31.
  20. المرجع السابق، الفصل 23.
  21. المرجع السابق، الفصل 57.
  22. المرجع السابق، الفصل 32.
  23. المرجع السابق، الفصل 58.
  24. المرجع السابق، الفصل 67.
  25. المرجع السابق.
  26. منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المؤسسات الاجتماعية ومؤشر النوع الاجتماعي، تونس، (2014).
  27. وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفل، عدم المساواة والتمييز ضد المرأة والفتاة في القوانين التونسية (2016).
  28. قانون القضاء على العنف ضد المرأة، عدد 58 لعام 2017 الفصل 21.
  29. المرجع السابق، الفصل 19.
  30. المرجع السابق، الفصل 20.
  31. مجلة الشغل، القانون عدد 66-27 المؤرخ 30 أبريل/نيسان 1966، بصيغته المنقحة في 15 يوليو/تموز 1966.
  32. مجلة الشغل، الفصل 5 مكرر.
  33. المرجع السابق، الفصل 54.
  34. المرجع السابق، الفصل 20(2).
  35. المرجع السابق، الفصل 64.
  36. القانون عدد 112 لعام 1983 بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية.
  37. مجلة الشغل، الفصل 48.
  38. المرجع السابق، الفصل 48 مكرر، المقدم بموجب القانون عدد 83 لعام 1997.
  39. المرجع السابق، الفصل 68.
  40. المرجع السابق، الفصل 77.
  41. المرجع السابق، الفصل 78.
  42. المجلة الجزائية، الفصل 231.
  43. قانون حماية الطفل لعام 1995، الفصل 25.
  44. بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000).
  45. المجلة الجزائية، الفصل 230.
  46. المرجع السابق، الفصل 226.
  47. منظمة العفو الدولية، المعتدى عليه والمتهم: العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في تونس (2015) ص. 6.
  48. "تونس توعد بمنع فحص الشرجي لتحديد المثلية الجنسية"، المغرب وورلد نيوز، 22 سبتمبر/أيلول 2017.  https://www.moroccoworldnews.com/2017/09/229220/tunisia-promises-to-ban-anal-exams-to-determine-homosexuality/

موسوعات ذات صلة :