قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.
تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.
ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:
- الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
- حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
- حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
- حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
- حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.
نظرة عامة
الإطار القانوني
القانون الدولي
انضمت ليبيا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في عام 1989 ولدى الانضمام، أودعت الحكومة التحفظات التالية:
1. يـتم تطبيـق المادة 2 مـن الاتفاقية مـع مراعاة الأحكام القطعية للـشريعة الإسلامية المتعلقة بتحديد نصيب الورثة في تركة الشخص المتوفى ذكراً كان أو أنثى.
2. يتم تطبيـق الفقرتين (ج) و (د) مـن المـادة 16 مـن الاتفاقيـة دون المساس بأيـة حقـوق تكفلها الشريعة الإسلامية للمرأة.
وفي عام 1995، عدلت ليبيا تحفظاتها على التحفظ العام، ليحل التعديل محل النقاط المنصوص عليها أعلاه. ويشير التحفظ العام إلى أن "[الانضمام] يخضع للتحفظ العام الذي لا يمكن أن يتعارض مع القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية". وقد انضمت ليبيا إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2004، الذي يسمح للأفراد بتقديم شكاوى بشأن انتهاك الحقوق التي تكفلها الاتفاقية لآليات الحماية الدولية عندما تكون سبل الانتصاف المحلية محدودة أو غير متاحة.
وصادقتْ ليبيا على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو) في عام 2004، مع مراعاة التحفظ على "الانفصال القضائي والطلاق وفسخ الزواج." وفي عام 2009، أكدت الطبعة الخاصة الصادرة عن الجريدة الرسمية الليبية أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها ليبيا تشمل اتفاقية "سيداو" والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
القوانين الوطنية
فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:
- قانون العقوبات لعام 1954
- قانون بشأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، رقم 70 لعام 1973
- القرار مجلس الوزراء رقم 119 بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي
- قانون الأسرة، رقم 10 لعام 1984
- قانون علاقات العمل لعام 2010
- الإعلان الدستوري المؤقت لعام 2011
النظام القانوني الليبي متأثر بمصادر قانونية فرنسية وإيطالية ومصرية. وأعلى التشريعات في ليبيا هو الإعلان الدستوري الصادر خلال الثورة الليبية في عام 2011. هذا الإعلان الدستوري مؤقت، على ذمة صدور دستور ليبي دائم.
وقد حصلت ليبيا على استقلالها واعتمدت دستوراً في عام 1951. لم يتضمن الدستور الليبي لعام 1951 نصًا بشأن الشريعة، ولم ينص إلا في المادة 5 على أن "الإسلام هو دين الدولة". يعترف القانون المدني الليبي بالشريعة كمصدر ثانوي للقانون. والتشريع هو المصدر الرئيسي للقانون. وبعد الانقلاب العسكري في عام 1969، لم يتم إصدار دستور جديد. ومن 1969 إلى 2011 تم ذكر الشريعة الإسلامية في بعض الوثائق التي تم اعتبارها خلال تلك الفترة وثائق ذات طابع دستوري، ولكن قبل 2011 لم تكن الشريعة الإسلامية مدمجة رسميا في الدستور الليبي.
نحو دستور ليبي دائم
صدر الإعلان الدستوري الليبي (الدستور المؤقت) في عام 2011 من قبل المجلس الوطني الانتقالي وما زال سارياً.
وتنص المادة 1 من مسودة الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وبناءً على هذا البند، عُرضت عدة قضايا على المحكمة الليبية العليا لغرض إلغاء القوانين الداعمة لحقوق المرأة التي صدرت في العهد السابق. فعلى سبيل المثال، ألغى حكم المحكمة العليا رقم 30/59 لعام 2013 فقرة في قانون الأسرة الليبية[1]، مما سمح بتعدد الزوجات دون شروط. واستند هذا القرار إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.
المواد التالية من مسودة الدستور تعد ذات صلة بعدالة النوع الاجتماعي:
- الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة. وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه. وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة. وترعى النشء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة (المادة 5).
- الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى (المادة 6).
- تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض (المادة 7).
وضع النساء في الاتفاق السياسي الليبي
تم التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي من قبل الفصائل المختلفة، بما في ذلك مجلس النواب الليبي والبرلمان الليبي السابق (المؤتمر الوطني العام) في عام 2015. الاتفاق السياسي الليبي مقبول على نطاق واسع ومعترف به دوليا ومن قبل الأحزاب في ليبيا.
ولا يتضمن الاتفاق السياسي الليبي قسماً خاصاً بالمرأة. وتتضمن مبادئ الحكم في الاتفاق السياسي الليبي مبدأ "المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتكافؤ الفرص، ورفض تمييز بينهم (المبدأ 8). ومع ذلك، لا يتم ذكر التمييز بين الجنسين على وجه التحديد.
وينص المبدأ 5 على أن "الشريعة الإسلامية هي مصدر كل تشريع وكل ما يخالفها يعد باطلًا". هذا المبدأ أوسع في التفسير من نص الإعلان الدستوري الليبي، الذي لا يجعل الشريعة المصدر الوحيد للتشريع ولا يذهب إلى حد إبطال كل ما يتعارض معه، بما في ذلك التشريع. ويمكن استخدام المبدأ المتصل بالشريعة الإسلامية في الاتفاق السياسي الليبي في تقييد حقوق المرأة، بما في ذلك الحقوق التي اكتسبتها من خلال التشريعات السابقة على الاتفاق، لا سيما أنه لا يوجد قسم محدد في الاتفاق السياسي الليبي يتعلق بحقوق المرأة ليحد من عواقب هذا الحكم.
وتنص المادة 2 من الاتفاق على أن حكومة الوفاق الوطني ستأخذ بعين الاعتبار التمثيل العادل للمرأة. ومع ذلك، فإنه لا يحدد حصص للنساء.
وفي أقسام الاتفاق السياسي الليبي المتعلقة بالسلام والأمن (بما في ذلك تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية)، لم يتم ذكر النساء والفتيات، على الرغم من أن النساء والفتيات هن الأكثر عرضة للضرر ويحتجن إلى الحماية في حالات الحرب الأهلية والأزمات وانعدام الأمن. كما لا يشير الاتفاق السياسي الليبي بشكل خاص إلى أهمية حماية النساء والفتيات النازحات أو اللاجئات.
وتنص المادة 11 من الاتفاق السياسي الليبي على أن تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل وحدة لدعم المرأة وتمكينها تحت رئاسة مجلس الوزراء. ومن ثم يعطي الاتفاق السياسي الليبي بعض التقدير لحقوق المرأة المتعلقة بالتمكين داخل الحكومة والحقوق السياسية، لكنه لا يعالج وضع المرأة أو حقوقها في الحماية في سياق النزاع وعواقب الحرب، بما في ذلك جرائم الحرب.
مشروع الدستور الليبي
وفقا للإعلان الدستوري الليبي وقانون الانتخابات، رقم 17 لعام 2013، تم انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في عام 2014 لصياغة دستور دائم. وفي عام 2017، قدمت الهيئة التأسيسية مسودة نهائية للدستور الجديد إلى مجلس النواب. ووفقا للإعلان الدستوري الليبي، يحال مشروع الدستور إلى الشعب الليبي للاستفتاء، وهو الاستفتاء الذي لم يحدث بعد.
وينقسم مشروع الدستور إلى 11 فصلاً. يتم توزيع المواد المخصصة للنساء على مختلف فصول المسودة. إذ يضم الفصل الثاني (المتعلق بالحقوق والحريات) المادة 7 التي تتناول حقوق المرأة وتضمن الحق في المساواة وعدم التمييز، على النحو التالي:
"المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه، لا تمييز بينهم. وتحظر كافة أشكال التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميلاد أو الراي السياسي أو الإعاقة أو الأصل أو الانتماء الجغرافي، وفق أحكام هذا الدستور".
ويتضمن مشروع الدستور ثلاث مواد إيجابية أخرى تتعلق بالمرأة: تكافؤ الفرص (المادة 16)[2]، ودعم حقوق المرأة (المادة 49)[3]، و وحكم خاص بالمرأة (المادة 185)[4]. تحتوي المادة 39 على الانتخابات على بند المساواة العامة المتعلق بحقوق التصويت والترشح[5]. تنص المادة 9 على المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالدفاع عن البلد[6].
وتنص المادة 6 على أن "الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع". هذه الصياغة أكثر صرامة من النص الوارد في الإعلان الدستوري (المادة 1)، والذي يشير إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع[7]. وتسمح المادة 6 بتفسيرات مختلفة للشريعة الإسلامية، مما قد يوفر فرص لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين. قد تشمل التفسيرات دعم مشاركة المرأة في صنع القرار حيث لا يشير القرآن إلى غياب المرأة في السلطة القضائية أو في المناصب القيادية.
وتنص المادة 10 المتعلقة بالجنسية على ما يلي: "تنظم أحكام الجنسية الليبية وكيفية اكتسابها وسحبها بقانون، يراعى فيه اعتبارات المصلحة الوطنية والمحافظة على التركيبة السكانية وسهولة الاندماج في المجتمع الليبي". ولا تعالج هذه المادة التمييز ضد المرأة الموجود في قانون الجنسية الحالي. المادة 10 تنص على تنظيم الجنسية الليبية بموجب تشريعات.
إطار السياسات
تقع الجهود الرامية إلى معالجة العدالة بين الجنسين في إطار سياسات وبرامج أوسع نطاقا تتصل بالعدالة الانتقالية وسيادة القانون. وهناك قضايا متعلقة بالعدالة الانتقالية سيكون لها تداعيات هامة على المساواة بين الجنسين، والحماية من العنف، وإمكانية وصول المرأة إلى العدالة. ولقد أدى انهيار سيادة القانون إلى إفلات الجماعات المسلحة من العقاب على ارتكاب جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من جميع أطراف النزاع.
ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز دور المرأة الليبية في الانتقال السياسي من خلال توفير الدعم للمنظمات النسائية الرئيسية لتمكينها من المشاركة في العملية الانتقالية وتوفير المناصرة الفعالة لحقوق المرأة. وتتمثل إحدى الأولويات في ضمان قيام وحدة تمكين ودعم المرأة التابعة لمجلس الرئاسة بدور فعال لضمان إدماج حقوق المرأة في السياسات والتشريعات الانتقالية.
وقطاعات السكان المعرضة لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي على نحوٍ هم النازحون داخليًا واللاجئون وطالبو اللجوء (بما في ذلك الأشخاص العابرين من خلال ليبيا لدخول أوروبا)، والسجناء وغيرهم من المحتجزين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمثليون والمثليات وذوو التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولون جنسيًا. ويواجه الليبيون من بعض القبائل والمجتمعات المحلية التمييز والعنف منذ عام 2011. وكان العمال المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أيضًا عرضةً للتمييز وسوء المعاملة وخاصةً على أيدي جهات لحكومية وغير حكومية. العنف الجنسي المستخدم ضد الرجال في حالات الاحتجاز هو شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويعد تحسين إدارة مراكز الاحتجاز تحد رئيسي يواجه أعمال تطوير وإعداد السياسات والبرامج ذات الصلة.
الخدمات القانونية والاجتماعية
تفتقر الحكومة إلى هياكل سياساتية، وإلى القدرات المؤسسية والموارد اللازمة لتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد تتمكن بعض الخدمات الاجتماعية العامة من توفير هذه الرعاية والدعم، ولكن هناك نقص في الخدمات الحكومية المتخصصة بسبب النزاع المستمر.
وقد تضمن تقرير عام 2015 المقدّم من الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع الملاحظات التالية:
انسحبت معظم مكونات المجتمع الدولي مؤقتا من البلد [خلال الأشهر الست الأخيرة من 2014]، الأمر الذي حد من تقديم الخدمات الأساسية للناجيات من العنف الجنسي، كما قلص من فرص الحصول على معلومات موثوقة. وتضررت النساء أيما تضرر، حيث استهدفت الاغتيالات عددا من الناشطات. وزاد تدهور الحالة الأمنية من مخاوف التعرض للعنف الجنسي، ويُقال إن ذلك من دوافع النزوح إلى البلدان المجاورة. فقد حاولت أعداد متزايدة من طالبي اللجوء والنازحين والمهاجرين أن تصل إلى أوروبا انطلاقا من ليبيا عن طريق البحر، على أنه يُقال إن أعمالا من العنف الجنسي تُمارس على النساء والفتيات في هذا السياق نفسه. ومن دواعي القلق البالغ نشاط المتطرفين في ليبيا بالنظر إلى اتجاهات العنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات المسلحة على الصعيد الإقليمي.
وقد أدت الهجمات التي تُشن على المحاكم وأفراد الهيئات القضائية إلى توقف عمل منظومة العدالة في بنغازي ودرنة وسرت وطرابلس. وتعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تكثيف جهودها لتيسير حوار سياسي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، الأمر الذي يتيح فرصة للتصدي للعنف الجنسي[8].
وبينما تدير الحكومة مراكز لإعادة التأهيل الاجتماعي للنساء والفتيات، فقد واجهت هذه المراكز انتقادات لانتهاكها حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات، فكثيرٌ منهن محتجزات فعليًا ضد إرادتهن مع عدم وجود آلية للطعن على اعتقالهن[9]. وتتمثل المهام الرئيسية لهذه المراكز في توفير السكن لـ "النساء المعرضات لخطر الانجراف في السلوك الأخلاقي السيء" بما في ذلك "المراهقات المغتصبات، والمراهقات المضللات اللائي تم خدش حيائهن وحشمتهن، والنساء المتهمات بممارسة الدعارة اللائي لم تحكم المحكمة في أمرهن، والنساء اللواتي هجرتهن عائلاتهن بسبب الحمل غير الشرعي. والنساء المشردات، والنساء المطلقات اللاتي تخلت عنهن عائلاتهن."[10]
الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي
هناك العديد من الأحكام الواردة في قانون العقوبات التي يمكن من الناحية النظرية أن تطبَق في الملاحقة القضائية للرجال الذين يرتكبون العنف الأسري ضد النساء والفتيات، ومع ذلك لم تشر المواد المستعرضة إلى أن المحاكم تنظر قضايا العنف الأسري بمقتضى هذه المواد. ولا يوجد قانون محدد بشأن العنف الأسري، كما أن الاغتصاب الزوجي غير مُجرّم بشكل مباشر في القانون.
ويتضمن قانون العقوبات أحكامًا بشأن الضرب والاعتداء المشمولة في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث، تحت عنوان "الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته."[11]
ويجرم قانون العقوبات الاغتصاب باعتباره "جريمة ضد الحرية والعرض والأخلاق" وليس كجريمة ضد الفرد. ولا يتناول قانون العقوبات جريمة الاغتصاب الزوجي. وعقوبة الاتصال الجنسي بالقوة أو التهديد هي السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات[12]. وعقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد هي السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات[13].
من حيث الممارسة، فإن حالات الاغتصاب بالعنف هي فقط التي تلاحق قضائيًا (وتتعلق في الغالب باعتداء رجال بالغين على قاصرات)، في حين يتم التعامل مع باقي جرائم الاعتداء الجنسي من قِبل الأقارب داخل الأسرة من أجل تجنب الفضيحة[14].
ويبرئ قانون العقوبات المغتصب إذا تزوج من ضحيته ولم يطلقها قبل مرور ثلاث سنوات على الزواج. تنص المادة 424 على ما يلي:
إذا عقد الفاعل زواجه على المعتدي عليها تسقط الجريمة والعقوبة وتنتهي الآثار الجنائية سواء بالنسبة للفاعل أو للشركاء وذلك ما دام قانون الأحوال الشخصية للجاني لا يخول الطلاق أو التطليق. فإذا كان القانون المذكور يخول الطلاق أو التطليق فلا يترتب على الزواج المعقود إلا ايقاف الإجراءات الجنائية أو ايقاف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنين. ويزول الإيقاف قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الجريمة بتطليق الزوجة المعتدي عليها دون سبب معقول أو بصدور حكم بالطلاق لصالح الزوجة المعتدي عليها.
ومصطلح "التحرش الجنسي" لا وجود له في قانون العقوبات. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل أو الإشارة في طريق عام أو مكان مطروق، وكل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو أفعال[15]. ويتم تجريم بعض أشكال التحرش الجسدي الأخرى مثل الاعتداءات الجسدية والجنسية في قانون العقوبات[16]. وينص قانون العقوبات على عقوبات محددة لاعتداءات على النساء الحوامل[17].
وينص قانون العقوبات على أنه يعد جريمة كل من أحدث بغيره أذىً في شخصه أدى إلى المرض، ولكن إذا لم تتجاوز مدة المرض عشرة أيام لا يُعاقب الجاني إلا بناءً على شكوى الطرف المتضرر[18]. هذا النص قد يردع الشرطة عن التصرف إزاء حوادث العنف الأسري أو يدفعها إلى تأجيل أي إجراء إلى أن يتم التأكد من الطبيعة الدائمة للإصابات.
ويتم التعامل العنف الأسري بموجب قانون الأسرة الذي ينص على أن الزوج لا ينبغي له أن يلحق أذىً جسدي أو نفسي بزوجته، وأن الزوجة لا ينبغي لها إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي بزوجها[19]. ومع ذلك، لا توجد عقوبة محددة لأعمال العنف الأسري ولا توجد عملية محددة بوضوح يمكن للمرأة بموجبها الحصول على أوامر الحماية لمنع حدوث أعمال العنف الأسري.
ويمنح قانون الإجراءات الخاصة[20] رقم 38 لعام 2012 الذي أقره المجلس الانتقالي الوطني المؤقت، الحصانة من الملاحقة القضائية على الجرائم الخطيرة التي كانت "ضرورية" لنجاح الثورة. وقد لقي هذا القانون انتقادًا لتشجيعه على ثقافة الإفلات من العقاب[21]. ودعا مناصرون إلى تعديل القانون بحيث لا يكون هناك عفو عن المسؤولين عن الجرائم الدولية الخطيرة مثل القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتشريد القسري.
ولا يتضمن القانون رقم 29 لعام 2013 بشأن العدالة الانتقالية بشكل صريح الجرائم المرتكبة خلال الانتفاضة الليبية في عام 2011 وما بعده.[22]
وفي أوائل عام 2013، قدمت وزارة العدل مشروع قانون حماية الناجيات من الاغتصاب والعنف إلى المؤتمر العام الليبي. ومع ذلك، لم يصدر المؤتمر العام الليبي القانون. رد مجلس الوزراء على رفض المؤتمر الوطني العام إصدار القانون بإصدار مرسوم مجلس الوزراء رقم 119 بشأن حماية الناجين من الاغتصاب والعنف. المرسوم الوزاري هو أقل من قانون في التسلسل التشريعي. ولذلك، من المهم أن يتخذ هذا المرسوم في المستقبل شكل قانون صادر عن السلطة التشريعية كجزء من عملية المصالحة الوطنية الليبية.
ويعترف المرسوم الوزاري رقم 119 بضحايا العنف الجنسي أثناء انتفاضة ليبيا كضحايا للحرب[23] ويمنح الناجيات من الاغتصاب أثناء انتفاضة 2011 الحق في التعويضات والرعاية الصحية والتدريب والتعليم وفرص العمل والمسكن. كما ينص على أن الدولة ستنشئ ملاجئ للذين رفضتهم أسرهم، فضلا عن تقديم المساعدة القانونية على مسار تقديم الجناة إلى العدالة. بموجب المرسوم، يجب تقديم استحقاقات لعائلات الناجين والأطفال المولودين بعد الاغتصاب. لم يتم تنفيذ هذه التدابير بعد بالأساس بسبب نقص التمويل والانقسام المؤسسي والحكومي، مع توقف عملية المصالحة الوطنية.[24]
وفي عام 2014، اعتمدت وزارة العدل القرار رقم 904 الذي نص على إنشاء صندوق تعويض للناجيات من العنف الجنسي المرتكب في أثناء فترة الثورة.[25]
جرائم الشرف
يسمح قانون العقوبات بالعقوبة المخففة بالحبس ثماني سنوات للشخص الذي يقتل زوجته أو ابنته أو شقيقته إذا ارتكب الجريمة فور اكتشاف المرأة متلبسة في حالة جماع غير مشروع[26]. وعقوبة السجن مدى الحياة هي نفس العقوبة لهذه الجريمة إن لم يكن الشرف هو العامل الدافع لها[27]. وإذا كان الشرف هو الدافع المحرك للجريمة، تُخفف العقوبة بواقع ثلث المدة فيما يخص العنف المؤدي إلى إصابة امرأة من أقارب الجاني، وإذا نتج عن الفعل أذى جسيم أو خطير تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين[28].. كما ينص قانون العقوبات على أن الرجل الذي قام بـ "مجرد" ضرب زوجته أو بنته أو أخته أو أمه أو إلحاق أذى بسيط بها دون التسبب في أذى خطير أو جسيم، لا يُعاقب في مثل هذه الظروف[29].
الزنا والجنس خارج إطار الزواج
يجرم القانون رقم 70 لسنة 1973 [30] الزنا الذي يُعرف على أنه الجماع بين الرجل والمرأة بغير أن تكون بينهما علاقة زوجية مشروعة. وينص القانون على عقوبة الجلد 100 جلدة لجريمة الزنا[31]. وبموجب القانون رقم 70 لعام 1973، تثبت جريمة الزنا باعتراف الجاني أو بشهادة أربعة شهود أو بأية وسيلة إثبات علمية[29]. ولا يعتد بشهادة المرأة في إقرار جريمة الزنا.[32]
وقد تحجم النساء عن تقديم شكاوى الاغتصاب خشية محاكمتهن بتهمة الزنا في حال عدم قدرتهن على إثبات جريمة الاغتصاب.
الإجهاض للناجيات من الاغتصاب
يعتبر الإجهاض غير قانوني بموجب قانون العقوبات والذي لا يسمح به حتى في حالات الاغتصاب[33]. ولا يمكن إجراء عملية الإجهاض إلا من أجل إنقاذ حياة المرأة[34]. والشخص الذي يقوم بإجراء عملية الإجهاض دون موافقة المرأة الحامل يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات. وإذا أجرى الإجهاض بموافقة المرأة الحامل تُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر. والمرأة التي تجري الإجهاض بنفسها أو توافق عليه معرضة أيضًا للحبس لمدة ستة أشهر على الأقل. وتطبق عقوبة مشددة إذا أجرى الإجهاض أحد العاملين في مجال الصحة.
تخُفض العقوبة في حالة إجراء الإجهاض لإنقاذ شرف من يقوم به أو شرف أحد أقربائه.[35]
ختان الإناث
ممارسة ختان الإناث غير معروفة في ليبيا. ومع ذلك، فقد يكون ختان الإناث ممارسًا وسط القبائل الرحالة في المناطق الريفية أو الجماعات المهاجرة من أفريقيا جنوب الصحراء. ولا توجد في ليبيا أي قوانين تجرّم ختان الإناث تحديدًا.[36]
شؤون الأسرة
الزواج
عمل القانون رقم 10 لسنة 1984 (قانون الأسرة)[37] على تحسين مستوى الحماية القانونية للمرأة في الزواج مع الحفاظ على بعض الأدوار التقليدية التي تميز الرجال.
وينص قانون الأسرة على أن الحد الأدنى لسن الزواج للنساء والرجال هو 20 سنة. ويجوز للمحكمة أن تسمح لمن هو دون سن العشرين بالزواج إذا كان هناك سبب محدد أو فائدة أو ضرورة للزواج.[38]
ويشترط موافقة أولياء أمور الرجل والمرأة من الذكور حتى يتمكنوا من عقد الزواج. ومع ذلك، فلا يستطيع ولي الأمر إجبار الرجل أو المرأة على الزواج ضد إرادته أو إرادتها أو منع المرأة من الزواج من الزوج الذي تختاره[39]. إذا رفض ولي الأمر أن يعطي إذنًا بالزواج دون سبب قانوني مقبول يمكن رفع الأمر إلى المحكمة.
وقد فرض القانون في السابق قيودا على تعدد الزوجات[40]. إلا أن المحكمة العليا في ليبيا رفعت هذه القيود في عام 2013، مما سمح للزوج بأن يتزوج بامرأة ثانية دون موافقة الزوجة الأولى.[41]
والزوجة ملزمة قانونًا بضمان راحة زوجها، وتحمل جميع المسؤوليات المنزلية. وفي المقابل يحق لها النفقة من زوجها، والتحكم في دخلها وأصولها الخاصة، والحق في عدم التعرض للعنف المادي أو المعنوي.[42]
الطلاق
لا يُعترف إلا بحالات الطلاق القضائية[43]. ويجوز لكلٍ من الرجل والمرأة طلب الطلاق.
ويمكن تقديم طلب الطلاق في الحالات التالية: تقصير الزوج في الإنفاق على زوجته دون سبب أو عجز الزوج عن الإنفاق على الزوجة أو غياب الزوج دون مبرر أو بسبب علة تمنع تحقيق أهداف الزواج أو علة أخرى بالغة. أو امتناع الزوج عن الجماع لمدة أربعة أشهر أو أكثر دون مبرر.
ويمكن للمرأة أيضًا الحصول على الطلاق من خلال الخلع وبموجبه تُمنح المرأة الطلاق مقابل التنازل عن حقوقها المالية (المهر)[44].
ويمكن أن يوافق الزوج والزوجة على الطلاق بالتراضي بينهما.
وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، بعد الطلاق، يحتفظ الرجل عادةً ببيت الأسرة والممتلكات الأخرى في حين أنّه يتوقع من المرأة المطلقة العودة للعيش مع عائلتها. وقد تمنح المرأة أيضًا سكنًا بعد الطلاق إذا حصلت على حق حضانة أطفالها.[45]
ولكل من الأمهات والآباء الحق القانوني في الوصاية على أولادهم القُصّر[46]. ويحق للمرأة حضانة أبنائها حتى سن البلوغ وحضانة بناتها حتى يتزوجن. وإذا غادرت المرأة بيت الزوجية وكان هناك تقصير من الزوج، تحتفظ المرأة بحق حضانة أطفالها. ومع ذلك، فالمرأة المطلقة التي تتزوج مرةً ثانية تفقد الحق في حضانة ابنتها. وتبقى المرأة المطلقة في البيت طالما كان لها الحق في حضانة أطفالها.[47]
الميراث
يُحدد الميراث من خلال الشريعة الإسلامية وبموجبها يحق للمرأة أن ترث ولكنها ترث نصيبًا أقل من نصيب الرجل بوجهٍ عام. فيحق للابنة من الميراث نصف نصيب أخيها. ينص قانون حقوق المرأة في الميراث لسنة 1959 على العقوبة بالسجن لأي شخص يمنع عن المرأة نصيبها الشرعي في الميراث.[48]
الجنسية
الأطفال الذين يكون والدهم ليبي الجنسية يكتسبون الجنسية الليبية تلقائياً عند ولادتهم. والقانون غير واضح فيما إذا كان الأطفال الذين تكون أمهم ليبية يكتسبون الجنسية الليبية تلقائيا عندما يولدون. وقد يحرم الأطفال غير القادرين على اكتساب الجنسية الليبية أو إثباتها من الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية.
ووفقاً للمادة 3 من قانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن الجنسية يحق للمرأة الليبية أن تمنح جنسيتها لأطفالها إذا كانت جنسية الأب غير معروفة أو عديم الجنسية. وتنص المادة 11 على أنه يمكن للأطفال من أمهات ليبيات المتزوجات من غير الليبيين الحصول على الجنسية الليبية. ومع ذلك، فإن اللوائح التنفيذية مطلوبة لشرح الإجراء الخاص بتمرير الجنسية إلى الطفل. وحتى يتم تنفيذ اللوائح، يبقى الموقف غير واضح.
والمرأة الليبية لا تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل الليبي في منح الجنسية لأزواجهن غير الليبيين.
قوانين العمل
الدخول إلى العمل
يُحظر عمل النساء في بعض المهن. فقانون علاقات العمل لسنة 2010 ينص على أنه يحظر تشغيل النساء في أنواع العمل التي لا تتناسب مع طبيعة المرأة والتي يصدر بتحديدها قرار تنفيذي[49]. لم يتم التوصل إلى قرارات بتنفيذ هذه المادة.
ويخول قانون رقم 8 لعام 1989 النساء التقدم لوظائف في سلك القضاء، وعلى وجه الخصوص في مكتب المدعي العام وفي الأعمال الإدارية بالقضاء، على نفس الشروط التي تنطبق على الرجال. لم يتم العثور على أي نص قانوني آخر يحظر التمييز على أساس الجنس في التعيين والتوظيف.
البقاء في العمل
ينص قانون علاقات العمل لعام 2010 على أن لا يجب أن يكون هناك أي تمييز في الأجر على أساس الجنس، و"لا يجوز تمييز الرجال على النساء في المعاملة والاستخدام وفي المقابل عن العمل ذي القيمة المتساوية"[50]. ومن غير الواضح إذا كان هذا الحق في المساواة في الأجر لا ينطبق إلا على النساء والرجال العاملين في نفس الأدوار، أم هو يمتد ليشمل المساواة في الأجور مقابل العمل المتساوي القيمة عندما يكون نوعا مختلفا من العمل.
وللمرأة الحق في 14 أسبوعا إجازة أمومة تدفعها الحكومة[51]. وإذا وضعت المرأة أكثر من طفل واحد (توأم، ثلاثة أطفال، إلخ) تزيد إجازة الأمومة إلى 16 أسبوعا[52]. ويحظر على أرباب العمل فصل امرأة بسبب الحمل أو لتغيبها بسبب إجازة الأمومة[29]. ويلزم أرباب العمل التي توظف النساء ذوات الأطفال بلتوفير أماكن لحضانة الأطفال[53].
التحرش الجنسي في أماكن العمل
يمنع قانون علاقات العمل الموظفين والعمال من القيام بأعمال التحرش الجنسي أو التحريض عليها[54]. إلا أن عقوبة التحرش الجنسي غير واضحة، وينطبق الحظر على العمال وليس على أصحاب العمل.
عاملات المنازل
يتناول الفصل الثالت من الباب الثالث من قانون علاقات العمل الأحكام الخاصة بالعمل المنزلي. يجب أن يضمن أصحاب العمل المساواة بين عاملات المنازل مع العمال الآخرين في مجالات مثل استحقاقات الإجازات وحقوق الحماية الاجتماعية. يوفر قانون علاقات العمل الحماية العامة لعاملات المنازل، بما في ذلك المعاملة الجيدة وعدم الإهانة من قبل صاحب العمل.[55]
العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
قد يُحاكم الأشخاص الذين يشاركون في الاشتغال بالجنس بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج. والزنا جريمة يُعاقب عليها بالجلد مئة جلدة[56]. ومن واقع شخصًا آخر بالرضا يُعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات[57].
وهناك أيضا جرائم محددة في قانون العقوبات تنطبق على العمل بالجنس. فتُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة أي امرأة اتخذت الدعارة وسيلة للعيش أو الكسب. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 300 دينار من يفتتح أو يدير بيت للدعارة أو يعاون بأية طريقة في إدارته[58].
الإتجار بالبشر
أدى انهيار سيادة القانون وعدم وجود رقابة حكومية إلى توسع عمليات الإتجار بالبشر في السنوات الأخيرة. لا توجد أي قوانين شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر، على الرغم من أنّ قانون العقوبات يعاقب الإتجار بالنساء في ظروفٍ معينة. لا يتناول قانون العقوبات الإتجار بالرجال والفتيان.
وبموجب قانون العقوبات يعتبر إكراه المرأة على الدعارة أو على الهجرة مع العلم بأنه سيتم استغلالها للاشتغال بالجنس جريمة يعاقب عليها القانون[59]. وتشمل العقوبات المفروضة على الإتجار الدولي بالجنس السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة[60]. كما أن تسهيل الإتجار بالمرأة دوليا للاشتغال بالجنس تعتبر جريمة والعقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وغرامة[61]. ويتناول قانون العقوبات الإتجار الدولي بالجنس الذي يشمل إكراه النساء عن طريق التهديد أو القوة ولكنه لا يعالج أنواع أخرى من الإتجار تنطوي على الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة. كما لم يتم التطرق إلى أنواع أخرى من العبودية والرق والسخرة.
وهناك مسودة لقانون خاص بالإتجار بالأشخاص متوفرة على موقع وزارة العدل الإلكتروني. تتألف مسودة القانون من ثلاثين مادة تتضمن العقوبات والغرامات المفروضة على مرتكبي جريمة الإتجار بالبشر، وآليات الحماية، والمساعدات المالية للناجيات من الإتجار بالبشر[62].
التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة
يجرّم القانون رقم 70 لعام 1973 جميع أشكال الجنس بالتراضي والأعمال المخلة بالحياء خارج إطار الزواج. عُدلت المادتان 407 و 408 من قانون العقوبات في عام 1973 لتجريم الجنس بالتراضي والأعمال المخلة بالحياء بغض النظر عن جنس الأشخاص المعنيين. يجوز معاقبة الشخص الذي يمارس الجنس مع أي شخص بالتراضي بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.[57]
ولا توجد قوانين محددة تحمي الأشخاص من جرائم الكراهية أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمييز على بناء على توجههم الجنسي. ولا توجد حماية قانونية للمتحولين جنسيًا أو أي اعتراف بهم.
وردت تقارير بأن المثليين قد أصبحوا هدفًا للعنف من جانب المليشيات الإسلامية[63]. وهناك تقارير عن العنف الموجه ضد المثليين من قبل كتيبة النواصي.[64]
المراجع
مراجع
- هيومن رايتس ووتش: ثورة للجميع: حقوق المرأة في ليبيا الجديدة (هيومن رايتس ووتش، 2013).
- "تكافؤ الفرص مكفول للمواطنين والمواطنات. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك."
- "تلتزم الدولة بدعم ورعاية المرأة، وسن القوانين التي تكفل حمايتها، ورفع مكانتها وضعها في المجتمع، والقضاء على الثقافة السلبية والعادات الاجتماعية التي تنتقص من كرامتها، وحظر التمييز ضدها، وضمان حقها في التمثيل في الانتخابات العامة وإتاحة الفرصة أمامها في المجالات كافة. وتتخذ التدابير اللازمة لدعم حقوقها المكتسبة. "
- "يضمن أي نظام انتخابي تمثيل للمرأة بنسبة 25٪ من مقاعد مجلس النواب والمجالس المحلية لمدة دورتين انتخابيتين، مع مراعاةر حق الترشح في الانتخاب العام".
- "لكل مواطن حق التصويت في الاستفتاءات والتصويت أو الترشح في انتخابات حرة نزيهة شفافة وعادلة يتساوى فيها المواطنون كافة وفق للقانون. ويحظر حرمان المواطنين من ذوي الأهلية منها إلا بناء بحكم قضائي."
- "الدفاع عن الوطن ووحدته واستقلاله واجب على كل مواطن ومواطنة."
- "ليبيا... دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع."
- الأمين العام لمجلس الأمن، العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، تقرير الأمين العام، 23 مارس/اذار2015 (S / 2015/203)، ص. 11.
- مذكرة أصحاب المصلحة المقدمة إلى الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة الدورة 22 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان أبريل/نيسان – مايو/أيار 2015 المقدمة في سبتمبر/أيلول 2014 من قبل جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وحشد الجهود من أجل الحقوق. : http://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/libya_hrc_women_s_rights_2014.pdf
- هيومن رايتس ووتش، ليبيا: خطر يهدد المجتمع؟: الاحتجاز التعسفي للنساء والفتيات بهدف إعادة تأهيلهن اجتماعيًا، '(هيومن رايتس ووتش، 2006).
- قانون العقوبات، المواد 368-398.
- المرجع السابق، المادة 407.
- المرجع السابق، المادة 408.
- الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ( UNECA)، العنف ضد المرأة في أفريقيا، تحليل للموقف (2010).
- المرجع السابق، المادة 420 )مكرر(.
- المرجع السابق، المواد368-381، 408، 409، 501.
- المرجع السابق، المواد 380، 381، 393.
- المرجع السابق، المادة 379.
- القانون رقم 10 لعام 1984 (قانون الأسرة)، المادتان 17 و18.
- قانون بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية، رقم 38 لعام 2012.
- هيومن رايتس ووتش، أولويات الإصلاح التشريعي - خارطة طريق حقوق الإنسان من أجل ليبيا جديدة، (هيومن رايتس ووتش،2014).
- قانون رقم 29 لعام 2013، قانون العدالة الانتقالية، المواد 1 و5/1.
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، "ليبيا تتبنى مرسومًا غير مسبوق يحمي ضحايا العنف الجنسي" (19 فبراير/شباط 2014).
- أصحاب المصلحة يقدمون لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الاستعراض الدوري الشامل - ليبيا حظر التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في ليبيا. مقدمة من محامين من أجل العدالة في ليبيا، صندوق التعويض، ومعهد الكرامة الدنماركية لمقاومة التعذيب. أكتوبر/تشرين الأول 2014، ص. 8. http://www.redress.org/downloads/publications/2015torture-in-libya--lfjl-redress-and-dignity-(7).pdf
- مجلس الأمن في الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام، العنف الجنسي المتصل بالنزاع، 23 مارس/آذار 2015. (S/2015/203).
- قانون العقوبات، المادة 375.
- المرجع السابق، المادة 372.
- المرجع السابق، المادة 375.
- المرجع السابق.
- قانون إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، القانون رقم 70 لعام 1973.
- المرجع السابق، المادة 6 مكرر.
- أليسون برتجير، حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليبيا (بيت الحرية/فريدم هاوس،2010)، ص. 6.
- قانون العقوبات، المواد 390- 395.
- قانون الصحة، القانون رقم 106 لعام 1973 والقانون رقم 17 لعام 1986.
- قانون العقوبات، المادة 394.
- منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المؤسسات الاجتماعية ومؤشر النوع الاجتماعي، ليبيا، 2014. http://genderindex.org/country/libya
- قانون رقم 10 لعام 1984 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما (قانون الأسرة).
- قانون الأسرة، المادة 6.
- المرجع السابق، المادة 8.
- القانون رقم 22 لعام 1991 والقانون رقم 9 لعام 1994.
- هيومن رايتس ووتش، ثورة للجميع، حقوق المرأة في ليبيا الجديدة، (مايو/أيار 2013).
- قانون الأسرة، المواد 17 و18.
- المرجع السابق، المادة 28.
- المرجع السابق، المادة 48.
- هيومن رايتس ووتش، ثورة للجميع، حقوق المرأة في ليبيا الجديدة، (مايو/أيار 2013).
- منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ليبيا، الملف التعريفي للمساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. http://www.unicef.org/gender/files/Libya-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf
- قانون الأسرة، المواد 62, 63, 65 و70.
- قانون حق المرأة في الميراث لعام 1959، المادة 5.
- قانون علاقات العمل رقم 12 لعام 2010، المادة 24.
- المرجع السابق، المواد 21 و24.
- قانون علاقات العمل رقم 12 لعام 2010، المادة 25؛ قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لعام 1980، المواد 11 و25.
- قانون علاقات العمل رقم 12 لعام 2010،المادة 25.
- المرجع السابق، المادة 26؛ قانون حماية الطفل رقم 5 ل1997، المادة 11.
- قانون علاقات العمل رقم 12 لعام 2010، المادة 12 (10).
- المرجع السابق، المادة 93.
- قانون رقم 70 لعام 1973.
- قانون العقوبات، المادة 407 (4).
- المرجع السابق، المادة 417 مكرر (أ).
- المرجع السابق، المادة 416، 418.
- المرجع السابق، المادة 418.
- المرجع السابق، المادة 419.
- مسودة قانون بشأن الإتجار بالأشخاص 2013. http://www.aladel.gov.ly/home/uploads/sections/412_1111.pdf
- مكتب الاستشارات البحثية للجوء، تقرير ليبيا القُطري، (5 يوليو/تموز 2013). http://www.refworld.org/docid/51de77c24.html
- المرجع السابف. كتيبة النواصي هي ميليشيا في طرابلس.