الرئيسيةعريقبحث

عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر


☰ جدول المحتويات


قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.

تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.

ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:

  • الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
  • حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
  • حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

نظرة عامة

الإطار القانوني

القانون الدولي

صادقت جمهورية مصر العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 1981 مع التحفظ على المواد التالية:

  • المادة 2 (تدابير السياسة العامة) مع مراعاة التحفظ العام بأن مصر مستعدة للالتزام الكامل بهذه المادة بشرط ألا يتعارض التزامها مع الشريعة الإسلامية،
  • المادة 16 (المساواة في الحقوق والمسؤوليات في الزواج والحياة الأسرية)، و
  • المادة 29(2) (إدارة الاتفاقية والتحكيم في المنازعات).

سحبت مصر تحفظها على المادة 9 (2) في عام 2004 بعد تعديل قانون الجنسية لإزالة التمييز ضد المرأة في منح الجنسية لأطفالها.[1]

وقد وقعت مصر على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في عام 1980.[2] إلا أنها لم توقع على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة (بروتوكول مابوتو).

ووقعت مصر على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام 1990، مع تحفظ على المادة 21 (2) بشأن الحد الأدنى لسن الزواج وتمت الموافقة على سحب هذا التحفظ في عام 2015 بعد تعديل قانون الطفل المصرى.[3]

القوانين الوطنية

فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية في مصر ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:

  • قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته. تم تعديله مؤخرا بموجب القانون رقم 5 لسنة 2018
  • قانون المواريث، رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017
  • القانون المدني، رقم 131 لسنة 1948 بتعديلاته
  • قانون الإجراءات الجنائية، رقم 150 لسنة 1950 بتعديلاته
  • قانون مكافحة الدعارة، رقم 10 لسنة 1961
  • قانون الأحوال الشخصية لسنة 1985 والقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
  • قانون الطفل المصري، رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
  • قانون العمل، رقم 12 لسنة 2003
  • قانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975
  • قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة
  • قانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن صندوق تأمين الأسرة
  • قانون مكافحة الإتجار بالبشر، رقم 64 لسنة 2010
  • دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014
  • قانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم المشاركة السياسية
  • قانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب
  • قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016
  • قانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
  • قانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.

الدستور

يتناول دستور مصر لسنة 2014 قضايا المرأة بصورة أكثر شمولا عمّا سبق، ولأول مرة تستخدم ديباجة الدستور نصوصاً تراعي الجنسين وتفيد بأن الدستور يحقق المساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز. حيث يتضمن الدستور أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة مباشرة، بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة، ومنع التمييز ضدها، والحماية من جميع أشكال العنف، وتمكين المرأة والفتاة والالتزام بتوفير الرعاية في مراحل عمرها المختلفة.

تضمنت ديباجة الدستور أن: "نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد في الوطن السيد، هذه إرادتنا وهذا دستور ثورتنا".[4]

مواد الدستور الرئيسية المعنية بالمرأة تشمل:

  • تمنح المادة 6 الحق للمرأة المصرية في نقل الجنسية لأطفالها.
  • تتناول المادة 11 حقوق المرأة ومكافحة العنف ضد المرأة. تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً
  • تخصص المادة 180ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء.
  • تمنح المادة 214 الحصانة للمجلس القومي للمرأة والحق في مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها.
  • الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لجميع المواطنين (رجال ونساء) تشمل ما يلي:
    • تكفل المادة 17 توفير الخدمات الاجتماعية.
    • وتحدد المادة 19 سن التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية وهو تحرك غير مسبوق في مواجهة الزواج المبكر.
    • عددت المادة 53 أشکال التمییز (ومنها التمييز بناء على الجنس) وأضافت آلیة تنفیذیة لمواجھة التمییز، عن طريق إنشاء مفوضية مستقلة لھذا الغرض. وتتخذ الدولة کل التدابیراللازمة للقضاء علی جمیع أشکال التمییز، بما في ذلك علی أساس الجنس.
  • تنص المادة 93 على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر والتي تعتبر لها قوة القانون.

إطار السياسات

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030[5]

في مارس/آذار 2017 أعلن السيد رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية لأول مرة وتبني سيادته الاستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس القومي للمرأة تماشياً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.

وتقوم الاستراتيجية على أربعة محاور: التمكين والقيادة السياسية؛ التمكين الاجتماعي؛ والتمكين الاقتصادي؛ والحماية. وفي محور الحماية، تهدف الاستراتيجية إلى القضاء على الظواهر السلبية والممارسات الضارة التي تهدد حياة النساء وسلامتهن وكرامتهن وتعزز مشاركة المرأة الفعالة في جميع المجالات، بما في ذلك جميع أشكال العنف ضدهن، وحماية النساء من الأخطار البيئية التي قد تؤثر سلبًا عليهن جسدياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً. كما أنشأ المجلس القومي للمرأة مرصداً للمرأة المصرية لوضع المؤشرات الداعمة للمرأة من أجل متابعة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030. يعتمد المرصد علي حصر الانجازات الداعمة لتمكين المرأة في المجالات المختلفة.

تستهدف الاستراتيجية وضع حقوق المرأة التي أقرتها المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية موضع التنفيذ، وتحقيق التمكين السياسي للمرأة في التمثيل النيابي مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا المجال، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب في المؤسسات التنفيذية والقضائية، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحقيق تكافؤ الفرص في التشغيل في القطاع الخاص وفي تقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة، وتحقيق التمكين الثقافي للمرأة من خلال منع كافة أوجه الإساءة التي تواجه المرأة المصرية وتصحيح الصورة الذهنية التي تشكلها وسائل الإعلام، وتحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة من خلال منع الممارسات التي تكرس التمييز ضدها في المجال العام، ومنع الممارسات الضارة والمجحفة التي قد تتعرض لها المرأة في الأسرة، وتحقيق التمكين القانوني للمرأة من خلال مساندة المرأة في الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون إبطاء، وحماية المرأة المصرية من الأخطار التي تواجهها ويشمل ذلك العنف ضد المرأة (بما في ذلك التحرش) والزواج المبكر والزواج القسري والإتجار في البشر وختان الإناث.

كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي والفقيرة والمعيلة والمسنة والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن، والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نصّ دستور مصر لسنة 2014.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015-2020

أعد المجلس القومي للمرأة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي خطة خمسية تعتمد على 24 بروتوكولًا تم توقيعها مع كل من وزارات: العدل، والداخلية، والتعليم، والشباب، والأوقاف، ومع الكنيسة الأرثوذكسية، والعديد من المجالس القومية المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني.[6]

وقام المجلس القومي للمرأة بتحديث الاستراتيجية من خلال ضم وزارات النقل والإسكان لما لها من دور في حماية المرأة. وقد تم إدراج النيابة العامة باعتبارها المسؤولة عن الدعاوى القضائية الجنائية والحماية. ويجرى الإعداد لتصميم وحدة مجمعة لمواجهة العنف ضد المرأة تضم كافة الجهات المعنية من خلال مشروع القانون الذي يعده المجلس لحماية المرأة من العنف.

للاستراتيجية أربعة محاور:

1) الوقاية، التي تتناول التعليم والتوعية ومراجعة القوانين؛

2) الحماية، التي تتعلق بالتوعية بالقانون، وتحديث التشريعات وتشجيع النساء على الإبلاغ؛

3) التدخلات المتعلقة بالخدمات النفسية، والخدمات الصحية، وتوفير مركز استضافة للمعنفات؛

4) المقاضاة والتقاضي، بما في ذلك وضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف، وأنظمة الإحالة.

وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية، أعد المجلس القومي للمرأة مشروع قانون لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

وقدم المجلس القومى للمرأة في شهر يونيو/حزيران 2018 إلى مجلس الوزراء مشروع "قانون الأسرة" والذي يعالج ويقدم رؤية معاصرة للأحكام والجوانب الموضوعية الواردة بكل من القانونين رقمي 25 لسنة 1920 و25 لسنة 1929 وتعديلاتهما مضافاً إليها ما لم يسبق للقوانين سالفة الذكر. سيعمل المجلس على تقديم تعديلات للجوانب الإجرائية في قوانين الأحوال الشخصية.[7]

كما أعدت مصر الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2020، والتي تهدف إلى مواجهة معدلات الزيادة السكانية المتزايدة وذلك من خلال الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وزيادة معدلات استخدام الوسائل المنظمة للإنجاب، ومن ثم توجيه اهتمام خاص لبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق الريفية والمناطق العشوائية.

كما قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بتطوير الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة (2017-2030) وخطة عمل (2017-2021). كما يقوم المجلس بوضع خطة لمواجهة العنف ضد الأطفال، ولا سيما التعامل مع الزواج المبكر وختان الإناث، وأنشأت وزارة الداخلية وحدة لمواجهة العنف ضد المرأة.

وقد تم أيضا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.

وأعدت النيابة العامة خطة عمل ودورات تدريبية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتم تعميمها على كافة أعضاء النيابة العامة، وتم تدريب حوالي ألف وكيل نيابة في عدد من الدورات وورش العمل التي أجريت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وأنشأت وزارة العدل إدارة لمناهضة العنف ضد المرأة لمباشرة تنفيذ التشريعات القانونية المتعلقة بحماية المرأة وتدريب القضاة على مواجهة العنف، وعقد بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة تم بمقتضاه تدريب حوالي ألف قاضي.

وطورت الحكومة أيضاً سلسلة من خطط العمل الوطنية لمكافحة الإتجار منذ عام 2011 للتصدي للإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، والبغاء القسري وغير ذلك من أشكال الإتجار بالبشر. كما طورت الحكومة والمجلس القومي للمرأة عدداً من المشروعات في مجالات العمل ودعم مشاركة المرأة في اتخاذ القرار؛ ما ساهم في زيادة مشاركة المراة في البرلمان بنسبة وصلت الي 15 في المئة، وتمكين المرأة اقتصاديا بدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وذلك لتحقيق المساواة والحد من العنف.

الخدمات القانونية والاجتماعية[8]

قام المجلس القومي للمرأة في عام 2001 بإنشاء مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها. ويقدم المكتب المشورة والدعم القانوني والإحالات، والتوعية القانونية للمرأة المصرية بحقوقها التي ينص عليها القانون والدستور، بالإضافة إلى خط ساخن لتلقى شكاوى العنف والتعامل مع حالات التمييز بين الجنسين، والميراث، وغيرها من القضايا. كما يقدم المكتب المساعدة القانونية ويتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإحالة النساء إلى دور الاستضافة.

وزارة الداخلية

في عام 2013 أنشأت وزارة الداخلية "إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة".[9] تهدف هذه الإدارة إلى رفع مستوى الوعي بالعنف ضد المرأة، وتشجيع النساء على إبلاغ الشرطة عن جرائم الاعتداء، وتوعية النساء بحقوقهن وإحالتهن للحصول على الدعم، بما في ذلك الإحالة إلى المجلس القومي للمرأة والنائب العام. قامت الوزارة بزيادة عدد ضابطات الشرطة في جميع أنحاء مصر. ويهدف بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي للمرأة والوزارة إلى تحديث آليات الحماية وتوفير الدعم القانوني والأمني للمرأة.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

يقدم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) البيانات إلى المسؤولين وإلى الجهات الرسمية المعنية على مستوى الدولة. كما أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان مسح "التكلفة الاقتصادية " لتبيّن ما تتكبده الدولة من خسائر مالية نتيجة العنف الممارس ضد المرأة، لتحسين قدرة الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل معدلات العنف. وتُعد مصر الدولة العربية الوحيدة التي تجري هذا المسح، والذي أظهرت نتائجه تحمُل الدولة خسائر سنوية تُقدر بنحو 8 مليارات جنيه بسبب العنف الأسري.

وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج مسح التكلفة الوطنية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي في عام 2016، والذي يوفر البيانات للسلطات على المستوى الوطني.[10] وكان هذا أول استبيان وطني لقياس مدى انتشار الأنواع المختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي المرتكب ضد النساء والفتيات في الفئة العمرية 18-64 سنة وتأثيره على صحة المرأة والفتاة، والصحة الإنجابية والرفاه العام للفئة المذكورة. وهو يقيس أيضًا التكاليف الاقتصادية المرتبطة بعائلات النساء والفتيات، والمجتمع والدولة ككل. ومن المتوقع أن يسترشد واضعو السياسات والمسؤولون عن التخطيط بهذا المسح في صياغة استراتيجيات وخطط عمل قائمة على الأدلة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وزارة الصحة

أصدرت وزارة الصحة دليلاً للخدمات الصحية المتعلقة بالتعامل مع العنف وتجري تدريباً للأطباء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. ودربت الوزارة حتى الآن أكثر من ألف طبيب وقدمت مجموعة أدوات حول تقديم الدعم الطبي للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تم تدريب مقدمي الخدمات الصحية للسيدات ضحايا العنف في 440 مستشفى عام بجميع محافظات مصر وتم تجهيز وحدة للخدمات الصحية المقدمة للناجيات من العنف.

وزارة الأوقاف

تم تعيين 500 واعظة على مستوي الجمهورية لنشر الوعي بمكانة المرأة في الدين الإسلامي ومناهضة العنف.

المحافظات

قامت العديد من المحافظات، بما في ذلك القاهرة والجيزة، بإنشاء وحدات للمرأة والسكان. تتلقى هذه الوحدات الشكاوى من النساء اللائي تعرضن إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتقوم بالتوعية بقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحتفظ بقاعدة بيانات بالخدمات المُقدمة للنساء.[11]

الأزهر الشريف[12]

أصدر الأزهر الشريف وثيقة عن حقوق المرأة في الإسلام. وتعاون المجلس القومي للمرأة مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاث لتدريب 657 من الواعظات والراهبات والعاملات بالكنيسة من القاهرة والمنيا وأسوان والأقصر وأسيوط وسوهاج في عام 2017. وشجع التدريب التواصل المباشر مع السيدات وزيادة وعيهن من خلال تعميم رسائل إيجابية حول القضايا الاجتماعية واحترام التنوع.

حملات طرق الأبواب

أجرى المجلس القومي للمرأة سلسلة من الحملات من عام 2015 إلى عام 2018 باستخدام طريقة طرق الباب من قبل قادة المجتمع المحلي من خلفيات دينية واقتصادية واجتماعية متنوعة. كانت رسائل الحملات متعددة، بما في ذلك تعاون الدولة وجميع المؤسسات في المجتمع في حماية النساء من جميع أشكال العنف بما في ذلك المضايقة والعنف الجنسي والزواج المبكر وختان الإناث والحرمان من الميراث وحرمان الفتيات من التعليم وعدم توثيق الطلاق. وصلت حملات طرق الأبواب إلى مليونيّ سيدة من جميع محافظات مصر خلال الفترة من مارس/آذار 2017 إلى مارس/آذار 2018، وهو عام المرأة المصرية.  

الشمول المالي

تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي بهدف زيادة الوعي المالي ونشر الثقافة المالية للمرأة وطالبات المدارس والجامعات، ورفع نسب الادخار وتشجيع ريادة الأعمال، وزيادة نسبة الشمول المالي كمعيار قومي في ضوء استراتيجية 2030 للمرأة، ورفع معدلات حصول المرأة على الخدمات المالية وخاصة المصرفية عن طريق القنوات المالية الرسمية وتوفيرها بجودة وأسعار مناسبة وشروط مُشجّعة، والعمل على رفع نسب استخدام المرأة للخدمات المالية من خلال وضع آلية تستخدم فيها وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسويق الخدمات المالية وتسهيل الوصول إليها.

ويهدف مشروع الإقراض والادخار VSLA Village Saving and Loan Association]] إلى توسيع نطاق الإقراض والادخار بالقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات، من خلال استخدام مدخرات مجموعات من سيدات المجتمع المحلي واستخدامها كقروض دوارة بسيطة، ويعمل المشروع على بناء قدرات تلك المجموعات لتعزيز عملية القروض والادخار الدوار، وإقامة روابط مع المؤسسات المالية الرسمية بالتعاون مع هيئة كير. وتم تنفيذ المشروع في محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط.

وأطلقت الحكومة المصرية وثيقة تأمين على الحياة تحت مسمي وثيقة أمان، خلال عام المرأة المصرية، وتم تخصيص وثيقة أمان لـ 000,50 سيدة مصرية مجانا والتي تم تسليمها للسيدات المعيلات والأكثر احتياجا.

وقد تم استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات في القرى والنجوع حتى يتسنى لهنّ الحصول على القروض المصرفية وأشكال أخرى من الائتمان المالي، حيث تم استخراج 3 مليون بطاقة. كما تم إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" لرعاية الأسر الأكثر احتياجا وضمان حصول الاطفال على التعليم.

وأطلق المجلس القومي للمرأة حملة إعلامية للتوعية بحقوق المرأة والحد من العنف تحت عنوان "التاء المربوطة-سر قوتك" وهي الحملة التي تلعب دوراً هاماً في المناصرة لحقوق المرأة، وبلغ معدل المتابعة والمشاهدة للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي 72 مليون مشاهدة.

مصلحة الطب الشرعي

تم إنشاء وحدات خاصة بالمرأة بمصلحة الطب الشرعي في كل من القاهرة والجيزة، وهي تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وتختص بحفظ الأدلة المتعلقة بقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

الجامعات

تم إنشاء وحدات لمواجهة التحرش الجنسي في 14 جامعة حكومية وفي عدد من الجامعات الخاصة. وتتلقى هذه الوحدات الشكاوى السرية، وترصد الانتهاكات، وتعمل على زيادة الوعي وضمان بيئة جامعية آمنة للطالبات، والأستاذات وجميع الموظفات. ويتعاون المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم هذه الوحدات.

وزارة التضامن الاجتماعي

تدير وزارة التضامن الاجتماعي 9 مراكز استضافة وتتولي الوزارة تطوير وتحديث مراكز الاستضافة التابعة لها لتقديم الحماية والإيواء والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، وتتعاون الجمعيات الأهلية مع المؤسسات الحكومية في هذا المجال.

المنظمات غير الحكومية

تقدم بعض المنظمات غير الحكومية الخدمات القانونية إلى جانب برامج الإرشاد والتوعية والتمكين الاقتصادي للنساء. على سبيل المثال، تقدم مؤسسة قضايا المرأة المصرية وجمعية نهوض وتنمية المرأة، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومؤسسة المرأة الجديدة، الخدمات للنساء.

تدريب معاونات ومراجعات نيابات الأسرة

قام المجلس القومى للمرأة في مايو/أيار 2017 و2018 بالتعاون مع النيابة العامة بعقد البرنامج التدريبي الأول من نوعه، والذي استهدف فيه تدريب 200 معاونة ومراجعة لنيابات الأسرة في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك لرفع كفاءتهن في مجال التواصل والتعامل وكيفية التغلب على الإشكاليات العملية التي تواجههن في أداء عملهن وقوانين الأحوال الشخصية وحماية المرأة من العنف.

تدريب المأذونين الشرعيين  

عقد المجلس القومي للمرأة أول برنامج تدريبي للمأذونين في محافظتي القاهرة والجيزة بهدف زيادة قدراتهم ووعيهم في مكافحة العنف ضد المرأة والجوانب الموضوعية لقوانين الأحوال الشخصية.

مبادرات مكافحة الإتجار بالبشر[13]

في عام 2014، أدرجت الحكومة التدريب حول مكافحة الإتجار بالبشر في المناهج الدراسية لوكلاء النيابة المعينين حديثًا، ودربت أكثر من 1000 موظف من القضاء والجهات المختصة بإنفاذ القانون حول مكافحة الإتجار بالبشر. يوفر الخط الساخن لمكافحة الإتجار بالبشر خدمة الإحالة إلى الجهات المعنية بتقديم المشورة والمساعدة القانونية.

النيابة العامة

أصدرت النيابة العامة الدليل الإرشادي لأعضاء النيابة العامة بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.

مركز الدراسات القضائية

عقد المركز القومى للدراسات القضائية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والمنظمة الدولية للهجرة، دورات تدريبية للقضاة بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.

الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي

مشروعات قوانين حماية المرأة من العنف

قامت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بإعداد مشروع قانون خاص لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وقد عقدت جلسات الاستماع والاجتماعات مع الجهات المعنية الحكومية ومع ممثلى المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية، وتلقت المقترحات بشأن مشروع القانون وقد تم إجراء تعديلات هامة في قوانين العقوبات والميراث، مثل تشديد العقوبة على التحرش الجنسي وختان الإناث والحرمان من الميراث.

الحماية بموجب قانون العقوبات

نص قانون العقوبات على العديد من المواد التي أسبغت حماية للمرأة وشدد العقاب في حالة التعرض لها والخطف والاغتصاب وهتك العرض، والاعتداء الذي يؤدي إلي الإجهاض.  

الاغتصاب: تجرم المادة 267 من قانون العقوبات الاغتصاب (ممارسة الجنس مع أنثى بغير رضاها). وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام. وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:

1) لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.

2) أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء الضحية وأن يكون مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها أو أن يكون له سلطة عليها أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم.

3) أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.

هتك العرض: تجرم المادة 268 من قانون العقوبات الاعتداء الجنسي وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا. وتعامل حالات الاغتصاب باستخدام أدوات أو أجسام أخرى على أنها جريمة هتك العرض.[14] إلا أن المشرع المصري نص على حالة في ذات المادة تصل فيها عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد، إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة. أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت هناك ظروف مشددة.[15]

الخطف: في عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.[16]

وشدد المشرع أيضًا في المادة 290 عقوبة الخطف على النحو التالي: كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات؛ فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة؛ أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد؛ ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

تحظر المادة 278 الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء ويعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة.

وتحظر المادة 279 ارتكاب أي أمر مخل بالحياء مع امرأة، ولو في غير العلانية، وتكون العقوبة الحبس لمدة أٌقصاها سنة واحدة وغرامة.

التحرش الجنسي

في عام 2014 أدخلت بعض التعديلات على قانون العقوبات ليشمل جرائم التحرش الجنسي.

تنص المادة 306 (مكرر أ) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتم تعريف التحرش الجنسي بموجب المادة 306 (مكرر ب) بأنه أي جريمة من المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من القانون بقصد "حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية." ونص القانون على عقوبات أشدّ، بالسجن بحد أدنى سنة واحدة وغرامة بين 10.000 و20.000 جنيه. وتغلظ العقوبة إذا كان الجاني ممن له سلطة على المجنى عليه أو إذا ارتكبت الجريمة من عدة أشخاص أو كان أحدهم يحمل سلاحاً، ويجب ألا تقل العقوبة عن سنتين مع دفع غرامة.

العنف الأسري

ينص قانون العقوبات على معاقبة العديد من أشكال العنف الأسري في نصوص مختلفة. الاعتداء بالضرب أو العنف النفسي بما في ذلك السب وإهانة شخص، هي جرائم بموجب المواد 171 و242 و308 من قانون العقوبات. وتسري هذه النصوص بصرامة على من يرتكب هذه الجرائم ولكن في حال ارتكابها في المنزل أو من الاقارب تخفف العقوبة في معظم الحالات إما بالحبس مع وقف التنفيذ أو الغرامة نتيجة لاعتبارات اجتماعية وبناء على السلطة التقديرية للقاضي.

ولا يوجد نص في قانون العقوبات بشأن الاغتصاب الزوجي. لذلك، لا يعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة بمقتضى المبدأ الدستوري بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. إلا أن بعض الآراء تذهب إلى أنه يتعين على المشرع الجنائى النص على هذه الجريمة بعقوبة خاصة.

جرائم الشرف

ينص قانون العقوبات على أن الرجل الذي يفاجئ زوجته بارتكاب الزنا والذي يقتل زوجته والشخص الذي ترتكب معه الزنا في حالة تلبس، يستفيد من تخفيف العقوبة مقارنة بالعقوبة على أشكال القتل الأخر.[17] وفي هذه الحالات، تُعامل جريمة الزوج على أنها جنحة وليست جناية. ويعاقب الزوج الذي يقتل زوجته في مثل هذه الظروف بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات بدلاً من عقوبة الإعدام أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس وعشرين سنة بتهمة القتل.[18]

وقد ألغيت المادة 291 من قانون العقوبات في عام 1999، والتي كانت تنص على أنه لا توجد عقوبة على المغتصبين الذين يتزوجون من الضحية.

ووفقا لمبادئ إصدار الأحكام، يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات لتوفير الرأفة عن أي جرائم، رهنا بتقدير القاضي وفقا لظروف المتهم والجريمة. ويطالب القانون القاضي بتبرير تخفيف العقوبة.

الزنا والجنس خارج إطار الزواج

لا يمكن ملاحقة الزنا قضائيًا إلا بالشكوى من أصحاب الحق. وصاحب الحق الوحيد في الإبلاغ عن هذه الجريمة هو الزوج في حال زنا الزوجة، والزوجة هي وحدها صاحبة الحق في حال زنا الزوج.

ويجرم القانون الزنا.[19] ويميز القانون بين النساء والرجال من حيث العقوبات ومكان حدوث الزنا، فتُعاقب الزوجة التي ثبتت إدانتها بالزنا بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، داخل أو خارج بيت الزوجية.[20] ويعاقب الزوج الذي ثبتت إدانته بالزنا بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، فقط إذا حدث الزنا داخل بيت الزوجية.[21]

بالإضافة إلى التمييز ضد المرأة في العقوبات على الزنا، يسمح قانون العقوبات بتخفيض العقوبات في حالة مفاجأة الزوج زوجته بجريمة الزنا. لا يوجد نص للتخفيف من العقوبة أو مبرر للزوجة التي تقتل الزوج الذي يرتكب الزنا. وفي إطار تطوير التشريعات، يبذل المجلس القومي للمرأة جهوداً متواصلة للتصدي لهذا التمييز.

ولا يجرم القانون ممارسة الجنس بالتراضي بين رجل بالغ غير متزوج وامرأة بالغة غير متزوجة.

الإجهاض للناجيات من الاغتصاب

يحظر قانون العقوبات الإجهاض، باستثناء في حال القيام به لإنقاذ حياة المرأة. وبموجب المبادئ العامة لقانون الإجراءات الجنائية، يمكن إجراء الإجهاض لإنقاذ حياة المرأة الحامل على أساس الضرورة.

وفى عام 1998 صدرت فتوى من دار الإفتاء تنص بالموافقة على جواز إجهاض المغتصبة في الأشهر الأولى للحمل، وقد أيد الأزهر الشريف الفتوى وعدد من كبار الفقهاء والقانونيين في مصر. واستنادا علي ذلك قامت وزارة الصحة بإدراج قاعدة ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية من الحمل في حالات الاغتصاب وتدريب الاطباء علي التعامل مع حالات العنف ضد المرأة.

أحكام قانون العقوبات هي كما يلي:

"كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.[22]

"كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلاتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس.[23]

"المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.[24]

"يُعاقب الأطباء والصيادلة والجراحين والقابلات الذين يقومون بعملية الإجهاض بالسجن المشدد".[25]

وفي جميع الأحوال لا عقاب على الشروع في الإسقاط.[26]

ختان الإناث

حظر ختان الإناث في عام 1997 بموجب قرار وزير الصحة حيث كان يتم السماح بممارسته حتى عام 2007 بموافقة الطبيب، لذا قامت وزارة الصحة بإصدار قرار وزاري يحظر على جميع العاملين في القطاع الصحي إجراء عمليات الختان في المستشفيات والعيادات الحكومية وغير الحكومية.[27]

صدر تعديل قانون العقوبات في 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة ختان الإناث، فقد نصت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على ما يلي:

"مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241 و242 من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى".

وبموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 قام المشرع بتشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات سالفة الذكر من الحبس أو الغرامة إلى السجن وترتب علي ذلك:

1. تحولها من جنحة إلي جناية.

2. أصبحت من الجرائم التي يعاقب على مجرد الشروع فيها إذا وقفت عند هذا الحد ولم تكتمل هذه الجريمة.

3. لا يجوز التصالح فيها.

في عام 2016، زادت العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات. تعاقب المادة أيضا الأفراد الذين يرافقون الضحية إلى الجاني بعقوبة السجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات. وينص التعديل على عقوبة تصل إلى 15 سنة إذا كان فعل الختان قد أدى إلى وفاة الضحية أو إلى إصابتها بإعاقة دائمة.

شؤون الأسرة

هناك قوانين مختلفة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين. قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين تنطبق فقط على الأزواج المسيحيين من نفس الطائفة. الأزواج غير المسلمين الذين لا ينتمون إلى طائفة مسيحية واحدة يخضعون لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين.[28]

وتنظم الأحوال الشخصية للمسلمين القانون رقم 25 لسنة 1920 ورقم 29 لسنة 1929المعدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985. ويحدد القانون حقوق الزوج والزوجة في الزواج وفقا للشريعة الإسلامية. ومع ذلك، فإن أغلب الزوجات لا يعرفن تلك الحقوق ولا يطالبن بها إلا بعد الطلاق ومنها على سبيل المثال حقوق النفقة المالية، حتى وإن كانت الزوجة تعمل.

أنشأ قانون رقم 10 لسنة 2004 محاكم الأسرة بغية التخفيف عن كاهل الأسرة بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة عن طريق تخصيص محكمة واحدة لكافة الدعاوى المتعلقة بالأسرة.

أنشأ القانون رقم 11 لسنة 2004 صندوق نظام تأمين الأسرة، والذي بموجبه يتكفل بنك ناصر الاجتماعي بدفعات مصاريف ودعم الطفل المقدمة إلى المطلقات والأرامل.

شهادة المرأة تعادل الرجل وفقا لقانون الإثبات المدني وقانون الإجراءات الجنائية. ومع ذلك، ففي مسائل الأحوال الشخصية ترجع السلطات القضائية لمبادئ الشريعة والتي تنص على أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل. ولكن من حيث الممارسة، يعتبر القاضي شهادة المرأة شهادة كاملة.

الزواج

رفع قانون الطفل الحد الأدنى لسن الزواج من 16 إلى 18 سنة للإناث.[29] على الرغم من هذا القانون، يعد الزواج المبكر أمرًا شائعًا خصوصًأ في الأرياف والمناطق الفقيرة.[30]

وفي عام 2017، أعد المجلس القومي للمرأة مشروع قانون بشأن مكافحة زواج القاصرات. والغرض من مشروع القانون هذا هو تجريم زواج الفتيات دون الثامنة عشرة من العمر، وتشديد العقوبة على استخدام أوراق مزورة لإثبات السن ومعاقبة من كانوا على علم بالجريمة بما في ذلك الوالدين، والوصي، والمأذون والشهود.

قام المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال وحدة منع الإتجار في الأطفال، بشن حملة لمنع زواج القاصرات أو بما يُسمي زيجات "موسمية" أو "صيفية"، كما تم إعداد دراسات مقارنة لرصد مشكلة زواج الأطفال بالقرى الأكثر فقراً، ومنها دراسة للوقوف على حجم وطبيعة المشكلة بمحافظة أسيوط، ودراسة أخرى لرصد أسباب زواج المصريين من أجانب مسنين بمحافظات أسوان والأقصر والغردقة وشرم الشيخ، كما تم إصدار مطويات ومواد إعلامية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) للتوعية بمخاطر الإتجار بالأطفال والترويج لخدمات إعادة التأهيل.

الطلاق

الطلاق للمسلمين

بموجب قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، يملك الرجال حقاً منفردًا في فسخ الزواج عن طريق إخبار الزوجة بأنها طالق وتسجيل الطلاق في مكتب المأذون الشرعي، فضلًا عن استيفاء الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

وإن أرادت الزوجة الطلاق من زوجها الذي يسيئ معاملتها فيجب عليها طلب الطلاق كي لا يضر الطلاق بحقوقها المالية الخاصة بالنفقة والمؤخر والصداق.

وتستطيع الزوجة طلب الحصول على الطلاق مع الاحتفاظ بكافة حقوقها المالية بسبب الضرر للمحكمة إذا تمكنت من إثبات الضرر أو الأذى اللاحق بها.[31] ويعتبر الاعتداء الجسدي أو النفسي من الأسباب المعتبرة للطلاق. ومع ذلك، يمتلك القضاة السلطة في تقدير وتحديد حجم الضرر اللازم لمنح المرأة الطلاق، مع الأخذ بعين الاعتبار الخلفية الاجتماعية للمرأة. ويؤدي ذلك إلى التمييز ضد النساء المهمشات والفقيرات. وللنساء والرجال الحق في إدراج شروط في عقد الزواج، ما يسمح للمرأة بوضع شروط للاحتفاظ بحقوقها المالية وألا يتم تطليقها بإلقاء اليمين فقط.

ومنذ عام 2000، تمتلك النساء الحق في طلب الخلع بسبب عدم التوافق بين الزوجين دون الحاجة إلى تقديم أدلة على وقوع الضرر.[32] ويجب أن توافق الزوجة على التنازل عن حقوقها في النفقة ومهرها الذي يعتبر تعويضًا للزوج عن الأذى الذي لحق به. هذا لا يشكل عائقا أمام الطلاق للنساء الفقيرات لأنهن عادة ما لا يتمكن من إثبات أنهن لم يتلقين أي شيء من الزوج.

ولا يعترف القانون بالزواج العرفي، ويعتبر محاولة تحايل على القانون وبابا خلفيا للإتجار بالبشر. وغالباً ما يكون الزواج العرفي ضاراً بالنساء لأن هذا النوع من الزواج لا يسجل رسميًا ولا يتحمل الزوج فيه مسؤولية نفقة الزوجة أو الطفل بعد الانفصال، ما لم تكن الزوجة قادرة على إثبات الزواج بالإجراءات القضائية.

المسيحيون الأقباط

يسمح للأقباط بالطلاق فقط عند ارتكاب الزنا أو تغيير أحد الزوجين ملته أو ديانته،[33] ولا تعتبر إساءة المعاملة سببًا معتبرًا للطلاق. ولكن إذا كان الزوجين مختلفين في الملة تطبق عليهما أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي يحق للزوجة رفع دعوى خلع أمام القضاء للحصول على الطلاق.

الوصاية وحضانة الأطفال

يمتلك الأب حق الولاية علي أطفاله، ولكن تحتفظ الزوجة بحق الحضانة بعد الطلاق إلى أن يصل الأطفال سن الخامسة عشر، ويمكن تمديد المدة إلى أن يبلغ الطفل سن الحادية والعشرين أو حتى استكمال المراحل التعليمية (أو الزواج إن كان الطفل أنثى)، بعد أن يتم تخيير الطفل بين البقاء في حضانة أمه أو الانتقال إلي أبيه.

إلا أن المشرع استثني من أحكام الولاية، الولاية التعليمية وجعلها للحاضن.[34] وفي هذا السياق، أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا في 2017 [35] بإثبات الولاية التعليمية للأم المطلقة دون الحاجة لحكم أو قرار بذلك.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، قدم المجلس القومي للمرأة مشروع قانون تم إرساله إلى مجلس الوزراء بتنظيم أحكام وصاية الأطفال المتصلة بالأموال.[36] ويهدف هذا إلى معالجة المشاكل التي تواجه المرأة التي تتعامل مع الطلبات الواردة من الأوصياء عليها والمتعلقة بنفقات القاصرين وأهمية تحسين إجراءات محكمة الأسرة لتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة.

الميراث

وفقا لقانون الميراث،[37] للنساء حصص محددة من الميراث في التركة، أي أن يحسب حساب أنصبتهن أولا، قبل الذكور الذين يرثون تعصيبا، أي ما يتبقى بعد أصحاب الفروض. ويختلف الوضع القانوني لحصة المرأة في الميراث وفقًا لعلاقتها بالمتوفى. إذا توفي الأب ويترك بناته وأبناءه، تحصل ابنته على نصف المبلغ الذي يحصل عليه الابن. وتتلقى أخوات المتوفي نصف المبلغ الذي يرثه الأخوة. والمنطق الحاكم لحق الرجال في وراثة حصة أكبر من النساء كما هو موضح أن الرجال يتحملون المسؤولية القانونية عن توفير السكن والدعم المالي لزوجاتهم وأطفالهم. وفي بعض الحالات، ترث النساء والرجال مبالغ متساوية. على سبيل المثال، تتلقى الأم والأب للشخص المتوفى حصة متساوية.

ومن حيث الممارسة الاجتماعية والموروثات الثقافية، قد تُحرم المرأة من حقها في الميراث أو تُمنح مالاً ولكن لا تمنح نصيبها في صورة أصول أخرى. ولا تزال وقائع استباحة حقوق الوارثات تمارس، وبصفة خاصة لحرمان النساء من الأراضي الزراعية التي يرثنها، والتي غالبا ما يتم تقسيمها بين الورثة الذكور بالتراضي.[38]

وقد نص الدستور علي كفالة حق الإرث للتصدي لهذه المشكلة، وصدر القانون 219 لسنة 2017 بإضافة عقوبات لمن يمتنع عن تسليم الميراث للورثة أو الامتناع العمدي عن تسليم مستندات الملكية للوارث.

الجنسية

تم تعديل قانون الجنسية لسنة 1975 في عام 2004 ليمنح المصريات المتزوجات من غير المصريين حق منح جنسيتهن لأبنائهن. تم سحب تحفظ مصر على المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إثر إدخال هذا التعديل.

وينص دستور 2014 في المادة 6 منه على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية ".

وإعمالاً لنصوص الدستور، فإن للمرأة المصرية حق دستوري مساوٍ للرجل في اكتساب جنسيتها وينظم القانون شروط اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، كما لا تتغير جنسية المرأة تلقائياً في حالة زواجها من أجنبي أو إذا ما تم تغيير جنسية زوجها، إلا بناء على إعلان رغبتها بذلك رسمياً، ولا تُفرض عليها جنسية الزوج، ولا يجوز أن تصبح بلا جنسية.

ويساوي قانون الجنسية رقم 154 لسنة 2004 بين المرأة والرجل في الحق في نقل الجنسية المصرية إلى الأبناء في حالة زواج أي من الأبوين من طرف غير مصري، ويُمنح الآن أبناء المصريات المتزوجات من أجانب الجنسية المصرية في حالة طلبهم ذلك. ومع ذلك، ما زال القانون يقيد حصول الزوج الأجنبي لمصرية على الجنسية المصرية.

قانون العمل

تخلو قوانين العمل من أى توجه مبنى على النوع الأجتماعى، لكن يتم التعامل مع المرأة من منظور دورها الإنجابى بالدرجة الأولى وليس كعاملة أو صاحبة عمل. ورغم صدور قانون الخدمة المدنية المنظم للقطاع الحكومى بعد الدستور إلا أنه لم يشتمل على الضمانات الكافية للحيلولة دون التمييز ضد المرأة العاملة.

فقد نص القانون علي تشكيل عدة لجان مثل لجنة الموارد البشرية وغيرها لكنه لم يضع ضمانة بأن تكون هناك نساء بين أعضاء اللجان. كما نص القانون على أن تقييم أداء الموظفين يكون مرتين خلال العام بدلاً من مرة واحدة، الأمر الذي قد يلحق ضرراً أكثر بالمرأة التي عليها التزامات عائلية. يُظهر هذا ضرورة إيجاد ضمانات لعدم استخدام مسئوليات الأسرة كوسائل عقابية لحرمان المرأة من العمل أو الترقي للمناصب الأعلى.

كما ينظم قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 علاقات العمل في القطاع الخاص، إلا أنه حدد المستفيدين من القانون، مستثنيا عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وهو ما يعد إهدارا لحقوقهم وإثراء بلا سبب على حسابهم. وعلى ضوء التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح هناك ضرورة لإعادة النظر ولا سيما أن المشروعات الصغيرة عادة ما تعتمد على العمالة الأسرية.

ويتم حاليا بمشاركة المجلس القومى للمرأة ووزارة العمل إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية بالنسبة للمصريين.

الدخول إلى العمل

القرارات الوزارية الصادرة بموجب قانون العمل لسنة 2003 تفرض القيود القانونية التي تمنع المرأة من العمل في بعض المهن، بما في ذلك البناء، والتعدين،[39] وأنواع معينة من العمل ليلا في المنشآت الصناعية بين الساعة السابعة ليلا والسابعة صباحا،[40] والأدوار التي تعتبر غير لائقة أخلاقيا.[41] ويقوم المجلس القومي للمرأة بمراجعة القرارات التي تفرض قيودًا على مشاركة المرأة في بعض المهن. إذ لا يوجد ما يبرر الحظر المعمم المفروض على النساء العاملات في العديد من القطاعات، على ضوء التطورات التكنولوجية الحالية.

البقاء في العمل

يحظر قانون العمل التمييز على أساس الجنس في دفع الأجور.[42] ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة على انتهاكات قانون العمل ضعيفة للغاية، مما يشجع على عدم الالتزام.

الأمهات العاملات

يحق للمرأة الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 90 يوماً في القطاع الخاص و120 يوماً (أربعة أشهر) إجازة أمومة مدفوعة الأجر للعاملات في القطاع العام. ومن غير القانوني فصل المرأة بسبب حملها.[43] ويجب على أصحاب العمل الذين لديهم 100 امرأة أو أكثر في مكان العمل توفير مرافق رعاية الأطفال.[44] وقد تمت صياغة قانون العمل الجديد الذي يقترح رفع استحقاق إجازة الأمومة في القطاع الخاص بحيث يكون هو نفسه بالنسبة لموظفي القطاع العام، بموجب قانون الخدمة المدنية.

التحرش الجنسي في أماكن العمل

يعتبر التحرش الجنسي في مكان العمل انتهاكا لقانون العمل الذي قد يتم فصل مرتكبه عن العمل. ويمكن للضحية أيضًا اتخاذ إجراءات من خلال تقديم بلاغ إلى النيابة العامة حتى يُعامل الحادث بالاستعانة بقانون العقوبات. ولا توجد تدابير لمنع التحرش الجنسي والاستجابة له في معظم أماكن العمل، وقد يكون إثبات المضايقة صعباً للغاية. فالنساء اللاتي يبلغن عن التحرش الجنسي في مكان العمل قد يعرضن أنفسهن لمشاكل جسيمة، مثل الإيذاء بسبب تقديم شكوى، وقد يفقدن وظائفهن إذا لم يتمكن من إثبات وقوع الحادث. ويشمل مشروع قانون المجلس القومي للمرأة بشأن حماية النساء من العنف تشديد العقوبات المفروضة على هذه الجرائم وتوسيع نطاقها.

عاملات المنازل

ينظم قانون العمل، رقم 12 لسنة 2003، علاقات العمل الخاصة، ولكنه يستثني عاملات المنازل.[45] وفي الوقت الحالي، يجري إعداد مشروع قانون بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة العمل لتنظيم العمالة المنزلية بالنسبة للمصريين.

ولقد لاحظت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بقلق ارتفاع عدد عاملات المنازل المهاجرات في مصر وغياب الحماية القانونية لهن وحقيقة أنهن لا يستطعن تقديم الشكاوى بسهولة والحصول على الإنصاف في حالات الإساءة. وأوصت اللجنة باعتماد تشريع جديد ينص على حمايتهن ووجوب تمكين العمال المهاجرين في الخدمة المنزلية من الوصول إلى آليات لتقديم الشكاوى ضد أصحاب العمل، وبأن يتم التحقيق في جميع الانتهاكات على وجه السرعة، بما في ذلك سوء المعاملة، والمعاقبة عليها بشكل سريع.[46]

ويتم حاليا بمشاركة المجلس القومى للمرأة ووزارة القوى العاملة إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية بالنسبة للمصريين، كما تم التنسيق بين المجلس ووزارة القوى العاملة لاستصدار العديد من القرارات المنظمة لبعض المهن الخاصة بالعمل داخل المنازل بهدف توثيقها وإصدار التراخيص الخاصة بها لإثباتها بوثائق الهوية، ولإتاحة الفرصة للعاملات لتأمين أنفسهن وذلك لحين صدور مشروع القانون الخاص بهن

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء

يُعد العمل في مجال الجنس جريمة بموجب قانون مكافحة الدعارة، الذي يعاقب على الممارسة المعتادة للبغاء بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.[47] ويواجه الشخص الذي يعمل أو يقيم عادة في مبنى يستخدم لأغراض جنسية بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.[48]

والعاملون في مجال الجنس معرضون للعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب الوصمة المتصلة بالعمل الجنسي ووضعه غير القانوني، مما يعني أنهم قد يترددون في إبلاغ الشرطة بما قد يقع عليهم من اعتداءات.

وفي عام 2011، وجد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن 40 في المئة من النساء المسجونات على ذمة جرائم الدعارة قد أُجبرن أو أُكرهن على ممارستها. يحدث الإتجار بالنساء والفتيات لأغراض الدعارة القسرية، بما يشمل بحق أطفال الشوارع واللاجئين والمهاجرين.

الإتجار بالبشر

قوانين مكافحة الإتجار بالبشر

في عام 2007، أعدت اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر. ويفرض القانون عقوبات بالسجن على الإتجار بالبشر تتراوح بين ثلاث سنوات وخمسة عشر سنة ، بالإضافة إلى غرامة. كما يوفر القانون الحماية وإعادة تأهيل الضحايا وإعادة الإدماج بالمجتمع. وقد وضعت استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر.

ويحظر الدستور المصري لسنة 2014 الإتجار بالجنس، والعمل القسري والاستغلال الجنسي للأطفال.[49] ويحظر قانون الطفل الإتجار بالجنس والعمل القسري للأطفال.

وتم في عام 2014 تشكيل لجنة تنسيق وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية. تقوم هذه اللجنة بالتنسيق بين الوزارات المعنية في مجالات التشريع والتوعية والدراسات الميدانية والبحوث الاستقصائية. تم تعزيز تشكيل اللجنة في عام 2017 حيث أصبحت تضم 16 وزارة بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس القومية (حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الأمومة والطفولة). وكان ذلك نتيجة للتعديلات التي تمت إضافتها بموجب القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بهدف زيادة تعزيز الآليات الوطنية.

وتبذل الدولة مجهودات عدة على مستوى الوقاية والحماية وما يتصل بتدريب المعنيين وإنشاء وحدات طبية متخصصة لتقديم الرعاية الصحية والنفسية لضحايا الإتجار بالبشر.

الزيجات قصيرة الأجل للسياح الأجانب

تشهد بعض القرى زيجات مؤقتة بين السياح الأجانب والفتيات المحليات في إطار ما يسمى "الزواج السياحي" وذلك لغرض الاستغلال الجنسي أو العمل القسري (السخرة). وعادة ما يتم تسهيل هذه الترتيبات من قبل الآباء وسماسرة الزواج. هناك بعض المخاوف من أنّ يضفي هذا النظام الغطاء الشرعي القانوني على استغلال الفتيات من الأسر الفقيرة.[50] فهناك الآلاف من الفتيات الصغيرات في المناطق الريفية ممن تزوجن بأجانب أثرياء عن طريق سماسرة الزواج، حيث يتم التعامل مع هذه الزيجات كأنها زيجات "عرفية" وتستمر لبضعة أسابيع مقابل الحصول على تعويض مالي.

ولقد قدم المجلس القومي للمرأة مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات وهو يتضمن تعديلا لجعله نوعا من الإتجار غير المشروع بالبشر.

ووفقاً لقرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015، يطلب من الرجال الأجانب الذين يرغبون في الزواج من النساء والفتيات تقديم شهادات استثمارية في البنك الأهلي المصري بمبلغ 50000 جنيه باسم المصرية التي سيتم الزواج منها، مع حظر الزواج إذا كان الفارق في السن بين الأزواج يتجاوز 25 سنة. وهذا في إطار الزواج الرسمي الذي يلبي المتطلبات القانونية.

المراجع

مراجع

  1. القانون رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون 154 لسنة 2004 بشأن الجنسية المصرية.
  2. القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1984 الصادر في 27 فبراير/شباط 1984 ونُشر في الجريدة الرسمية رقم 17 في 23 أبريل/نيسان 1992.
  3. قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2015.
  4. دستور مصر عام 2014 - تصفح: نسخة محفوظة 04 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. الاستراتجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 - تصفح: نسخة محفوظة 14 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  6. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، "خطوة حائرة في الاتجاه الصحيح: التعليق على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة"، 25 يونيو/حزيران 2015.
  7. قانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي وقوانين رقم 10 لسنة 2004 (بشأن إنشاء محاكم الأسرة) ورقم 11 لسنة 2004 (بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة) وغيرها.
  8. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، دراسة حول العنف ضد المرأة: نظرة عامة على الخدمات الخاصة بالعنف ضد المرأة، (أبريل/نيسان 2009)، http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadq889.pdf
  9. مرسوم وزارة الداخلية رقم 2285 لسنة 2013.
  10. صندوق الأمم المتحدة للسكان، مسح التكاليف الاقتصادية: العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في مصر عام 2015، http://egypt.unfpa.org/en/publications/economic-cost-gender-based-violence-survey-egypt-2015
  11. المجلس القومي للمرأة، ورش عمل لمتابعة الاستراتيجية (2017).
  12. كلية الدراسات الإسلامية.
  13. عُقد اجتماع في 1 أبريل/نيسان 2018 للجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة.
  14. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقرير الاستعراض الدوري الشامل لمصر، الدورة العشرون (2014) - تصفح: نسخة محفوظة 14 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  15. قانون العقوبات، المادة 268.
  16. قانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل بعض المواد بقانون العقوبات المصري.
  17. قانون العقوبات، المادة 237.
  18. محمد زيد، رسالة ماجستير: "المعاملة المتساهلة مع جرائم الشرف في مصر" (الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 2015). - تصفح: نسخة محفوظة 14 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  19. قانون العقوبات، المواد 237، 273،274، 277.
  20. المرجع السابق، المادة 274 ب.
  21. المرجع السابق، المادة 277 ب.
  22. المرجع السابق، المادة 260.
  23. المرجع السابق، المادة 261.
  24. المرجع السابق، المادة 262.
  25. المرجع السابق، المادة 263.
  26. المرجع السابق، المادة 264.
  27. مرسوم وزاري رقم 271 لسنة 2007.
  28. قانون 1 لسنة 2000 الخاص بشؤون الأحوال الشخصية، المادة 3.
  29. قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، المادة 2.
  30. منظمة العفو الدولية، دوائر الجحيم: العنف الأسري والعام وعنف الدولة ضد المرأة في مصر (20 يناير/كانون الثاني 2015).
  31. قانون رقم 100 لسنة 1958، المادة 6.
  32. قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض الشروط والإجراءات الخاصة بالتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
  33. بيت الحرية، حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مصر.
  34. قانون رقم 126 لسنة 2008، المادة 54.
  35. وزير التربية، مرسوم رقم 29 صادر في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
  36. اقتراح بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الوصاية على المال والقانون رقم 1 لسنة 2000.
  37. قانون الميراث، رقم 77 لسنة 1943.
  38. فريدم هاوس/بيت الحرية، حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مصر. ص. 15.
  39. مرسوم وزير القوى العاملة والهجرة رقم 155 لسنة 2003 لتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
  40. مرسوم وزير القوى العاملة والهجرة رقم 183 لسنة 2003، وتنظيم عمل المرأة في نوبات العمل الليلية. لا يتم فرض قيود على النساء لأدوار إدارية وإشرافية أو التقنية في المنشآت الصناعية.
  41. قانون العمل، قانون رقم 12 لسنة 2003، المادة 90.
  42. المرجع السابق، المادة 35.
  43. المرجع السابق، المواد 92،120.
  44. المرجع السابق، المادة 96.
  45. المرجع السابق، المادة 4 (ب).
  46. الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: مصر (5 فبراير/شباط 2010)،  CEDAW/C/EGY/CO/7.
  47. قانون مكافحة البغاء لسنة 1951، المادة 9. في عام 1961، أعيد إصدار هذا القانون باعتباره القانون رقم 10 لسنة 1961 (ينطبق على كل من مصر وسوريا).
  48. المرجع السابق، المادة 13. انظر {{استشهاد ويب| مسار = http://www.refworld.org/country,,,LEGISLATION,EGY,,5492d8784,0.html| عنوان =Refworld / Egypt: Law No. 10/1961, on the Combating of Prostitution| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200103101539/https://www.refworld.org/country,,,LEGISLATION,EGY,,5492d8784,0.html</nowiki> | تاريخ أرشيف = 3 يناير 2020 |script-title=en|تاريخ الوصول=2020-01-25|لغة=en}}
  49. الدستور. المواد 80 و89.
  50. الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، تقرير الإتجار بالبشر، مص (2017).

موسوعات ذات صلة :