الرئيسيةعريقبحث

عقد الصلح


☰ جدول المحتويات


{{مقالة غير مر

مفهوم عقد الصلح

تطلق تسمية العقد في اللغة: على الجمع بين أطراف الشيء وربطها، وضده الحل، وتستعمل أيضاً بمعنى إحكام الشيء وتقويته. ومن معنى الربط الحسي بين طرفي الحبل أخذت الكلمة للربط المعنوي للكلام أو بين الكلامين، وعلى ذلك يكون عقداً في اللغة، كل ما يفيد الالتزام بشيء عملاً كان أو تركاً، من جانبٍ واحد أو من جانبين، بما يتصل بمعنى الربط والتوثيق [1].

وهناك أكثر من مفهوم للعقد في اصطلاح الفقهاء: فللعقد عندهم معنيان، معنى عام ومعنى خاص.

فالعام: هو كل ما يعزم المرء على عمله و يلزم نفسه به أو يلزم غيره به أو ما الزم الله به عباده فهو يسمى عقدًا. والمعنى الخاص: هو كل ما ينشأ عن اتفاق إرادتين لظهور أثره الشرعي في المحل. أما العقد اصطلاحا: هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه.

في حين أن مفهوم الصلح في اللغة : صَلحَ صلاحًا وصلوحًا: بمعنى زال عنه الفساد، وصلح الشيء: كان نافعًا أو مناسبًا يقال: هذا الشيء يصلح لك. واصطلح القوم: زال ما بينهم من خلاف ، والصلح إنهاء الخصومة [2].

وهناك أكثر من مفهوم ذكره الفقهاء لعقد الصلح منها [3] :

لقد عرف الحنفية عقد الصلح: بأنه عقد وضع لرفع المنازعة وقطع الخصومة بالتراضي. يفهم من تعريف الحنفية أنهم يشترطون لعقد الصلح أن تسبقه المخاصمة والمنازعة بين الطرفين وهذا ظاهر من قولهم – لرفع المنازعة بعد وقوعها - وأن يكون الصلح بتراضيهما. عند المالكي: المالكية عرفوه بقولهم: هو انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. ويختلف المالكية مع الحنفية في عدم اشتراطهم الخصومة المسبقة لعقد الصلح ، وهذا ظاهر في قولهم - خوف وقوعه – ففي ذلك إشارة إلى جواز الصلح لتوقي منازعة غير قائمة بالفعل ولكنها محتملة الوقوع. ويفهم من تعريفهم أيضًا أنهم لا يشترطون الدعوى لوجود الصلح ، ولكنهم يشترطون العوض فيه. عند الشافعية: قالوا: إنه عقد وضع لرفع النزاع، وقطع الخصومة بين المتخاصمين بتراضيهما. وبناءً على هذا التعريف فالصلح لا يجوز ولا يصح إلا إذا كان بتراضي الطرفين ، دون إكراه من أحدهما أو من طرف آخر خارج عنهما، وهم بذلك يتفقون مع الحنفية على اشتراط التراضي بين الطرفين. وعندالحنابلة : هو معاقدة يتوصل بها إلى الاصلاح بين المختلفين، ولا يقع غالبًا إلا بالأقل من المدعى به على سبيل المداراة لبلوغ الغرض، وهو رفع الخصومة وفض النزاع. هذه بعض المفاهيم التي ذكرها الفقهاء لعقد الصلح، والمتأمل فيها يجد أنها متقاربة أو تكاد أن تكون واحدة، من حيث مضمونها والتركيز على الغاية من عقد الصلح، وهي رفع الخصومة وفض النزاع القائم أو المحتمل.وبناءً على ذلك يمكن صياغة مفهوم شامل لعقد الصلح وهو: اتفاق بين طرفين على رفع الخصومة وفض النزاع القائم، أو دفع المحتمل بعوض مالي أو غيره بتراضيهما.

أهمية الصلح في الفقه الإسلامي

أولاً : من الناحية النظرية لعقد الصلح مكان الصدارة من بين سائر العقود في الفقه الإسلامي ذلك أن هذا العقد يأخذ صوراً شتى في المعاملات المالية، الأمر الذي يبرز اهمية هذا العقد ويكسبه مكانه خاصة بين سائر العقود تجعله جديراً بان يكون نموذجاً لتطبيق أحكام نظرية العقد على صوره المتعددة [4].

ثانياً: من الناحية العمليةالصلح ودوره في تقليص الدعاوي القضائية- حمد الخنين تبرز أهمية عقد الصلح من الناحية العملية في جوانب متعدده منها:

  • تخفيف العبء عن القضاء
  • تخفيف العبء عن الخصوم
  • تحقيق العدالة ونشر السلم الإجتماعي

خصائص عقد الصلح

يتميز عقد الصلح بجملة من الخصائص تميزه عن غيره لعقد الصلح في الفقه الإسلامي خصائص يتميز بها عن غيره :

أولاً : الصلح عقد من عقود المعاوضه أو التبرع المقصود من اعتبار الصلح من عقود المعاوضه أن يأخذ كل من المتعاقدين المتصالحين مقابلاً لما أعطاه وبالتالي فإنه طبقاً لما يحدده الصلح فإن المتعاقدين يأخذان بدلاً عن الصلح أو يخلص لأحدهما الشيء محل النزاع. وقد يكون عقد الصلح من عقود التبرع التي يكون التمليك فيها من غير مقابل فلا يأخذ المتبرع عوضاً عما قدمه كالهبة و الإعارة و القرض دون مقابل وإبراء الدين مما عليه تجاه الدائن لكي لايبقى لهذا الأخير حق في مطالبته.[5] لى ذلك فإنه يمكن أن يكون الصلح قائماً على تبرع أحد المتخاصمين بهبة أو إبراء من دين وفي هذه الحالة يعتبر من عقود التبرع.

ثانياً : الصلح عقد رضائي من المعلوم أن تقسيم العقود حسب الشكل يكون إلى رضائية وشكلية وعينية ومن الثابت في الفقه الإسلامي أن عقد الصلح يعتبر من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين بالإيجاب والقبول [6].

ثالثاً : الصلح عقد لازم ان عقد الصلح عقد لازم وقد جرى الاصطلاح عن الفقه الإسلامي أن العقد اللازم أي الملزم هو ما كان ملزماً لكل المتعاقدين أي أنه ملزم بجانبين وبموجب ذلك فليس لأحد المتعاقدين فسخ العقد وإنما يجوز فسخه بالتراضي بينهما [7].

رابعاً : الصلح يكون منجز أو غير منجز المقصود بالمنجز عن اصطلاح الفقهاء المسلمين : الأمر الفوري ويرون ان عقد الصلح يكون منجز إذا أنجز أثره في الحال ، وغير منجز إذا ظهر أثره في وقت متأخر بأن أضيف الحكم إلى زمن مستقبلي . وقد يكون عقد الصلح معلق إذا علق وجوده على وجود شيء آخر. فعقد الصلح إما أن يكون منجز أو غير منجز ويكون في هذه الحاله الأخيره إما مضافاً أو معلقاً [8].

أركان عقد الصلح في الفقه الإسلامي

إن الصلح يعتبر في تصنيف التصرفات القانونية ضمن زمرة العقود المسماة فالصلح مثل كل عقد لا بد له من أركان ولا بد من توافر هذه الأركان مع شروطها كاملة، حتى يصبح العقد صحيحا وتترتب عليه آثاره. وهذه الأركان هي الرضا والمحل والسبب

أولاً: ركن الرضا

لا يعتبر الصلح قائماً بدون التراضي الذي يكون بالتقاء ارادتين متطابقتين ويكون الإيجاب والقبول بكل لفظ ينبئ عن المصالحة كأن يقول المدعى عليه صالحتك على مائة التي لك عندي على خمسين غير أن المسألة الواردة في الفقه الإسلامي من جانب وجود التراضي هي في اختلاف الفقهاء إلى رأيين:[9] نهم من يرى أن التراضي يقوم بوجود الإيجاب والقبول من المتعاقدين . ومنهم من يرى أن التراضي يكون بوجود الإيجاب دون القبول ولا يكون قبول إلا فيما يتعين بالتعيين وهذا مذهب الحنفية.

ثانياً: ركن المحل

المحل هو الركن الأساسي الثاني لقيام العقود كلها وهو ركن في الالتزام والعقد، ومحل الالتزام هو الأمر الذي يلتزم المدين القيام به وهو إما أن يكون إعطاء شيء أي نقل حق عيني على شيء وإما أن يكون أداء عمل وإما أن يكون امتناع عن عمل [10].

ويشترط في محل الصلح في الفقه الإسلامي :[11]

  • أن يكون المعقود عليه موجود وقت الصلح : فلا يمكن التعاقد على أمر مستقبلي لذا يشترط في محل الصلح أن يكون موجود حقاً وقت إبرام الصلح ويبطل العقد إذا انعدم وقته لأنه لا تعاقد على معدوم .
  • أن يكون المصالح عنه من الحقوق التي يجوز فيها التصرف : والحقوق التي يجوز التصرف فيها هي ماكانت للعباد أما حقوق الله فلا صلح عنها ، وأن حقوق العباد التي يجوز التصرف فيها يجب أن تكون مال متقوم أو منفعه ولا يشترط العلم بها لأنه لا يحتاج فيها للتسليم.
  • ملكية المتصالح للمصالح عنه : يشترط أن يكون المصالح عنه حقاً خالص للمصالح وإلا كان الصلح باطلاً.

ثالثاً: ركن السبب

هو ما يقصده المتعاقد من العقد الذي أنشأ التزامات وحقوقاً في ذمته فهذا المعنى المتعلق بالالتزام بحسب اتجاه إرادة العاقد من هذا الالتزام وبعباره أخر لا عبره للسبب إذا لم يكون متصلاً بإرادة العاقد. والسبب في عقد الصلح هو من أجل رفع وقطع النزاع بين المتخاصمين وعليه يكون سبب عقد الصلح هو إنهاء النزاع فهو غاية المتخاصمين [12] .==آثار عقد الصلح في الفقه الإسلامي== إن المقصود بأثر عقد الصلح هو الأثر الأصلي المترتب على العقد شرعاً وبعباره أخرى هو وصف العقد من ناحية نتيجته. 1 - الصلح على إقرار :[13] ا أن يقر المدعي عليه بمحل الدعوى ولا يزيد على ذلك شيئاً فهذا هو الإقرار وأما أن يقر المدعي عليه بمحل الدعوي مع طلب التأجيل في أداء ما في ذمته أو طلب الإبراء عن بعضه أو كله من المدعي وينتهي الأمر به إلي الصلح مع المدعي فهذا هو الصلح على إقرار . الصلح في المذهب الحنبلي يكتسي طابعاً لغوياً وعملياً فيمكن أن يعرف الصلح على الإقرار عندهم حين التصريح مع الاعتراف وهذا هو الطابع اللغوي أما الطابع العملي للصلح على إقرار الحنابله أنه يظهر في ثلاثة صور عقدية معاوضة أو إبراء أو هبة . 2 - الصلح على إنكار :[14]: قال بعض العلماء: لا يجوز الصلح إلا على الإقرار، وأما على الإنكار فإنه من أكل أموال الناس بالباطل ولا يجوز، وقالوا: إن كان المدعي يدعي والمدعى عليه ينكر ثم اصطلحا والمدعي كاذب فمعناه أن المدعي سيأكل ما اصطلح عليه بالباطل، وإن كان المدعى عليه كاذباً فمعناه أنه سيأخذ جزءاً من مال المدعي زوراً وظلماً ويعاوض بالأقل، لأن الصلح دائماً يكون بأقل من الشيء الذي فيه الخصومة.

قالوا: فهذا يقتضي التحريم، وهذا هو قول الشافعية، وقال به من السلف: ابن أبي ليلى الفقيه المشهور رحمة الله على الجميع. وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع إلى القول بمشروعية الصلح مع الإنكار، واستدلوا بعموم الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على مشروعية الصلح دون فرق بين إنكار وإقرار، ولأن الإنسان قد يكون ناسياً لحق الغير فيريد أن يدفع عن نفسه الضرر فيصالحه عن حقه.

وأما قولهم: إن أحدهما كاذب، فجوابه أن الصلح مع الإنكار له حالتان: إما أن ينكر ويكون عالماً أنه مبطل فهذا لا يجوز له الصلح، والجمهور لما أجازوا صلح الإنكار أجازوه بشرط أن لا يكون عالماً بالحق، كشخص لا يدري. فيحتمل أنه صادق ويحتمل أنه كاذب، ويريد أن يخرج من تبعة هذه اليمين بالصلح. فالإنسان بشر وقد ينسى، كالتجار يعامل بعضهم بعضاً ثم ينسون مع كثرة الحقوق وكثرة المعاملات، والأقرباء يعامل بعضهم بعضاً، وأصحاب الصنعة الواحدة يعامل بعضهم بعضاً، فنحن نقول: إذا كان أحد الخصمين عالماً بالحقيقة لم يجز الصلح، حتى أن الجمهور الذين أجازوا الصلح اشترطوا أن لا يكون عالماً بالحق، فإذا أصبح غير عالم بالحق انتفى الذي ذكره أصحاب القول الأول[15].

والقاعدة: (أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه) وليس هناك دليل يخصص صلح الإنكار عن صلح الإقرار، فترجح بهذا مذهب الجمهور أنه يصح الصلح على الإنكار كما يصح على الإقرار، ودليل النظر يدل على ذلك، فإن صلح الإنكار كصلح الإقرار بجامع كون كل منهما يقطع الخصومة ويوجب دفع النزاع والضرر المترتب على الخصومة بين الطرفين، وعلى هذا فيشرع صلح الإنكار، كما يشرع صلح الإقرار.[16]- الصلح على سكوت :أن يسكت المدعي عليه أي لا يجيب بالإقرار أو الإنكار ثم يصالحه المدعي فهذا هو الصلح على السكوت ، وحكم الصلح على السكوت عند الشافعية والحنابلة هو حكم الصلح على الإنكار. قال البهوتي : إن ادعى عينا في يده أو دينا في ذمته ، فينكره المدعى عليه ، أو يسكت وهو يجهله ، ثم يصالح على مال ، يصح الصلح ، ويكون المال المصالح به بيعا في حق المدعي وإبراء في حق المنكر [17].

ونظيره ما قاله الحنفية حيث نصوا بأن الصلح على الإنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة ، وفي حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة ، أما الراجح عند المالكية فحكم السكوت في الصلح حكم الإقرار ، فيعتبر فيه حكم المعاوضة وتجري فيه الصور التي تجري في الإقرار ، من بيع أو إجارة أو هبة . أما الأثر العام لعقد الصلح هو الحكم الشرعي المترتب على عقد الصلح هو قطع المنازعه بين طرفي الخصومة وسقوط دعوى المدعي فلا يستطيع تجديد الدعوى بشأن موضوعها وذلك متوقع الصلح مستوفياً لشروطه وعناصره. ويرى الإمام الكاساني أن أصل الحكم الشرعي هو إنقطاع الخصومة والمنازعة بين المتداعيين حتى لاتسمع دعواهما بعد ذلك وهذا حكم لازم جنس الصلح [18] ن انقضاء عقد الصلح في الفقه الإسلامي يكون بعدة أسباب ويعد الفسخ والبطلان محور اهتمام الفقهاء .

أولاً: فسخ عقد الصلح

أول مايجب توضيحه هو أن مجال الفسخ ينحصر في عقود الصلح المتضمنة معنى المعاوضه حيث يكون للطرفين الاتفاق على فسخ العقد وهذا مايطلق عليه في الفقه الإسلامي بالإقالة [19]

فسخ عقد الصلح مع لزومه سبق وأن تعرضنا ضمن الخصائص أن عقد الصلح عقد لازم أي لا يمكن لأحد المتعاقدين الانفراد بفسخه متى كان العقد قائم صحيح أما إذا كان هناك حالة استحقاق للمدعي المتصالح للدعوى التي أقامها قبل الصلح بحيث ظهر بعد الصلح ما يثبتها فهنا لها صورتين :

  • الصورة الأولى: إذا كان بدل الصلح وموضوع الدعوى المنتهية بالصلح ممالا يتعين بالتعيين فهنا لا يفسخ الصلح فإذا استحق بعض الدعوى أوكلها رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض أو بكله وإذا استحق بدل الصلح أو بعضه رجع المدعي بكل موضوع الدعوى سواء كان الصلح عن إنكار أو عن إقرار [20].
  • الصورة الثانية : إذا كان بدل الصلح و وموضوع الدعوى المنتهية بالصلح مما يتعين بالتعيين فهنا يفسخ الصلح ونفرق هنا بين الصلح عن إقرار وعن إنكار فإذا كان الصلح كله أو بعضه يرجع المدعي على المدعى عليه بكل المدعى به أو بقدر المستحق إذا استحق بعضه وإذا استحق المدعى به كله أو بعضه يسترد من بدل الصلح الذي قبضه المدعي مقدراً ما أخذ بالاستحقاق من المدعى عليه . وإذا كان الصلح عن إنكار ثم استحق بدل الصلح كله أو بعضه يرجع المدعي بالدعوى كلاً أو بعضاً على حسب القدر المستحق وإذا استحق المدعى به كله أو بعضه رجع المدعى عليه بمقابلة من العوض عل المدعي ويرجع المدعي بالخصومة فيه والدعوى على المستحق [21].

وقد ينفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى فسخه في حالة ما إذا هلك محل الصلح هلاكاً كلياً فإن عقد الصلح ينعدم بطبيعته لانعدام محل العقد ولا تكون ثمة فائدة من توجه المتصالح إلى فسخه .أما إذا كان الهلاك جزئياً فإن العقد يكون في حاجة إلى الفسخ الذي يكون إثر قيام أحد المتعاقدين إلى فسخه دون اشتراط حضور المتعاقد الآخر كما قد يكون بحكم القاضي إثر طلب المتعاقد فسخ العقد.[22]

آثار فسخ عقد الصلح

إذا ترتب الفسخ بعد انعقاد الصلح الذي كان صحيح من حيث أركانه وشروطه فإن المتعاقدين يعودان إلى الحالة التي كانا عليها قبل الصلح ويعتبر العقد كان لم يكن وينبغي التمييز بين ما إذا كان الصلح عن إقرار لإن المدعي يرجع على المدعى عليه بموضوع الدعوى الذي أقر به وإذا كان الصلح عن إنكار فإن المدعي يعود إلى دعواه من جديد.[23] سلامي- أسيد صلاح سمحان ص45</ref> بإعتبار أن التراضي من أركان عقد الصلح والذي يقوم على صحة الإيجاب والقبول المتطابقين و ما يستتبعه من عناصر كإمكانية تسليم محل العقد وتعيينه وصلاحيته للتعامل فيه وقيام الصلح على سبب مشروع ومقبول فإن وجود هذه العناصر يترتب عليها وجود وصحة الصلح وإن تخلفت فإن الصلح يبطل. وما ينبغي الإشارة إليه هو أنه في سائر المذاهب الفقهية فإن الصلح يترادف مع الفسخ باستثناء المذهب الحنفي إذ يفرق بين الفساد والبطلان فلديهم العقد إن لم يكن مشروع بأصله فهو باطل وإن كان مشروع بأصله وغير ذلك من حيث وصفه فهو عقد فاسد،، وعليه إذا تبين بعد إنعقاد العقد عيب في إرادة المتصالح كغبن أو غلط فإن الصلح يعد باطلاً.[24] مظاهر بطلان عقد الصلح [25] موجبات إبطال الصلح عند الفقهاء محدده ومحصوره في الحالات التالية : أ/ الإقالة : فيما سوى القصاص ب/ إلحاق المرتد بدار الحرب أو موته على الردة. ج/ رد بدل الصلح بخيار العيب أو الرؤية . د/ الاستحقاق والمراد به استحقاق أحد العوضين سواء كان الاستحقاق بعد التسليم أو قبله إذا كان معين فإذا كان من المثليات وكان استحقاقه قبل التسليم فلا يبطل الصلح بل يجب على المدعى عليه أن يؤدي بدل المستحق. ه/ هلاك بدل الصلح إذا كان منفعه قبل استيفائها . 3ـ آثار بطلان عقد الصلح

إن بطلان الصلح يقود إلى ذات الآثار التي أشرنا إليها في الفسخ بحيث يعاد المتصالحان إلى ما كانا عليه قبل الصلح فإذا كان الصلح على إقرار فإن المدعي يرجع ع المدعى عليه بموضوع الدعوى المقر به وإذا كان الصلح على إنكار فإن المدعي يتمسك بدعواه.[26]

مراجع

  1. لسان العرب- ابن منظور –دار الحديث- المجلد الأول -القاهرة- د.ت- ص 185.
  2. نظرية العقد- عبد الرزاق أحمد السنھوري - منشورات الحلبي الحقوقية- لبنان- الطبعة الثانية- 1998 م –ص58
  3. عقد الصلح في المعاملات المالية في الفقه الإسلامي- أسيد صلاح سمحان- جامعة النجاح الوطنية فلسطين-2006م-ص26
  4. الخلافات المالية و طرق حلھا في الفقه الإسلامي - سعدي حسين علي جبر - دار النفائس – الأردن- 2003م-ص88
  5. الصلح في الخصومات- أحمد بن صالح البراك- جامعة الإمام محمد بن سعودـ الرياض- 1418هـ- ص15
  6. الصلح في العقود ودور السلطة القضائية والتنفيذية فيه- عبدالسلام بن محمد الشويعر ص96
  7. المغني- موفق الدين بن قدامة- دار إحياء التراث العربي-بيروت ص31
  8. المغني- موفق الدين بن قدامة- دار إحياء التراث العربي-بيروت ص32
  9. القواعد الفقهية- آية الله السيد حسن البجنودي- مرجع سابق – ص18
  10. عقد الصلح في المعاملات المالية في الفقه الإسلامي- أسيد صلاح سمحان 42
  11. الصلح في العقود ودور السلطة القضائية والتنفيذية فيه- عبدالسلام بن محمد الشويعر ص74
  12. نظرية العقد- عبد الرزاق أحمد السنھوري- مرجع سابق-45
  13. الشرح الممتع على زاد المستقنع - محمد بن محمد المختار الشنقيطي- المجلد التاسع-د.ن –د.ت- ص18
  14. الشرح الممتع على زاد المستقنع - محمد بن محمد المختار الشنقيطي- المجلد التاسع-د.ن –د.ت- ص22
  15. نظرية العقد- عبد الرزاق أحمد السنھوري ص 81
  16. الخلافات المالية و طرق حلھا في الفقه الإسلامي - سعدي حسين علي جبر- مرجع سابق-73
  17. فقه السنة-السيد سابق- ج3- الفتح للإعلام العربي- القاهرة - د.ن- د-ت –ص77
  18. التوكيل في الخصومة في الفقه الإسلامي ، محمد إبراهيم الغامدي ، مجلة جامعة أم القرى : مجلة البحوث ، المجلد 14 العدد 24 .ص 44
  19. التوكيل في الخصومة في الفقه الإسلامي ، محمد إبراهيم الغامدي ، مجلة جامعة أم القرى : مجلة البحوث ، المجلد 14 العدد 24 .ص 51
  20. عقد الصلح في المعاملات المالية في الفقه الإسلامي- أسيد صلاح سمحان- ص66
  21. قضاء الصلح وأثره في إنهاء الخصومات في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي- صفوت عوض كيلو-مرجع سابق-ص55
  22. قضاء الصلح وأثره في إنهاء الخصومات في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي- صفوت عوض كيلو-مرجع سابق-ص63
  23. الصلح في العقود ودور السلطة القضائية والتنفيذية فيه- عبدالسلام بن محمد الشويعرص80
  24. القواعد الفقهية- آية الله السيد حسن البجنودي ص61
  25. القواعد الفقهية- آية الله السيد حسن البجنودي ص63
  26. عقد الصلح في المعاملات المالية في الفقه الإسلامي- أسيد صلاح سمحان ص81