النيابة الالتفاقية (وكالة)
فان النيابة في التصريف القانوني قد جاءت على خلاف الأصل، فالأصل ان يكون التصريف القانوني من عمل الشخص الذي سينتج التصرف أثاره في المحيط القانوني ؛فتكون الإرادة إرادته هو ويكون التعبير تعبيره هو، وبتالي يوجد تطابق كامل بين الشخص المتصرف (أي الطرف بمعناه الشكلي)،والشخص صاحب المصلحة (الطرف بمعناه المادي).
ومع ذالك، فقد يحدث ان يحل شخص محل شخص أخر ويقوم بإبرام تصرف قانوني باسم ومصلحة هذا الشخص الأخر، فيكون التعبير هو التعبير من تولي إبرام التصرف، وتكون الإرادة هي إرادة ذالك الشخص. ومع ذالك تنصرف أثار التصرف القانوني إلى شخص أخر، وهذا وضع لا يخلو من الغربة ذالك ان شخصا يبرم تصرفا، يقوم في إبرامه مقام شخص أخر تنصرف إليه أثاره التصرف مباشرة.
والواقع ان النائب إذ يعبر عن إرادته باسم غيره ولحساب هذا الغير ويريد ان يخبر من يتعاقد معه ان شخصا أخر غيره (الأصيل) هو الذي سيكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات التي ينشئها التصرف، بذالك يكون النائب طرفا في التصرف ولكن لا يكون طرفا في العلاقة الناشئة من التصرف، وإنما الذي يكون طرفا في العلاقة هو الأصيل، أي ان النائب يعقد التصرف ولكنه يكون أجنبيا عن العلاقة التي تنشا من هذا التصرف، ومن ثم يترتب انفصال الآثار عن اسببها، ونقصد بالسبب هنا العبير عن الإرادة فهذا يصدر عن النائب، إما الآثار وهي الحقوق والالتزامات التي تنشا من التصرف فتستقر في ذمة الأصيل، كما لو كان هو الذي تعاقد شخصيا.
(1)د/عبد الحي حجازي :النظرية العامة الالتزام، وفقا لقانون الكويتي، دراسة مقارنة، مصادر الالتزام، لمصادر الادارية، العقد والإرادة المنفردة بند 547 ص738 المجلد الثاني 1982 مطبوعات جامعة الكويت.
(2)د/ محسن عبد الحميد البيه :مدخل القانون المدني المقالان بند 279 ص 336-337 طبعة 2011م.
فمع بداية القرن الثاني عشر اتسع نطاق الوكالة، وأضفي عليها الكثير من المرونة والتطور وقد ساهمت الرضائية وتطورها في قبول فكرة النيابة في القانون الفرنسي القديم بعد زوال عقبة الشكلية التي حالت دون قبول النيابة في القانون الرماني وقد عرفت تدريجيا بالنيابة الاتفاقية في مجالات محددة إلى جانب نظام الرسول. ومع نهاية القرن السادس عشر ونتيجة تطور الرضائية استقرت الكثير من عناصر الوكالة وأصبح ان يترك للوكيل سلطة في المبادرة والتصرف ولم يعد الوكيل مسئولا شخصيا عما يجريه من تصرفات متى أفصح عن صفته النيابية ودون أيجاوز حدود وكالته.
تعريف النيابة:بأنها حلول إرادة شخص يطلق عليه النائب في إبرام تصرف قانوني محل إرادة شخص أخر يطلق عليه الأصيل ولحسابه ضمن حدود النيابة المرسومة له مع جعل أثار هذا التصرف مباشرة إلى شخص هذا الأصيل.
أولا:تعريف لنيابة الاتفاقية (الوكالة)
في اللغة:الوكالة اسم مصدر من التوكيل وهي بفتح الواو وكسرها حيث يقصد بها من وكل إليه أمر، أي انه يعهد إلى غيره بمعنى ان يعمل له عملا . كما يقصد بالوكالة أيضا :1)التفويض: فوض إليه أمر من الأمور، وكيل الشركة ووكيل متهم مثلا لقوله تعالى :وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.2)الحفظ: قال الله تعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم وكيل أي ان الله سبحانه وتعالى هو الحافظ 3)الاعتماد هي أظهار العجز في الأمر والاعتماد على الغير كما جاء في لسان العرب ((ووكلت أمري إلى فلان أي لجاته إليه واعتمد عليه))
التعريف الاصطلاحي للوكالة:فقهيا:
تعريف الحنفية:عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم. /تعرف الشافعي: تفويض شخص لغيره فيما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة شرعا /تعريف المالكية: ان ينيب بمعنى يقيم شخصا غيره في حي له التصرف فيه كتصرفه بدون ان يقيد الإنابة بما بعد الموت/تعريف الحنابلة :استنابه جائز التصرف مثثله فيما تدخله النيابة.
وعرفته مجلة إحكام العدلية مادة 1449الوكالة هي تفويض احد شغل لأخر وإقامته مقامه في ذالك الشغل ويقال لذالك الشخص موكل ولمن أقامه وكيل ولذالك الأمر موكل به.
أنواع النيابة
أ)النيابة الإرادية : الأصل في النيابة ان تكون إرادية تصدر من الأصيل إنابة لشخص أخر (النائب)لإبرام تصرف ما ينصرف أثره إلى الأصيل وتوجد النيابة الإرادية مستندة إلى عقد وكالة أو مستندة إلى عقد أخر غير وكالة كعقد الإجارة أو عقد الشركة أو عقد الرهن .
ب)النيابة غير الإرادية: فهي على العكس من النيابة الإرادية فهي لا يدخل لإرادة الأصيل بل تفرضى عليه لعلل وأسباب راعاها الحكيم لمصلحة الأصيل أحيانا، ولمصلحته ومصلحة الآخرين والمجتمع أحيانا أخرى وقد يباشر النائب مهام النيابة دون ان يتدخل احد وهي الصورة الاولاية وقد يلي النائب مهام النيابة غير الإرادية بإرادة شخص أخر وهي النيابة الوصي المختار وقد تكون عم طريق القاضي وهي نيابة وصي القاضي أو نيابة القضائية وقد يكون القاضي هو النائب.
خصائص عقد الوكالة
1)عقد الوكالة من العقود الرضائية .2)عقد الوكالة من عقود التبرع 3)عقد الوكالة من العقود الملزمة لجانبين 4)عقد الوكالة من العقود الواردة على العمل 5) عقد الوكالة من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي .
1عدنان إبراهيم السرحان مرجع سابق ص12/128
2قدري عبد الفتاح الشهاوي ص88
مصادر النيابة: 1)النيابة الاتفاقية:هي تلك التي يقرر الاتفاق وجودها ويعين حدودها وحالتها الغالبة وهي الوكالة وان لم تكن الوحيدة فالوكيل نائب اتفاقي عن الموكل لأنه يستمد نيابته عنه من عقد الوكالة في الحدود التي يرسمها هذا العقد ويعتبر تائبا اتفاقيا كذالك مدير شركة أو جمعية إذا استمد نيابته عنها بمقتضى عقد تأسيسها أو بمقتضى قرار تصدره.
2)النيابة القضائية:حين يكون تعين النائب قد تم من طرف القضاء كما هو الشان بالنسبة للوصي والمقدم والحارس القضائي ووكيل التفليسة المصفي القضائي.
3)النيابة القانونية:فهي تلك التي يقرر القانون وجودها ويعين حدودها بطريق مباشر وهذا حالة الولي والوصي والقيم ودير التفليسة والحارس القضائي ولا يغير من اعتبار النيابة القانونية ان يترك القانون في بعض الأحوال القاضي سلطة تعيين النائب كما هي الحال بالنسبة إلى الوصي والقيم ومدير التفليسة وحارس القضائي وان كان كثير من الفقهاء يطلقون على النيابة هنا اصطلاح (النيابة القضائية)إذ ان دور القاضي هنا يقتصر على اختيار شخص النائب إما تقرير مبدأ النيابة ذاتها ورسم حدودها فالقانون هو الذي الذي يتولاهما بنفسه.
(1)د/عبد الفتاح عبد الباقي : نظرية العقد والإرادة المفردة ص 218
(2)د/إسماعيل غانم: النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام ص 150 طبعة مكتبة عبد الله وهبة.
شروط الوكالة الباب الثاني من المادة 1457 إلى المادة 1459من مجلة الإحكام العدلية
المادة 1457يشترط ان يكون الموكل مقتدرا على أيفاء الموكل به بناء عليه فلا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون وإما في الأمور التي هي ضرر محض في حق الصبي المميز فلا يصح توكيله وان أذانه الولي، وذالك كالهبة والصدقة وفي الأمور التي هي نفع محض يصبح توكيله وان ياذنه الولي وذالك كقبول الهبة والصدقة وإما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين النفع والضرر فان الصبي مأذونا بها فله ان يوكل، وإلا فالتوكيل ينعقد موقوفا على إجازة وليه .
شرح من مجلة الإحكام العدلية الباب الثاني شروط الوكالة (المادة 1457) يشترط ان يكون الموكل مقتدرا على إيفاء الموكل به بناء عليه لا يصح توكيل المجنون والصبي غير الميز، ويجوز لوصي اليتيم ان يوكل بكلما يجوز ان يفعله بنفسه من أمر اليتيم أو الأمور التي هي في حق الصبي المميز ضرر محض كالهبة والصدقة فلا يصح توكيله بها وان إذنه الولي إما الأمور التي هي نفع محض كقبول الهبة والصدقة فيصبح توكيله بها ان لم ياذنه الولي، وإما التصرفات المترددة بين النفع والضرر كالبيع والشر فان كان الصبي مأذونا بالتجارة فله ان يوكل بها وإلا فتو كيله ينعقد موقوفا على إجازة وليه،(المادة 1458)يشترط ان يكون الوكيل عاقلا مميزا، ولا يشترط ان يكون بالغا فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلا وان لم يكن مأذونا، ولكن حقوق العقد عائدة إلى موكله وليست بعائدة إليه،(المادة 1459)يصح ان يوكل واحد غيره في الأمور التي يجوز له ان يباشرها بنفسه.يصح بها التوكيل ولو كان للموكل ان يباشر الموكل به بنفسه :الأولى التوكيل بالمباحاث فلو وكل رجلا با الاحتطاب من الجبال المباحة فالتوكل باطل وما جمعه الوكيل من الحطب له الخاصة .
شروط اتفاقية الوكالة التجارية فصل الثالث المادة 5 الوقائع الفلسطينية :1 اسم الوكيل وعمره وجنسه واسمه التجاري ومحل إقامته وإذا شركة فرقم تسجيلها.2-اسم الموكل وعمره وجنسيته واسمه التجاري وحل إقامته.3- عناوين المقر الرئيسي التبليغ للوكيل والموكل.4-تاريخ البدء ومدة الاتفاقية والتي يجب ان تشمل كل فلسطين 5- المنتجات التي تغطيعا الاتفاقية .6-قيمة عمولة المبيعات الواجبة الدفع والأداء إلى الوكيل التجاري .7-الالتزام بتوفير قطع الغيار بصورة كافية والصيانة الأزمة للسيارات أو الآلات أو المحركات أو المعدات أو الأجهزة الكهربائية والالكترونية 8-حقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل مع بيان مقدار الربح العمولة المستحق للوكيل مقابل الوكالة 9 العلامة التجارية للسلعة أو الخدمة وبراءة الاختراع 10 أية شروط أخرى يتفق عليها الوكيل والموكل.
ركن الوكالة الباب الأول من المادة 1451الى المادة 1456من مجلة الإحكام العدلية: مادة 1451ركن التوكيل الإيجاب والقبول وذالك بان يقول الموكل وكلتك بهذا الأمر فإذا قال الوكيل قبلت أو قال كلاما أخر يشعر بالقبول تنعقد الوكالة كذالك لو لم يقل شيئا وتشبث بإجراء ذالك الأمر يصح تصرفه؛لأنه يكون قد قبل الوكالة دلالة ولكن لو ردها الوكيل لأبعد الإيجاب لا يبقى لهم حكم .بناء عليه لو قال :وكلتك بهذا الأمر ورد الوكيل الوكالة بقوله لا اقبل ثم باشر إجراء الموكل به لا يصح تصرفه.
من شرح مجلة الإحكام العدلية في ركن الوكالة وتقسيمها:(المادة 1451)ركن التوكيل الإيجاب والقبول وهو ان يقول الموكل وكلتك بهذا الأمر،(المادة 1452)الإذن والإجازة توكيل (المادة 1453)الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة (المادة 1454)الرسالة ليست من قبيل الوكالة (المادة 1455)يمون الأمر تارة من قبيل الوكالة وتارة من قبيل الرسالة(المادة 1456)يكون ركن التوكيل تارة مطلقا يعني غير معلق يشرط أو مضاف إلى الوقت أو مقيد بقيد وتارة يكون معلقا بشرط.
أركان عقد الوكالة: بما ان الوكالة عقد كغيرها من العقود لا بد من توافر الأركان وهذه الأركان تخص كل من عقد وهي ثلاثة (التراضي والمحل والسبب) ،1-الرضائية في عقد الوكالة :حتى ينعقد عقد الوكالة يجب ان يتلاقى إرادة طرفيه "الموكل والوكيل" وان يتطابق الإيجاب مع القبول يجب ان يكون الرضا كل طرف منهما سليما خاليا من عيوب الرضا كالغلط والإكراه والتغرير والغبن، كما ان تلك الإرادة يجب ان تصدر عن الأشخاص ذوي أهلية:أ- أهلية الموكل: نصت المادة 1457 من مجلة الإحكام العدلية يشترط ان يكون الموكل مقتدرا على أبقاء الموكل بناء عليه لا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون وإما في الأمور التي هي ضرر محض في حق الصبي المميز فلا يصح توكيله وان إذنه الولي كالهبة والصدقة، وفي الأمور التي نفع محض يصح توكيله وان لم ياذنه الولي كقبول الهبة والصدقة وإما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين النفع والضرر فان كان الصبي مأذونا بها فله ان يوكل وإلا فالتوكيل ينعقد موقوفا على إجازة وليه" ب-أهلية الوكيل : لا يشترط في الوكيل ان يكون كامل الأهلية بل يكون أهلا لتصدر منه إرادة حرة ومستقلة حيث اشترطت المادة 1458 من مجلة الإحكام العدلية على انه يشترط ان يكون الوكيل عاقلا ومميزا ويشترط ان يكون بالغا فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلا وان لم يكن مأذونا ولكن حقوق العقد العائدة إلى موكله وليست بعائد إليه، وعلى ذلك لا توكيل الصبي غير المميز ولا المجنون ولا المحجور بسفه بالقيام بالتصرف فما لا يملك مباشرته بنفسه لمصلحته فلا يملك لغيره .إثبات الأهلية القانونية المادة(18) قانون الأساسي كل من يطلب تنظيم أو تصديق عقد أو مقالة أو سند أو غير ذالك من الأوراق بالوكالة أو الوصاية أو الولاية أو بحكم الورثة أو بالإضافة إلى أشخاص معنويين أو لشركاء مسؤولين يترتب عليه ان يثبت لأجراء ما ذكر وان يبرز ما لديه من أوراق ووثائق تثبت انه مأذون بوضع امضاته تثبيتا لما مر بيانه ويجب على كاتب العدل ان يدرج جميع ما ذكر في الأوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها. .2-التصرف محل الوكالة:عرفت المادة (797)من مشروع القانون المدني الفلسطيني الوكالة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل ان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل والمادة (833)من القانون المدني الأردني بأنها عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا أخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ونصت المادة(834) من ذات القانون على انه أ-ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه ب- ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به ج- ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة .
التزامات الوكيل: تعتبر التزامات الوكيل المدني العادي هذا ما أشارت إليه المادة 80/3من قانون التجاري الأردني رقم 12 بسنة 1966 النافذ في الضفة الغربية بقولها " وعندما يجب على الوكيل ان يعمل باسم موكله نكون حقوقه والتزاماته خاضعة للإحكام الواردة بهذا الشأن في القانون المدني وهو ما أكدته محكمة التميز الأردني في حكمها رقم 663/90 على"......تخيل المادة 80/3من قانون التجارة الوكيل الذي يعمل باسم موكله بشان حقوقه والتزاماته على الإحكام الواردة في القانون المدني .التزامات الموكل :أشارت المواد (1467و1491)من مجلة الإحكام العدلية دفع الأجر للوكيل :بما إننا نتحدث عن وكالة تجارية تكون مأجورة وخاصة أنها من عقود المعاوضات الذي يترتب التزامات متبادلة لكلا من الطرفين فان الوكيل يستحق أجرا ما لم يكن هناك نص مخالف هذا ما أكدته المادة 1467من مجلة الإحكام العدلية، إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة وان لو تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرع فليس له ان يطالب بالأجرة.
أثار الوكالة:1-أثار النيابة الاتفاقية بالنسبة للمتعاقدين:ترتب النيابة الاتفاقية التزامات على النائب وهو الوكيل والتزامات على الأصيل وهو الموكل التزامات النائب:يلتزم النائب بتنفيذ العقد وادداد الأصيل بالمعلومات الضرورية وكشف حساب عن إعماله ورد ما في يد إلى الأصيل،الالتزام الأول تنفيذ العقد :وهذا من أهم التزامات النائب بعليه ان يقوم بتنفيذ عقد الوكالة في الحدود التي رسمها الأصيل وعلى ذالك الوكالة ان تكوم مطلقة وإما تكون مقيدة .الالتزام الثاني:تقديم حساب، الالتزام الثالث رد الأموال والمستندات، الالتزام الثالث:رد ما ينفقه الوكيل في تنفيذ الوكالة الالتزام الرابع الحقوق التي وجبت في ذمة الوكيل الالتزام الخامس تعويض الوكيل عن الإضرار التي تصيبه .أثار النيابة الاتفاقية بالنسبة للغير:عند الحديث عن اثأر الوكالة بالنسبة للغير نتكلم –بإيجاز-عن العقود التي يجب على الوكيل ان يضيفها إلى الموكل والعقود التي يجوز له ان يضيفها إلى نفسه ا والى الموكل ثم نتكلم عن أصراف حكم العقد وحقوقه ولمن تعود ؟لذالك حتى نصل إلى مدى إمكان قيام علاقة مباشرة بين الوكيل والغير أو بين هذا الأخير والموكل.حسب مجلة إحكام العدلية ورد أثار الوكالة من المادة 1463-1492
إحكام الوكالة: من مجلة إحكام العدلية 1460-1467 من شرح المجلة مادة 1460يلزم ان يضف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن انكارو ان لم يضف إلى موكله فلا يصح،1461 لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن قرار فان لم يضيفه الوكيل إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيضا على كلتا الصورتين لأتثبت الملكية إلا لموكله ولكن ان لم يضف العقد إلى موكل تعود حقوق العقد إلى العاقد يعني الوكيل .
أولا، ثبوت التصرف للوكيل في الشي الذي يشمله التوكيل يعني مثلا للوكيل بالبيع بيع المال ولا فائدة في ندامة الموكل بعد ذالك فهذا الحكم وان لم يذكر هنا صراحة (فبيع الوكيل على وجه المادة 365وايجاره على وجه المادة 446من المسائل المتفرغة عن هذا الحكم )ثانيا للوكيل ان يوكل أخر بدون أذن أو تخبير على وجه التعميم في مادة 1466،ثالثا كون الوكيل أمينا في المال الذي في يده والحكم في المادة 1463 رابعا عدم إجبار الوكيل على إجراء ما وكل به .كذالك لو امتنع الوكيل بالخصومة عن المخاصمة والمحاكمة فلا يجبر عليهما يستثنى خمس مسائل من هذا الحكم الرابع:المسالة الأولى يجبر الوكيل يرد العين بعد غياب الموكل على ردها مثلا يجبر الوكيل برد الوديعة على رد الوديعة إذ غاب الأمر الموكل، المسالة الثانية يجبر الوكيل ببيع الرهن على بيعه مادة 761،المسالة الثالثة، ليس للمدعى عليه الموكل عزل الشخص الذي وكل بالخصومة من طرفه بطلب المدعي بلا رضائه والوكيل مجبر على المخاصمة أيضا المادة 1521 ،المسالة الرابعة يجبر الوكيل بالأجرة على أبقاء الوكالة المادتين 1504و1512 ،المسالة الخامسة إذا كان المأمور مدينا للأمر يجبر على أداء دين أمره مادة 1512.
انقضاء الوكالة:1- عزل الوكيل لوكيله :الأصل عند الأحناف واحد قولي المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة وقول الشوكاتي:ان الوكالة تنفسخ بالعزل من المتعاقدين أو احدهما فالوكيل يخرج من الوكالة بأشياء منها عزل الموكل إياه ونهيه ألان الوكالة عقد غير لازم فكان محتملا للفسخ بالغزل والنهي وقال الشافعي ان للموكل ان يعزل الوكيل :سواء كان بلفظ العزل أم بغيره: كفسخت الوكالة أو بطلتها اورفعتها وقال الحنابلة :ألانها من جهة الموكل إذن من جهة الوكيل بدل نفع وكلاهما جائز لكل واحد منهما فسخها.2-تخلي الوكيل عن الوكالة 3- موت الموكل أو موت الوكيل .حسب مجلة الإحكام العدلية من المادة 1521-1530 ،مادة 1521 للموكل ان يعزل وكيله عن الوكالة ولكن ان تتعلق بحق الغير فاليس له غزله كما إذ ارهن المديون ماله وحين عقد الرهن أو بعده وكل أخر يبيع الرهن عند حلول اجل الدين فليس الرهن الموكل غزل ذالك الوكيل بدون رضا المرتهن، مادة 1522للوكيل ان يعزل نفسه عن الوكالة ولكن لو أيتعلق به حق الغير كما ذكر أنفاه صار مجبرا على إيفاء الوكالة
مسؤولية الوكيل الجديد مادة 17من القانون الأساسي :أذا ستبدل الموكل وكيله وكيلا جديد مسئولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات ألمحكوم بها للوكيل السابق وذلك متى ثبت ان فسخ اتفاقية الوكالة آو عدم تجديد كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.
أنواع الوكالة الرسمية:1- وكالة عامة : وعامة أذا شملت على كل أمر يقبل النيابة .مثل وكلتك في جميع أموري المتعلقة بالمعاملات، فإذا كانت عامة جاز الوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا عن التبرعات فلا بد من التصريح بها أي ما كانت إنابة عامة لا في تصرف خاص كان يقول له :وكلتك عني في تصرفاتي كلها أو أنت وكيلي في كل شي.
2-وكالة الخاصة:أذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة، فإذا كانت خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها وهي التي اقتصرت على أمر أو أمور معينة مثل بيع منزل، وليس للوكيل فيها ألا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها، أو العرف التجاري ألان الوكالة حسب الحاجة. مادة 7من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
مراجع:
-مقالة النيابة الاتفاقية للأشخاص الاعتبارية دراسة الفقه الإسلامي د/عادل عبد الحميد الفجال.
-مقالة النظام القانوني لعقد الوكالة .
-رسالة الماجستير –المعتمدة – التنظيم القانوني –لوكالة التوزيع التجاري في فلسطين.
- دار المنظومة-الإحكام القانونية للنيابة الاتفاقية /مصدر:مجلة البحوث القانونية والاقتصادية.
fada.birzeit.edu مجلة الإحكام العدلية /شرح المجلة الإحكام العدلية
- المقتفي :منظومة القضاء والتشريع في فلسطين.