الرئيسيةعريقبحث

غبن (قانون)


الغبن[1] بفتح الفاء وتسكين العين -غَبْن- تعني ضرر يلحق الفرد في عقد التزام محدد. لخداع في البيع والشراء. أما الغَبْنُ في الرأي أي نسيه وضيعه.[2]

الغبن في التعاقد

لا تخلو أي معاملة من غبن يسير لذلك لا يعتد المشرع به، أي لا يمكنك المطالبة بتعديل العقد قانوناً. أما الغبن الفاحش، الفارق الكبير بين ثمن الشراء الحقيقي وثمن البيع يمكن المطالبة بتعديل العقد فيرفع الغبن الذي في العقد.

لكن وجب الانتباه، ليس كل غبن فاحش تستطيع المطالبة برفعه عن العقد؛ لأن العقد عبارة عن اتفاق بين ارادتين على التزامات متبادلة أو التزام فردي. وبما أن العقد شريعة المتعاقدين أو المتعاقديْن فلا يمكن رفع ما اتفقوا عليه إلا بطرق قانونية عادلة.

شروط الغبن

الغبن الذي يصحبه تغرير قولي أو فعلي.[3] التغرير: توصيف المبيع للمشتري على غير صفته الحقيقية. -هذا التعريف من مجلة الأحكام العدلية السارية في فلسطين، والتعريفات في باقي القوانين متقاربة-


  1. أي الكلام عن مميزات غير موجودة في محل العقد الكذب لكن لا يكون الكذب معتبراً إلا إذا كان واقعة معتبرة عند المتعاقد، ويكون معتبراً دائما إذا كان البيع من بيوع الأمانة، فعلا: أو تغيير المحل بصباغة الثوب فيظن المشتري أنه جديد. ولأن التغرير يمس الإرادة فإن ما قام عليه العقد من (اتفاق ارادتين) يصبح مبدأ سلطان الإرادة مشوباً بهذا العيب
  2. أن يكون العقد من عقود المعاوضة مثل عقد البيع وعقد الإجارة، ملزم لجانبين إن كان لملزم لجانب واحد فلا يخضع للغبن
  3. ألا يكون العقد قد تم عن طريق المزايدة أو المناقصة؛ تُصرف على المزايدات والمناقصات الكثير من الأموال للقيام بها، لذلك فإن الطعن بالغبن سيكون صعباً ومضيع للوقت أكثر من وقت القيام بتلك المزايدة، ومن المفترض على المشتري المتقدم لها أن يكون حريصاً، واجراءات الدخول فيها تحتاج أصلا للحرص فليس له الطعن فيما بعد.
  4. أن يكون الغبن فاحشاً، وهذه المعايير تتحدد حسب قانون دولتك.
  5. أن يكون المغبون عليهم أحد الأشخاص المحددة في قانون دولتك وفي الغالب هم
    1. الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
    2. عديمو الأهلية أو ناقصوها.
    3. جهة الوقف.

للمغبون عليه يستطيع فقط أن يطلب تعديل العقد وليس إلغاءه أو فسخه. لاحظ أن مدة التقادم(قانونا) تختلف باختلاف المغبون عليه، مثال:

"هذا وتسقط دعوى الغبن إذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ إبرام العقد بالنسبة للدولة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف. أما بالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها فتبدأ مدة السنة التي تسقط بها دعوى الغبن من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت. وتسقط دعوى الغبن في جميع الأحوال بمقتضى 15 سنة من وقت إبرام العقد."[4]

المراجع

  1. http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/غبن/ | المعاني
  2. http://www.mohamah.net/law/ما-هو-المقصود-بالغبن-او-الإستغلال/ |محاماة.نت ما هو المقصود بالغبن؟
  3. http://www.mohamoon-montada.com/default.aspx?Action=Display&ID=494&Type=3 بطلان العقد للغبن في الشريعة الإسلامية.
  4. https://almousalawfirm.com/?p=643 | مكتب المحامية موضي الموسى

قانون قانون مدني