الرئيسيةعريقبحث

هيئة الأوقاف المصرية


☰ جدول المحتويات



هيئة الأوقاف المصرية تم إنشائها بالقانون رقم 80 لسنة 1971 لإدارة مال وعقارات وأراضى الوقف الخيري.www.awkaf.gov.eg

هيئة الأوقاف المصرية
تفاصيل الوكالة الحكومية
البلد Flag of Egypt.svg مصر 
الاسم الكامل هيئة الأوقاف المصرية
تأسست 1971
المركز  مصر
الموظفون 8000
الإدارة
الفروع
  • 109 ش التحرير - الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية
موقع الويب http:\\www.awkaf.gov.eg

تدير الهيئة أصولا في صورة أسهم في بعض البنوك مثل بنك التعمير والإسكان وبنك فيصل الإسلامي. كذلك قامت الهيئة بشراء أسهم في شركات مثل شركة بسكو مصر كما أنها قامت بشراء شركات ومصانع بالكامل مثل مصانع سجاد دمنهور (الشركة العربية للسجاد والمفروشات) و"شركة رمسيس الزراعية" و"شركة المحمودية العامة للمقاولات" والتي تم تغيير اسمها إلى "المجموعة الوطنية لاستثمار وتنمية مال الوقف" وتتضمن خمس شركات.

تدير هيئة الأوقاف المصرية هذة الأصول مقابل 25 % من الريع ويتم توريد 75% إلى وزارة الأوقاف.

نشأة هيئة الاوقاف المصرية

يرجع تاريخ إنشاء هيئة الأوقاف إلى عام 1251 هـ / 1835م عندما أصدر محمد علي باشا أمرًا بإنشاء "ديوان عمومي للأوقاف". تحددت اختصاصات ذلك الديوان بموجب لائحة رسمية صدرت بتاريخ 8 ذي الحجة 1252 هـ - 1836 مـ، وذلك تحت عنوان "لائحة ترتيب عملية الأوقاف بالثغور والبنادر"، ثم أمر محمد علي بإلغاء هذا الديوان عام 1253 هـ - 1837 مـ. وفي 11 رجب 1267 هـ - 1851 مـ أمر عباس باشا الأول بإعادة ديوان عموم الأوقاف وأصدر أمرًا آخر لتنظيم عمل الديوان. استمرت تلك اللائحة سارية حتى عام 1895 مـ وفي عام 1913 مـ تم تحويل الديوان إلى نظارة "وزارة". في عام 1953م صدر القانون رقم 247 لسنة 1935 الذي قضى بنقل الإشراف على المساجد الموقوف عليها وقفًا خيريًا إلى وزارة الأوقاف، ثم صدر القانون رقم 157 لسنة 1960مـ الذي قضى بضم جميع المساجد الأهلية للوزارة.[1]

الإدارة الهندسية في هيئة الأوقاف المصرية بالإسكندرية

تهتم هيئة الأوقاف المصرية بإدارة المشروعات الاستثمارية والأراضي الوقف والاستفادة من العائد المادي منها، ويكون للإدارة الهندسية بها دور التخطيط والإشراف فقط دون التنفيذ، وتترك التنفيذ لشركات المقاولات التي تتعاقد معها في صورة مناقصات وتعاقدات سواء في تنفيذ المشروعات الجديدة أو القيام بأعمال الصيانة في المشروعات الموجودة من قبل. ويكون هذا الإشراف من خلال لجان من الإدارة الهندسية بالهيئة. والجدير بالذكر هنا أن الإدارة الهندسية لمديرية الأوقاف - وهي المختصة بشئون المساجد والدعاة - يكون بها لجان إشراف على أعمال الصيانة التي تتم في المساجد، وقد تشترك تلك اللجان مع لجان أخرى من وزارة الثقافة إذا تمت أعمال صيانة لمساجد مسجلة كأثر. [2]

قانون إنشاء هيئة الأوقاف

لتنظيم أحكام كل ما يتعلق بالوقف من أنشاء وتصرف واستحقاق استناداً إلي أحكام الشريعة الإسلامية بدأ من القانون 48 لسنة 1946 والقانون 247 لسنة 1953 والقانون 44 لسنة 1962 وانتهاء بقرار السيد رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة تسمي هيئة الأوقاف المصرية وتتبع السيد وزير الأوقاف ويكون مقرها القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية[3]

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور

وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات

وعلى القانون رقم 152 لسنة 1975 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر

وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة اجراءاتها

وعلى القانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس

وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس

وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة، قرر القانون الآتى

مادة 1 ـ تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة الأوقاف المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

مادة 2 ـ تختص الهيئة وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية:

(أولاً) الأوقاف المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه فيما عدا:

(ا) الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح

الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه.

(ب) الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح

الزراعى بالقانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.

(ج) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.

(د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

(ثانياً) أموال البدل وأموال الأحكار.

(ثالثاً) سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها.

(رابعاً) الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.

مادة 3 ـ تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقـاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959 وكذلك الاختصاصات المخولة لـلمـجـالس المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 وذلك بالنسبة للبدل والاستبدال والاستثمار.

وتؤول الاختصاصات الأخرى المخـولة لـلجنة شئون الأوقاف إلى مجلـس وكلاء وزارة الأوقـاف منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ويعتمد وزير الأوقاف قراراته.

مادة 4 ـ تشكل لجنة بقرار من وزير الخزانة ـ بعد موافقة وزير الأوقاف ـ تتولى تقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها ، كما يصدر وزير الأوقاف قرارات بتشكيل اللجان التي تتولى استلام هذه الأموال على أن تمثل فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى حسب الأحوال ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والأسس التي تسير عليها.

مادة 5 ـ تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقـفـين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك مستحقى الأوقاف الأهلية وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.

مادة 6 ـ على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صـافى ريـع الأوقـاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان.

وتجنب 10% من هذه الإيرادات كاحتياطى لاستثماره في تنمية إيرادات كل وقف ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطى بعد موافقة وزير الأوقاف.

مادة 7 ـتتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التي تديرها وانتهى فيها الوقف 10% من جملة إيراداتها المحصلة كـمصاريف إدارة ، 15% كمصاريف صيانة مضافً إليها 5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي يحددها مجلس الإدارة ويؤول صافى الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.

مادة 8 ـ تصرف الهيئة على صيانة الأموال التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض على إنه في حالة الضرورة يمكن تجاوز الصرف عن هـذه النسبة على أن تتحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة في السنة التالية.

ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصـيـانـة الـمشـار إليها فـى هـذا القانون في نهاية كل سنة إلى حساب الاحتياطى العام للهيئة ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هـذا الاحـتيـاطى بعد موافقة وزير الأوقاف.

مادة 9 ـ في تطبيق أحكام هذا القانون تحل الهيئة محل وزارة الأوقاف والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى فيما لهذه الجهات من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها.

مادة 10 ـ الأوقاف الخيرية التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون ويكون فيها النظر لـلـواقـف ولأبـنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف في إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظـر عـلـى أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوى إلى الهيئة مع سداد رسم قدره 10% من أصل الإيراد لصرفها على نواحى البر العام وللهيئة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف وتتـولى الهيئة إدارة واستثمار الأراضي الزراعية التي يؤول إلى وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذا القانون.

مادة 11 ـ يصدر رئيس الجمهورية قرارً بتنظيم العمل بالهيئة وتشكيل مجلس إدارتها وبيان اختصاصاته وتحديد العلاقة بين الهيئة وكل من وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجـالـس المحلية ، وأوضاع نقل العاملين اللازمين للعمل إليها.

مادة 12 ـ يلغى كل حكم يخالف ما ورد في هذا القانون مالأوقاف.

الشركات التابعة

  • الشركة العربية للسجاد والمفروشات (مصانع سجاد دمنهور)
  • شركة رمسيس الزراعية
  • شركة المحمودية العامة للمقاولات والتي تم تغيير أسمها إلى (المجموعة الوطنية لأستثمار وتنمية مال الوقف) وتتضمن خمس شركات

موسوعات ذات صلة :