الإجماع المركب عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ؛ لكن يصير الحكم مختلفا فيه بفساد أحد المأخذين، مثاله: انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القيء والمس معا، لكن مأخذ الانتقاض عندنا القيء، وعند الشافعي: المس، فلو قدر عدم كون القيء ناقضا، فنحن لا نقول بالانتقاض، فلم يبق الإجماع، ولو قدر عدم كون المس ناقضا، فالشافعي لا يقول بالانتقاض، فلم يبق الإجماع أيضا.[1]