وهي الجرائم اللتي تشكل اعتداء أو تهدد بخطر على الحقوق والمصالح ذات القيمة المالية، تناولها قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 في الباب الحادي عشر منه، ويكون الحق أو المصلحة المعتدى عليها هو ذا طابع مالي، ويتم ارتكاب الجرائم الواقعة على الاموال إما في صورة اعتداء قانوني على حق الملكية يهدف إلى سلب مال المالك، كما هو الحال في جرائم السرقة (المواد 399-424 من قانون العقوبات) وجريمة الاحتيال(417)وجريمة إساءة الائتمان (422-424) أو في صورة اعتداء مادي يهدد كيان المال المعتدى عليه، دون أن تنصرف إرادة الفاعل إلى الإستئثار بهذا المال، كما هو الحال في جرائم الهدم والتخريب وإلحاق الضرر قصدا بمال الغير المنقول(المواد 433-445). وتشمل الجرائم الواقعة على الأموال أيضا جرائم الغش في المعاملات(المواد 428-437) وجرائم الإفلاس والغش إضراراً بالدائنين(المواد 438-442) وجرائم الإضرار بأملاك الدولة والأفراد(المواد 443-454)، والجرائم المتعلقة بنظام المياه(المواد 455-458)
السياسة التشريعية في تجريم أفعال الاعتداء على الأموال
يسبغ المشرع حمايته على الحقوق المالية من خلال نصوص تجريم الأفعال اللتي تشكل اعتداء عليها بصورة معينة، حيث نصت المادة 11 من الدستور الأردني على أنه"لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون"، ثم يأتي دور المشرع الجزائي اللذي يكفل للحقوق المالية قدرا من الحماية يتناسب مع درجة جسامة الضرر الاجتماعي الناجم عن الاعتداء على هذه الحقوق.[1]
مراجع
- الجرائم الواقعة على الأموال د.محمد سعيد نمور