للرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب
. الباب الأول: التأسيس، التسمية، الأهداف، الوسائل استمرارا للدور الهام الذي تقوم به أسرة المساجد في الحفاظ على ثوابت الأمة المغربية وصون مبادئها وقيمها العليا واعتبارا لرسالتها السامية في مجتمعنا الذي تشكل فيه القيم الدينية وعاء حضاريا يحفظ وحدة الأمة وتماسكها وتثمينا للمكتسبات التي تهدف إليها أوراش إصلاح الشأن الديني وتوجيهات أمير المومنين، أيده الله، الهادفة إلى النهوض بأوضاع أسرة المساجد بادرت مجموعة من الأئمة والخطباء والمؤذنين إلى تأسيس هذه الرابطة للعمل على تحقيق الأهداف المسطرة بقانونها الأساسي الفصل الأول: بمقتضى الظهير الشريف رقم 158376 بتاريخ 03 جمادى الأولى 1378هـ الموافق 15 نونبر 1958م الذي يحدد تأسيس الجمعيات، وطبقا للتعديلات التي أدخلت عليه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.37.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 أبريل 1973، والمعدل بالقانون رقم 75.000 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423هـ الموافق 23 يوليوز 2002م، تم إحداث رابطة تحمل اسم الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب
الفصل الثاني: تأسست هذه الرابطة لمدة غير محدودة، وتتمتع بالشخصية القانونية، وباستقلال تام، غير خاضعة لأي هيئة سياسية أو أي تيار آخر، وليس من حق أي عضو من أعضائها أن يستغل الرابطة لصالح أية جهة الفصل الثالث: يوجد مقر الرابطة مؤقتا بمقر دار الشباب بورزازات، ويمكن تغييره بقرار من المكتب المسير للرابطة. الفصل الرابع: تهدف الرابطة إلى تحقيق الأهداف التالية: 1- العناية بأسرة المساجد، ورعاية حرمتهم والاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية. 2- القيام بأنشطة علمية وثقافية وفنية واجتماعية ذات الصلة 3- تعزيز الروابط مع المجالس العلمية والجمعيات والمنظمات الأخرى ذات الاهتمام المشترك 4- توفير مناخ الحوار لإعادة الثقة بين وزارة الأوقاف وأسرة المساجد في وضعية استثنائية 5-الوقوف ضد استقدام غير حفاظ القرآن ومتعددي الوظائف لشغل المجال الوحيد لخريجي المدارس العتيقة 6-إحياء إبداعات العتقيين بالإطلاع على المخطوطات والمؤلفات الموجودة بخزائن الأسر والأفراد، والعمل على نشرها وتقريبها للباحثين للاستفادة منها. 7-تشجبع حفظ القرآن الكريم والمحافظة على أصالة العلم الشرعي 8_تشجيع نشر وتداول اللغة العربية الفصل الخامس: تسعى الرابطة لتحقيق أهدافها بما يلي: 1- تنظيم ندوات ولقاءات ومحاضرات علمية ورحلات وأيام دراسية ومسابقات في القرآن الكريم حفظا وتجويدا، وفي حفظ الحديث النبوي الشريف متنا وسندا، وفي السيرة النبوية العطرة. 2- فتح قنوات التواصل مع مدرسي وطلبة المدارس العتيقة، وجميع الأطراف المعنية بالشأن التعليم العتيق، مع إقامة أيام دراسية وتكوينية لناشئة التعليم الشرعي 3- إصدار وتوزيع النشرات العلمية والثقافية والفنية.(كتب – مجلات – جرائد – أشرطة) 4- القيام بكل الوسائل التي تخدم الأهداف المسطرة في هذا القانون. الباب الثاني: العضوية. تتكون الرابطة من: أعضاء مؤسسين وعاملين وشرفيين. الفصل السادس: العضو المؤسس: هو الذي ساهم في تأسيس هذه الرابطة. الفصل السابع: العضو العامل: هو كل من توفرت فيه الشروط التالية: - أن يكون مغربي الجنسية. - أن يتلقى دراسته بالمدارس العلمية، وأن يحفظ القرآن الكريم، مع الإلمام بالعلوم التي تدرس عادة بالمدارس العلمية، وأن يثبت ذلك بأية وسيلة مقبولة.-أن ينتمي لأسرة المساجد، ويقصد بهم كل حامل لكتاب الله زاول أي مهمة داخل مساجد المملكة كالإمامة والخطابة والآذان أو التدرير ولو استقال أو أعفي منها لأي سبب من الأسباب - أن يقدم طلب الانخراط إلى الرابطة بعد اطلاعه على قانونها الأساسي واحترام أهدافها، مع احتفاظ المكتب المسير بحق قبول الطلب أو رفضه. - أن يلتزم بأداء واجب الانخراط السنوي المحدد في خمسين درهما.
الفصل الثامن: العضو الشرفي: يتمتع بالعضوية الشرفية 1- كل من قدم دعما ماديا أو معنويا للجمعية، وساهم في تحقيق أهدافها، وقرر المكتب منحه هذه العضوية. 2- القيمون الدينيون وفقهاء المدارس العتيقة ومدرسوها، وكذلك الفعاليات العلمية الرسمية. الفصل التاسع: لجميع الأعضاء حق الحضور والمشاركة في اجتماعات الرابطة، ولهم حق التصويت باستثناء الأعضاء الشرفيين، ويتمتع كل عضو بصوت واحد، ولا تجوز فيه النيابة. الفصل العاشر: فقدان العضوية. تزول العضوية بواحد أو أكثر من الأسباب التالية: • الاستقالة: وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو المستقيل إلى المكتب الإداري، وإذا كان صاحب الطلب عضوا في المكتب فإن طلبه لا يتم البث فيه إلا بعد التأكد من استيفاء جميع التزاماته تجاه الرابطة. • التوقيف: وذلك بناء على قرار يتخذه المكتب الإداري في حق أي عضو صدرت منه أفعال تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الفاضلة، أو تتنافى مع مبادئ الرابطة وقانونها الأساس. • الوفاة. الباب الثالث: أجهزة الرابطة. الفصل الحادي عشر: تتكون أجهزة الرابطة من الجمع العام والمكتب الإداري واللجان. الفصل الثاني عشر: الجمع العام: يتكون الجمع العام من أعضاء الرابطة المؤسسين والعاملين والشرفيين، وينعقد بصفة عادية مرة كل سنتين، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وينعقد بحضور أغلبية الأعضاء، ويعلن عن تاريخ ومكان انعقاده قبل ثلاثين يوما، ولا يلزم التقيد بنفس الأجل المشار إليه إذا تعلق الأمر بالجمع العام الاستثنائي. الفصل الثالث عشر: ينعقد الجمع العادي في المكان والزمان الذين تحددهما مكتب الرابطة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يستدعى إليه من جديد في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، وينعقد آنذاك بمن حضر، وتتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، باستثناء قرار تعديل القانون الأساسي الذي يتم بثلثي الأعضاء الحاضرين. الفصل الرابع عشر: يستقيل المكتب الإداري القديم بعد تقديمه للتقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، ثم يعين الجمع العام لجنة للإشراف على انتخاب مكتب جديد، ويكون التصويت في جميع المراحل سريا، ويشرف عليه عضوان الأكبر والأصغر سنا. الفصل الخامس عشر: ينعقد الجمع العام الاستثنائي بطلب من ثلثي أعضاء الرابطة، أو بقرار من المكتب، ويسري على انعقاده ما يسري على انعقاد الجمع العام العادي. الفصل السادس عشر: مهام الجمع العام: – المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي. – دراسة المقترحات والملاحظات المقدمة من قبل أعضاء الجمع العام. – انتخاب المكتب الإداري للرابطة. – المصادقة على القانون الأساسي وتعديله عند الاقتضاء. الفصل السابع عشر: المكتب الإداري. ينتخب الجمع العام مكتبا إداريا للرابطة يتكون من سبعة عشر عضوا وهم كالآتي: - الرئيس ونائباه. - الكاتب العام ونائباه. - أمين المال ونائباه. - المستشارون الفصل الثامن عشر: المكتب الإداري: تتحدد مهام المكتب الإداري فيما يلي: • إعداد القانون الداخلي للرابطة والمصادقة عليه في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد تكوينه، ويبت في طلبات منح وإزالة العضوية، ويدعو إلى الجمع العام العادي والاستثنائي. • إحداث فروع للرابطة في أي مكان ملائم لخدمة أهداف للرابطة، وينتدب ممثلا له لحضور تكوينها طبقا للقانون. • يتخذ قراراته بأغلبية أعضائه، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس، ويعين اللجان الوظيفية والمسؤولين عنها. • يعين أعضاء اللجان الدائمة التابعة للرابطة في الميادين المقترحة. الفصل التاسع عشر: اختصاصات أعضاء المكتب الإداري. الرئيس: - يسهر على تنفيذ القرارات التي يتخذها مكتب الرابطة. - يمثل الرابطة أمام السلطات الإدارية والمالية والقضائية. - يتحدث باسم الرابطة. - يدعو إلى اجتماع المكتب ويرأسه. - يرأس الجمع العام. - يوقع محاضر الاجتماعات مع الكاتب العام. - يوقع الشيكات مع أمين المال. نائب الرئيس: يساعد الرئيس في مهامه، وينوب عنه عند غيابه الرسمي الكاتب العام: - يقوم بتحرير المراسلات ومحاضر الاجتماعات والاستدعاءات والتقارير. - يحفظ جميع وثائق الرابطة ومستنداتها. - يسهر على إعداد التقرير الأدبي. - يوقع المحاضر مع الرئيس. نائب الكاتب العام: يساعد الكاتب العام في مهامه وينوب عنه في غيابه الرسمي أمين المال: يتولى المداخيل والمصاريف، وينظم سجلاتها ويضبط المصاريف، ويتتبع الوضعية المالية للرابطة، ويتولى السحب والأداء، ويعد التقرير المالي، ويوقع الشيكات مع الرئيس. نائب أمين المال: يساعد أمين المال في مهامه وينوب عنه عند غيابه الرسمي المستشارون: بقية أعضاء المكتب تناط بهم المهام الضرورية لتحقيق أهداف الرابطة.
الباب الرابع: موارد الرابطة. الفصل العشرون: تتكون الموارد المالية للرابطة من انخراطات الأعضاء والمنح والمساعدات المقدمة للرابطة وفقا للقوانين الجاري بها العمل، ومداخيل الأنشطة التي تنظمها الرابطة. الفصل الواحد والعشرون: يفتح حساب بنكي باسم الرابطة، وتسحب منه الأموال بتوقيع من الرئيس وأمين المال.
الباب الخامس: حل الرابطة. يناقش حل الرابطة بناء على طلب كتابي موقع من قبل ثلثي أعضاء الرابطة يوجه إلى المكتب للبت فيه، وإذا تمت المصادقة على حل الرابطة يعين الجمع العام لجنة لتصفية حساباتها، وتحول ما بقي إلى جمعية تخدم نفس أهداف الرابطة أو مشرفة على مدرسة عتيقة