التأسيس
حسب الماد’ 24 من القانون الأساسي منظمة التحرير الفلسطينية فأن:
المادة 24: ينشأ صندوق يعرف بالصندوق القومي الفلسطيني لتمويل أعمال المنظمة يقوم بإدارته مجلس إدارة خاص يؤلف بموجب نظام خاص بالصندوق يصدره المجلس الوطني.
الموارد
المادة 25: موارد الصندوق تتألف من:
أ. ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبي بنظام خاص.
ب. المساعدات المالية التي تقدمها الحكومات والأمة العربية.
ج. طابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية لاستعمالها في المعاملات البريدية وغيرها.
د. التبرعات والهبات.
هـ. القروض والمساعدات العربية أو التي تقدمها الشعوب الصديقة.
و. أية موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.
المادة 26: تشكل في البلاد العربية والصديقة لجان تعرف بلجان نصرة فلسطين لجمع تبرعات ومساندة المنظمة في مساعيها القومية.
مقالات ذات صلة
- اللجنة التنفيذية
- الصراع العربي الإسرائيلي
- القضية الفلسطينية
- جيش التحرير الفلسطيني
- المجلس الوطني الفلسطيني
- المجلس المركزي الفلسطيني
- المجلس التشريعي الفلسطيني
- الصندوق القومي الفلسطيني