الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء هو مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص، طبقا للمادة 49 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية.
التأسيس | |
---|---|
المقر الرئيسي | |
موقع الويب |
مهام الصندوق
تسيير أداءات التأمينات الاجتماعية (المرض، الأمومة، العجز والوفاة) وكذا حوادث العمل والأمراض المهنية.
- تسيير المنح العائلية لحساب الدول.
- تحصيل الاشتراكات.
- الرقابة والمنازعات المتعلقة بتحصيل.
- الاشتراكات الموجهة لتمويل الأداءات.
- منح رقم تسجيل وطني للمؤمن لهم اجتماعيا وكذا أصحاب العمل.
- المساهمة في ترقية السياسة الرامية إلى الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية.
- تسيير الأداءات المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي.
- إجراء الرقابة الطبية لفائدة المستفيدين.
- القيام بالنشاطات الرامية إلى تمكين العمال وذوي حقوقهم من الأداءات الجماعية، على شكل إنجازات ذات طابع صحي واجتماعي
تسيير صندوق المساعدة والنجدة.
- إبرام اتفاقيات مع مقدمي العلاج.
- إعلام المستفيدين وأصحاب العمل بحقوقهم والتزاماتهم.
- تنظيم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
يتولى مجلس الإدارة، إدارة الصندوق وهو خاضع لوصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي (الجزائر).
هياكل الصندوق
حتى يتمكن الصندوق من القيام بمهامه، على المستوى المركزي والولائي، فهو يتكون من :
مديرية عامة
49 وكالة ولائية (اثنان منها بالجزائر العاصمة).
- 839 أجهزة التخليص منها:
- 368 مركز الدفع (centres de paiement).
- 405 ملحق التخليص ( antennes de paiement).
- 66 مراسل محلي (correspondances locales).
- 4 عيادات متخصصة (الجراحة القلبية للأطفال، العظام والتأهيل، أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الأسنان).
- 4 مراكز للتصوير الطبي الشعاعي.
- 35 مركزا للتشخيص والعلاج.
- 55 صيدليات تابعة للصندوق.
- 30 حديقة ورياض الأطفال.
- مطبعة.
- مركز عائلي ذو طابع اجتماعي.
المستفيدون
- لعمال الأجراء، مهما كان قطاع النشاط،
- الممتهنين (المتربصين)،
- الطلبة،
- المتربصين في مجال التكوين المهني.
- فئة المعاقين،
- المجاهدين،
- المستفيدون من امتيازات الضمان الاجتماعي (المنح والريوع)،
- المستفيدون من المنح الجزافية للتضامن (الأشخاص المرضى أو المسنين وغير الناشطين).
المستفيدون من المنح الجزافية للتضامن (المرضى أو المسنين وغير الناشطين) بالإضافة إلى ذوي الحقوق الذين هم:
- الزوج.
- الأطفال الصغار.
- الفتيات العاطلات وغير المتزوجات.
- الأصول تحت الرعاية.
الأداءات
يتم التكفل بمصاريف العلاج الطبي والأدوية بنسبة 80% وبنسبة 100 % في بعض الحالات (لاسيما المرضى المصابين بأمراض مزمنة). يتم تعويض فترات التوقف عن العمل بسبب المرض بنسبة 50% من الأجر خلال الخمسة عشرة يوما الأولى وترفع إلى نسبة 100% من الأجر بعد هذه المدة، وتصل المدة القصوى لهذا التعويض إلى ثلاث (03) سنوات، التكفل بالتأمين عن الأمومة بنسبة 100%، حيث تستفيد المرأة العاملة من عطلة أمومة تصل إلى 98 يوما، يساوي المبلغ الأدنى لمنحة العجز إلى نسبة %75 من الأجر الوطني الأدنى المضمون. عند وفاة المؤمن له اجتماعيا يستفيد ذوي حقوقه من منحة الوفاة، تمنح الأخطار المهنية الحق التغطية بنسبة 100 % في مجال العلاج والتوقف عن العمل بسبب المرض، يتم تسديد الريوع في حالة الآثار الجسدية الناجمة عن الحوادث، وتسدد الريوع لفائدة ذوي الحقوق في حالة وقوع حادث العمل المفضي إلى الوفاة.