الرئيسيةعريقبحث

العادات التجارية


يقصد بالعادات التجارية القواعد التي اعتاد الأفراد إتباعها في معاملاتهم التجارية دون أن تصل إلى درجة الإلزام القانوني. فالعادة التجارية لا يتوفر لها الركن المعنوي في العرف، وهو عنصر الإلزام، ولذلك لانطبق العادة التجارية إلا في حالة اتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأخذ بها ، إذا فهي ليست قاعدة قانونية ملزمة وإنما تستمد قوتها الملزمة من أرادة المتعاقدين ويطلق عليها العادة الاتفاقية لذا ، لا تطبق العادة التجارية في حال جهل الأطراف بوجودها ، بخلاف العرف الذي يطبق على الأطراف ولو لم يعلموا بوجوده ما لم يتفقوا على استبعاده صراحة وبالتالي فالعادة التجارية لا تطبق إلا إذا اثبت من يتمسك بها وجودها واتفاق الأطراف على الأخذ بها عندما يطبق القاضي العادة يعتبرها قرينة على إرادة الأطراف على تطبيقها ولو أرادوا غير ذلك لأفصحوا عما يخالف ذلك وعلى من يحتج بالعادات تقديم الدليل على وجودها إذا تعامل تاجر في غير السوق الذي اعتادها فيفترض علمه بعادات تلك السوق ومن الأمثلة على العادات التجارية 1- ما جرى عليه العمل من اتباع مسلك معين في حزم البضائع أو تقديرها وزنا أو قياسا 2- ما جرت عليه العادة في تحديد مدة معينة لفحص البضائع في بعض البيوع التجارية ومن أهم الانتقادات التي يمكن توجهها للعرف والعادات 1-ان قواعدهما غامضة لأنها غير مكتوبة 2-ان قواعدهما لا تعطي إجابات قانونية لمعظم المسائل القانونية الهامة مثل صحة التعاقد والأهلية 3-لايعدان قانونا لأنهما لاينبثقان من برلمان دولة ذات سيادة أو اتفاقية دولية

موسوعات ذات صلة :