الرئيسيةعريقبحث

القانون الدولي الإنساني

قوانين الحرب لحماية المدنيين

☰ جدول المحتويات


رغم تعدد تعريفات القانون الدولي الإنساني، إلا أنها- أي التعريفات- أجمعت على حقيقة واحدة مفادها؛ أن هدف هذا القانون هو حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب.

  • تعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه: مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد – لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات" [1].
  • يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه "أحد فروع القانون الدولي العام، وهو مجموعة من القواعد الدولية، العرفية والمكتوبة، التي تهدف إلى حماية المحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لاعتبارات إنسانية، وصيانة الأموال التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية." [2].
  • ويخلص إلى أن مجموعة القواعد القانونية، العرفية أو المكتوبة، التي تم التوصل إليها، بهدف حماية حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية أثناء النزاعات المسلحة، أصبحت تسمى بالقانون الدولي الإنساني، الذي يتضمن في معناه الواسع النصوص القانونية الدولية كافة التي تؤمن الحماية للفرد وحقوقه [3].

الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني

وسواء أكنا بصدد نزاع مسلح دولي أو غير دولي فإن الإنسان ضحية هذا النزاع يحتاج إلى مساعدة وحماية إنسانية تكفلها قواعد القانون الدولي الإنساني، ولعل أهم هذه الصكوك هي:

1. إعلان سان بترسبورغ لعام 1868 لحظر القذائف المتفجرة.

2. إعلان لاهاي لعام 1899 حول قذائف "دم دم" والغازات الخانقة واتفاقيات لاهاي الأخرى.

3.اتفاقيات لاهاي لعام 1907.

4. اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949، بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.

5. اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949 بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار.

6. اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن أسرى الحرب.

7. اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

8. البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.

9. البروتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.

10. اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن حظر أو تقييد بعض الأسلحة التقليدية.

والأشخاص المحميون بموجب نصوص القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة هم:

  • الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميداناو النزاعات المسلحة.
  • الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار.
  • أسرى الحرب.
  • المدنيون ممن اضيروا في الحروب .

القانون الدولي الإنساني والأمم المتحدة

ولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن لللأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي.

وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية، الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني، فلابد أن نوضح أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة ونشيطة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية على المواطنين الذين ينتهكون القانون. كما أن الاعتبارات السياسية كثيراً ما عطلت أو أعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب 1993

" أقر المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر (جنيف, 1995) في قراره رقم 1 التوصيات التي وضعها فريق خبراء حكومي دولي لترجمة الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب (جنيف, أغسطس / آب – سبتمبر/أيلول 1993) إلى مقترحات باتخاذ " تدابير ملموسة وفعالة " (1). وقد وجهت هذه التوصيات بالدرجة الأولى إلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف, بما فيها الدولة الوديع لهذه الصكوك. بيد أن القرار المذكور دعا أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر, والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى العمل والإسهام في الجهد الرامي إلى تنفيذ القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل, ولا سيما عن طريق منع حدوث الانتهاكات. 30-04-1996 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 311

مقالات ذات صلة

المراجع

  1. اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1985)، القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، جنيف- سويسر
  2. سقف الحيط، عادل عزام، العدوان على غزة في فقه القانون الدولي الإنساني، صحيفة الغد الأردنية، الجزء الأول – قضايا، السبت الموافق 10/1/2009، ص 12.
  3. الطراونه، محمد (2003)، القانون الدولي الإنساني- النص وآليات التطبيق على الصعيد الوطني الأردني، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، عمان- الأردن

وصلات خارجية

موسوعات ذات صلة :