الرئيسيةعريقبحث

القانون العماني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات


☰ جدول المحتويات


شباب يستتخدمون التقنية في الكلية
الشبكات عصب تتقنية المعلومات
شاب عماني يفوم بتوصيل الشبكة في المبنى

لمحة على القانون

تمثل تقنية المعلومات اليوم العمود الفقري لأغلب المؤسسات العامة و الخاصة، حيث تدخل التقنية في أدق تفاصيل حياتنا و يكاد من المستحيل أن يمر يوم بدون أن نستخدم إحدى وسائل تقنية المعلومات ، و لأن حياة البشرية تعتمد اليوم على التنظيم و القوانين و بسبب ظهور نوع جديد من الجرائم الجديدة على البشرية صدر في العام 2011 المرسوم السلطاني القاضي بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.[1]

الفصل الأول و الثاني

يضم القانون سبع فصول و خمسة و ثلاثون مادة مفصلة، ففي الفصل الأول أحكام عامة و تعريفات خاصة بالقانون على سبيل المثال تعريف "الهيئة " و يقصد بها هيئة تقنية المعلومات و تعريف الشبكة المعلوماتية و الموقع الإلكتروني و البرنامج المعلوماتي و غيرها الكثير من التعريفات. أما الفصل الثاني فهو خاص بالتعدي على سلامة و سرية و توافر البيانات و المعلومات الإلكترونية و النظم المعلوماتية ، بشكل عام يختص هذا الفصل بتجريم الاختراق الغير مشروع أو ما يعرف بالقبعات الحمراء. ففي المادة (3) على سبيل المثال تنص على معاقبة كل من دخل عمدا و بدون وجه حق موقع أو نظام إلكتروني فيعاقب بمدة لا تقل عن شهر و لا نزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائة ريال و لا تزيد خمسمائة ريال و إذا كان القصد من دخول الموقع الإضرار به أو بالبيانات المتصلة به فتضاعف العقوبة و تشدد. و يشدد الفصل الثاني بشكل عام على حرمة أختراق المواقع سواء الحكومية أو الخاصة. [2]

الفصل الثالث و الرابع

الفصل الثالث يختص بإساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات ، و يحتوي هذا الفصل على مادة واحدة فقط مفصلة بشكل واسع و تختص بمنع إستيرد و بيع و تداول مواد خاصة بالاختراق الغير مشروع. أما الفصل الرابع فهو خاص بالتزوير و الاحتيال الالكتروني ، حيث تنتشر ظاهرة التزوير المعلوماتي بشكل واسع و يحتوي هذا الفصل على مادتين تختص بجريمة تزوير أو اختراق المعلومات و تغيرها أو حذفها أو استبدالها و نصت المادتين على عقوبات قد تتجاوز الخمس سنوات و الغرامة. [3]

الفصل الخامس

أما الفصل الخامس خاص بجرائم المحتوى، و يقصد بالمحتوى المواد التي تنشر في شبكة المعلومات مثل الصور و الأفلام و الكتب و غيرها من المواد، حيث نصت المادة (14) من القانون على معاقبة كل من ينشر أو ينتج أو يوزع مواد إباحية لغير الأغراض العلمية أو الفنية بالسجن لمدة لا تقل عن شهر و لا تزيد عن عام و تضاعف العقوبة لو كان المحتوى لحدث لم يبلغ الثامنة عشر. و يعتبر الإغواء سواء كان لذكر أو أنثى عبر الأنترنت جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد عن خمس سنوات، أما في المادة (16) تتضمن حرمة تصوير الحياة الخاصة و عقوباتها.

[4]

الفصل السادس و السابع

و في الفصل السادس يختص بحرمة التعدي على بطاقات المالية و أختراقها أو تتزويرها و هذا الفصل يحتوي على مادة واحدة فقط و هي المادة (29). أما الفصل السابع و الأخير فهو يحتوي على أحكام ختامية و كيفية منح صفة الضبطية القضائية لموظفي هيئة تقنية المعلومات.[4]

يمثل قانون تقنية المعلومات اليوم العمود الفقري للتعاملات الإلكترونية، فالملاحظ منذ أن صدر القانون و الجرائم الإلكترونية قلت، و على المؤسسات المختلفة توعية المواطنين بشكل أوسع بأهمية الإطلاع على القوانين المختلفة.

اقرأ أيضا

مراجع

  1. ( كتاب إلكتروني PDF ) https://web.archive.org/web/20170323233732/http://www.cert.gov.om/library/publications/Cyber_Crime_Law.pdf. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 23 مارس 2017.
  2. omanlegal.net - تصفح: نسخة محفوظة 3 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  3. http://2015.omandaily.om/?p=189561
  4. http://2015.omandaily.om/?p=191350

وصلات خارجية

موسوعات ذات صلة :