الرئيسيةعريقبحث

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الأردن)


صدر قانون الضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية كقانون مؤقت يحمل الرقم 30 لسنة 1978، كنتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة حيث استهدف الفئات العاملة غير المغطاة بنظم وقوانين تقاعدية أخرى كالتقاعد المدني والتقاعد العسكري، مما كان لا بد معه من وجود مظلة اجتماعية اقتصادية تضفي حماية على تلك الفئات المنتجة وتمنحها بالتالي مزيداً من الشعور بالأمن والطمأنينة والاستقرار، خاصة عقب صدور قانون العمل الأردني في مطلع الستينيات من القرن الماضي، ومع اتساع سوق العمل في الأردن وتطور أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية كانت الظروف مواتية في نهاية السبعينيات لصدور تشريع شمولي للضمان الاجتماعي هو القانون المؤقت للضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978 الذي بديء العمل به في مطلع الثمانينيات واستمر حتى 31/5/2001 حيث تم إدخال عدد من التعديلات عليه حيث صدر قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 ولتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية التأمينية ولمعالجة الثغرات والاختلالات التي تكشفت خلال التطبيق ولضمان ديمومة النظام للأجيال الحالية والمستقبلية صدر القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 والذي بدا تطبيقه في 1/5/2010 .

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الأردن)
تفاصيل الوكالة الحكومية
البلد Flag of Jordan.svg الأردن 
موقع الويب الموقع الرسمي 

بتاريخ 1/10/2019، تم اعتماد تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لعام 2014، ومن أبرز التعديلات على القانون هي جاز مشروع القانون للمؤمن عليه الأردني التقدم بطلب السحب من الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم أبنائه في مؤسسات التعليم والمهني، أو لغايات المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو لأفراد عائلته.

ورفع سن التقاعد المبكر للمشتركين الجددحيث يشترط لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي يتم شموله لأول مره بعد نفاذ هذا القانون المعدل أن يُكمل سن الـ 55 من عمره، وان تبلغ اشتراكاته 252 اشتراكا فعليا على الاقل، أما المؤمن عليها الانثى فيجب أن تكمل سن الـ 52 من عمرها، وأن تبلغ اشتراكاتها الفعلية 228 اشتراكاً على الأقل.

وبما يتعلق براتب تقاعد الوفاة الطبيعية، اتاح المشروع لورثة المؤمن عليه الأردني طلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال كان لديه 120 اشتراكا فعليا فأكثر منها 12 اشتراكا متصلاً، ووقعت الوفاة خارج الخدمة ولم يمض على انقطاعه عن الشمول بأحكام القانون أكثر من ستين شهراً محسوبة من بداية الشهر التالي الذي اوقف الاشتراك فيه عنه، وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة .

وأتاح التعديل لورثة المؤمن عليه الأردني طلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال كان لديه 120 اشتراكاً فعلياً فأكثر منها 12 اشتراكاً متصلاً، وإذا وقعت الوفاة خارج الخدمة ولم يمض على انقطاعه عن الشمول بأحكام القانون أكثر من ستين شهراً محسوبة من بداية الشهر التالي الذي أوقف الاشتراك فيه عنه، وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

ونصّ التعديل على أنه "إذا انتهت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في ذلك القانون، يجوز بناء على طلب منه إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات هذا القانون شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة، ويتم إجراء التسويات اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية".

أهداف المؤسسة أنشئت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لكي تقوم على تنفيذ أحكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال تحقيق الأهداف التالية:

توفير حياة كريمة للمواطن وأفراد أسرته من خلال تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه أو لأفراد أسرته عند استحقاقه إما بسبب بلوغه السن التقاعدي أو عجزه أو مرضه أو وفاته. تعزيز برامج الأمن الاجتماعي، ودفع مسيرة الإنتاج لدى القطاع الخاص من خلال التشجيع غير المباشر للقوى المؤهلة للعمل عبر ما توفره برامج الضمان من رعاية وحماية وضمانات مادية وبما ينعكس على توطيد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل. مدّ مظلة الضمان الاجتماعي بما يكفل شمول فئات أكبر وتوفير استقرار نفسي ومادي ووظيفي لأكبر عدد ممكن من المؤمن عليهم. الإسهام في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في المشروعات الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية، وأيضاً من خلال خلق فرص عمل جديدة توفرها أوجه استثمار أموال المؤسسة. رفع المستوى الصحي في المجتمع من خلال تطبيق التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة مع ما يفرضه ذلك من إسهام جاد ورئيسي في جهود التوعية في مجال السلامة والصحة المهنية الرامية لتقليص عدد إصابات العمل وتقليل مخاطرها وانعكاساتها على الدخل القومي. تعميق قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع والمساهمة بتقليص جيوب الفقر من خلال توفير حد ادنى من الدخل للعامل وأسرته. الوصول إلى معادلة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة.


المبادئ والمرتكزات التي يقوم عليها نظام الضمان الاجتماعي : اجبارية الادخار من خلال فائض الأموال المتأتية من الإيرادات المتراكمة في بداية تشكيل النظام مقابل الالتزامات القليلة. ذاتية التمويل وعدم اعتماد النظام على تمويل النفقات من الضرائب العامة أو أي مصدر أخر. اعتماد مقدار الراتب التقاعدي على معدل الاجور السائد. الشمولية من خلال تغطية كافة افراد المجتمع بنظم الحماية الاجتماعية. الإلزامية حيث ان الاشتراك الزامي على الفئات المستهدفة بموجب تشريع قانوني صادر عن السلطات ذات الصلاحية في الدولة. المرونة بالتحول من نظام تأميني الزامي لأخر. الاستمرارية من خلال المحافظة على توازنات مدروسة ما بين الإيرادات والنفقات. التبادلية العالمية حيث اصبحت انظمة الضمان جزءاً من التشريعات القانونية والاجتماعية والاقتصادية للغالبية من دول العالم حيث يسمح تماثل النظم إلى تبادلية المنافع عبر برامج ثنائية أو غير ثنائية بين الدول.


مصادر تمويل مؤسسة الضمان الاجتماعي

1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشات والمؤمن عليهم . 2- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور(60) يوما من تاريخ التحاقهم بالعمل . 3- الغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة وفق احكام هذا القانون . 4- ريع استثمار أموال المؤسسة . 5- القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة . 6- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .


التنظيم الإداري للمؤسسة : نشأت بموجب قانون الضمان الاجتماعي مؤسسة باسم (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) وهي تنظيم عام ذو استقلال مالي وإداري، ولها مجلس إدارة مكون من خمسة عشر شخصاً يمثلون أطراف العمل المختلفة، على النحو التالي:

وزير العمل رئيساً مدير عام المؤسسة عضواً أمين عام وزارة العمل عضواً أمين عام وزارة الصحة عضواً نائب محافظ البنك المركزي عضواً أمين عام وزارة المالية عضواً رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عضواً أربعة أعضاء يمثلون العمال / يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال أربعة أعضاء يمثلون أصحاب العمل/ اثنان تختارهما غرفة صناعة الأردن، واثنان تختارهما غرفة تجارة الأردن .


مهام مجلس إدارة المؤسسة :

يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك :

1- إقرار السياسة العامة للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري . 2- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة . 3- إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة . 4- تعيين خبراء التامين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده . 5- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها . 6- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة . 7- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة . 8- رفع تقارير سنوية لمجلس الوزراء حول المركز المالي للمؤسسة وأدائها. 9- إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها . 10- اقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بالمؤسسة . 11- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية . 12- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها وإتعابها .

تقوم المؤسسة بتنفيذ اعمالها ومهامها من خلال فروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن المملكة حيث يوجد (13) فرعاً و (5) مكاتب.


التأمينات التي يشتمل عليها القانون : 1- تامين إصابات العمل 2- تامين الشيخوخة والعجز والوفاة 3- تامين الأمومة 4- تامين التعطل عن العمل 5- التامين الصحي

المنفذ حالياً من هذه التأمينات هو: تأمين إصابات العمل . تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. تامين الأمومة تامين التعطل عن العمل


نطـاق سـريان القـانون : الفئات المطبق عليها: 1- جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ . 2- العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشاتهم الذين يتم شمولهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس . 3- الموظفون غير التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد العسكري أو قانون التقاعد المدني بما في ذلك تقاعد القضاة وأمانة عمان الكبرى والبلديات. 4- الأشخاص الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها .

الفئات المستثناة من تطبيق أحكام القانون: 1- الأشخاص الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد العسكري أو قانون التقاعد المدني بما في ذلك تقاعد القضاة وأمانة عمان الكبرى والبلديات. 2- الأشخاص غير الأردنيين العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها . 3- العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة.


إلزاميـة التأمـين : يطبق التأمين في المرحلة الحالية إلزامياً على جميع المنشآت التي تستخدم خمسة عمال فأكثر ما عدا المحافظات التي شملها مشروع توسعة الشمول فيتم خضوع كافة المنشات فيها التي تشغل عاملاً فأكثر والمحافظات التي مشروع التوسعة لغاية الآن محافظات العقبة واربد ومعان والطفيلة والكرك ومادبا، ولم يميز القانون بين العمال بسبب الجنسية، أو مدة العقد أو شكله، أو طبيعة الأجر أو قيمته شريطة أن لا يقل الأجر عن الحد الأدنى المقرر للأجور والمحدد بـ (150) ديناراً شهرياً وفقاً لتعليمات صادرة استناداً لقانون العمل الأردني.


المزايا والمنافع التي يوفرها القانون :

رواتب تقاعدية:- راتب تقاعد الشيخوخة (الوجوبي، المبكر) راتب تقاعد العجز الطبيعي (الكلي، الجزئي). راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

خدمات تأمين اصابات العمل وامراض المهنة:- العناية الطبية. البدلات اليومية. بدلات الانتقال.

التعويضات الاصابية.

راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي. راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم. راتب الوفاة الاصابية ونفقات الجنازة.

تعويضات الدفعة الواحدة ( في حال عدم اكمال شروط استحقاق الرواتب التقاعدية).

وصلة خارجية http://www.ssc.gov.jo/

موسوعات ذات صلة :