الوسيط هو شخص طبيعي تقتضي مهمته التدخل لتسهيل النقاشات و إيجاد حلول توافقية للأشخاص أو الشركات.
وسيط قانوني
المغرب
بموجب القانون رقم 05-08 الصادر بالظهير الشريف المؤرخ في 30 نوفمبر 2007 المعدل لقانون المسطرة المدنية[1]، أدمج المشرع المغربي الوساطة كآلية بديلة لحل النزاعات في النظام القانوني لتدعيم الوسائل البديلة لحل النزاعات بالمغرب.[2]
فرنسا
"يجوز للمحكمة التي نظرت في نزاع ما، بعد طلب موافقة الطرفين، تعيين شخص ثالث لسماع الأطراف ومواجهة وجهات النظر للسماح لهم بإيجاد حل للنزاع بينهما".[3] تجدر الإشارة إلى أن الوساطة هي عملية تطوعية وأن أمر القاضي بها لا يلزم باتباعها.
مراجع
- ظهير شريف رقم 1.07.169 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية - تصفح: نسخة محفوظة 26 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
- الوساطة الاتفاقية كآلية بديلة لحل النزاعات بالمغرب - تصفح: نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- Article 131-1 du code des procédures civiles