يحتاج انعقاد عقد الشركة أركان موضوعية عامة وأخرى خاصة ويترتب على تخلف أحد هذه الأركان بطلان الشركة، والبطلان هو جزء قانوني ناتج عن تخلف عنصر أو أكثر من عناصر الصحة أو الانعقاد في العقد. والبطلان نوعان اما بطلان مطلق أو نسبي.
البطلان المطلق
هو البطلان الذي يجوز لكل ذي مصلحة المطالبة به، و يحكم به القاضي، ولا تصححه الإجازة (موافقة ولي الأمر) .
ويكون البطلان مطلق في أحد الحالات التالية :
- انعدام رضاء أحد الشركاء.
- انعدام أهلية الشريك وقت الدخول في عقد الشركة.
- تخلف أحد الاركان الموضوعية الخاصة.
- إذا كان غرض الشركة غير مشروع.
البطلان النسبي
هو البطلان الذي لا يجوز المطالبة به الا لمن شرع لمصلحته، ولا يجوز للقاضي أن يقضي به، وتصححه الإجازة.
ويكون البطلان نسبيا بأحد الحالات التالية :
- إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية.
- إذا كان أحد الشركاء ناقص الرضا.