إن الله سبحانه انفرد بتصوير عبادة كيف يشاء، ومتى شاء، على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، وكل مخلوق له صورة تميزه عن سائر المخلوقات، فهو المصور حقا وصدقا، فالتصوير من خصائص الله وحده، فليس لأحد أن يشاركه في هذا الخلق والإبداع، كما أن في التصوير وسيلة للغلو فيها، وفيه مشابهة لمن كانوا يصنعون التماثيل ويعبدونها، وفي إدخال الصور للبيت منع من دخول الملائكة، والشريعة تأمر بطمس الصور وعدم إظهارها، وحكم التصوير ليس على درجة واحدة، فهو يختلف باختلاف اعتقاد المصوّر، وباعتبار ما قام بتصويره.
مفهوم التصوير
الصور في اللغة: جاء في المعجم الوسيط[1]: "جعل له صوره مجسمة، وفي الترتيل العزيز: ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [ آل عمران :6]، و كذلك يطلق على الشيء أو الشخص إذا كان رسمه على الورق، أو الحائط، ونحوها، بالقلم، أو الفرجون، أو بآلة التصوير".
التصوير اصطلاحا: نقل شكل وهيئته بواسطة الرسم أو الالتقاط بالآلة أو النحت، وإثبات هذا الشكل على لوحة أو ورقة أو تمثال.[2].
التصوير في القرآن والسنة
جاءت الآيات والأحاديث النبوية تقرر عقيدة لا شك فيها أن تصوير الخلق هو من أفعال الله وحده، وأن من أسماء سبحانه المصور، وأن الله قد اختص بتصوير خلقه وإبداعهم على أحسن صورة، قال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [ الحشر :24]، وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ [ الانفطار :6].
وتصويرنا الذي امتن الله به علينا به يتمُّ على وجهين:
لأول: تصوير أبينا آدم عليه السلام، فقد خلقه الله بيده، وصوره، ثم نفخ فيه الروح، وأسجد له ملائكته.
والتصوير الثاني لبني آدم وهو الذي تم في الأرحام: ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [ آل عمران :6] [3]، وقد أمرت الشريعة الإسلامية بكسر الأصنام والتماثيل وطمسها، ومما يدل على ذلك : ما جاء عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال: دخل النبي (صلى الله عليه وسلم) مكة وحول الكعبة ثلاث مائة وستون نُصُب فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول: ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [ الإسراء :81][4].
وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفي رواية ولا صورة إلا طمستها[5]. وجاء عن أبي زرعة، قال: دخلت مع أبي هريرة (رضي الله عنه) في دار مروان فرأى فيها تصاوير، فقال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: ((قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة))[6]، قال الخطابي: "إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها"[7].
حكم التصوير وأنواعه
حكم التصوير يختلف باختلاف قصد صانعها، وكذلك باعتبار الشيء الذي صوره، مما احتاج إلى بيان ذلك بشيء من الإيضاح[8].
أولا: باعتبار اعتقاد المصوِّر صانع الصورة، وهو على حالين: الحال الأول: من صنع الصورة يقصد مضاهاة خلق الله ومحاكاته في فعله، فهذا شرك أكبر، وكفر مخرج من الملة؛ كما بين ذلك أهل العلم كالنووي على شرح مسلم[9]، وابن حجر في فتح الباري[10]، والطيبي في شرح المشكاة[11]، والقاري في مرقاة المفاتيح[12]. ويدل على هذا: ما جاء عن مسلم، قال: كنا مع مسروق، في دار يسار بن نمير، فرأى في صفته تماثيل، فقال: سمعت عبد الله، قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: ((إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون))[13]. ويدخل في هذا الحكم كذلك من صنع الصورة لكن قصد بتصويرها أن تعبد من دون الله كأن يصور لأهل البوذية صورة بوذا، أو يصور للنصارى المسيح، أو يصور أم المسيح ونحو ذلك، فتصوير وثنا يعبد من دون الله، وهو يعلم أنه يعبد، فهذا شرك أكبر وكفر بالله[14]. قال ابن رجب في فتح الباري[15]: "فتصوير الصور على مثل صور الأنبياء والصالحين؛ للتبرك بها والاستشفاع بها محرم في دين الإسلام، وهو من جنس عبادة الأوثان". الحال الثاني: أن لا يقصد المضاهاة ولا العبادة؛ وإنما صنعها من باب العبث أو التجارة أو الهواية كأن يصنع من طين أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان وليس قصده أن يضاهي خلق الله، بل قصده العبث ؛ فهذا محرم، وكبيرة من الكبائر[16].
قال ابن رجب[15]: "وتصوير الصور للتآنس برؤيتها أو للتنزه بذلك والتلهي محرم، وهو من الكبائر". قال النووي في شرح مسلم[17]: "قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره؛ فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها".
ثانيا: باعتبار المصوَّر وهو الشيء الذي تمَّ تصويره، وهو على أحوال:
1.إذا كان المصوَّر تمثالا مجسما، من ذوات الأرواح، فهذا محرم بالإجماع. قال ابن العربي المالكي: "حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذوات أجسام حرم بالإجماع"[18]. وقال ابن عطيه[19]: "ما أحفظ من أئمة العلم من يجوزه".
2.إذا كان المصور من غير ذوات الأرواح كالأشجار والجبال، فهذا جائز صناعته عند جماهير العلماء[20]، لما جاء عن سعيد بن أبي الحسن، قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: سمعته يقول: ((من صور صورة، فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا))، فربا الرجل ربوة شديدة، واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح[21]. ولقول جبريل للنبي (صلى الله عيله وسلم): "فمر برأس التمثال فيقطع فيصير كهيئة الشجرة"[22].
3.إذا كان المصور مرسوما باليد مما له روح، فالجمهور على تحريمه؛ لعموم الأدلة المانعة من التصوير[23].
4.إذا كان المصور مرسوما باليد مما ليس له روح، فهذا لابأس به ولاحرج، عند جمهور أهل العلم[24]. سواء صنعه الآدمي كأن يصور الإنسان سيارة أو طيارة لأنه إذا جاز صناعته جاز تصويره، فصنع الأصل جائز، فالصورة التي هي فرع من باب أولى[25]. أو صور مما لم يصنعه الآدمي وإنما خلقه الله كأن يرسم شجرة أو جبل، لقول ابن عباس للرجل الذي أرد أن يصنع صور: إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح[21]، ولقول جبريل للنبي (صلى الله عليه ولم): "فمر برأس التمثال فيقطع فيصير كهيئة الشجرة"[22].
5.إذا كان المصوَّر لعبة طفل مجسمة، فهي على نوعين:
أ-إذا كانت اللعبة من العهن والرقاع، فذهب الجمهور إلى جوازها[26]؛ سواء أكانت اللعب على هيئة تمثال إنسان أو حيوان، فإن صنعها جائز، وكذلك بيعها وشراؤها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي (صلى الله عليه وسلم)، وكان لي صواحب يلعبن معي، وكان رسول الله إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي[27]. وجاء عند أبي داوود[28] وصححه الألباني[29] عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قدم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من غزوة تبوك، أو خيبر وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ((ما هذا يا عائشة؟)) قالت: بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ((ما هذا الذي أرى وسطهن؟))، قالت: فرس، قال: ((وما هذا الذي عليه؟)) قالت: جناحان، قال: ((فرس له جناحان؟)) قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه.
ب-إذا كانت اللعبة مصنوعة من البلاستيك، فذهب بعض العلماء المعاصرين لتحريمها[30]، وذلك لشدة مشابهتها لخلق الله من حيث الظاهر، فهي تماثل جسم الإنسان أو الحيوان تماما، وذهب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق[31] والشيخ يوسف القرضاوي [32] إلى جوازها؛ قياسا على اللعب التي من جنس لعب عائشة رضي الله عنها[33].
6.إذا كان المصور بآلات التصوير الحديثة، فذهب إلى تحريمه محمد ابن براهيم[34]، وابن باز[35]، والألباني[36]، واللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية[37]؛ لأنه لا يخرج عن كونه تصويرا لغة ولا عرفا، وذهب إلى جوازه ابن عثيمين[38]، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق[39].
وسيد سابق[40]، لأنه ليس تصويرا بالمعنى الذي جاءت النصوص بتحريمه؛ لأن التصوير المحرم فيه فعل للإنسان في تشكيله وتخطيطه بخلاف التصوير بآلات التصوير الحديثة[41].
علل تحريم الصور
1. علة المضاهاة
فمن صورا شيئا من ذوات الأرواح فقد وقع في المضاهاة لخلق الله تعالى، وهي تشبيه فعل المخلوق بفعل الخالق سبحانه، لأن في التصوير خلقا وإبداعا فيكون المصور مشاركا لله في ذلك الخلق والإبداع، وهذا من الإشراك بتوحيد الأسماء والصفات[42]، وبهذه العلة علل كل من الحنفية[43] والشافعية[44] ويدل على هذا: قول عائشة رضي الله عنها تقول: دخل علي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: ((يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة، الذين يضاهون بخلق الله)) قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين[45].
2. وسيلة إلى الغلو فيها من دون الله:
ففي تصوير ذوات الأرواح وسيلة إلى الغلو فيها من دون الله، وربما جر ذلك إلى عبادة تلك الصور وتعظيمها والسجود والركوع لها، سيما إن كانت الصورة لمن يحبهم الناس ويعظمونهم، سواء كان ذلك تعظيم علم وديانة، أو تعظيم سلطان ورئاسة، أو تعظيم صداقة وقربة ولهذا كان شرك قوم نوح وغيرها من الأمم بسبب هذا الصنف من الصور[46].
وجماهير العلماء على أن التعليل بهذه العلة باقية، ومستمرة مادامت السموات والأرض[47]، ويدل على هذا حديث: ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بَعْدُ أما وَدٌ كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غُطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نَسْر فكانت لحِمير لآل ذي الكَلاَع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتَنَّسخ العلم عُبدت[48].
3. تشبها بفعل المشركين:
في التصوير تشبها بفعل من كانوا يصنعون التماثيل ويعبدونها من دون الله ،عن عائشة أم المؤمنين، أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: ((إن أولئكِ إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئكِ شرار الخلق عند يوم القيامة))[49].
4.أذية لله عز وجل:
ذكر البغوي في تفسيره[50] وابن كثير[51] أن في التصوير أذية لله عز وجل وأن هذه الآية نزلت في المصورين, {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا}[الأحزاب:57].
5. منع دخول الملائكة للمنزل:
رتب النبي (صلى الله عليه وسلم) وعيدا على من أدخل في بيته الصور، وهو منع دخول الملائكة لبيته، وذهب إلى هذا التعليل جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة[52]، ويدل على ذلك: أن أبا طلحة (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل))[53]. وعن عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها) أنها أخبرته أنها اشترت نُمرُقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله (صلى الله عليه وسلم) ماذا أذنبتُ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ما بال هذه النُمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم))، وقال: ((إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة))[54].
المصادر
- المعجم الوسيط من تأليف مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ص528، مادة: صور، بتصرف.
- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان ص57.
- راجع معنى المصور من كتاب الشيخ عبدالعزيز الجليل ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها ص444 وما بعدها.
- رواه البخاري برقم (4287) ومسلم برقم (1781).
- رواه مسلم برقم (969).
- أخرجه مسلم برقم (2111).
- فتح الباري لابن حجر10/384.
- للاستزادة من هذا المبحث راجع: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد واصل، أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية لعبدالرحمن عبدالخالق، إعلان النكير على المفتونين بالتصوير لحمود التويجري، صناعة الصور باليد مع بيان أحكام التصوير الفوتوغرافي للدكتور عبدالله الطيار، منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد لخالد الدبيخي
- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي 14/91.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر10/384.
- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 9/ 2948
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري 7 /285.
- أخرجه البخاري برقم (5950).
- راجع: التمهيد شرح كتاب التوحيد لصالح آل شيخ ص 559، وراجع في هذه المسألة: شرح النووي على مسلم 14/91، فتح الباري لابن حجر10/383، وفيض القدير للمناوي 6/172.
- فتح الباري لابن رجب 3/204.
- القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين 2/438، ومنحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد للدبيخي ص771، وراجع: الطيبي في شرح المشكاة 9/294، شرح صحيح مسلم للنووي 14/90-91، وفيض القدير للمناوي 1/518.
- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي 14/81.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 10/391.
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 4/409.
- راجع: التمهيد لابن عبدالبر 21/200-201، شرح النووي على مسلم 14/81، الآداب الشرعية لابن مفلح 3/505، حاشية ابن عابدين 1649.
- أخرجه البخاري برقم (2225).
- رواه الترمذي وحسنه برقم (2806).
- راجع: شرح مسلم للنووي 14/69ـ70، صناعة الصور باليد للدكتور عبدالله الطيار ص28.
- راجع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني الحنفي 1/116، الشرح الصغير للدردير المالكي2/501، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي الحنبلي1/ 474، الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن بن الجزيري 2/39، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي 14/81.
- راجع: القول المفيد على كتاب التوحيد 2/440.
- راجع: عمدة القاري لبدر الدين العيني 12/40، الشرح الصغير للدردير المالكي2/501، فيض القدير للمناوي 1/518، المجموع الثمين 2/260، الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن بن الجزيري 2/40.
- أخرجه البخاري برقم (6130).
- رواه أبوداود في سننه برقم (4932).
- مشكاة المصابيح للألباني برقم (3265).
- راجع: فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن إبراهيم1/180، إعلان النكير للتويجري ص97-103، المجموع الثمين لابن عثيمين 2/260، 3/156.
- في كتابه أحكام الشريعة الإسلامية في التصوير لعبدالرحمن عبدالخالق 28-29.
- في كتابه الحلال والحرام للشيخ القرضاوي 103-104.
- أحكام التصوير لمحمد واصل ص260.
- فتاوى محمد بن إبراهيم 1/183-188.
- فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 1/458-460.
- راجع: سلسة الأحاديث الصحيحة 1/800، وآداب الزفاف في السنة المطهرة 104-106 كلاهما للشيخ ناصر الألباني.
- اللجنة الدائمة للإفتاء 1/460.
- المجموع الثمين لابن عثيمين 1/172، 2/652-654.
- حكم التصوير في الشريعة الإسلامية ص 36-40.
- فقه السنة لسيد سابق 2/55-56.
- منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد لخالد الدبيخي تعليق الدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف ص775.
- راجع: القول السديد في شرح كتاب التوحيد للسعدي ص180، منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد للدبيخي ص766.
- راجع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر الحنفي 1/336، حاشية ابن عابدين 1/648-649-650.
- راجع: شرح الطيبي على المشكاة8/274، وحاشية الباجوري 2/128، ومغني المحتاج لمحمد الخطيب الشافعي 3/247-248.
- أخرجه مسلم برقم (2107) والبخاري برقم (5954).
- انظر: أحكام التصوير لمحمد واصل ص152 وما بعدها.
- راجع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر الحنفي 1/366، أحكام القرآن لابن عربي 4/1600، التمهيد لابن عبد البر 16/53، الآداب الشرعية لابن مفلح 3/505.
- رواه البخاري برقم (4920).
- رواه البخاري برقم (427).
- معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي 3/543.
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/517.
- راجع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر الحنفي 1/336-337، حاشية ابن عابدين 1/649، أحكام القرآن لابن العربي 4/1601-1602، الآداب الشرعية لابن مفلح 3/504
- رواه البخاري برقم (3053) ومسلم برقم (2106).
- أخرجه البخاري برقم (2105) ومسلم برقم (2107).