فرضت حالة الطوارئ في الجزائر بالمرسوم الرئاسي رقم 92 - 44 مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992.
تم بعد ذلك تمديد العمل بقانون الطوارئ بالمرسوم رقم 92-44. في سنة 1993 وبموجب المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993
من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 22 فبراير 2011، وفي 24 فبراير 2011 تم العمل بهذا القرار على الفور وخصوصاً بعد تطورات أحداث ليبيا.