الخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة. ولا يمكن للزوج أن يعود إليها. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها.[1]قال تعالى : ﴿هن لباس لكم وانتم لباس لهن﴾، و يباح لسوء العشرة لقوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ ، وإذا كرهت زوجها، وظنّت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض ويكره مع استقامة الحال، والصحيح أنه يحرم ؛ للحديث : "أيُّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة."[2]
ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم: "لم يسأل المختلعة عن حالها".[3]
الأساس القانونى
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هي الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م. وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.
كتابة صحيفة افتتاح الخصومة
ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة في طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله، فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به. الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالاتفاق وهو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقا لقواعد قانون المرافعات. ويتم السير في اجراءات الدعوى بالكيفية التالية
عرض المهر
وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة. أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزء من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدني باعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها. ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.
التنازل عن الحقوق المالية
يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط دون حقوق أولادها من الزوج حتى ولو كانوا في حضانتها والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهي مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذي أخذته من الزوج سواء بالعرض بإنذار عرض على يد محضر أو امام المحمة والعرض هنا من ضروريات قبول الدعوى، ويكون هذا الإقرار قبل الفصل في الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافى كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم كما سبق القول.
عرض الصلح
يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا، ويجب أن يثت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على اعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت في أسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو بنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما لمحاولة لم شتات الأسرة.
ندب الحكمين
الحكمين المنصوص عليهم قانونا قد يكوننا من الأهل أي أهل الزوج واهل الزوجة لتقريب وجهات النظر وان لم يتوافر حكمين ن الأهل عينت المحكمة حكمين من الأزهر الشريف لعلمهم باحكام الشرع ولمكانة علماء الأزهر بين الناس. ينحصر دور الحكمين في دعوى التطليق خلعا في محاولة الصلح بين الزوجين وصولا إلى إنهاء دعوى الخلع صلحا، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق غلى تحديد مسؤولية أي من الزوجين عن انهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية.ويجب على الحكمين أن ينهيا دورهما في محاولة الصلح بين الزوجين في خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور وذلك لإنهاء دعاوى الخلع في مدة قصيرة حرصا على صالح الزوجين وحرصا على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع.
قيام الزوجة بالإقرار امام المحكمة برغبتها في عدم استمرار الحياة الزوحية
إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج هذا الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع وهي آخر الإجراءات التي تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، ويجب أن يكون هذا الإقرار صريحا ومقيادا بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة واستحالة العشرة وهذا الإجراء هو تنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه.
حجز الدعوى للحكم متى استوفيت
متى استوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها. ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعا، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطئ ولم يصيب زوجته بأي ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعا دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعا.
نهائية الحكم في دعوى الخلع
الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائي وبناء على ما سبق إيراده في وقائع الدعوى كان من المنطقى أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن سواء بالاستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة دون مسؤولية عليه حيالها وبعد أن رفع أي عبء مالى كأثر لتطليقها.
ارتفاع نفقات الزواج بسبب الخلع
حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق خلعا، والتزامها برد مقدم المهر الذي أعطاه لها زوجها دون رد باقى ما أخذته من الزوج، دفع بعض الأزواج للنص في وثيقة الزواج على مقدم صداق كبير يسترد هذا المبلغ إذا أرادت الزوجة إنهاء حياته الزوجية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج لأداء الزوج مبلغ مالى أكبر كمصاريف توثيق لقاء إثبات مهر أكبر.
أحكام الخلع في الإسلام
يعد الزواج والطلاق عقدًا دينيًا قبل أن يكون عقدًا قانونيًا. فمثلًا يقع الطلاق بمجرد كلمة، ولو لم يقدم الرجل ورقةً رسميةً بذلك. لذلك فمعرفة أحكام الخلع الدينية لها أهميتها الكبيرة عند المسلمين.
حكمه الشرعي
في المذهب الحنبلي: يُسن في المذهب الحنبلي قبول الخلع من المرأة إن طلبته[4] . ودليلهم على ذلك قصة امرأة ثابت بن قيس. لكن يكره ذلك في حال عدم وجود سبب كافٍ؛ وذلك لحديث النبي ﷺ: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة)).
أما بالنسبة للعوض فيكره للزوج أخذه إن كان سبب الخلع هو نفور الزوج من زوجته. بينما إن كان الأمر يرجع لنفور الزوجة نفسها، فيكره أن يأخذ الزوج عوضًا أكثر من مهر الزوجة، لكن يجوز أن يأخذ أكثر من ذلك، لقوله تعالى: ((فلا جناح عليهما فيما افتدت به)) [البقرة: 228].
بينما إن كان سبب طلب الزوجة الخلع هو إكراه الزوج لها على ذلك ليسترد مهره بدل الطلاق فقد ذكر الحنابلة بأن الخلع هنا باطل ويرد العوض[5] . وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى: ((ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن)) [النساء: 19].
بينما كره الشافعية الخلع مطلقًا، واستثنوا من ذلك حالتان[6] :
1- أن يخاف أحدهما ألا يؤدي الحق الذي افترضه الله عليه. كأن تأبى المرأة زوجها فلا تستطيع القيام بحقه عليها.
2- أن يحلق الرجل بالطلاق الثلاث على زوجته لشيء لا بد من القيام به، كأن تأكل، أو تشرب. فهنا يمكن أن يخلعها، ثم تقوم هي بالأمر المحلوف، ثم يتزوجها مجددًا. فيلغى اليمين بالفعل الأول بعد الخلع.
وجعل المالكية الخلع جائزًا (ليس سنةً ولا مكروهًا). لكن أن يكون برضى الزوجة، فإن كان بإكراهٍ منها نفذ الطلاق[7].
وقته
للطلاق أوقاتٌ محددة، فلا يطلق الرجل زوجته وقت الحيض، بينما في الخلع فلا بأس به[8].
شروط الخلع
للخلع شروط يجب توافرها، وهي[9]:
1- أهلية الزوج التي يمكن من خلالها أن يقع الطلاق: أي يكون بالغًا عاقلًا.
2- أن يكون عقد الزواج على الزوجة عقدًا صحيحًا. سواءً كانت مدخولٌ بها أو لا.
3- أن تكون الزوجة ممن يصح تصرفها بالمال، فتكون بالغة وعاقلة وغير محجورٍ عليها ولا أمةً (أي تكون حرة) ولا سفيهة ولا مريضة. فلا يصح خلع السفيهة مثلًا.
4- أن يكون بدل الخلع له قيمة، بحيث يصلح أن يكون مهرًا. فلا يكون مثلًا خمرًا أو لحم خنزير.
5- ألا يقترن بما لا يجوز، كاشتراط تأخير دينٍ، أو تعجيله[10].
6- أن يكون خلع المرأة برضاها، فإن كانت مرغمة نفذ الطلاق عند المالكية.
بدل الخلع
عند الحنابلة يكره للزوج أخذ عوض الخلع إن كان سبب الخلع هو نفور الزوج من زوجته. بينما إن كان الأمر يرجع لنفور الزوجة نفسها، فيكره أن يأخذ الزوج عوضًا أكثر من مهر الزوجة، لكن يجوز أن يأخذ أكثر من ذلك، لقوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾[11].
كما يجب أن يكون الخلع مما يمكن دفعه كمهر. وقد أجاز الفقهاء الخلع مقابل منافع وحقوق، كسكن داءٍ ما، أو زراعة أرضٍ زمنًا محددًا، أو إرضاع ولدهما، أو حتى الإنفاق عليه، أو إسقاط نفقة العدة.
- الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق:
يصح أن يكون بدل الخلع من النقود، أو من المنافع المقومة بمال، كسكنى الدار وزراعة الأرض زمناً معلوماً، وكإرضاع ولدها أو حضانته أو الإنفاق عليه، أو من الحقوق كإسقاط نفقة العدة[12].
وفي حال كان الخلع مقابل سكنى العدة فلا تخرج المرأة، لأن سكنها في بيت زوجها في العدة واجب، ليس لها أن تتركه، إنما يمكنها حينها دفع أجرة المنزل تلك الفترة[13].
آثار الخلع شرعًا
فيترتب على وقوع الخلع ما يلي[14] [15][16] [17] [18]:
1- طلاقٌ بائن: فيقع بالخلع طلاق بائن. ولو لم يكن طلاقًا بائنًا لكان للرجل حق الرجوع فيه. كما أن المقصد من الخلع هو إزالة الضرر عن المرأة، فلو جاز للرجل إرجاعها لما تحققت إزالة الضرر.
2- لا ينقص بالخلع عدد الطلاق: فقد ذكر الله تعالى في كتابه الطلاق ثم ذكر الخلع، ثم ذكر الطلاق مرتان.
3- لا يعد قضاء القاضي شرطًا لنفوذ الحكم.
4- في حال فسدت بعض شروط الخلع لا يبطل الخلع: فمثلًا لو كان شرط الخلع هو إبقاء الطفل عند الرجل فترة الحضانة لنفذ الخلع وبطل الشرط.
5- وجوب دفع بدل الخلع على الزوجة للزوج.
6- ديون الزواج: عند الحنفية تسقط ديون الزوجين تجاه بعضهما البعض بتنفيذ الخلع فيما يتعلق بالزواج، كتتمة المهر والنفقة الماضية وما إلى ذلك، وتبقى الديون العادية يتوجب دفعها لصاحبها. وكذلك نفقة العدة لا تسقط إلا إن شرطا ذلك. بينما ذهبت بقية المذاهب إلى أنه لا تسقط الديون الزوجية بالخلع، إلا في حال نص شرط الخلع على ذلك.
7- لا رجعة في الخلع: لا رجعة في الخلع في فترة العدة. إنما يلزمه عقد جديد. فلم تعد تحت سلطانه بعدما افتدت نفسها منه.
8- النزاع هل حصل خلع أم لا: في حال ادعت المرأة أنه حصل خلع بينها وبين زوجها، بينما أنكر زوجها ذلك، وليس ثمة من بينة على قول أيهما، فيصدق الزوج، لأن الأصل بقاء الزواج.
9- النزاع على المقدار: في حال قال الزوج أنها طلقها بعوضٍ قدره كذا، بينما قالت هي بل طلقتني دون مقابل، فتُصدق المرأة، وتبين منه، ولها النفقة والكسوة والسكنى.
مراجع
- حاشية الروض المربع ، عبدالرحمن بن قاسم ، 6 / 459 .
- صححه الألباني في صحيح أبي داود ،(2226).
- منار السبيل في شرح الدليل
- كشاف القناع: 237/ 5.
- كشاف القناع: 238/ 5.
- مغني المحتاج: 262/ 3.
- القوانين الفقهية، ص. 232.
- الدر المختار ورد المحتار: 768/ 2.
- الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، 9/7022.
- القوانين الفقهية، ص. 232.
- البقرة: 228
- الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، ص. 9/7029.
- البدائع: 152/ 3.
- البدائع، 3/ 144 – 151.
- فتح القدير، 215/ 3.
- الدر المختار، 778/ 2.
- بداية المجتهد، 69/ 2.
- مغني المحتاج، 268/ 3.