الرئيسيةعريقبحث

دستور إريتريا


☰ جدول المحتويات


الدستور الإريتري 

مقدمة

نحن شعب إريتريا متحدون في كفاح مشترك من أجل حقوقنا ومصيرنا المشترك يقف على أرض صلبة للوحدة والعدالة التي خلفها شهدائنا ومقاتلونا: مع خالص الامتنان لعشرات الآلاف من شهدائنا الذين ضحوا بحياتهم وأسباب حقوقنا واستقلالنا، خلال النضال الثوري الطويل والبطولي من أجل التحرر، وشجاعة وصمود الوطنيين الإريتريين؛ 

وإذ تدرك أن واجب جميع الإريتريين المقدس هو بناء إريتريا قوية ومتطورة على أسس الحرية والوحدة والسلام والاستقرار والأمن التي تحققت من خلال الكفاح الطويل لجميع الإريتريين، وهو التقليد الذي يجب أن نعتز به ونحافظ عليه ونطوره؛ 

وإذ ندرك أنه من أجل بناء بلد متقدم، من الضروري أن تكون الوحدة والمساواة ومحبة الحقيقة والعدالة والاعتماد على الذات والعمل الشاق الذي رعاهنا خلال نضالنا الثوري من أجل الاستقلال والذي ساعدنا على الانتصار، يجب أن تصبح جوهر قيمنا الوطنية؛ وإذ نقدر حقيقة أنه من أجل تنمية وصحة مجتمعنا، من الضروري أن نرث ونحسن المساعدة المجتمعية التقليدية والأخوة، وحب الأسرة، واحترام كبار السن، والاحترام المتبادل والنظر؛ 

واقتناعا منها بأن الاعتراف بحقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية والمساواة وحمايتها وتأمينها سيكفل تنمية متوازنة؛ وتضع الأساس اللازم لتلبية الاحتياجات المادية والروحية للمواطنين؛ الدخول في نظام ديمقراطي يستجيب لاحتياجات ومصالح المواطنين ويضمن مشاركتهم ويجلب التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والوئام؛ 

وإذ تلاحظ أن مشاركة المرأة الإريترية البطولية في النضال من أجل الاستقلال والتضامن القائم على المساواة والاحترام المتبادل الناتجة عن هذا الكفاح ستشكل أساسا لا يتزعزع لالتزامنا وكفاحنا من أجل إيجاد مجتمع يتفاعل فيه النساء والرجال على أسس الاحترام المتبادل والأخوة والمساواة؛ 

ورغبة منا في أن يكون الدستور الذي سنعتمده بمثابة اتفاق بيننا وبين الحكومة سننظم إرادتنا الحرة، وأن نكون وسيلة للحكم في وئام هذا والجيل المقبل؛ وتحقيق العدالة والسلام، القائم على الديمقراطية والوحدة الوطنية وسيادة القانون؛ 

اليوم ...، في هذا التاريخ التاريخي، بعد المشاركة الشعبية النشطة، والموافقة رسميا، رسميا من خلال الجمعية التأسيسية، هذا الدستور بوصفه القانون الأساسي لدولة إريتريا السيادية والمستقلة.

الفصل الأول أحكام عامة

المادة 1 دولة إريتريا وإقليمها

(1) إريتريا دولة ذات سيادة ومستقلة تقوم على مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون. 

(2) تتكون أراضي إريتريا من جميع أراضيها، 

بما في ذلك الجزر والمياه الإقليمية والمجال الجوي، التي تحددها حدود معترف بها دوليا. 

(3) في دولة إريتريا، تمنح السلطة السيادية للشعب، الذي يمارس هذه السلطة من خلال ممثليها، المنتخبين حسب الأصول وفقا للإجراءات المأذون بها بموجب أحكام هذا الدستور. 

(4) يجب أن تكون للدولة التي ستنشأ عن طريق عملية ديمقراطية لتمثيل سيادة الشعب مؤسسات قوية قادرة على استيعاب مشاركة الناس وأن تكون أساسا لنظام ديمقراطي وسياسي قابل للاستمرار. 

(5) تكون لدولة إريتريا حكومة موحدة تقسم إلى وحدات من الحكم المحلي. ويحدد القانون صلاحيات هذه الوحدات وواجباتها.

المادة 2 سيادة الدستور

(1) هذا الدستور هو التعبير القانوني عن سيادة الشعب الإريتري. 

(2) ينص هذا الدستور على المبادئ التي تقوم عليها الدولة وتسترشد بها وتحدد تنظيم الحكومة وتشغيلها. وهو مصدر شرعية الحكومة والضامن لحماية حقوق وحريات وكرامة المواطنين والإدارة العادلة. 

(3) هذا الدستور هو القانون الأعلى للبلد ومصدر جميع قوانين الدولة، وجميع القوانين والأوامر والأفعال المخالفة لروحه نصا وروحا تعتبر باطلة ولاغية. 

(4) تكون جميع أجهزة الدولة وجميع الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة وجميع المواطنين ملتزمين بالدستور ويظلون موالين لهم ويكفل احترامه. 

(5) وفقا لأحكام هذا الدستور وغيره من القوانين، يكون سلوك شؤون الحكومة وجميع المنظمات والمؤسسات مسؤولا وشفافا. 

(6) يشكل هذا الدستور أساسا لغرس الثقافة الدستورية والتنوير وضمان احترام مؤسسات الدولة والمواطنين لحقوق الإنسان وواجباته الأساسية.

المادة 3 المواطنة

(1) أي شخص ولد من أب أو أم إريتري هو إريتري بالولادة. 

(2) يجوز لأي مواطن أجنبي الحصول على الجنسية الإريترية عملا بالقانون. 

(3) ينظم القانون التفاصيل المتعلقة بالجنسية. 

المادة 4 الرموز واللغات الوطنية 

(1) يكون للعلم الإريتري ألوان خضراء وحمراء وزرقاء مع أوراق زيتون ذهبية تقع في المركز. ويحدد القانون الوصف الدقيق للعلم. 

(2) يكون لإريتريا نشيد وطني ومعطف من الأسلحة يعكس على نحو ملائم تاريخ وطموح شعبها. ويحدد القانون تفاصيل النشيد الوطني ومعطف الأسلحة. 

(3) وتكفل المساواة بين جميع اللغات الإريترية.

المادة 5 المرجع الجنساني

وبدون مراعاة الصياغة الجنسانية لأي حكم من أحكام هذا الدستور، تسري جميع مواده على كلا الجنسين على قدم المساواة.

الفصل الثاني الأهداف الوطنية والمبادئ التوجيهية

المادة 6 الوحدة الوطنية والاستقرار

(1) في الوقت الذي يكافح فيه الشعب والحكومة من أجل إقامة إريتريا موحدة ومتطورة، في إطار تنوع إريتريا، يجب أن تسترشد بالمبدأ الأساسي الوحدة في 

تنوع. 

(2) تعزز الدولة استقرار البلد وتنميته بتشجيع الحوار الديمقراطي والتوافق الوطني من خلال مشاركة جميع المواطنين؛ من خلال بناء أساس سياسي وثقافي وأخلاقي قوي؛ وبتعزيز الوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي. 

(3) تكفل الدولة السلام والاستقرار عن طريق إنشاء المؤسسات المناسبة التي تشجع على مشاركة الناس وتهيئة الظروف اللازمة التي تكفل التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنصف وتسرع فيه وتولده.

المادة 7 المبادئ الديمقراطية

(1) من المبادئ الأساسية للدولة ضمان مشاركة مواطنيها مشاركة واسعة وفعالة في جميع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد. 

(2) يحظر أي فعل ينتهك حقوق الإنسان للمرأة أو يحد من دورها ومشاركتها. 

(3) تنشأ المؤسسات اللازمة لتشجيع وتنمية مشاركة الناس ومبادراتهم في المناطق التي يقيمون فيها. 

(4) عملا بأحكام هذا الدستور والقوانين الصادرة بمقتضاه، يكفل لجميع الأريتريين، دون تمييز، تكافؤ الفرص للمشاركة في أي من مراكز القيادة في البلد. 

(5) يسترشد بتنظيم وتشغيل جميع الجمعيات والحركات السياسية والعامة بمبدأ الوحدة الوطنية والديمقراطية. 

(6) تهيئ الدولة الظروف اللازمة لإقامة ثقافة ديمقراطية وسياسية تحددها تنمية التفكير الحر والناقد والتسامح والتوافق الوطني.

المادة 8 نظام العدالة المختصة

(1) يكون نظام العدالة في إريتريا مستقلا وكفؤا وخاضعا للمساءلة وفقا لأحكام الدستور والقوانين. 

(2) تعمل المحاكم بموجب نظام قضائي قادر على إصدار أحكام سريعة ومنصفة ويمكن فهمها بسهولة من قبل جميع الناس. 

(3) يكون القضاة خاليا من الفساد أو التمييز، ولا يجوز لهم، عند إصدار حكمهم، التمييز بين الأشخاص. 

(4) تشجع الدولة تسوية المنازعات خارج المحاكم عن طريق التوفيق أو الوساطة أو التحكيم.

المادة 9 الإدارة العامة المختصة

(1) يكون لإريتريا خدمة عامة تتسم بالكفاءة والفعالية والخضوع للمساءلة. 

(2) تكون جميع المؤسسات الإدارية خالية من الفساد والتمييز والتأخير في تقديم الخدمات.

المادة 10 التنمية الاقتصادية والاجتماعية

(1) تسعى الدولة إلى إيجاد فرص لضمان إعمال حقوق المواطنين في العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتلبية احتياجاتهم المادية والروحية. 

(2) تعمل الدولة على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع أنحاء البلد، وتستخدم جميع الوسائل المتاحة لضمان تمتع جميع المواطنين بتحسين سبل معيشتهم بطريقة مستدامة من خلال تنميتهم. 

(3) تقع على عاتق الدولة مسؤولية تنظيم جميع الأراضي والمياه والموارد الطبيعية وكفالة إدارتها بطريقة متوازنة ومستدامة ولصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة؛ وتهيئة الظروف المناسبة لضمان مشاركة الشعب 

حماية البيئة.

المادة 11 الثقافة الوطنية

(1) تقع على عاتق الدولة مسؤولية تهيئة وإدامة الظروف اللازمة لإثراء الثقافة الوطنية، التي تعبر عن الهوية الوطنية والوحدة والتقدم للشعب الإريتري. 

(2) تشجع الدولة قيم التضامن المجتمعي ومحبة الأسرة واحترامها. 

(3) تشجع الدولة تطوير الفنون والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، وتهيئ بيئة مواتية للأفراد للعمل في جو من الحرية وتبدي إبداعاتهم وابتكاراتهم.

المادة 12 الدفاع والأمن الوطنيان

(1) تتحمل قوات الدفاع والأمن في إريتريا الولاء والدفاع عن السلامة الإقليمية للبلد وسيادته والدستور والحكومة المنشأة بموجبه. 

(2) قوات الدفاع والأمن هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، وتكون منتجة وتحترم الشعب. 

(3) إن دفاع إريتريا وأمنها متأصلان على الشعب وعلى مشاركتهما النشطة. 

(4) تكون قوات الدفاع والأمن خاضعة ومساءلة أمام القانون، وتكون مختصة وتمرير هذه المتطلبات للأجيال القادمة.

المادة 13 السياسة الخارجية

إن السياسة الخارجية لإريتريا تقوم على احترام استقلال وسيادة البلدان وعلى تعزيز مصلحة السلام والتعاون والانسجام والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الفصل الثالث الحقوق والحريات والواجبات الأساسية

المادة 14 المساواة بموجب القانون

(1) جميع الأشخاص متساوون أمام القانون. 

(2) لا يجوز التمييز ضد أي شخص بسبب العرق أو الأصل الإثني أو اللغة أو اللون أو الجنس أو الدين أو الإعاقة أو المعتقد أو الرأي السياسي أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو أي عوامل أخرى. 

(3) تقوم الجمعية الوطنية، عملا بأحكام هذه المادة، بسن قوانين يمكن أن تساعد في القضاء على أوجه عدم المساواة القائمة في المجتمع الإريتري.

المادة 15 الحق في الحياة والحرية

(1) لا يجوز حرمان أي شخص من الحياة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. 

(2) لا يجوز حرمان أي شخص من حريته دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.

المادة 16 الحق في الكرامة الإنسانية

(1) يجب حرمة كرامة جميع الأشخاص. 

(2) لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 

(3) لا يجوز احتجاز أي شخص في العبودية أو الاستعباد أو يطلب منه أداء العمل القسري غير المأذون به بموجب القانون.

المادة 17 الاعتقال والاحتجاز والمحاكمة العادلة

(1) لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا وفقا للإجراءات القانونية الواجبة. 

(2) لا يجوز محاكمة أي شخص أو إدانته بأي فعل أو امتناع عن الفعل لا يشكل جريمة جنائية وقت ارتكابه. 

(3) يطلع كل شخص يتم اعتقاله أو احتجازه على أسباب اعتقاله أو احتجازه والحقوق التي يتمتع بها 

يتصل بإلقاء القبض عليه أو احتجازه بلغة يفهمها. 

(4) يقدم كل من ألقي القبض عليه واحتجز رهن الاعتقال أمام المحكمة خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من توقيفه، وإذا لم يكن ذلك ممكنا بصورة معقولة، في أقرب وقت ممكن بعد ذلك، ولا يجوز أن يكون محتجزون رهن الاحتجاز بعد تلك المدة دون سلطة المحكمة. 

(5) لكل شخص الحق في تقديم التماس إلى المحكمة للحصول على أمر المثول أمام المحكمة. وإذا أخفق المسؤول عن الاعتقال في إحضاره أمام المحكمة وقدم أسباب اعتقاله، تقبل المحكمة الالتماس وتصدر أمر بالإفراج عن السجين. 

(6) لكل شخص متهم بارتكاب جريمة الحق في محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة قانونية؛ على أن هذه المحكمة قد تستبعد الصحافة و / أو الجمهور من جميع أو أي جزء من المحاكمة لأسباب تتعلق بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن القومي، كما هو ضروري في مجتمع عادل وديمقراطي. 

(7) يعتبر الشخص المتهم بارتكاب جريمة بريئا ولا يعاقب عليه إلا إذا ثبتت إدانته من قبل محكمة. 

(8) إذا أدين المتهم، يكون له الحق في الاستئناف. ولا يجوز محاكمة أي شخص مرة أخرى عن أي جريمة جنائية صدرت بشأنها أحكام.

المادة 18 الحق في الخصوصية

(1) لكل شخص الحق في الخصوصية. 

(2) لا يجوز إخضاع أي شخص للبحث غير القانوني، بما في ذلك منزله أو ممتلكاته الأخرى؛ ألا يكون هناك دخول غير مشروع لمبانيه ولا الاستيلاء غير المشروع على ممتلكاته الشخصية؛ ولا تنتهك خصوصية مراسلاته أو اتصالاته أو ممتلكاته الأخرى.

المادة 19 حرية الضمير والدين والتعبير عن الرأي والحركة والجمعية والتنظيم

(1) لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والمعتقد. 

(2) لكل شخص حرية التعبير والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى. 

(3) لكل مواطن الحق في الحصول على المعلومات. 

(4) لكل شخص حرية ممارسة أي دين وإظهار هذه الممارسة. 

(5) لجميع الأشخاص الحق في التجمع والتظاهر مع الآخرين بطريقة سلمية. 

(6) لكل مواطن الحق في تشكيل منظمات لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية؛ وممارسة أي مهنة، أو الانخراط في أي مهنة أو تجارة. 

(7) لكل مواطن الحق في التنقل بحرية في جميع أنحاء إريتريا أو الإقامة في أي جزء منها. 

(8) لكل مواطن الحق في مغادرة إريتريا والعودة إليها وتزويدها بجواز سفر أو أي وثائق سفر أخرى.

المادة 20 الحق في التصويت والترشح لمنصب انتخابي

لكل مواطن يستوفي متطلبات القانون الانتخابي الحق في التصويت أو الانتخاب لمنصب القيادة في الحكومة.

المادة 21 الحقوق والمسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

(1) لكل مواطن الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية الممولة من القطاع العام على قدم المساواة. وتسعى الدولة، في حدود مواردها، إلى إتاحة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والاجتماعية لجميع المواطنين. 

(2) تكفل الدولة، في حدود الوسائل المتاحة، الرعاية الاجتماعية لجميع المواطنين ولا سيما المحرومين. 

(3) لكل مواطن الحق في المشاركة بحرية في أي نشاط اقتصادي وفي السعي إلى كسب الرزق. 

(4) تقع على عاتق الدولة والمجتمع مسؤولية تحديد التراث التاريخي والثقافي لجيل لاحق وحفظه وتطويره عند الضرورة وتوليفه؛ وتضع الأساس اللازم لتطوير الفنون والرياضة والعلوم والتكنولوجيا؛ وتشجع المواطنين على المشاركة في هذه المساعي. 

(5) تسن الجمعية الوطنية القوانين التي تكفل وتضمن الرعاية الاجتماعية للمواطنين وغير ذلك من الحقوق والمسؤوليات الواردة في هذه المادة.

المادة 22 الأسرة

(1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في الحماية والرعاية الخاصة للدولة والمجتمع. 

(2) للرجال والنساء الذين هم في سن قانونية كاملة الحق، بناء على موافقتهم، في الزواج وإقامة أسرة بحرية دون أي تمييز، وتكون لهم حقوق وواجبات متساوية فيما يتعلق بجميع شؤون الأسرة. 

(3) للوالدين الحق والواجب في تربية أطفالهما بالرعاية والعطف المناسبين؛ ومن ثم، يحق للأطفال وواجب احترام آبائهم وإعالتهم في سن الشيخوخة.

المادة 23 الحق في الملكية

(1) مع مراعاة أحكام المادة الفرعية 2 من هذه المادة يكون لأي مواطن الحق في أي مكان في إريتريا في حيازة ممتلكاته أو امتلاكها أو التصرف فيها بصورة فردية أو بالاشتراك مع غيره، أو ليغاتيس. 

(2) جميع الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الواقعة فوق سطح أراضي إريتريا فوق سطح الدولة. وتحدد حقوق الانتفاع للمواطنين بموجب القانون. 

(3) يجوز للدولة أو أي من أجهزتها المأذون بها بموجب القانون أن تصادر الممتلكات من أجل المصلحة الوطنية أو العامة، رهنا بدفع تعويض عادل ووفقا للإجراءات القانونية الواجبة.

المادة 24 العدالة الإدارية

(1) يحق لأي شخص لديه شكوى أن يستمع إليه المسؤولون الإداريون باحترام وأن يتلقى منهم ردا مناسبا وسريعا. 

(2) يحق لأي شخص تتدخل حقوقه أو مصالحه أو يهدده أن يلتمس الانتصاف الإداري الواجب.

المادة 25 واجبات المواطنين

وعلى جميع المواطنين واجب: 

1 - يدينون بالولاء لإريتريا، ويجاهدون من أجل تنميتها وتعزيز رفاهها؛ 

2 - أن يكونوا مستعدين للدفاع عن البلد؛ 

3. إكمال واجب واحد في الخدمة الوطنية. 

4 - النهوض بالوحدة الوطنية ورفاهية الشعب؛ 

5- معرفة الدستور والدفاع عنه والدفاع عنه؛ 

6. احترام حقوق الآخرين وحرياتهم. 

7. احترام سيادة القانون والامتثال لمتطلبات القانون.

المادة 26 الحد من الحقوق والحريات الأساسية

(1) لا يجوز تقييد الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب هذا الدستور إلا بقدر ما هو ضروري في مجتمع عادل وديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو الرفاه الاقتصادي للبلد أو الصحة أو الآداب العامة، للوقاية من الفوضى العامة أو الجريمة أو ل 

وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. 

(2) يجب على أي قانون ينص على تقييد الحقوق والحريات الأساسية المكفولة في هذا الدستور: 

(أ) أن تكون متسقة مع مبادئ إقامة مجتمع عادل وديمقراطي؛ ب) أن تكون ذات تطبيق عام ولا تلغي المضمون الأساسي للحق أو الحرية المعنية؛ (ج) تحديد النطاق الذي يمكن التحقق منه من هذا القيد وتحديد المادة أو المواد الواردة في هذه المادة التي تدعي فيها سلطة إصدار هذا التقييد. 

(3) على الرغم من أحكام المادة الفرعية 1 من هذه المادة وغيرها من مواد هذا الدستور على عكس ذلك، فإن الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب المادتين 14 (1) و (2) و 17 (2) و 19 (4) من هذا الدستور.

المادة 27 حالة الطوارئ

(1) يجوز للرئيس، في وقت تتعرض فيه السلامة العامة أو أمن الدولة أو استقرارها للتهديد من جراء الغزو الخارجي أو الاضطراب المدني أو الكوارث الطبيعية، أن تعلن بموجب إعلان نشر في الجريدة الرسمية للقوانين الإريترية أن حالة الطوارئ موجود في إريتريا أو أي جزء منها. 

(2) لا يصبح الإعلان المنصوص عليه في المادة الفرعية 1 من هذا القانون نافذا ما لم يوافق عليه قرار يصدر بأغلبية ثلثي أصوات جميع أعضاء الجمعية الوطنية. وفي حالة الإعلان الذي يصدر عند انعقاد الجمعية الوطنية، يقدم الإعلان في غضون يومين من نشره، وإلا سيتم استدعاء الجمعية الوطنية للموافقة على النشر والموافقة عليه في غضون ثلاثين يوما من إعلانه. 

(3) يستمر العمل بالإعلان الذي توافق عليه الجمعية الوطنية عملا بالمادة الفرعية 2 من هذا القانون حتى انتهاء فترة ستة أشهر بعد الموافقة عليها. ويجوز للجمعية الوطنية، بموافقة أغلبية ثلثي أصوات جميع أعضائها، أن توافق على الإعلان لمدة ثلاثة أشهر في المرة الواحدة. 

(4) للجمعية الوطنية أن تلغي، بقرارها في أي وقت، إعلانا توافق عليه بموجب أحكام هذه المادة. 

(5) لا يجوز لأي تدابير تتخذ أو قوانين تصدر عملا بإعلان حالة الطوارئ أن: (أ) تعلق المادة 26 (3) من الدستور؛ (ب) منح العفو أو العفو لأي شخص أو أشخاص ارتكبوا أعمالا غير مشروعة، يعملون تحت سلطة الدولة؛ أو 

ج) إدخال القانون العرفي عندما لا يوجد غزو خارجي أو يسود الاضطراب المدني.

المادة 28 إنفاذ الحقوق والحريات الأساسية

(1) لا يجوز للجمعية الوطنية أو أي سلطة تشريعية فرعية أن تصدر أي قانون، ولا يجوز للسلطة التنفيذية والوكالات الحكومية اتخاذ أي إجراء يلغي أو يختزل الحقوق والحريات الأساسية التي يمنحها هذا الدستور. ويعتبر أي قانون أو إجراء ينتهكه لاغيا وباطلا. 

(2) يحق للأشخاص المتضررين الذين يدعون أن الحق أو الحرية الأساسيين اللذين يكفلهما هذا الدستور أو ينتهكان، اللجوء إلى محكمة مختصة لإنفاذ أو حماية هذا الحق أو الحرية. وعندما تثبت المحكمة أن هذا الحق أو الحرية الأساسية قد حرم أو انتهك، تكون للمحكمة سلطة إصدار جميع الأوامر اللازمة لضمان تمتع هؤلاء المتقدمين بالتمتع بهذا الحق أو الحرية الأساسية، وحيثما يعاني مقدمو الطلبات من أضرار، لتشمل التعويض النقدي.

المادة 29 الحقوق المتبقية

والحقوق الواردة في هذا الفصل لا تمنع الحقوق الأخرى التي تنبع من روح هذا الدستور ومبادئ المجتمع القائم على العدالة الاجتماعية والديمقراطية وسيادة القانون.

الفصل الرابع الجمعية الوطنية

المادة 30 تمثيل الشعب

(1) لكل مواطن إريتري، يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما أو أكثر، الحق في التصويت. 

(2) تسن الجمعية الوطنية قانونا انتخابيا ينص على تمثيل الشعب الإريتري ومشاركته.

المادة 31 إنشاء الجمعية الوطنية ومدة انعقادها

(1) تكون الجمعية الوطنية هيئة تمثيلية وتشريعية عليا. 

(2) تتألف الجمعية الوطنية من ممثلين ينتخبهم الشعب. 

(3) ينتخب أعضاء الجمعية الوطنية بالاقتراع المباشر والسري من جانب جميع المواطنين المؤهلين للتصويت. (4) أعضاء الجمعية الوطنية ممثلون للشعب الإريتري ككل. وتضطلع، في أداء واجباتها، بأهداف ومبادئ الدستور، ومصلحة الشعب والبلد وضميرهم. 

(5) تعقد الدورة الأولى للجمعية الوطنية في غضون شهر واحد بعد الانتخابات العامة وتكون مدة عضويتها خمس سنوات من تاريخ انعقاد الدورة الأولى. وفي حالة وجود حالة طوارئ من شأنها أن تمنع إجراء انتخابات عامة عادية، يجوز للجمعية الوطنية، بموجب قرار يؤيده ما لا يقل عن ثلثي أصوات جميع أعضائها، أن تمدد فترة انعقاد الجمعية الوطنية لفترة لا تتجاوز ستة أشهر. 

(6) يحدد القانون مؤهلات وانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية وشروط إخلاء مقاعدهم.

المادة 32 سلطات وواجبات الجمعية الوطنية

(1) عملا بأحكام هذا الدستور: (أ) للجمعية الوطنية سلطة سن القوانين وإصدار القرارات المتعلقة بإقرار السلام والاستقرار والتنمية والحكم الرشيد في إريتريا؛ (ب) لا يجوز لأي شخص أو منظمة، وفقا لأحكام هذا الدستور أو المأذون به بموجب القانون الذي تصدره الجمعية الوطنية، أن يكون له قوة القانون. 

(2) تلتزم الجمعية الوطنية بأهداف الدستور ومبادئه، وتسعى إلى تحقيق الأهداف الواردة فيه. 

(3) توافق الجمعية الوطنية على الميزانية الوطنية وتسن القانون الضريبي. 

(4) تصادق الجمعية الوطنية على الاتفاقات الدولية بموجب القانون. 

(5) تأذن الجمعية الوطنية للحكومة باقتراض المال وفقا للقانون. 

(6) توافق الجمعية الوطنية على حالة السلام أو الحرب أو الطوارئ الوطنية. 

(7) للجمعية الوطنية سلطة الإشراف على تنفيذ القوانين. 

(8) للجمعية الوطنية أن تنتخب، من بين أعضائها، بأغلبية مطلقة من جميع أعضائها، الرئيس الذي يعمل لمدة خمس سنوات. 

(9) عملا بأحكام المادة 6 (أ) و (ب) من المادة 41 من هذا القانون، يكون للجمعية الوطنية، بأغلبية ثلثي جميع أعضائها، سلطة الفصل الرئيس قبل انتهاء فترة ولايته. 

(10) يجوز للجمعية الوطنية أن توافق على تعيين أي شخص أو أشخاص بموجب هذا الدستور. 

(11) يجوز للجمعية الوطنية أن تصدر مثل هذه القرارات وأن تتخذ ما يلزم من تدابير وأن تنشئ ما تراه مناسبا من اللجان الدائمة أو المخصصة للاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية.

المادة 33 الموافقة على مشروع التشريع

ويحال أي مشروع قانون توافق عليه الجمعية الوطنية إلى رئيس الجمهورية الذي يقوم، في غضون ثلاثين يوما، بالتوقيع عليه ونشره في الجريدة الرسمية للقوانين الإريترية.

المادة 34 رئيس الجمعية الوطنية

(1) تنتخب الجمعية الوطنية في أول اجتماع لها، بأغلبية مطلقة من جميع أعضائها، رئيسا لمدة خمس سنوات. 

(2) يعقد رئيس الجمعية الوطنية جلسة للجمعية الوطنية ويرأس اجتماعاتها، ويقوم خلال العطلة بتنسيق أعمال اللجان الدائمة والمخصصة للجمعية الوطنية والإشراف عليها. 

(3) يجوز الاستعاضة عن رئيس الجمعية الوطنية بأغلبية مطلقة لجميع أعضاء الجمعية الوطنية.

المادة 35 القسم

ويتولى كل عضو في الجمعية الوطنية اليمين الآتي: "أقسم بأسم الشهداء الإريتريين أن أكون مخلصا وقيما للثقة التي وضعها الشعب الإريتري علي، وأن أؤيدها وأن أدافع عنها دستور اريتريا، وسأسعى إلى أفضل ما لدي من قدرات وضمير لوحدة وتنمية بلدي دون السعي إلى تحقيق مكاسب خاصة أو الاستغناء عنها ".

المادة 36 النظام الداخلي للجمعية الوطنية

(1) تعقد الجمعية الوطنية دورة عادية وتحدد توقيت ومدة دورتها العادية. 

(2) بناء على طلب الرئيس أو رئيسه أو ثلث جميع أعضائه، تعقد الجمعية الوطنية اجتماعا طارئا. 

(3) يكون النصاب القانوني للجمعية الوطنية خمسين في المائة من جميع أعضاء الجمعية الوطنية. 

(4) ما لم ينص الدستور أو غيره من القوانين على خلاف ذلك، تحدد أي مسألة يقترح أن تتخذها الجمعية الوطنية بأغلبية أصوات الحاضرين والمصوتين، وفي حالة تعادل الأصوات، يجوز للرئيس أن يمارس الصب التصويت. 

(5) تصدر الجمعية الوطنية قواعد وأنظمة تتعلق بتنظيمها ومهامها وعملياتها وعملياتها الداخلية وتلك الخاصة باللجان الدائمة والمخصصة، بما في ذلك القواعد التي تحكم مدونة أخلاقيات أعضائها وشفافية عملياتها.

المادة 37 مكتب اللجان الوطنية ولجانها

(1) يكون للجمعية الوطنية أمانة بتوجيه من رئيسها ولجانها لمختلف المجالات ذات الأهمية، حسبما تقتضي الظروف. 

(2) تكون لمختلف اللجان المنشأة عملا بأحكام المادة الفرعية 1 من هذه المادة سلطة دعوة أي شخص إلى المثول أمامها للإدلاء بالشهادة أو تقديم الوثائق.

المادة 38 واجبات وحصانات وامتيازات أعضاء الجمعية الوطنية

(1) يحافظ جميع أعضاء الجمعية الوطنية على الصورة العليا للجمعية الوطنية. ويعتبرون أنفسهم خادمين متواضعين للشعب ويبقون على اتصال وثيق معهم. 

(2) لا يجوز إلقاء القبض على أي عضو في الجمعية الوطنية أو لجانه أو توجيه الاتهام إليه بشأن أي جرائم يرتكبها أثناء دورة الجمعية الوطنية، ما لم يتم القبض عليه بتهمة صارخة. ومع ذلك، عندما تقوم الجمعية الوطنية، بأغلبية أصوات الحاضرين والمصوتين، بإلغاء الحصانة، يجوز توجيه الاتهام إلى العضو. 

(3) لا يجوز إلقاء القبض على أي عضو من أعضاء الجمعية الوطنية أو اتهامه بتهمة الإدلاء بأقوال مكتوبة أو مكتوبة يقدمها في أي اجتماع للجمعية الوطنية أو أي اجتماع للجانها أو أي بيان أو بيان يصدر خارج الجمعية الوطنية فيما يتعلق به واجب كعضو منه. 

(4) يحدد واجبات ومسؤوليات وحصانات وتعويضات أعضاء الجمعية الوطنية بالقانون؛ ويحق لجميع الأعضاء حماية هذه الحصانات ويؤديون الواجبات المبينة فيه.

الفصل الخامس السلطة التنفيذية

المادة 39 الرئيس: رئيس الدولة والحكومة

(1) رئيس إريتريا هو رئيس الدولة والحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة لإريتريا. 

(2) تتولى السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية، بالتشاور مع مجلس الوزراء، وفقا لأحكام هذا الدستور. 

(3) يكفل الرئيس احترام الدستور؛ وسلامة الدولة؛ وكفاءة وفعالية الخدمة العامة؛ ومصالح وسلامة جميع المواطنين، بما في ذلك التمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية المعترف بها بموجب هذا الدستور.

المادة 40 المؤهلات لتكون مرشحا لمنصب الرئيس

يكون أي عضو في الجمعية الوطنية ينتخب رئيسا لإريتريا مواطنا إريتريا بالولادة.

المادة 41 انتخاب الرئيس ومدة ولايته

(1) ينتخب الرئيس من بين أعضاء الجمعية الوطنية بتصويت أغلبية أعضائه. ويجب ترشيح مرشح لمنصب الرئيس بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من أصوات جميع أعضاء الجمعية الوطنية. 

(2) تكون مدة ولاية الرئيس خمس سنوات، تعادل مدة عضوية الجمعية الوطنية التي تنتخبه. 

(3) لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من فترتين. 

(4) عندما يصبح مكتب الرئيس شاغرا بسبب وفاة أو استقالة شاغل الوظيفة أو للأسباب المبينة في المادة 6 من هذه المادة، يتولى رئيس الجمعية الوطنية منصب الرئيس. ويعمل الرئيس كرئيس بالنيابة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، تنتخب الجمعية الوطنية خلالها رئيسا آخر للفترة المتبقية من سلفه. 

(5) لا تعتبر مدة ولاية الشخص المنتخب للعمل كرئيس بموجب المادة 4 من هذه المادة فترة كاملة لأغراض المادة الفرعية 3 من هذه المادة. 

(6) يجوز عزل الرئيس من منصبه بأغلبية ثلثي أصوات جميع أعضاء الجمعية الوطنية 

في أعقاب الأسباب التالية: 

(أ) انتهاك الدستور أو انتهاك خطير للقانون؛ 

ب) القيام بنفسه بطريقة تجعل سلطة الرئيس أو شرفه في السخرية والازدراء والسمعة؛ 

(ج) عدم القدرة على أداء وظائف مكتبه بسبب العجز البدني أو العقلي. 

(7) يحدد القانون إجراءات انتخاب الرئيس وإقالته من منصبه.

المادة 42 سلطات الرئيس وواجباته

يكون للرئيس الصلاحيات والواجبات التالية: 

1 - مرة كل عام، يلقي خطابا في الجمعية الوطنية بشأن حالة البلد وسياسات حكومته؛ 2 - مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذا القانون، إعلان حالة الطوارئ، وعندما يتطلب الدفاع عن البلد، حالة الحرب؛ 3 - دعوة الجمعية الوطنية لحضور اجتماع طارئ وتقديم آرائه إليها. 

4 - أن تنشر وتنشر في الجريدة الرسمية للقوانين الإريترية مشاريع قوانين توافق عليها الجمعية الوطنية؛ 

5. ضمان تنفيذ قوانين وقرارات الجمعية الوطنية. 

6. التفاوض والتوقيع على اتفاقيات دولية وتفويض هذه السلطة. 

7- يعين بموافقة الجمعية الوطنية والوزراء والمفوضين والمراجع العام ورئيس المصرف الوطني ورئيس المحكمة العليا وأي شخص أو أشخاص آخرين تقتضيه أية أحكام أخرى من هذا الدستور أو والقوانين الأخرى التي يعينها الرئيس؛ 

8 - تعيين قضاة المحكمة العليا بناء على اقتراح من لجنة الخدمة القضائية وموافقة الجمعية الوطنية؛ 

9 - تعيين قضاة المحاكم الأدنى بناء على اقتراح من لجنة الخدمة القضائية؛ 

10 - تعيين واستقبال السفراء والممثلين الدبلوماسيين؛ 

11 - تعيين أعضاء رفيعي المستوى في القوات المسلحة وقوات الأمن؛ 

12 - العفو أو منح العفو أو إبعاد الجناة؛ 

13 - إنشاء وحل الوزارات والإدارات الحكومية اللازمة أو المناسبة للإدارة الرشيدة لإريتريا، بالتشاور مع إدارة الخدمة العامة؛ 

14 - رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وتنسيق أنشطتها؛ 

15 - تقديم مقترحات تشريعية إلى الجمعية الوطنية؛ 

16 - منح ميداليات أو شرف أخرى على مواطني إريتريا ومقيمينها وأصدقائها بالتشاور مع الأشخاص والمؤسسات ذات الصلة؛ 

17- عملا بأحكام هذا الدستور، يزيل أي شخص يعينه.

المادة 43 الحصانة من الإجراءات المدنية والجنائية

ولا يجوز مقاضاة أي شخص يشغل منصب الرئيس في أي دعوى مدنية أو اتهام بارتكاب جريمة، إلا إذا كانت تلك الإجراءات تتعلق بعمل يقوم بصفته الرسمية كرئيس أو إجراءات تنطوي على المادة الفرعية 6 (أ) و (ب) من المادة 41 من هذا القانون.

المادة 44 الامتيازات الواجب منحها للرؤساء السابقين

ويصدر القانون أحكاما بشأن الامتيازات التي تمنح للرؤساء السابقين.

المادة 45 القسم

ويتولى الرئيس، بعد انتخابه، اليمين التالي: "أقسم بأسم الشهداء الإريتريين أن أؤيد دستور إريتريا وأن أدافع عنه، وأن أسعى جاهدا بأقصى قدرتي وقدراتي لخدمة شعب اريتريا ".

المادة 46 مجلس الوزراء

(1) يكون هناك مجلس وزاري يرأسه الرئيس. 

(2) يجوز للرئيس أن يختار وزراء من بين أعضاء الجمعية الوطنية أو من بين أشخاص ليسوا أعضاء في الجمعية الوطنية. 

(3) يقوم مجلس الوزراء بمساعدة الرئيس في: 

(أ) توجيه شؤون الحكومة والإشراف عليها وتنسيقها؛ 

ب) إجراء دراسة وإعداد الميزانية السنوية؛ 

(ج) إجراء دراسة وإعداد مشاريع القوانين التي تعرض على الجمعية الوطنية؛ 

د) إجراء دراسة وإعداد السياسات والخطط الحكومية. 

(4) يجوز للرئيس أن يصدر قواعد وأنظمة لتنظيم ومهام وعمل مكتبه أو مجلس الوزراء أو المؤسسات الحكومية الأخرى، ولمدونة قواعد السلوك التي يشارك فيها موظفو السلطة التنفيذية للحكومة.

المادة 47 المساءلة الوزارية

(1) يكون جميع الوزراء مسؤولين: 

(أ) أن يتولى الرئيس بصورة فردية إدارة وزاراته؛ و 

ب) جماعيا إلى الجمعية الوطنية، عن طريق الرئيس، لإدارة أعمال مجلس الوزراء. 

(2) يجوز للجمعية الوطنية أو لجاناها، من خلال مكتب الرئيس، أن تستدعي أي وزير لمثوله أمامه للاستجواب بشأن سياسات أو عمل وزارته.

الفصل السادس إقامة العدل

المادة 48 القضاء

(1) تختص السلطة القضائية بمحكمة عليا وفي محاكم أدنى أخرى يحددها القانون وتطبق باسم الشعب وفقا لهذا الدستور والقوانين الصادرة فيها. 

(2) تكون المحاكم، عند ممارستها لسلطتها القضائية، خالية من التوجيه والرقابة والإشراف على أي شخص أو سلطة. ولا يخضع القضاة إلا للقانون، وإلى مدونة أخلاقية قضائية يحددها القانون وضميرهم. 

(3) لا يجوز لأي شخص يمارس السلطة القضائية أن يكون مسؤولا عن أي دعوى لأي فعل أو امتناع أثناء ممارسة تلك السلطة القضائية. 

(4) تمنح جميع أجهزة الدولة للمحاكم ما تحتاجه من مساعدة لحماية استقلالها وكرامتها حتى تمارس سلطتها القضائية على نحو مناسب وفعال وفقا لأحكام هذا الدستور والقوانين الصادرة فيها.

المادة 49 المحكمة العليا

(1) تكون المحكمة العليا هي المحكمة الملاذ الأخير؛ ويرأسها رئيس القضاة. 

(2) للمحكمة العليا سلطة: 

(أ) الولاية الوحيدة لتفسير هذا الدستور ودستورية أي قانون سنه أو أي تدبير اتخذته الحكومة؛ (ب) الاختصاص الوحيد لجلسة الاستماع والفصل في التهم الموجهة إلى رئيس تم تخويله من قبل الجمعية الوطنية عملا بأحكام المادة 6 (أ) و (ب) من المادة 41 من هذا القانون؛ (ج) النظر في القضايا المستأنفة من المحاكم الدنيا عملا بالقانون والفصل فيها. 

(3) يتم تحديد تنظيم المحكمة العليا وتشغيلها بموجب القانون. 

(4) تحدد مدة ولاية قضاة المحكمة العليا بموجب القانون.

المادة 50 المحاكم الأدنى

ويحدد القانون تنظيم المحاكم الدنيا واختصاصها وإجراءاتها ومدة قضاة ها.

المادة 51 القسم

ويتولى كل قاض اليمين التالي: "أقسم بأسم الشهداء الإريتريين الذين سأحكم عليهم وفقا لأحكام الدستور والقوانين السارية فيها، وأقوم بممارسة السلطة القضائية الممنوحة لي ، رهنا بالقانون وضميرتي فقط، دون أن يسعى إلى تحقيق أي مكسب خاص أو أن يغمره ".

المادة 52 إلغاء القضاة من المكتب

(1) يجوز عزل القاضي من منصبه قبل انتهاء فترة ولايته من قبل الرئيس فقط، بناء على توصية من لجنة الخدمة القضائية، وفقا لأحكام المادة الفرعية 2 من هذه المادة بسبب العجز البدني أو العقلي ، وانتهاك القانون أو مدونة أخلاقية قضائية. 

(2) تقوم لجنة الخدمة القضائية بالتحقيق فيما إذا كان ينبغي عزل القاضي من منصبه على أساس تلك المذكورة في المادة الفرعية 1 من هذه المادة. وفي حالة قرار لجنة الخدمة القضائية بإبعاد قاض من منصبه، تقدم اللجنة توصيتها إلى الرئيس. 

(3) يجوز للرئيس، بناء على توصية من لجنة الخدمة القضائية، أن يعلق منصبه قاضيا قيد التحقيق.

المادة 53 لجنة الخدمة القضائية

(1) تنشأ لجنة للخدمة القضائية تكون مسؤولة عن تقديم توصيات بشأن تعيين القضاة وشروط وأحكام خدماتهم. 

(2) تحدد صلاحيات لجنة الخدمة القضائية وتنظيمها وواجباتها بموجب القانون.

الفصل السابع أحكام متنوعة

المادة 54 المراجع العام للحسابات

(1) يجب أن يكون هناك مراجع عام للحسابات يقوم بمراجعة الإيرادات والنفقات والعمليات المالية الأخرى للحكومة ويقدم تقريرا سنويا عن استنتاجاته إلى الجمعية الوطنية. 

(2) يعين الرئيس العام مراجع الحسابات العام لمدة خمس سنوات بموافقة الجمعية الوطنية. ويكون مسؤولا أمام الجمعية الوطنية. 

(3) يحدد القانون صلاحيات المراجع العام وواجباته وتنظيمه.

المادة 55 البنك الوطني

(1) يكون هناك بنك وطني يقوم بمهام البنك المركزي ويراقب المؤسسات المالية ويدير العملة الوطنية. 

(2) يكون للبنك الوطني محافظ يعينه الرئيس بموافقة الجمعية الوطنية. يكون هناك مجلس إدارة يرأسه الحاكم ويعين رئيسه أعضاؤه. 

(3) تحدد الصلاحيات والتفويضات والتنظيمات التفصيلية للبنك الوطني بموجب القانون.

المادة 56 إدارة الخدمة العامة

(1) تنشأ إدارة للخدمة العامة تكون مسؤولة عن تعيين الموظفين الحكوميين واختيارهم، فضلا عن تحديد أحكام وشروط عملهم بما في ذلك حقوقهم وواجباتهم. 

(2) تحدد الصلاحيات والتفويضات والتنظيمات التفصيلية لإدارة الخدمة العامة بموجب القانون.

المادة 57 لجنة الانتخابات

(1) تنشأ لجنة انتخابية تعمل بصورة مستقلة ودون تدخل، على أن تكفل، على أساس قانون الانتخابات، إجراء انتخابات حرة ونزيهة وإدارة تنفيذها؛ والبت في المسائل التي أثيرت أثناء العملية الانتخابية؛ وصياغة وتنفيذ برامج تثقيفية مدنية تتعلق بالانتخابات وغيرها 

الإجراءات الديمقراطية. 

(2) يعين الرئيس المفوض الانتخابي بموافقة الجمعية الوطنية. 

(3) يحدد القانون صلاحيات اللجنة الانتخابية وواجباتها وتنظيمها.

المادة 58 تعديل الدستور

(1) يجوز اقتراح اقتراح بتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور وتقديمه من قبل الرئيس أو 50 في المائة من جميع أعضاء الجمعية الوطنية. 

(2) يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور على النحو التالي: 

(أ) حيث تقترح الجمعية الوطنية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع أعضائها تعديلا بالإشارة إلى مادة محددة من الدستور التي يتعين تعديلها؛ و 

(ب) حيثما توافق الجمعية الوطنية، بعد المداولة، على التعديل نفسه بأغلبية أربعة أخماس جميع أعضائها بعد مرور سنة على اقتراحها بإجراء تعديل من هذا القبيل.

موسوعات ذات صلة :