يشترط لتوفير المسؤولية الجزائية توفر عنصران معاً وهما الوعي والاختيار وقد ورد النص على هذين الشرطين في المادة (74) من قانون العقوبات الأردني .
1الوعي: ويقصد به التمييز أي المقدرة على فهم ماهية الفعل وطبيعته وتوقع الاّثار التي تنشأ عنه ولا يعني الوعي العلم بالتكييف القانوني؛ حيث أن العلم بالقانون مفترض ولا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون .
2-الإرادة أو الاختيار: ولا تعني حرية الاختيار أي مقدرة المجرم على تحديد الوجهة التي تتخذها إرادته أي مقدرته على توجيه إرادته إلى وجهة معينة .
موانع المسؤولية
لكي يسأل الفاعل عن الجريمة يجب توفر شرطا المسؤولية وهما الوعي والأرادة (الاختيار) أما إذا انهار أحدهما فتمتنع المسؤولية وأسباب امتناع المسؤولية هي :
1- السن :حيث لا يسأل جزائياً من لم يتم السابعة من العمر ويسمى عديم التميز، أما من أتم السابعة ولم يأت الثامنة عشر فتكون مسؤوليته ناقصة وعقوبته مخففه حيث لا يحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقه مطلقا والعبرة بوقت ارتكاب الجريمة وليس بوقت نظر الدعوى .
2- الاضطراب العقلي :إذا كان لا يدرك أفعاله وقت الجريمة، وبشهادة ثلاث أطباء من أطباء المحكمة إلا انه يمكن إيقاع تدابير احترازيه عليه كالحجز في مأوى علاجي .
3- السكر والمخدرات غير الاختياري: بشرط أن يتناولها رغماً عنه أو بدون علم منه أما تناول السكر والمخدرات بإرادته فأنه يسأل مسؤولية كامله عن الجريمة .
4- الغلط: وهو علم خاطئ، كأن يعتقد أنه يطلق النار على صيد فإذا به إنسان إلا انه إذا توفر الخطأ لديه فيسأل عن جريمة خطأ .
5-الإكراه المادي: كمن تجمح به دابته ولا يستطيع السيطرة عليها فتصيب شخصاً بجرح أو يفقد الوعي فيقع على طفل فيقتله، ويشترط إلا يستطيع دفعه وان لا يكون له يد في حصوله .
6-الإكراه المعنوي: وهو ضغط شخص على إرادة شخص آخر لحمله على ارتكاب جريمة وقد استثنى قانون العقوبات الأردني جريمة القتل بمعنى لا يجوز ارتكاب القتل تحت الإكراه وإلا تعرض للعقاب .
7-حالة الضرورة : وهي ظروف تهدد شخص بالخطر وتوحي إليه بطريق الإخلاص منها بارتكاب جريمة .مثل من يهرب من حيوان مفترس فيدخل منزل الغير بدون إذن أو حريق فيأخذ ماء جيرانه، ويشى ترط أن يكون الخطر جسيم ومحدق والإ يكون الشخص هو من تسبب بالخطر أو من اوجب عليه القانون لتعرض للخطر مثل الدفاع المدني .[1]
مراجع
- كتاب القانون في حياتنا