المقدمة
النطاق
قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.
تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.
ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:
- الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
- حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
- حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
- حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
- حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.
نظرة عامة
القانون الدولي
انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 2002. لدى انضمامها تحفظت على أحكام المواد 2 و 16 (المساواة في الزواج والحياة الأسرية) حيثما خالفت أحكام الشريعة الإسلامية (باعتبار أن المادة 2 من الدستور تنص على أنّ دین الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع)، والمادة 9 (2) (المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في منح الجنسية)، والمادة 15 (4) (حرية اختيار المسكن والإقامة) والمادة 29 (1) (تفسير وتطبيق الاتفاقية والتحكيم في حالة النزاع).[1]
وفي سياق حرصها على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية "سيداو" والعمل على إمكانية سحب أو تضييق نطاق بعض التحفظات، أعادت مملكة البحرين صياغة بعض التحفظات المذكورة بموجب المرسوم بقانون رقم 70 لعام 2014، والذي عدل تحفظ المملكة على المواد 2، 16، و15 (4) لجعل البحرين ملتزمة بتنفيذها دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وأبقت البحرين على تحفظها بشأن المادة 29 (1) حفاظا على سيادتها، وعلى المادة 9 (2) المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل في منح الجنسية للأبناء لحاجتها لتعديل قانون الجنسية قبل إعادة النظر في هذا التحفظ.[2]
القوانين الوطنية
فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:[3]
- دستور مملكة البحرين وتعديلاته.
- قانون العقوبات لعام 1976 وتعديلاته.
- قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم 1 لعام 2008.
- قانون العمل رقم 36 لعام 2012.
- قانون الطفل رقم 37 لعام 2012.
- قانون رقم 17 لعام 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري.
- قانون الأسرة رقم 19 لعام 2017.
القوانين الأخرى الداعمة لحقوق المرأة هي:
- ميثاق العمل الوطني بما يتضمنه من مبادئ أساسية حول المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو المعتقد.
- الأمر السامي رقم 44 لعام 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة – وهو جهاز استشاري يتبع جلالة الملك مباشرةً – ويختص برسم السياسة العامة فيما يتعلق بشئون المرأة ويعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية في هذا المجال.
- المرسوم بقانون رقم 5 لعام 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" وتعديلاته.
- المرسوم بقانون رقم 14 لعام 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
- القانون رقم 26 لعام 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
- القانون رقم 34 لعام 2005 بإنشاء صندوق النفقة.
- القانون رقم 35 لعام 2009، بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية، وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.
- الأمر الملكي رقم 14 لعام 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.
- المرسوم الملكي رقم 59 لعام 2014 بشأن ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى وينص البند الثاني بأن يكون تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً.
- المرسوم بقانون رقم 22 لعام 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لعام 1986 والذي تضمن إلزامية إحالة المنازعات الأسرية لمكتب التوفيق الأسري قبل عرضها على المحاكم الشرعية.
- المرسوم بقانون رقم 26 لعام 1986، الذي كفل إحالة قضايا النزاع الأسري إلى مكتب التوفيق الأسري قبل تقديمه إلى المحاكم الشرعية، مما أسهم في دعم الاستقرار الأسري ومنع العنف.
- قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 1 لعام 2016 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية رقم 47 لعام 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 84 لعام 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية.
- قرار وزير الإسكان رقم 909 لعام 2015، حيث تضمنت المادة (3) منه الفئة الخامسة ويقصد بها المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، وتُمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط وفق تقدير لجنة الإسكان.
- الأمر الملكي رقم 17 لعام 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوَّضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي نص على أن يراعى تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً.
- قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم 26 لعام 2017 بشأن شروط وإجراءات الترخيص لمراكز الإرشاد الأسري.
- قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 51 لعام 2017 بشأن نقْل محاكم الأسرة ومحكمة التنفيذ الأولى والأجهزة الإدارية المساندة لها لمقر محاكم الأسرة بمنطقة الحنينية من الرفاع الغربي.
الدستور
تنص المادة 2 على أن دين الدولة هو الإسلام والشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. يبرر هذا الحكم تحفظات البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومعاهدات دولية أخرى.
تتضمن مواد الدستور ذات الصلة بالحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ما يلي:
- تنص المادة 5 (ب) على أن الدولة تكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.[4]
- تنص المادة 18 على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
- تنص المادة 19 (د) على أنه لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
إطار السياسات
تتضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) خمسة تدابير تسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري للمرأة في إطار الترابط العائلي، وحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وذلك من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالاستقرار الأسري والخدمات والاستشارات المقدمة واستمرار العمل على مراجعتها وتطويرها وتفعيلها، وتوحيد وربط مصادر المعرفة المتعلقة بالنواحي الأسرية مع التركيز على العنف الأسري.[5]
أنشئت لجنة مشتركة مكونة من المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصحة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لحالات العنف الأسري.[6] وقد أطلق المجلس الأعلى للمرأة في 2017 بالتعاون مع وزارة الداخلية المرحلة الأولى من مشروع قاعدة البيانات والإحصائيات الوطنية للعنف الأسري "تكاتف" والذي يهدف إلى:[7]
- توحيد الإحصائيات المتعلقة بالعنف
- الرصد والتتبع الإلكتروني لحالات العنف الأسري
- حل الازدواجية في الأرقام بما يخدم الدراسات والتقارير الوطنية والدولية
- تحليل المؤشرات وإيجاد العلاقات الترابطية مع مختلف المعطيات
مملكة البحرين ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ومن بينها المقصد الثاني من الهدف الخامس المتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة في 2015. وتهدف الاستراتيجية الوطنية إلى الوقاية من العنف الأسري وتعزيز دور المرأة بجميع فئاتها وفي جميع مراحلها العمرية، وإحداث تغيير إيجابي في مواقف وسلوك كل أفراد المجتمع تجاه المرأة، وخلق بيئة عائلية خالية من العنف، إضافة إلى معالجة البنى الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية، بما يمنع وقوع العنف ضد المرأة.[8]
تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2012ـ2016)، والاستراتيجية الوطنية للمسنين (2012)، والاستراتيجية الوطنية للطفولة (2013ـ2017) من ضمن السياسات التي تمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي.
نصّ القانون رقم 17 لعام 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري على مختلف أنواع العنف الواقع ضمن نطاق الاسرة، وتناول عدة إجراءات حمائية ووقائية لصالح الضحية. وانخفضت نسبة العنف الأسري في العام 2015 لتبلغ (0,39%)، وذلك بعد صدور هذا القانون، والبدء في تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، بعدما كانت (0,41%) في العام 2014.[9]
ويمثل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية خارطة عمل وطنية لسد الفجوات بين الجنسين في مختلف القطاعات، حيث وضع النموذج الآليات التي من شأنها تحقيق التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، ويعمل على نشر ثقافة تكافؤ الفرص بين الجنسين والتأكيد على الحقوق الإنسانية للمرأة بما يساهم في رفض العنف ضد المرأة والتصدي له.
وقد صدر الأمر الملكي رقم 14 لعام 2014 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وقد صدر عن اللجنة الوطنية توصية تشكل اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية لدعم إدماج احتياجات المرأة، وتعمل اللجنة على سد الفجوات التشريعية المرصودة بالقوانين ذات الأولوية للمرأة.
وأصدرت وزارة المالية تعاميم وتعليمات بشأن إعداد الميزانية العامة للأعوام 2011ـ 2018 متضمنة التعليمات الخاصة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة والموجهة لكافة الجهات الحكومية بما فيها المعنية بجانب العنف الأسري لرصد الفجوات في هذا الجانب ورصد الموارد المخصصة لإعداد وتنفيذ المشاريع ذات العلاقة وتوفير الخدمات الداعمة وتأهيل العاملين في المجال.
وصدرت عدة قوانين وقرارات من وزارة الإسكان بشأن منح المرأة البحرينية الحق في الانتفاع بالخدمة الإسكانية، منذ صدور قانون الإسكان لعام 1976 وحتى الآن. وقد تطور قانون الإسكان على عدة مراحل كان من أهمها القرار الوزاري رقم 12 لعام 2004، إذ منحت المادة الثالثة من القرار الحق للمرأة البحرينية الحاضنة والمطلقة والأرملة والمعيلة في الانتفاع بالخدمات الإسكانية.
الخدمات القانونية والاجتماعية [10]
قدمت الحكومة الدعم لإنشاء مراكز للناجيات من العنف الأسري، وتدريب القضاة وزيادة عدد الشرطيات. وتعمل الحكومة على تنفيذ برامج التدريب والتوعية بشأن العنف الأسري. وقد أنشأ المجلس الأعلى للمرأة خطًا ساخناً يقدم المشورة القانونية والدعم للناجيات.
تم تطوير الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة أسريًا من قبل المؤسسات الحكومية (وزارة الصحة / وزارة الداخلية / النيابة العامة/ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)، وتم توفير خدمة المواصلات للحضور للعلاج، بالنسبة إلى الحالات المحتاجة، وتوفير غرف انتظار ملائمة للأسرة والأطفال، كما تم توفير خدمة الخط الساخن بمعدل 8 ساعات يوميا في مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري وهي مؤسسة مجتمع مدني.
وتوجد في مملكة البحرين العديد من مراكز الإرشاد الأسري والرعاية التي تقدم خدمات عدة تقدم الخدمات إلى المرأة المُعنفة، ومنها: مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة، ومكاتب الإرشاد الأسري بالمراكز الاجتماعية، ودار الأمان التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وقسم الخدمة الاجتماعية بإدارة المراكز الصحية، ومركز الدعم الأسري التابع للاتحاد النسائي البحريني، ومركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين، ومركز أوال للمساعدة القانونية التابع لجمعية أوال النسائية، ومركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، فضلًا عن مركز الإيواء التابع لجمعية حماية العمالة الوافدة.
وتم افتتاح مركز حماية الطفل كجهة حكومية ومركزية تقدم خدمات صحية ونفسية وقانونية وأسرية للأطفال المتعرضين للعنف والاعتداء الجسدي أو النفسي والإهمال الأسري. كما يعنى المركز بتقديم خدمات الرصد والتحقيق والعلاج والمتابعة للأطفال ضحايا الأذى البدني والإهمال.
ويولي مركز دعم المرأة في المجلس الأعلى للمرأة عناية كاملة فيما يخص الأسرة قبل الزواج وأثنائه وبعده، ويقدم عدة خدمات من الناحية الاجتماعية والنفسية والقانونية والشرعية، ويهتم بمتابعة المشكلات التي تحدث بين الزوجين وسبل تجنبها بما يؤدي إلى الوقاية من العنف أو إنهائه.
وفي عام 2017، أنشئ مكتب حماية الأسرة في مديرية شرطة المحرق، والذي يقوم بالتعامل مع الوقائع الأسرية من خلال مراعاة الأثر النفسي والخصوصية والسرية التامة لضحايا العنف الأسري والحرص على المحافظة على تماسك الأسرة. كما يوفر المكتب سرعة الاستجابة الفاعلة في التعاطي مع البلاغات الأسرية، ويلعب دورًا إنسانيًا واجتماعيًا، ويعمل على زيادة مستوى الوعي بوقائع العنف الأسري، وتعزيز السلوك السليم في التعامل مع أفراد الأسرة. فضلًا عن قيام المركز بتحديث أساليب التعامل مع الأحداث والضحايا والمتورطين بالقضايا الأسرية. ونظرا لنجاح تجربة مديرية شرطة المحرق، فقد صدر قرار وزير الداخلية بتعميم باستحداث مكاتب حماية الأسرة في مديريات الشرطة بجميع المحافظات.
ولقد تم تحسين عمل مؤسسات إنفاذ القانون وتوفير البيئة الملائمة للتعامل مع المرأة المعنفة من خلال تخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة، وتطوير خدمات مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي
قانون العقوبات رقم 15 لعام 1976[11]
ينص قانون العقوبات على عقوبة السجن مدى الحياة لأي شخص يعتدي جنسياً على المرأة دون رضاها. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة إذا كان سن الضحية أقل من ستة عشر عاماً. ويُفترَض عدم رضا الضحية إذا لم تتم أربعة عشر عاماً.[12]
يُعَاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشرين سنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشرة برضاها. يُعَاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها.[13]
يعفي قانون العقوبات الجاني من العقوبة في جرائم الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو الأفعال المخلة بالآداب من الملاحقة الجنائية إذا اعلنت المرأة عن رغبتها في الزواج منه. وهناك مشروع بإلغاء هذه المادة مطروح أمام السلطة التشريعية.[14]
تندرج بعض أشكال التحرش الجنسي في الأحكام التالية المتعلقة بالأفعال المخلة بالحياء:
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز مئة دينار بحريني من أتى علنا فعلا مخلا بالحياء. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية.[15]
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرين ديناراً من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق. ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض عن طريق التليفون.[16]
قانون الحماية من العنف الأسري، قانون رقم 17 لعام 2015
ينص قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2015 على أشكالٍ إضافية من الحماية ويتضمن الأحكام التالية:
المادة 1 (التعاريف)
العنف الأسري: كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها ويتضمن الأنواع التالية من العنف:
- فعل الإيذاء الجسدي: أي اعتداء بأية وسيلة على جسم المعتدى عليه.
- فعل الإيذاء النفسي: كل فعل يؤدي إلى أضرار نفسية للمعتدى عليه، بما في ذلك القذف والسب.
- فعل الإيذاء الجنسي: تعد من أفعال الإيذاء الجنسي، وفقاً لأحكام هذا القانون، قيام المعتدي تجاه المعتدى عليه بأي من الآتي: (أ) الاعتداء الجنسي أو دفع أو استغلال المعتدى عليه بأية وسيلة، لإشباع رغبات المعتدي الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك لدى الغير. (ب) تعريض المعتدى عليه لمواد أو سلوك جنسي.
- فعل الإيذاء الاقتصادي: كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له.
أمر الحماية: الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو قاضي التحقيق لحماية المعتدى عليه طبقاً للأوضاع التي ينص عليها هذا القانون.
المادة 2
تنشأ بالوزارة [أي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية] إدارة تسمى إدارة الإرشاد الأسري تعمل على تقديم خدمات الإرشاد الأسري والتوعية في مجال العنف الأسري يتبعها عدد من مراكز أو مكاتب الإرشاد الاسري.
تدابير الحماية من العنف الأسري
المادة 7
تعمل الوزارة [العمل والتنمية الاجتماعية] على تقديم الخدمات واتخاذ التدابير التالية للحد من العنف الأسري، بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية كل حسب اختصاصه، على النحو التالي:
- العمل على توعية الرأي العام بمخاطر آثار العنف الأسري.
- توفير ونشر معلومات وافية عن خدمات الإرشاد الأسري والعلاج والتأهيل والإيواء وكيفية الحصول عليها والجهات التي تقدمها.
- توفير دور الإيواء اللازمة لإيواء المعتدى عليه في جرائم العنف الأسري.
- توفير خدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي وخدمات إعادة تأهيل المعتدى عليه والمعتدي.
- توفير المساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة.
- متابعة ما يرفع من دعاوى جنائية تتعلق بالعنف الأسري من خلال حضور ممثل عنها جلسات هذه المحاكم.
- تقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة في مجال العنف الأسري للموظفين المكلفين بإنفاذ هذا القانون وللقضاة وموظفي النيابة العامة.
- نشر البيانات المتعلقة بالعنف الأسري والوقاية منها للحد من العنف الأسري بما لا يمس الحرية الشخصية والخصوصية.
- تشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية في مجال العنف الأسري.
- تهيئة خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى عن حالات العنف الأسري.
- وضع مؤشرات وطنية ترصد وتقيس حالات العنف الأسري بالتعاون مع الجهات المعنية.
المادة 8
[...] لكل معتدى عليه من العنف الأسري أو أي فرد من أفراد الأسرة حق التقدم ببلاغ عن واقعة العنف الأسري، ويتوجب على كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله، أو مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة العامة أو مركز الشرطة بما علم عنها.
المادة 9
تلتزم كلٌ من النيابة العامة ومراكز الشرطة بما يلي:
- ضمان حماية المبلغ عن واقعة العنف الأسري، وذلك بعدم الإفصاح عن اسمه وهويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك.
- الاستماع إلى الأطراف والشهود، بما في ذلك الأطفال في غرف منفصلة ملائمة، وإتاحة الفرصة لكل منهم للإدلاء بأقوالهم بحرية وسرية.
- الحفاظ على السرية في جميع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الاسري.
المادة 10
يجب على النيابة العامة أو مراكز الشرطة تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الاسري وعليهم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
المادة 12
في حالة تلقي بلاغات بخصوص العنف الأسري على مراكز الشرطة اتخاذ الإجراءات الاتية:
- نقل المعتدى عليه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الاقتضاء.
- بناء على أمر صادر من النيابة العامة يتم نقل المعتدى عليه إلى إحدى دور الإيواء التابعة للوزارة في حالات العنف الأسري وبخاصة الأطفال وبالسرعة الممكنة.
المادة 13
يجوز للنيابة العامة أن تصدر قراراً مؤقتاً مسبباً بنقل المعتدى عليه خارج أسرته لحمايته، على أن يتم عرض المعتدى عليه على المحكمة الصغرى الجنائية إذا كان قاصراً أو عديم الاهلية، خلال أسبوعين لتحديد الشخص الذي سوف يتولى رعايته سواء بشكل مؤقت أو دائم.
المادة 14
يجب على النيابة العامة عند تلقي بلاغ بشأن العنف الأسري، أن تحرر محضراً يتضمن البيانات التالية:
- ساعة وتاريخ ومكان تلقي البلاغ.
- اسم المبلغ وبياناته الشخصية.
- توقيت بدء التحقيق والانتهاء منه.
- نوع العنف المرتكب بحق المعتدي عليه والأداة المستخدمة إن وجدت.
- بيان تعرض الأطفال للعنف ووقوعه أمامهم أو امتداده إليهم.
- أية بيانات أخرى تفيد ظروف وقوع العنف وأسبابه ونتائجه.
- أية وثائق ذات صلة أو يرغب المعتدى عليه في إرفاقها.
- أية إجراءات حمائية متخذة عند تلقي البلاغ.
المادة 15
يجوز للنيابة العامة إصدار أمر حماية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المعتدى عليه، يلزم المعتدي بما يلي:
- عدم التعرض للمعتدى عليه.
- عدم الاقتراب من أماكن الحماية أو أي مكان يذكر في أمر الحماية.
- عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد الأسرة.
- تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية.
- يجب ألا يزيد أمر الحماية عن شهر، ويجوز تجديد أمر الحماية بأمر من المحكمة الصغرى الجنائية على أن لا تتجاوز مدة الحماية ثلاثة أشهر وذلك في حالة انتهاكه أو خرقه من المعتدي.
- ولأي من أطراف النزاع التظلم من أمر الحماية خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه ويكون التظلم أمام المحكمة الصغرى الجنائية بشأن الأمر صادر عن النيابة العامة، أما إذا صدر الأمر من المحكمة الصغرى الجنائية فيكون التظلم أمام المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية.
المادة 16
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية.
المادة 17
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا القانون.
تدابير الحماية القانونية الأخرى
حافظ قانون الأسرة (رقم 19 لعام 2017) على حقوق المرأة عند التقاضي في الأمور الشرعية، كما حافظ على كيانها وكيان أبنائها واعتبر الضرر الواقع على المرأة بمختلف أنواعه الجسدي والنفسي والاقتصادي مبررًا للطلاق.
إن قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 7 لعام 2017 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صفة مأموري الضَّبْط القضائي، ينص في مادته الأولى على تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 17 لعام 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري.
ويتناول القرار رقم 51 لعام 2010 ما يتصل بتنظيم مراكز إيواء المجني عليهم في جرائم الإتجار بالأشخاص ويضع ضوابط اعتماد الجهات التي تتعهد بتوفير السكن لهم.
جرائم الشرف
تسمح المادة 334 من قانون العقوبات بتخفيف عقوبة من فاجأ زوجه (زوج أو زوجة) متلبسا بجريمة الزنا فقتله وشريكه في الحال أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى الموت.[17]
وقد راعى المشرع في تخفيف العقوبة في هذا المقام وقوع الجاني في وضع استفزاز خطير أوهن إرادته، وهذا ما يتماشى مع القواعد العامة في قانون العقوبات وأحكام المسؤولية الجنائية.
الزنا والجنس خارج إطار الزواج
يُعَد الزنا جريمة بموجب قانون العقوبات. ويُعاقَب الزوج الزاني بالسجن مدة لا تزيد على سنتين.[18]
الإجهاض للناجيات من الاغتصاب
يسمح قانون العقوبات بالإجهاض تحت الإشراف الطبي (المواد من 321 إلى 323). ويسمح القانون واللوائح التي تنظم المهن الطبية بإمكانية إجراء الإجهاض عندما يكون ضرورياً من أجل إنقاذ حياة المرأة.[19] ويُعَد الإجهاض غير قانوني إذا أجهضت المرأة الحامل نفسها بدون علم أو استشارة الطبيب، أو إذا أجهض شخصٌ آخر المرأة دون رضاها. وتُعاقَب كل امرأة أجرت عملية الإجهاض دون استشارة ومساعدة الطبيب المختص بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً.
ختان الإناث
ختان الإناث لا يُمارَس في البحرين، وإن وقعت حالاتٍ نادرة جدًا في الماضي.[20] بكل الأحوال، يندرج الختان ضمن جرائم الاعتداء على الأشخاص في قانون العقوبات (المواد من 336 إلى 344)، ومن بينها بشكل خاص الاعتداء على سلامة جسم الغير، حيث يعاقب الجاني بعقوبة السجن لمدة سبع سنوات، ويمكن تشديد العقوبة إذا أدى الجرم إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها (مادة 337 من قانون العقوبات).[21]
شؤون الأسرة
الزواج
يُطبق قانون الأسرة لعام 2017[22] الذي يضمن أحكاماً جامعة تسري على جميع الأسر دون تمييز.
وهو يحدد سن الزواج بستة عشرة سنة للإناث. ولا يجوز تزويج الفتاة التي يقل سنها عن ستة عشرة سنة إلا بإذن من المحكمة التي يجب أن تتحقق من ملائمة هذا الزواج قبل منح الإذن.
وقد نص قانون الأسرة على حقوق وواجبات متبادلة ومشتركة بين الزوجين تقوم على الاحترام المتبادل والعشرة بالمعروف وغيرها من الحقوق الخاصة بالزوجة والحقوق الخاصة بالزوج.
الطلاق
للزوج الحق في الطلاق بإرادته،[23] ويجوز للزوجة أيضاً الطلاق إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج. وقد أتاح قانون الأسرة للزوجة طلب الطلاق أمام القضاء للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين أو بسبب عدم إنفاق الزوج أو لغيابه أو هجره لها أو لسجنه.[24]
كما أن للزوجة حق خلع الزوج، ولكن مقابل بدل تقدمه للزوج، وهو عادة ما يكون بالتنازل عن مهرها.[25] وإذا وافقت الزوجة على الخلع، فإنها تحتفظ بحضانة أطفالها باعتبار أنه لا يحق لها التنازل عن الحضانة بكل الأحوال.[26]
الوصاية وحضانة الأطفال
الأب هو الولي لأطفاله، وتمنح الحضانة للأم وفقاً للمواد التالية من قانون الأسرة.
مادة 124:
وفقاً للفقه السني تنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.
ووفقاً للفقه الجعفري تنتهي حضانة الأم عند إتمام سن السابعة للابن أو البنت، وبعد سن السابعة تكون الحضانة للأب.
مادة 125:
وفقاً للفقه السني إذا بلغ الذكر خمس عشرة سنة، أو بلغت الانثى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو ممن له الحق في حضانته.
وفقاً للفقه الجعفري يمنح خيار الانضمام إلى من يشاء من أبويه عند إتمام الأنثى سن التاسعة من عمرها والذكر سن الخامسة عشرة من عمره مع رشدهما.
الميراث
الميراث تنظمه أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تحدد نصيب الورثة من النساء والرجال على أسس تحكمها العدالة، بحيث يمكن أن يرث بموجبها الذكور أكثر أو أقل من الإناث أو بشكل متساوي وذلك وفق اعتبارات لا تستند إلى الجنس.
الجنسية
تنص المادة 4 من مرسوم البحرين رقم 12 المعدل لقانون الجنسية البحرينية لعام 1963 على أن الشخص يُعتبر بحرينياً في الحالات التالية:
- إذا وُلد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عند الولادة.
- إذا وُلد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً.
تسمح المادة 4 للرجال البحرينيين بنقل الجنسية لأطفالهم تلقائياً. يمكن للأمهات البحرينيات نقل جنسيتهن إلى أطفالهن في ظل ظروف معينة. فالمشرع البحريني يكرس حق الدم من جهة الأم بحالتين وهما:
- إذا ولد الابن من أب مجهول؛ أو
- إذا ولد من أب لم تثبت نسبته إليه قانوناً.
ويحرص المشرع في عدم الأخذ بحق الدم لجهة الأم بشكل مطلق لتجنب حالات ازدواجية الجنسية لدى أبناء البحرينية لكونهم يحملون جنسية آبائهم الأجانب.
تم اتخاذ عدة تدابير وتشريعات للتخفيف من معاناة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمين في البحرين ومن بينها:
- القانون رقم 35 لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية، وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.
- منح أبناء البحرينية تأشيرة دخول للبلاد بالإضافة إلى الإقامة بناء على كفالة الأم وذلك وفقا للوائح والمعايير المنظمة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
- استفادة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي من الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية أسوة بالبحرينيين.
- القانون رقم 22 لعام 2017 بتعديل المادة 2 من القانون رقم 74 لعام 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة مما أتاح لأبناء البحرينية من ذوي الإعاقة المتزوجة من أجنبي الاستفادة من المزايا والرعاية والتسهيلات التي يكرسها هذا القانون لذوي الإعاقة البحرينيين.
- هناك مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية الحالي بما يمنح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية البحرينية وفق ضوابط ومعايير تحترم الدستور وتحفظ سيادة الدولة وما زال المشروع مطروحا للنقاش أمام السلطة التشريعية.[27]
قوانين العمل
تتضمن الأحكام الرئيسية لقانون رقم 36 لعام 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ما يلي:
المادة 29: مع مراعاة أحكام هذا الباب، تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
المادة 30: يصدر الوزير قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلًا.
المادة 31: يصدر الوزير، بعد أخذ رأي الجهات المعنية، قراراً بتحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها.
المادة 32:
أ) تحصل العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ستون يوماً، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل مبيناً بها التاريخ الذي يرجح فيه حصول الوضع.
ويجوز للعاملة أن تحصل على إجازة بدون أجر بمناسبة الوضع مدتها خمسة عشر يوماً علاوة على الإجازة السابقة.
ب) يحظر تشغيل العاملة خلال الأيام الأربعين التالية للوضع، وتسري بشأن اشتغالها لدى صاحب عمل آخر خلال إجازة الوضع الأحكام المنصوص عليها في المادة (62) من هذا القانون.
المادة 33: يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع.
المساواة في أماكن العمل
تلتزم مملكة البحرين بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تنص على ضمان مساواة الذكور والإناث في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها العهد.
ويحظر الدستور وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون العمل في القطاع الأهلي أي تمييز في مجال العمل يقوم على الجنس.
فقد نصت المادة 5 (ب) من دستور مملكة البحرين على أن "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية."
ونصت المادة 13 على أن:
أ- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.
ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
ج- لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضائي.
د- ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
تضمن قانون العمل لعام 2012 بابًا خاصًا بشأن "تشغيل النساء." وتنص المادة 29 على أنه: "مع مراعاة أحكام هذا الباب، تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم". وفيما يتعلق بضمانات عدم التمييز في الأجور، تنص المادة 39 على: "يحظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة."
يعتبر قانون العمل لعام 2012 فصل العمال بسبب جنس العامل أو المسؤوليات الأسرية أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية عملًا غير قانوني.[28] كما يحظر التمييز في الأجور على أساس الجنس.[29]
ويشير قانون العمل لعام 2012 إلى قابلية تطبيق جميع الأحكام المنصوص عليها في القانون على العاملات والعمال الذكور دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
تدابير خاصة للنساء
حفاظاً على صحة المرأة وطبيعتها الفسيولوجية، وخاصة المرأة الحامل، توجد بعض التدابير الخاصة بشأن عمل النساء، وهي تهدف إلى حماية المرأة في فترات الحمل والوضع.
وقد حدد قرار وزير العمل رقم 32 لعام 2013 بشأن تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، فئتين من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وهي:
- الأعمال التي لا تتناسب مع الطبيعة الفسيولوجية للمرأة.
- الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء الحوامل فيها للمحافظة على سلامة المرأة والجنين (وهو ما يعد متفقاً مع المعايير والاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن، وعلى الأخص الاتفاقية رقم 89 بشأن العمل ليلًا للنساء، 1948).
شجع مشروع نفذته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عام 2015 النساء على الدخول إلى سوق العمل والبقاء فيه. وقد نجح في توظيف أكثر من 2000 امرأة.
قانون الخدمة المدنية
المرسوم بقانون رقم 84 لعام 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لعام 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم يفرقا في حقوق الموظف بين الرجل والمرأة. وفي الوقت ذاته، منح هذا القانون ولائحته التنفيذية المرأة بعض المزايا الخاصة التي تتطلبها طبيعتها الفسيولوجية، مثل إجازة الولادة وإجازة الرضاعة وإجازة عدة الوفاة وإجازة بدون راتب لرعاية طفل لم يتجاوز عمره ست سنوات وغيرها من الإجازات التي تستفيد منها المرأة دون الرجل.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لعام 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما يخص تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بشمول الموظفة المتزوجة بالفئة الثانية أسوة بالموظفين المتزوجين من الرجال، بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج.
أنشئت لجنة تكافؤ الفرص في الوكالات الحكومية في عام 2013. وتختص هذه اللجنة بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات الصلة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات الحكومية في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة وإدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط.
تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لعام 2014 بشأن إنشاء لجان تكافؤ الفرص بالقطاع الحكومي، وقد قامت مؤسسات القطاع الحكومي بتشكيل عدد 45 لجنة تكافؤ الفرص في القطاع العام وتعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل الجهة.
عاملات المنازل
فيما يتعلق بحماية ودعم العاملات المنزليات من العنف والإيذاء والاستغلال، تجدر الإشارة إلى أنهن فئة محمية ضمن نطاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالإكراه و / أو الاستغلال الجنسي، فيما يخص تدابير العدالة الجنائية لمحاكمة ومعاقبة المتاجرين، وحماية وإعادة تأهيل الناجين من العنف. يتم جلب الجناة أمام المحاكم للمقاضاة، وتطبيق القانون للعقاب.[30] ولا يجوز لصاحب العمل حجز جواز سفر العامل؛ وإلا يتم تغريمه بموجب قرار وزاري. تشمل حقوق عاملات المنازل الحصول على الوساطة في منازعات العمل والحق في أن يتم تزويدهن بعقد عمل.
التحرش الجنسي في أماكن العمل
ينص قانون العمل في القطاع الأهلي على أنه يجوز للعامل إنهاء عقد العمل بدون إخطار في أيٍ من الحالات التالية:
- اعتداء صاحب العمل أو من يمثله على العامل في أثناء أو بسبب العمل بالقول أو الفعل الذي يُعاقب عليه القانون.
- ارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أمرا مخلا بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
ويعتبر إنھاء العقد في ھاتین الحالتين بمثابة فصل تعسفي من جانب صاحب العمل.[31]
يعاقب قانون العقوبات البحريني التحرش الجنسي سواء في مواقع العمل أو غيره بحيث يعتبره ضمن الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الفجور والاعتداء على العرض (المواد 344 وما بعدها من قانون العقوبات)، كما اعتبر قانون العقوبات وقوع هذه الأفعال من موظف عام ظرفاً مشدداً.
بالإضافة إلى المذكور فإن قانون العمل يضمن نصاً جديداً يقضي بجواز إنهاء العامل لعقد العمل من جانبه ودون إخطار منه، وباعتباره فصلاً تعسفياً من جانب رب العمل يستوجب التعويض عنه، وذلك لدى اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل أثناء أو بمناسبة تأديته للعمل بقول أو فعل معاقب عليه قانوناً، أو لارتكابه أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
كما أفرد المشرع البحريني نصوصاً خاصة تعالج حالات التحرش الجنسي بالقول أو الفعل في مكان العمل وعاقب عليها في تشريعات خاصة أخرى، ومثاله اللائحة التنفيذية لقانون ديوان الخدمة المدنية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2012، ولائحة الموارد البشرية للمحكمة الدستورية الصادرة بموجب قرار رئيس المحكمة الدستورية رقم 22 لعام 2016.
العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
يُجرّم قانون العقوبات بيع الجنس والأنشطة المرتبطة بالاشتغال بالجنس.[32] ويُعاقَب كل من حرض غيره علنًا على ارتكاب الفجور أو الدعارة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين.[33]
ويتم ضبط الجرائم المرتبطة بالدعارة والفجور عن طريق مأموري الضبط القضائي من النيابة العامة وأفراد قوات الامن العام وفقا للإجراءات التي نص عليها المرسوم بقانون رقم 46 لعام 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية (المواد 43ـ46).
الإتجار بالبشر
يحظر قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم 1 لعام 2008 جميع أشكال الإتجار بالأشخاص، وينص على عقوباتٍ بالسجن تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
وتولي الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة العدل وغيرها من مؤسسات وجهات إنفاذ القانون قضية الإتجار بالأشخاص أولوية قصوى، وقد اتخذت العديد من التدابير والإجراءات لمكافحة هذا النوع من الجرائم ومنها:
- إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل وفقاً للقرار رقم 7 لعام 2015 وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الخارجية والداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الإعلام وممثلين عن سوق العمل والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان.
- تم تشكيل فريق عمل منبثق عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص لوضع مدونة بسلوك وقواعد التوجيهات الارشادية في التعامل مع ضحايا الإتجار بالأشخاص وتم إعداد المدونة وإصدارها.
- أصدرت اللجنة دليل نظام الإحالة لمراكز الإيواء ويوضح كيفية التعرف على هوية الضحايا وكيفية التعامل معهم والسلوك الأخلاقي والسليم في المقابلات مع الضحايا.
- تعمل اللجنة حالياً على تشكيل فريق وطني من الخبراء لدعم وتنسيق جهود التدريب والبحث القانوني في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.
- وضعت اللجنة استراتيجية وخطة عمل لمكافحة الإتجار بالأشخاص وركّزت الاستراتيجية على التنسيق بين اللجنة الوطنية وجهات إنفاذ القانون في ملف دعم ضحايا الإتجار بالأشخاص وملف العلاقات الثنائية والإقليمية ذات الصلة وملف التوعية والتدريب.
- افتتحت اللجنة مركز الإيواء لضحايا الإتجار بالأشخاص حيث تبلغ السعة الاستيعابية للمركز 200 في حالة الأوضاع الطبيعية، ويستوعب المركز 250 حالة في حالات الطوارئ.
- تم تخصيص أماكن خاصة لخدم المنازل والعمالة الوافدة من النساء والرجال.
- تم أيضًا تخصيص أماكن خاصة للمشتبه بممارستهم للإتجار بالأشخاص.
- تم تنفيذ العديد من الدورات للعاملين في مركز الإيواء على كيفية التعامل مع ضحايا الإتجار.
التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة
يعاقب القانون على التحريض على الفجور والأفعال التي تخدش الحياء والتي ترتكب بالعلانية والأفعال التي تخل بالآداب بشكل عام مهما تكن صفة مرتكبيها أو ميولهم الجنسية.
والحماية المقررة في الدستور والقوانين من أي اعتداء، يتمتع بها جميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو الانتماء، وبالتالي تندرج أفعال الاعتداء المرتكبة لأي سبب من الأسباب (سواء كانت الضحية من المثليين أو المثليات أو المتحولين جنسيا أو أي فرد مهما كانت ميوله أو انتماءاته) تحت سلطان قانون العقوبات في الباب المتعلق بالاعتداء على سلامة الأشخاص.[34]
مراجع
- المرسوم بقانون رقم 5 لعام 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- المرسوم بقانون رقم 70 لعام 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لعام 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- مكن الاطلاع على التشريعات من الموقع الإلكتروني لهيئة التشريع والإفتاء القانوني: http://www.legalaffairs.gov.bh/index.aspx
- دستور مملكة البحرين. https://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189442
- المجلس الأعلى للمرأة، الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013).
- المجلس الأعلى للمرأة، التقرير الوطني لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين +20 (2014).
- المجلس الأعلى للمرأة، قاعدة البيانات والاحصائيات الوطنية للعنف الأسري "تكاتف" (2017). https://www.scw.bh/ar/WomenNeeds/National-model/Pages/takatuf2017.aspx
- المجلس الأعلى للمرأة، الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، البحرين، المجلس الأعلى للمرأة (2015).
- "الأنصاري: نسبة تنفيذ برامج استراتيجية حماية المرأة من العنف وصلت لـ46 % ." الأيام، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017. http://www.alayam.com/alayam/local/693342/News.html
- المجلس الأعلى للمرأة، مسيرة المجلس الاعلى للمرأة 2001ـ2016 (2016).
- قانون العقوبات لعام 1976، تنص المادة 109 على: إن إنفاذ أحكام هذا القانون لا يمس بأي حال من الأحوال بأي حق من الحقوق الشخصية المقررة بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.
- المرجع السابق، المادة 344.
- المرجع السابق، المادة 345.
- المرجع السابق، المادة 353.
- المرجع السابق، المادة 350.
- المرجع السابق، المادة 351.
- بيت الحرية/ فريدم هاوس، حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البحرين (2010).
- قانون العقوبات، المادة 316.
- اليونسكو، الأخلاق والقانون في الطب الحيوي وعلم الوراثة: نظرة عامة على اللوائح الوطنية في الدول العربية (القاهرة: اليونسكو، 2011)، صفحة 74.
- حبيب تومي "صدمت البحرين بنبأ ختان طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات،" غالف نيوز، 11 مايو/أيار 2010. http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-shocked-by-news-of-five-year-old-girl-s-circumcision-1.625552
- مرسوم بقانون رقم 15 لعام 1976 بإصدار قانون العقوبات.
- قانون رقم 19 لعام2017بإصدار قانون الأسرة.
- المرجع السابق، المادة 81 (أ).
- المرجع السابق، المواد 98،106،107،111.
- المرجع السابق، المادة 95.
- المرجع السابق، المادة 96.
- قرار مجلس الوزراء المؤرخ 11 يناير/كانون الثاني 2014.
- البحرين، قانون العمل في القطاع الأهلي لعام 2012، المادة 39.
- المرجع السابق، المادة 32.
- وزارة الخارجية الأمريكية، تقرير الإتجار بالأشخاص (2015). https://www.state.gov/documents/organization/243558.pdf
- قانون العمل في القطاع الأهلي، المادة 105.
- قانون العقوبات، المواد 324-330.
- المرجع السابق، المادة 329.
- المرجع السابق.