الرئيسيةعريقبحث

عدالة النوع الاجتماعي والقانون في العراق


☰ جدول المحتويات


قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.

تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.

ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:

  • الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
  • حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
  • حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

المنهجية والشكر والتنويه

تم إجراء الدراسة على مرحلتين:

  1. مراجعة المواد المنشورة، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـ 18 دولة، وقد شكّل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
  2. إدراكًا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة، فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول، بقيادة الفرق القُطرية بالأمم المتحدة وبالاستعانة باستشاريين قُطريين. تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر/أيلول 2017 إلى أغسطس/آب 2018، لضمان دقّة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول. والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات وأصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول.

تم إعداد مسودات هذا الفصل من خلال مشاورات حول العدالة بين الجنسين التي عقدت في بغداد (29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) تحت رعاية إدارة تمكين المرأة، وفي أربيل (12 ديسمبر/كانون الأول 2017) تحت رعاية المجلس الأعلى لشؤون المرأة. تم تنظيم هذه المشاورات من قبل "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد ساعدت في عقدها الدكتورة روشان ديزاي (مُحاضرة في الجامعة اللبنانية الفرنسية في كلية القانون والعلاقات الدولية) والدكتورة صباح سامي داود (رئيسة فرع القانون الجنائي، كلية القانون، جامعة بغداد). كما ننوه بكل تقدير بمساهمات الأشخاص التالية أسماؤهم في وضع اللمسات الأخيرة على هذا الفصل: ليلى حتاحت (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، دينا زوربا (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، إري تانيغوتشي (صندوق الأمم المتحدة للسكان)، د. سندس عباس (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، وفلورين غورغيس (المجلس الأعلى لشؤون المرأة في حكومة إقليم كردستان).

نظرة عامة

الإطار القانوني

القانون الدولي

انضم العراق إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 1986 مع التحفظ على المواد التالية: الفقرة (و) والفقرة (ز) من المادة 2 (تدابيرالسياسة العامة، تعديلات القوانين التي تميز ضد المرأة)، والفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 9 (المساواة بالجنسية) والمادة 16 (المساواة في الحقوق والمسؤوليات في الزواج والحياة الأسرية) والفقرة (1) من المادة 29 (إدارة الاتفاقية والتحكيم في المنازعات).

القوانين الوطنية

فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:

العراق
  • قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 بتعديلاته
  • قانون العقوبات لعام 1969 بتعديلاته
  • قانون مكافحة البغاء لعام 1988 بتعديلاته
  • الدستور العراقي لعام 2005
  • قانون الجنسية لعام 2006
  • قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص لعام 2012
  • قانون العمل لعام 2015
إقليم كردستان العراق

أصدر البرلمان في إقليم كردستان:

  • قانون الأحوال الشخصية لعام 2008
  • قانون العنف الأسري لعام 2011

تعتبر القوانين العراقية النافذة قابلة للتطبيق في إقليم كردستان العراق، مع ملاحظة أن البرلمان في إقليم كردستان له الحق في سن وتشريع قوانينه الخاصة أو تعديل القوانين العراقية لتكون قابلة للتطبيق في إقليم كردستان العراق.

  • يتم تطبيق قانون العقوبات العراقي لعام 1969 بصيغته المعدلة في إقليم كردستان العراق.
  • يتم تطبيق قانون العمل العراقي لعام 1987 في إقليم كردستان العراق. لم يتم اعتماد قانون العمل العراقي لعام 2015 في إقليم كردستان العراق.

الدستور

ينص الدستورالعراقي على أنّ الإسلام هو دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساسي للتشريع، إذ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام[1]. تستخدم هذه الفقرة لتبرير التحفظات على اتفاقية "سيداو".

فيما يلي قائمة بمواد الدستور ذات الصلة بالحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي:

  • العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي (المادة 14).
  • لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة (المادة 15).
  • الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم... يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم. تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع (المادة 29).
  • يحرم العمل القسري (السخرة)، والعبودية وتجارة العبيد (الرقيق)، ويحرم الإتجار بالنساء والأطفال، والإتجار بالجنس (المادة 37).

تنص المادة 41 من الدستور على أن العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم، أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.

المادة 41 مثيرة للجدل لأنها تفسح المجال أمام التجاذبات المذهبية والدينية في إصدار قوانين تنال من الكثير من الحقوق والامتيازات التي أقرها قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لعام 1959، وهو ما دعا اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تقريرها الصادر في عام 2014 لأن توصي بإلغاء العراق لهذه المادة كونها تتعارض مع اتفاقية سيداو ومع ضمان المساواة أمام القانون التي يكفلها الدستور (المادة 14). وطالبت اللجنة بوجوب سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، وأن تعمل الحكومة على إلغاء وتعديل قانون العقوبات وأن تعجل بإصدار قانون للعنف الأسري.[2]

إطارالسياسات

الحكومة العراقية الاتحادية

اعتمد العراق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2013 - 2017) في عام 2013. وتركز الاستراتيجية الوطنية على صياغة وسن تشريعات حماية الأسرة لجعل العنف ضد المرأة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. وتشجع الاستراتيجية كل من وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية على المشاركة في الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة.

أنشأت حكومة العراق إدارة تمكين المرأة في مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء. وشكلت الحكومة العراقية فريق عمل خاص لتنسيق أعمال النوع الاجتماعي في عام 2014 لجمع المعنيين من مختلف الوزارات الحكومية والمجتمع المدني على ذمة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة.[3]

وقد اعتمد العراق خطتي عمل وطنيتين لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. وفي عام 2014، أطلق العراق أول خطة عمل وطنية بشأن القرار 1325. بعد أن استولى تنظيم داعش على أجزاء من الأراضي العراقية، تم وضع خطة عمل وطنية طارئة بشأن القرار 1325 في عام 2015، والتي ركزت على جهود بناء السلام وتقديم الدعم القانوني والنفسي بشكل عاجل للنساء والفتيات الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

حكومة إقليم كردستان

تم إنشاء المجلس الأعلى لشؤون المرأة بإقليم كردستان العراق في عام 2010 بموجب لائحة صادرة عن مجلس الوزراء. ومسودة قانون المجلس على أجندة البرلمان التي سوف يفصل في أمرها. وقامت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان باستحداث مديرية مكافحة العنف ضد المرأة في عام 2007. وفي عام 2012، تم تغيير اسم المديرية إلى الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة. تقدم هذه الإدارة إحصائيات عن حالات العنف كل ستة أشهر. وقد اعتمدت حكومة إقليم كردستان استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2012-2016.[4]

كما اعتمدت حكومة إقليم كردستان خطة عمل العراق الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. وقد ساهمت في هذه الخطة ست وزارات من حكومة إقليم كردستان بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون المرأة. وتستند الخطة إلى مبدأ المساواة بين الجنسين والأهداف المحددة زمنياً. وقد تم تشكيل وحدات للنوع الاجتماعي من قبل حكومة إقليم كردستان لتنفيذ الخطة وجميع الاستراتيجيات والخطط الأخرى الخاصة بقضايا المرأة.

الخدمات القانونية والاجتماعية

خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي

يلاحظ ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك العنف الأسري، والخطف، وزواج الأطفال، والزواج القسري، وختان الإناث، والإتجار بالبشر. وقد وثّقت محاكم إقليم كردستان العراق حوالي 400 حالة عنف ضد النساء في عام 2016. ومع ذلك، توقع القضاة أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك بكثير، لأن النساء غالباً ما يمتنعن عن ملاحقة الجاني بسبب الضغوط الاجتماعية والعادات السائدة.[5]

وقد تعرض أعضاء أقليات من المسيحيين والإيزيديين والتركمان والشبك للتهجير. وارتكب تنظيم داعش ممارسات غير إنسانية ضد النساء والفتيات، بما في ذلك القتل والخطف وإجبارهن على تغيير ديانتهن. وخلال السنوات الثلاث الماضية، اختطف المسلحون الآلاف من النساء والفتيات الإيزيديات من أجل بيعهن لمقاتلي داعش، حيث تعرضن للزواج عن طريق الإكراه[6] والاستعباد الجنسي[7] والاغتصاب والسخرة المنزلية[8].

وفقاً لمديرية شؤون المختطفين الإيزيديين في حكومة إقليم كردستان[9]، فإن عدد المخطوفين يقدر بـ 6000، وتشكل النساء الشق الأكبر من هذا العدد. وقد تم إنشاء مكتب في إقليم كردستان العراق للتفاوض ودفع المبالغ المالية مقابل عودة النساء والفتيات المختطفات. وقد تم إعادة دمج أكثر من 2000 امرأة وفتاة في المجتمع. ويقدم مركز الإيزيدية في بغداد ومركز الأرض في كردستان العديد من البرامج لإعادة دمج النساء في المجتمع. كما يتم تقديم الرعاية النفسية من قبل المنظمات غير الحكومية والمراكز الدينية في بغداد وإقليم كردستان. كما يدير صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع مديرية الصحة في دهوك (كردستان العراق) مركزاً لتوفير الدعم الطبي والعقلي والنفسي والاجتماعي والقانوني للنساء والفتيات الإيزيديات.

وتم دعم أكثر من 1000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، من قبل منظمة ألمانية (جسر إلى ألمانيا) بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وبرنامج القبول الإنساني الألماني عن طريق نقلهم إلى ألمانيا لغرض تلقي العلاج ولإعادة التأهيل.

ويتم الإتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك اللاجئين والنازحين داخليًا، لأغراض الاستغلال الجنسي من قبل موظفي الجهات الأمنية وإنفاذ القانون، والعصابات الإجرامية، وأفراد الأسرة[10]. إذ تشير التقارير إلى بيع بعض النساء والفتيات العراقيات من خلال ما يسمى "الزواج المؤقت" بغرض الاستغلال الجنسي أو السخرة المنزلية، حيث يتم ذلك مقابل تسوية بعض النزاعات القبلية. كما تجبر الفتيات السوريات من مخيمات اللاجئين في إقليم كردستان العراق على "الزواج المؤقت".[11]

وهناك عدد محدود من دور الإيواء الخاصة بضحايا العنف الأسري وتقدم الخدمات عموما فقط للناجين من الإتجار بالبشر. ينص قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2012 على أنه يجب على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توفير الملاجئ[12]. وقد فسّر المسؤولون الحكوميون هذه السياسة على أنها تعني أن الحكومة وحدها هي التي تستطيع تشغيل الملاجئ للناجين من الإتجار بالبشر. وتدير الحكومة ملجأ للإتجار بالبشر في بغداد. وتدير بعض المنظمات غير الحكومية الملاجئ بشكل غير رسمي.

الوصول إلى العدالة

أنشأ مجلس القضاء الأعلى محاكم تحقيق في جرائم العنف الأسري والإتجار بالبشر في عام 2015، ولكن تم إلغاء هذه المحاكم في عام 2017[13].

ووفقًا لمؤسسة بيت الحرية "فريدوم هاوس"، فإنّ الوصول لنظام المحاكم المدنية الرسمية على أرض الواقع محدود، وقدرة المرأة على الدفاع عن حقوقها غالبًا ما تعتمد على القرارات التي تتخذها عائلتها والسلطات القبلية، أو المسؤولين في طائفتها الدينية، ولا سيما فيما يتعلق بمنازعات الأحوال الشخصية، والتي يتم تسويتها عادة دون اللجوء إلى المحاكم المدنية[14]. وحال الإبلاغ عن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وبدلا من استخدام وسائل الإنصاف المتاحة، القانونية، تحاول السلطات في كثير من الأحيان التوسط بين النساء وأسرهن حتى تتمكن النساء من العودة إلى منازلهن.[8] لا يعتبر الاغتصاب الزوجي أو الاغتصاب من الشريك جريمة.[15]

تدير وزارة الداخلية الاتحادية 16 وحدة لحماية الأسرة بمراكز للشرطة، تهدف جميعها إلى حل النزاعات الأسرية. هذه الوحدات تعلي أولوية المصالحة الأسرية على حساب تقديمها للحماية، وتفتقر إلى القدرة على توفير الدعم المستمر للناجين. ولا يوجد نظام إحالة منتظم لتوفير الخدمات، مثل المساعدة القانونية أو المأوى الآمن. وحدات حماية الأسرة في البصرة وكركوك، على سبيل المثال، مكونة من الموظفين الذكور، مما يُصعب على النساء الوصول إلى هذه الوحدات.[16]

الخدمات القانونية والاجتماعية في إقليم كردستان

تدير حكومة إقليم كردستان مراكز إيواء للنساء وتقدم بعض المساعدات للناجيات من العنف الأسري أو الإيزيديات اللاتي تم إنقاذهن أو الإفراج عنهن. ومع ذلك، فالمساحة المتاحة محدودة. تقدم حكومة إقليم كردستان المساعدات المالية المباشرة للأسرى السابقين، بما في ذلك الإيزيديين، الذين أفرج عنهم أو تم إنقاذهم، فضلا عن الخدمات الأساسية الأخرى المحدودة، بما في ذلك المأوى، وإعادة التأهيل، والدعم النفسي في مخيمات النازحين.

ومنذ صدور قانون العنف الأسري في إقليم كرستان العراق في عام 2011، قامت حكومة إقليم كردستان والمنظمات غير الحكومية المحلية بتثقيف الجمهور حول القانون من خلال إجراء اللقاءات المفتوحة، وتوفير التدريب للشرطة والقضاة حول كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري. على الرغم من التقدم الذي شهدته منطقة كردستان العراق، بما في ذلك إنشاء محاكم العنف الأسري ومراكز الدعم في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك، فلا يزال تنفيذ القانون في جميع أنحاء المنطقة ككل محدودًا. ولم يتم إنشاء أي نظام لتصنيف البيانات المتعلقة بقضايا العنف الأسري في المحاكم. والمحافظات مكلفة بإنشاء وحدات عنف أسري متخصصة داخل مراكز الشرطة، ويكون الموظفون فيها بشكل أساسي من الإناث. ومع ذلك، فقد كانت هناك صعوبة في توظيف المرأة في سلك الشرطة بسبب التقاليد الاجتماعية.[17]

الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي

تم إعداد مشروع قانون بشأن الحماية من العنف الأسري ولكن لم يتم إقراره بعد. بعض الكتل النيابية (اللجنة القانونية ولجنة الأوقاف) تعمل ضد إصدار هذا القانون، الذي ما زال في صيغة مسودة منذ أكثر من خمس سنوات.

الاغتصاب

يعتبر الاغتصاب والاعتداء الجنسي جرائم جنائية في قانون العقوبات،[18] ولا يعترف القانون بالاغتصاب الزوجي كجريمة. كما ينص قانون العقوبات على أنّ الزوج يملك الحق في معاقبة زوجته تحت ما يسمى تأديب الزوجة.[19]

وينص قانون العقوبات على أن ّعقوبة ارتكاب جريمة الاغتصاب هي السجن لمدة لا تتجاوز 15 عاماً مع عقوبات أطول في حالات الاغتصاب الجماعي.[20] وجاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 بشأن تعديل قانون العقوبات لينص على زيادة الحد الأقصى لعقوبة الاغتصاب إلى السجن المؤبد.[21] أما الاعتداء الجنسي (جرائم هتك العرض) فهو يشكل "انتهاكًا للشرف". ويعاقب على جريمة هتك العرض باستخدام القوة، أو التهديد أو الخداع أو أي وسائل أخرى بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات.[22]

ويمكن تبرئة مرتكب الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي عن طريق الزواج من الناجية من الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي. وينص قانون العقوبات على أنه إذا تزوج الجاني بشكل قانوني من الناجية، فإنّ أي إجراء قانوني تم اتخاذه يصبح لاغيًا، ويتم إيقاف التحقيقات، وإلغاء الحكم إذا كان قد صدر.[23] لكن إذا أنهى الزوج الزواج دون مبرر قانوني أو إذا أمرت المحكمة بالطلاق لأي مخالفة يرتكبها الزوج في غضون فترة ثلاث سنوات، يتم استئناف الإجراءات القانونية ضد الزوج من النقطة التي توقفت عندها.[8]

سفاح القربى هو جريمة لا يمكن لأي شخص اتخاذ إجراء قانوني حيالها ما لم تقم الضحية أو ولي أمرها برفع دعوى قضائية.[24]

ويحظر القانون بعض أشكال التحرش الجنسي. حيث يعاقب من ارتكب "فعلًا خادشًا للحياء" مع رجل أو امرأة دون موافقته\موافقتها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة مع غرامة.[25] ويجرم القانون كل من تعرض لأنثى في محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات على وجه يخدش حياءها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر مع غرامة.[26]

قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان العراق

صدر قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان العراق في عام 2011[27]. يُجرّم القانون العنف الأسري، بما يشمل وضع تعريف عريض للعنف الأسري، ويقدم القانون عملية للحصول على أمر الحماية ويجرم ختان الإناث.

فيما يلي ملخص الأحكام الرئيسية ذات الصلة من القانون:

المادة 1

العنف الأسري هو كل فعل أو قول أو التهديد بهما على أساس النوع الاجتماعي في إطار العلاقات الاسرية المبنية على أساس الزواج والقرابة إلى الدرجة الرابعة ومن تم ضمه إلى الأسرة قانونا من شأنه أن يلحق ضرراً من الناحية الجسدية والجنسية والنفسية وسلباً لحقوقه وحرياته.

المادة 2

يحظر على أى شخص يرتبط بعلاقة أسرية ان يرتكب عنفاً اسرياً ومنها العنف البدني والجنسي والنفسي في إطار الأسرة، وتعتبر الأفعال الاتية على سبيل المثال عنفاً أسرياً:

1- الإكراه في الزواج.

2- زواج الصغار وتزويج الصغير.

3- التزويج بدلاً عن الدية.

4- الطلاق بالإكراه.

5- قطع صلة الأرحام.

6- إكراه الزوج للزوجة على البغاء وامتهان الدعارة.

7- ختان الإناث.

8- إجبار أفراد الاسرة على ترك الوظيفة أو العمل رغماً عنهم.

9- إجبار الأطفال على العمل والتسول وترك الدراسة.

10ـ الانتحار إثر العنف الأسري.

11- الإجهاض إثر العنف الأسري.

12ـ ضرب أفراد الأسرة والأطفال بأية حجة.

13ـ الإهانة والسب وشتم الأهل وإبداء النظرة الدونية تجاهها وإيذائها وممارسة الضغط النفسي عليها وانتهاك حقوقها والمعاشرة الزوجية بالإكراه.

للمتضرر من العنف الاسري ضمانات لحمايته من العنف. تحرك الدعوى في قضايا العنف الأسري من قبل المتضرر أو من يقوم مقامه قانوناً بإخبار يقدم إلى المحكمة، أو المحقق أو المسؤول في مركز الشرطة أو الادعاء العام. للعاملين في مجال الصحة والتربية والمراكز الرسمية تقديم الإخبار لمساعدة ضحايا العنف الأسري. تكون إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف الأسري سرية.

المادة 3

  • تشكل محكمة مختصة بقضايا مناهضة العنف الاسري.
  • على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الإقليم توفير مراكز الإيواء لضحايا العنف الاسري.
  • شمول قضايا العنف الأسري بخدمات شبكة الحماية الاجتماعية.
  • على وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تأمين الرعاية الصحية وإعادة تأهيل المتضرر من العنف الأسري.تختص المديرية العامة لمكافحة العنف ضد المراة في وزارة الداخلية بمتابعة قضايا العنف الاسري.
  • على وزارة الداخلية إنشاء قسم خاص في سلك الشرطة قوامها الأساسي من الشرطة النسائية للتعامل مع قضايا العنف الأسري. على الوزارات والهيئات الرسمية المختصة الترويج لثقافة مناهضة العنف الأسري.

المادة 4

تصدر المحكمة المختصة (أمر حماية) عند الضرورة أو بناء على طلب أي فرد من أفراد الأسرة أو من يمثله كإجراء مؤقت لحماية ضحايا العنف الأسري على أن يتضمن الأمر مدة الحماية وللمحكمة تمديدها كلما دعت الحاجة. لطالب الحماية التنازل عن هذا الامر بناءاً على مستجدات وعلى المحكمة التأكد من أن طلب الإلغاء قدم باختيار وأنه في مصلحة المتضرر. يتضمن أمر الحماية ما يلي:

1- تعهد من المشكو منه بعدم التعرض للمتضرر أو أي فرد من أفراد الاسرة.

2- نقل الضحية إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الحاجة أو إذا طلبت الضحية ذلك.

3- عدم السماح للمشكو منه بدخول البيت الأسري بقرار من المحكمة وللمدة التي تراها في حالة وجود خطر على المشكو منه أو أي فرد من أفراد الأسرة.

في حالة انتهاك أمر الحماية يعاقب المخالف بالسجن مدة لا تزيد على 48 ساعة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف دينار.

المادة 5  

على المحكمة إحالة أطراف الشكوى إلى لجنة تشكل من الخبراء والمختصين بالمصالحة وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة وذلك في القضايا التي يجوز الصلح فيها على أن لا تؤثر على إجراءات الحماية الواردة في هذا القانون.

المادة 6

  • يعاقب بغرامة لاتقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من حرض على إجراء عملية ختان أنثى.
  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجرى أو ساهم في عملية ختان أنثى.
  • يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجرى أو ساهم في عملية ختان أنثى إذا كانت قاصرة. يعد ظرفاً مشدداً للجاني إذا كان الفاعل طبيبًا أو صيدلياً أو كيميائياً أو قابلة أو أحد معاونيهم وعلى المحكمة أن تأمر بمنعه من مزاولة مهنته أو عمله مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 7

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولاتزيد على خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عنفاً أسرياً.

تضمن تقرير الرصد الذي أجرته إحدى المنظمات غير الحكومية والذي نُشر في عام 2013 سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز تنفيذ قانون مناهضة العنف الأسري، بما في ذلك[28]:

•إنشاء محاكم العنف الأسري ولجان مصالحة خارج المدن الرئيسية،

•زيادة عدد قضاة العنف الأسري المتخصصين،

•تسهيل عمل لجان المصالحة وتدريب أفرادها على أساليب حل المشكلات وأفضل الممارسات الدولية،

•التأكيد على أهمية السرية خلال الإجراءات القانونية،

•تعديل القانون لجعله أقوى وأكثر وضوحًا.

جرائم الشرف

يتيح قانون العقوبات أحكامًا مُخففة في قضايا جرائم الشرف. فالقانون يعتبر ارتكاب أي جريمة بدافع الشرف يمثل عذرًا قانونيًا، ما يؤدي إما إلى تخفيف العقوبة أو إخلاء ساحة الشخص تمامًا.[29]

كما يعاقب قانون العقوبات العراقي بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة[30]. هذه عقوبة أقل بكثير من العقوبة التي تنطبق في حالات القتل الأخرى حيث لا تكون الضحية زوجة أو أنثى من الأقارب. وفي عام 2002 جمّدت حكومة إقليم كردستان العراق هذه المادة من قانون العقوبات العراقي، بحيث لم تعد منطبقة على الإقليم. أصدرت حكومة الإقليم قانونًا بإلغاء العقوبات المخففة على قتل قريبة على يد قريب ذكر بناء على أسانيد شرف الأسرة.[31] إلا أن جرائم الشرف مستمرة في الحدوث – وفي صدور تقارير حولها – في إقليم كردستان العراق، رغم هذا التغيير في القانون.

الزنا والجنس خارج إطار الزواج

يجرم القانون الزنا، حيث يعاقب الزوجة الزانية والرجل الذي ارتكبت معه جريمة الزنا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.[32] وتسري العقوبة نفسها على الزوج إن ارتكب جريمة الزنا، ولكن فقط إذا حدثت واقعة الزنا في بيت الزوجية. وتسقط العقوبة بتهمة الزنا ولا تتخذ أي إجراءات بصددها في حال رضي المشتكي أو المشتكية باستئناف الحياة الزوجية على الرغم من معرفته أو معرفتها بالجريمة.[33]

وفي عام 2011، قامت حكومة إقليم كردستان بتعديل الأحكام الخاصة بجريمة الزنا ليصبح الرجل والمرأة على قدم المساواة في المسؤولية، حيث أصبح بالإمكان توجيه التهمة وإدانة الرجل المتزوج بجريمة الزنا سواء حدثت واقعة الزنا داخل بيت الزوجية أو خارجه.[34]

وينص القانون الجنائي على أن "كل زوج حرض زوجته على الزنا، فزنت بناء على هذا التحريض، يعاقب بالحبس".[35] وهذا يعني أن تحريض الزوج وحده لا يعتبر جريمة إلا إذا ارتكبت الزوجة فعل الزنا. وقد تم كيل الانتقاد إلى هذه المادة لأنها لا تعاقب على فعل التحريض ما لم يرتكب فعل الزنا وهو ما يجعل النص فاشلًا في حماية الزوجة.

إنّ وجود جريمة الزنا قد يردع النساء من الإبلاغ عن حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي بسبب الخوف من محاكمة السلطات لهن بتهمة الزنا.

ولا يجرم القانون بشكل محدد ممارسة الجنس بالتراضي بين رجل بالغ غير متزوج وامرأة بالغة غير متزوجة، ولكن يمكن مقاضاة من يرتكب ذلك الفعل تحت بند الأفعال الخادشة للحياء.

الإجهاض للناجيات من الاغتصاب

يحظر القانون الإجهاض عدا في حالات الضرورة لحماية حياة وصحة المرأة الحامل أو في حال وجود تشوهات جنينية. تنص المادة 417 من قانون العقوبات على أنّه:

1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل امرأة أجهضت نفسها بأية وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.

2) ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أجهضها عمدًا برضاها. وإذا أفضى الإجهاض أو الوسيلة التي استعملت في إحداثه ولو لم يتم الإجهاض إلى موت المجني عليها فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات.

3) ويعد ظرفًا مشددًا للجاني إذا كان طبيبًا أو صيدليًا أو كيميائيًا أو قابلة أو أحد معاونيهم .

4) ويعد ظرفا قضائيا مخففا إجهاض المرأة نفسها اتقاء للعار إذا كانت قد حملت سفاحًا.

ختان الإناث

لا يوجد قانون وطني يحظر بشكل خاص ختان الإناث في العراق. ويعرف قانون مناهضة العنف الأسري في كردستان ختان الإناث على أنه شكل من أشكال العنف الأسري ويجرمه كما يلي:[36]

  • يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من حرض على إجراء عملية ختان أنثى.
  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجرى أو ساهم في عملية ختان أنثى.
  • يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجرى أو ساهم في عملية ختان أنثى إذا كانت قاصرة.
  • يعد ظرفاً مشدداً للجاني إذا كان الفاعل طبيبًا أو صيدلياً أو كيميائياً أو قابلة أو أحد معاونيهم وعلى المحكمة أن تأمر بمنعه من مزاولة مهنته أو عمله مدة لا تزيد على ثلاث سنوات

وفقًا لتقرير اليونيسف لعام 2013، فإن ختان الإناث يمارس فقط في قلة من المناطق الشمالية. فعلى سبيل المثال تعرضت غالبية النساء والفتيات في إربيل والسليمانية للختان.[37]

شؤون الأسرة

يغطي قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 شؤون الأسرة الخاصة بالمسلمين. وعندما صدر قانون الأحوال الشخصية في عام 1959، استبدل القانون المحاكم الشرعية بقانون مدون، مع إلغاء أحكام معاملة السنة والشيعة المختلفة بموجب القانون. وقانون الأحوال الشخصية لعام 1959 هو قانون موحِد يسمح للقضاة الذين تعينهم الدولة بنظر الأحوال الشخصية للمسلمين كافة.

ومع ذلك، تنص المادة 41 من الدستور عام 2005 على أن المواطنين العراقيين أحرار في تحديد الأحوال الشخصية وفقا لدينهم. ويثير وجود المادة 41 المخاوف من أنّ المرأة ستكون عرضة للإجحاف إذا كانت قضايا الأحوال الشخصية تحت سيطرة السلطات الدينية والعادات والأعراف القبلية. على سبيل المثال، ظهرت بعض المقترحات بتقديم قوانين أحوال شخصية أكثر تحفظا للطائفة الشيعية.

وأعربت لجنة سيداو في عام 2014 عن قلقها البالغ إزاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالطائفة الجعفرية الشيعية حيث يقترح المشروع خفض سن الزواج للفتيات إلى تسع سنوات وإعادة اشتراط وجود ولي أمر المرأة من الذكور في الزواج. وأوصت اللجنة بأن تسمح الدولة الطرف بزواج القاصرات في ظروف استثنائية فقط، وأن ترفع سن الزواج إلى 16 سنة بدلًا من 15 سنة.[38] وقد طرح أيضًا مشروع قانون في عام 2014 بتعديل على قانون الاحوال الشخصية لعام 1959، عن طريق إضافة نصوص خاصة بالطائفة الجعفرية. وقد تضمنت فقرات التعديل أن الزواج يمكن أن يقع على الفتاة البالغة حسب المذهب أو المرجع الذي تقلده والذي في بعض المذاهب هو تسع سنوات قمرية، أي أنه أقل من تسع سنوات. تم بذل عدّة محاولات لتعديل القانون على هذه الشاكلة، لكن تعطلت تلك المحاولات بسبب تحركات منظمات المجتمع المدني.

كما يعكف المسيحيون الآن على إعداد قانون الأحوال الشخصية الخاص بهم.  

الزواج

يعتبر القانون النساء بدءًا من سن 18 عاما فأكثر قد بلغن سن الرشد. ولا يشترط الولي الذكر في الزواج للنساء البالغات. ويتوجب الحصول على موافقة الرجل والمرأة ليكون الزواج قانونيًا. والسن القانونية للزواج هي 18 سنة لكل من الرجال والنساء.[39] ويجوز خفض السن القانونية إلى 15 سنة بموافقة ولي الأمر وبعد الحصول على إذن قضائي من المحكمة.[40]

يستطيع الرجل أن يطلب من المحكمة إخضاع زوجته لاختبارات كشف العذرية في حال اتهمها بأنها غير بكر في اليوم التالي لزواجهما. ولا توجد في العراق اختبارات كشف العذرية قبل الزواج، لكن جاري اقتراح هذا الأمر من قبل مجلس النواب.

ويسمح القانون بتعدد الزوجات، المشروط بالحصول على إذن قضائي من المحكمة. ويجوز للقاضي السماح بتعدد الزوجات إذا كان الزوج يمتلك القدرة المالية للإنفاق على أكثر من زوجة، وإذا كان هناك "عذر معتبر" يبرر الزواج من امرأة أخرى مع ضمان العدل بين الزوجات.[41]

وتعتبر شروط تعدد الزوجات أكثر صرامة في قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته لإقليم كردستان العراق، إذ يتوجب توفر الشروط التالية للحصول على إذن الزواج من امرأة أخرى:[42]

  • موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها أمام المحكمة.
  • أن يكون لطالب الزواج الثاني إمكانية مالية تكفي لإعالة أكثر من زوجة واحدة.
  • أن يقدم الزوج تعهداً خطياً امام المحكمة قبل إجراء عقد الزواج بتحقيق العدل بين الزوجين في القَسم وغيره من الالتزامات الزوجية (المادية والمعنوية).
  • المرض المزمن الثابت المانع من المعاشرة الزوجية والذي لا يرجى منه الشفاء أو عقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة.
  • أن لا تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج.

عدّلت حكومة إقليم كردستان العراق قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 وتسري التعديلات على المجتمعات الكردية في زمام إقليم كردستان العراق.[43]

الطلاق

للرجال الحق في تطليق زوجاتهم من جانب واحد دون تحديد الأسباب،[44] بينما تستطيع المرأة طلب الطلاق إن توفرت بعض الأسباب المحددة، بما في ذلك إذا كان زوجها يسيء معاملتها أو معاملة الأطفال بطريقة تجعل الحياة الزوجية مستحيلة الاستمرار.[45] أو يمكنها الحصول على الخلع، الأمر الذي يتطلب منها التنازل عن مهرها وأي دعم مالي في المستقبل.[46]

وبموجب قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته لإقليم كردستان العراق، إذا تزوج الرجل من امرأة أخرى، فإنّ زوجته الأولى لديها الحق في طلب التفريق.[47]

الوصاية وحضانة الاطفال

يعتبر الأب صاحب الحق في الوصاية القانونية على أولاده القصر. وفي حالات الطلاق، تحصل المرأة على حق حضانة الأطفال حتى يبلغوا سن 10 سنوات، ويتوجب خلال تلك الفترة على الأب أن يدفع نفقة الطفل. ويمكن تمديد هذه الحضانة حتى سن 15 سنة إذا كان ذلك يصب في المصلحة الفضلى للطفل، وبعد ذلك الوقت يمكن للطفل أن يقرر إن كان يريد العيش مع الأم أو الأب.[48]

الميراث

منح قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 الرجل والمرأة حقوقاً متساوية في الميراث، ولكن التعديلات اللاحقة للقانون أعادت تطبيق أحكام الشريعة كإطار عمل يضبط أحكام الميراث.[49] تستطيع المرأة أن ترث ولو أن نصيبها بشكل عام أقل من نصيب الرجل. فعلى سبيل المثال: ترث الابنة نصف ما يرثه الابن عادة. وقد تم تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 لإقليم كردستان في عام 2008 ليمنح قدر أكبر من المساواة في حقوق المرأة في الميراث.

قانون الجنسية

ينص قانون الجنسية رقم 26 لعام 2006 على أن الشخص المولود لأم عراقية أو لأب عراقي يعتبر عراقيًا.[50] ومع ذلك، عندما يولد طفل خارج العراق تسري أحكام خاصة إذا كان الأب مجهولا أو عديم الجنسية. ويستطيع الطفل من أم عراقية في مثل هذه الحالة التقدم بطلب الحصول على الجنسية العراقية في غضون سنة من بلوغه سن الرشد إذا كان والد الطفل غير معروف أو عديم الجنسية وكان الطفل مقيم في العراق وقت تقديم الطلب.[51]

قوانين العمل

تخضع علاقات العمل في العراق (بخلاف إقليم كردستان العراق) لقانون العمل رقم 37 لعام 2015.[52] لم يعتمد برلمان كردستان بعد قانون العمل رقم 37 لعام 2015. قانون العمل العراقي رقم 71 لعام 1987 لا يزال ساريا في إقليم كردستان العراق.

الدخول إلى العمل

لا يجوز تعيين النساء للقيام بأعمال شاقة أو ضارة محددة بموجب التعليمات الصادرة بناء على قانون العمل لعام 2015. المرأة ممنوعة من العمل في الليل في ظل وجود استثناءات على هذه القاعدة، بما في ذلك العمل الإداري، والتجاري، والخدمات الترفيهية، وخدمات النقل والاتصالات.[53]

ومن نواحي أخرى، يدعم قانون العمل تكافؤ الفرص للمرأة ويحظر التمييز في التعيين والتوظيف.[51]

البقاء في العمل

يتضمن قانون العمل لعام 2015 ضمانات قانونية صريحة بالأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ويضمن الحق في العمل،[54] مع تكافؤ الفرص لجميع المواطنين القادرين على العمل، دون أي تمييز على أساس الجنس (ولعدة أسباب أخرى).[55] ينطبق قانون العمل على عاملات المنازل.[41] وينص قانون العمل على عقوبات على التمييز على أساس الجنس، بما في ذلك التدريب المهني أو شروط العمل وظروفه.[40] وعقوبة التمييز هي الحبس حتى ستة أشهر و/أو غرامة قدرها مليون دينار عراقي.[56]

ويحق للمرأة إجازة الأمومة 14 أسبوعا مدفوعة الأجر، والتي تدفع من قبل صاحب العمل.[57] وللنساء الحق في العودة إلى نفس الوظيفة كما كان الحال قبل أخذ الإجازة، أو إلى منصب مماثل له الأجر نفسه.[8]

التحرش الجنسي في أماكن العمل

حظر قانون العمل التحرش الجنسي في مكان العمل وأي سلوك آخر مسيء أو يؤدي إلى التخويف أو العداء في بيئة العمل. والعقوبات على التحرش الجنسي في العمل، أو أثناء البحث عن عمل، أو التدريب المهني تصل إلى الحبس ستة أشهر و/أو غرامة مليون دينار عراقي.[58] وقد تعرضت هذه العقوبات لانتقادات لكونها لا تتناسب مع خطورة الفعل وعواقبه الاقتصادية والنفسية.[59]

ويتم تعريف التحرش الجنسي تعريفًا عريضًا يشمل أي سلوك بدني أو لفظي له طبيعة جنسية أو سلوك آخر على أساس الجنس، مما يؤثر على كرامة المرأة والرجل، وهو غير مرغوب، ومهين، ورفض أي امرأة لهذا الإجراء بما يؤدي بشكل صريح أو ضمني إلى قرار يؤثر على وظيفتها.[8]

الاتجار بالبشر

أصدر العراق قانون مكافحة الإتجار بالبشر في عام 2012، والذي بموجبه تُحظر معظم،[60] ولكن ليس كل، أشكال الإتجار بالبشر. ولا يعتبر القانون تسهيل بغاء الأطفال من أعمال الإتجار بالبشر ويشترط حدوث الصفقة (شراء وبيع) حتى يندرج الفعل تحت مسمى جريمة الإتجار بالبشر.

ويجرم قانون مكافحة البغاء الاستغلال الجنسي (استخدام الخداع أو الإكراه أو القوة أو التهديد للضغط على ذكر أو أنثى لممارسة الدعارة)، وينطبق ذلك على البالغين والأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يجرم قانون العقوبات بغاء الأطفال ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وفي عام 2015، عين رئيس المحكمة العليا القضاة المختصين في قضايا الإتجار بالبشر على أساس دوام كامل، لكن المحاكم الخاصة بقضايا الإتجار أُلغيت في عام 2017. وتؤكد الإحصاءات الرسمية أن أكثر من 50 في المئة من حالات الإتجار تحدث في بغداد وأن معظم الضحايا هم من الأطفال.

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء

يجرم قانون مكافحة البغاء المعدل لعام 1988 الاشتغال بالجنس. وجاءت قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لتغلظ العقوبات ضد المدانين بتنظيم أو بالانخراط في الاشتغال بالجنس لتصبح العقوبة الإعدام. وينص قانون مكافحة البغاء على أن كل من يشتغل بالجنس يعاقب بالاحتجاز في دار الإصلاح التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوجيه وإعادة تأهيل النساء.

العراق: الموارد الرئيسية

التشريعات: العراق

  • القانون رقم 188 لعام 1959، قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته. :http://www.refworld.org/docid/469cdf3011.html
  • قانون العقوبات، رقم 111 لعام 1969. http://www.iraq-lg-law.org/en/webfm_send/1350
  • قانون مكافحة الدعارة، رقم 8 لعام 1988. http://gjpi.org/wp-content/uploads/gjpi-law-on-combating-prostitution-no-8-of-1988-eng.doc
  • دستور العراق، 2005. http://www.iraqinationality.gov.iq/attach/iraqi_constitution.pdf
  • قانون الإتجار بالبشر لعام 2012.
  • قانون العمل، رقم 37 لعام 2015. http://www.ncciraq.org/images/static_pages_uploads/ngoreg/Labour_Law-English_translation.pdf

التشريعات: إقليم كردستان العراق

  • قانون الأحوال الشخصية لإقليم كردستان العراق، رقم 15 لسنة 2008. :http://www.ekrg.org/files/pdf/personal_status_law.pdf
  • قانون مناهضة العنف الأسري بإقليم كردستان العراق، رقم 8 لسنة 2011. :http://www.ekrg.org/files/pdf/combat_domestic_violence_english.pdf

المراجع

  1. دستور جمهورية العراق، المادة 2.
  2. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة، الملاحظات الختامية لتقارير اللجنة الدورية الرابعة حتى السادسة للعراق. 9 مارس/آذار 2014 (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6).
  3. الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، تقارير الدول حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2014، العراق (2015).
  4. حكومة إقليم كردستان المجلس الأعلى لشؤون المرأة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في كردستان للفترة 2012-2016 (خطة السنوات الخمسة) (2012).  http://www.ekrg.org/files/pdf/strategy_combat%20violence_against_women_English.pdf
  5. اياس الساموك 16، فبراير/شباط 2017، ص. 3.  https://iraqja.iq
  6. منتدى أمن النساء حول القرار 1325 للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إعلان أربيل، مايو/أيار2015.  http://www.annd.org/data/item/pdf/269.pdf
  7. تقرير منتصف المدة لشبكة النساء العراقيات، مراجعة توصيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من فبراير/شباط 2016 إلى أغسطس/آب 2016.
  8. المرجع السابق.
  9. الأمم المتحدة، "تقرير بحث لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعراق،" 30 سبتمبر/أيلول 2015.   http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16538&LangID=E#sthash.TwFLFzMH.dpuf
  10. انظر د. صباح سامي داود، الاستغلال الجنسي للنساء اللاجئات؛ الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة، الملاحظات الختامية لتقارير اللجنة الدورية الرابعة و السادسة للعراق، 9 مارس/آذار 2014CEDAW/C/IRQ/CO/4-6)).
  11. الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، تقرير الإتجار بالبشر لعام 2017.  https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2017/271208.htm
  12. ليسا ديفيس، "رفع الحظر المفروض على إيواء النساء في العراق: تشجيع التغيير في الصراع"،الديمقراطية المفتوحة، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2015.  https://www.opendemocracy.net/5050/lisa-davis/lifting-ban-on-women’s-shelters-in-iraq-promoting-change-in-conflict
  13. مجلس القضاء الأعلى، بيان رقم 69 / ق / أ بتاريخ 27 مارس/آذار 2017. تم إنشاء هذه المحاكم بموجب البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى رقم 51/ أ/س / بتاريخ 31 مايو/أيار 2015.
  14. هدى أحمد، حقوق المرأة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (فريدم هاوس/بيت الحرية، 2010).
  15. د. صباح سامي داود،"العنف ضد الزوجة بين الإباحة والتجريم"، كلية القانون (جامعة بغداد، 2012).
  16. الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، تقارير الدولة حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2014، العراق.
  17. مادري، العنف والتمييز ضد النساء في العراق، مذكرة مقدمة لصالح آلية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة (2014).
  18. قانون العقوبات، رقم 111 لعام 1969، المادتان 393 و396.
  19. المرجع السابق، المادة 41
  20. المرجع السابق، المادة 393.
  21. لعراق، سلطة الائتلاف المؤقتة، الأمر رقم 31، تعديلات قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. http://www.iraqcoalition.org/regulations/20030921_CPAORD31.pdf
  22. قانون العقوبات، المادة 396.
  23. المرجع السابق، المادة 398.
  24. المرجع السابق، المادة 385.
  25. المرجع السابق، المادة 400.
  26. المرجع السابق، المادة 402.
  27. إقليم كردستان العراق، قانون مكافحة العنف الأسري في إقليم كردستان العراق، رقم 8 لعام 2011.  http://www.ekrg.org/files/pdf/combat_domestic_violence_english.pdf
  28. منظمة المسلة للتنمية البشرية والديمقراطية وتنمية حقوق الإنسان ومنظمة المساعدات الشعبية النرويجية، تقرير متابعة تنفيذ قانون مكافحة العنف المنزلي في إقليم كردستان (2013). http://www.iraqicivilsociety.org/wp-content/uploads/2014/01/Law-8-English-Final.pdf
  29. قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969، المادة 128.
  30. المرجع السابق، المادة 409.
  31. هيومن رايتس ووتش، أخذوني ولم يخبروني بشيء: تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في كردستان العراق (2010).
  32. قانون العقوبات، المادة 26.
  33. المرجع السابق، المادة 378.
  34. تحالف هارتلاند، العنف المؤسسي ضد النساء والفتيات: القوانين والممارسات في العراق (2011).
  35. قانون العقوبات، المادة 380.
  36. إقليم كردستان العراق، قانون العنف الأسري، المادة 6.
  37. منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ختان الإناث، نظرة إحصائية عامة واستكشاف ديناميات التغيير، (نيويورك: اليونيسف، 2013)، ص. 30.  https://www.unicef.org/media/files/UNICEF_FGM_report_July_2013_Hi_res.pdf
  38. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة، الملاحظات الختامية لتقارير اللجنة الدورية الرابعة حتى السادسة للعراق، 9 مارس/آذار 2014 (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6).
  39. قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، المادة 7.
  40. المرجع السابق، المادة 8.
  41. المرجع السابق، المادة 3.
  42. قانون الأحوال الشخصية في إقليم كردستان العراق، رقم 15 لعام 2008، المادة 1.
  43. قانون رقم 15 لعام 2008، المعدل لقانون رقم 188 لعام 1959، قانون الأحوال الشخصية في إقليم كردستان العراق.
  44. قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، المادة 37.
  45. المرجع السابق، المواد 40- 43.
  46. المرجع السابق، المادة رقم 46.
  47. قانون الأحوال الشخصية في إقليم كردستان العراق، المادة 18.
  48. قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، المادة 57.
  49. هدى أحمد، حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (فريدم هاوس/بيت الحرية، 2010)، ص. 20.
  50. قانون الجنسية، قانون رقم 26 لعام 2006، المادة 3.
  51. المرجع السابق، المادة 4.
  52. قانون العمل رقم 37 لعام 2015، المواد 67(3)، 85.
  53. المرجع السابق، المادة 86.
  54. المرجع السابق، المادة 53.
  55. المرجع السابق، المواد 1، 4.
  56. المرجع السابق، المادة 11.
  57. المرجع السابق، المادة 87.
  58. المرجع السابق، المادتان 10 و11.
  59. د. صباح سامي داوود، "جريمة التحرش الجنسي، ندوة عقدتها كلية القانون" (جامعة بغداد، 2012).
  60. قانون الإتجار بالبشر. انظر أيضاً عدنان صبيح، المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، السنة الثانية، العدد 23 سبتمبر/أيلول 2017، ص. 3.
  • أحمد، ه.، حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العراق (فريدم هاوس/بيت الحرية، 2010)..  https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Iraq.pdf
  • البدائل. النساء العراقيات: الحريات المفقودة (2010).http://iraq.alterinter.org/IMG/pdf/Final_Policya116.pdf
  • منظمة العفو الدولية، الهروب من الجحيم: التعذيب والرق الجنسي لأسرى تنظيم الدولة في العراق (2014). https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Escape_from_hell_-_Torture_and_sexual_slavery_in_Islamic_State_captivity_in_Iraq_-_English.pdf
  • فرقة العمل المشتركة بين القطاعات، المخطط الرئيسي: تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في العراق 2016-2017 (الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان).  http://iraqnap1325.org/images/PDFfiles/masterplans/masterplan/Final-Master-Plan-English-IRQ-KRG-1325.pdf
  • تحالف هارتلاند، العنف المؤسسي ضد النساء والفتيات: القوانين والممارسات في العراق (2011).http://www.heartlandalliance.org/international/research/institutionalized-violence-against-women-and-girls-in-iraq-laws-and-practices_english.pdf
  • تحالف هارتلاند، منع العنف ضد المرأة في العراق. :http://www.heartlandalliance.org/international/research/preventing-violence-against-women-in-iraq.pdf
  • هيومن رايتس ووتش، أخذوني ولم يخبروني بشيئً: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في إقليم كردستان العراق (2010). https://www.hrw.org/report/2010/06/16/they-took-me-and-told-me-nothing/female-genital-mutilation-iraqi-kurdistan
  • هيومن رايتس ووتش، "العراق: الزواج القسري، التحول إلى الإيزيديين"، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2014.  https://www.hrw.org/news/2014/10/11/iraq-forced-marriage-conversion-yezidis
  • مؤسسة كيفنا تل كيفنا، العنف ضد المرأة في العراق (2014).  http://kvinnatillkvinna.se/en/files/qbank/217b4c71837fac172fabebfc299f755b.pdf
  • مادري، انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة في العراق ردّاً على التقرير الدوري الرابع لجمهورية العراق (2015). :
  • http://www.madre.org/uploads/misc/1441721230_MADRE%20Submission%20on%20Iraq%20to%20ICESCR-FINAL%20090215.pdf
  • مادري، العنف والتمييز ضد النساء في العراق، تقديم لاستعراض الأمم المتحدة الدوري الشامل (2014).
  • http://www.madre.org/uploads/misc/1397079969_Violence%20and%20Discrimination%20Against%20Women%20in%20Iraq.pdf
  • مساواة، تقرير مساواة الموضوعي للمادة 16: العراق (2014).http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/IRQ/INT_CEDAW_NGO_IRQ_16461_E.pdf
  • منظمة حرية المرأة في العراق، السعي للمساءلة والمطالبة بالتغيير: تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة في العراق بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (2015).  http://www.law.cuny.edu/academics/clinics/iwhr/publications/Seeking-Accountability-and-Demanding-Change.pdf
  • منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المؤسسات الاجتماعية ودليل النوع الاجتماعي، العراق (2014).  http://www.genderindex.org/country/iraq
  • مشروع الحماية، تقرير حقوق الإنسان حول الإتجار بالبشر وخصوصا النساء والأطفال، العراق (2010).  http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/Iraq.pdf
  • الأمم المتحدة، لجنة سيداو الملاحظات الختامية لتقارير اللجنة الدورية الرابعة وحتى السادسة للعراق، 10 مارس/آذار 2014 (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6)، http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/IRQ/CO/4-6&Lang=En
  • منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، العراق، ملف المساواة بين الجنسين والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2011).  https://www.unicef.org/gender/files/Iraq-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf
  • وحدة الأمم المتحدة للتحليل والمعلومات المشتركة بين الوكالات، نشرة حقائق العنف ضد المرأة في العراق.http://www.iau-iraq.org/documents/1149/Violence%20against%20women%20Factsheet_Final.pdf

الهوامش

موسوعات ذات صلة :