قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.
تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.
ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:
- الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
- حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
- حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
- حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
- حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.
نظرة عامة
الإطار القانوني
القانون الدولي
صدقت جيبوتي على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1990، وانضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 1998. ولم تُدخِل جيبوتي أي تحفظات على اتفاقية "سيداو".
وفي عام 1992 صدقت جيبوتي على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل. وفي عام 2005، صدقت على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو) .
القوانين الوطنية
فيما يلي قائمة بالقوانين ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:
● دستور جيبوتي لعام 1992.
● قانون العقوبات لعام 1995.
● قانون الأسرة لعام 2002.
● قانون الجنسية لعام 2004.
● قانون العمل لعام 2006.
● قانون الاتجار بالأشخاص لعام 2007.
● قانون العنف ضد المرأة، وتحديداً تشويه الأعضاء التناسلية للنساء لعام 2009.
● قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بصورة غير مشروعة لعام 2016.
● قانون وضع اللاجئين في جمهورية جيبوتي لعام 2017.
الدستور
ينص الدستور على أنّ الإسلام هو دين الدولة، وأنّ الدولة "تكفل مساواة الجميع أمام القانون بغض النظر عن اللغة، أو الأصل، أو العرق، أو الجنس، أو الدين"[1] كما ينص الدستور على أنه لا يجوز إخضاع أي شخص "لإجراءات أو المعاملة اللاإنسانية، أو القاسية، أو الحاطة بالكرامة، أو المهينة."[2]
إطار السياسات
تتولى وزارة شؤون المرأة والأسرة مسؤولية إعداد سياسات تمكين المرأة ووضع مقترحات للقوانين والأنظمة الجديدة المتعلقة بحقوق المرأة والفتيات. وتتعاون الحكومة مع الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي في جهود المناصرة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقدم خدمات المشورة لمساعدة الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما قامت الوزارة والاتحاد الوطني لنساء جيبوتي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بوضع بروتوكول حول العنف القائم على النوع الاجتماعي ينص على المؤسسات الوطنية الرئيسية ذات الصلة بهذا الملف. والهدف من ذلك هو تحديد جهات تنسيق في هذه المؤسسات تتولى مسؤولية التوعية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.
تهدف الاستراتيجية الوطنية لإدماج المرأة في التنمية[3] وخطة عملها إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، وتحسين صحة الأم والطفل، وزيادة فرص إتاحة التعليم ومحو الأمية للنساء والفتيات.[4] ولا توجد استراتيجية أو خطة محددة بشأن العنف الأسري أو العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتضم سياسة النوع الاجتماعي الوطنية للفترة 2011-2021 ضمن أهدافها الاستراتيجية، القضاء على الممارسات الضارة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال دعوة المؤسسات إلى تنفيذ تدابير حماية حقوق المرأة وفقًا للدستور وبناء على اتفاقية "سيداو"، وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان.[5] وقد أصدرت الحكومة أيضاً خطة عمل وطنية للتصدي للإتجار بالأشخاص، وجرى تحديثها وتمديدها حتى عام 2020.[6]
وما زالت ممارسة ختان الإناث شائعة في جيبوتي. ففي عام 2015، قُدر أن 71 بالمئة من الفتيات والنساء في البلد تعرضن لهذه الممارسة.[7] واعتمدت جيبوتي إعلان القاهرة للقضاء على ختان الإناث في عام 2003 والإعلان اللاحق لختان الإناث +5 في عام 2008. وتم تجريم ختان الإناث في عام 1995 بتعديلات على المادة 333 من قانون العقوبات. وقد أدخلت أول استراتيجية وطنية لمكافحة جميع أشكال ختان الإناث في عام 2006. وفي عام 2009، أنشأت وزارة شؤون المرأة والأسرة لجنة وطنية لتنسيق الإجراءات والأعمال اللازمة لإنهاء ختان الإناث.[8]
وقامت وزارة شؤون المرأة والأسرة، بدعم تقني ومالي من اليونيسيف، بوضع استراتيجية وطنية جديدة للتعجيل بإنهاء ختان الإناث، تراعي الدروس المستفادة والعقبات التي تمت مصادفتها إبان تنفيذ التدابير السابقة. وفي عام 2017، أصدرت وزارة شؤون المرأة والأسرة الاستراتيجية الوطنية للقضاء التام على ختان الإناث للفترة 2018-2022. وتشمل أهداف الاستراتيجية
تشجيع إنفاذ التشريعات وإصدار فتوى بشأن إنهاء ختان الإناث، وإشراك الشخصيات السياسية والقيادات الدينية في إجراءات التعجيل بإنهاء هذه الممارسة. وتقدم الحكومة برامج إعلامية عن ختان الإناث من خلال المدارس والمنظمات غير الحكومية بالاستعانة بحملات إذاعية وتلفزية وحملات طرق الأبواب.[9] وتشمل الجهود الحكومية أيضًا حملة دعاية وطنية رفيعة المستوى، فضلًا عن التواصل مع القيادات الدينية الإسلامية. وتفيد التقارير بأن الجهود التي يبذلها الاتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية ومجموعات أخرى لتثقيف النساء كانت فعالة في الحد من انتشار ختان الإناث في العاصمة.[10]
تتأثر سياسة الحكومة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بالسياقين الثقافي والديني. ورداً على سؤال يتعلق بالتحديات التي تواجهها المحاكم في التوفيق بين القوانين العرفية والدينية التمييزية التي تنظم مسائل مثل الميراث، ومبادئ اتفاقية "سيداو"؛ أشارت جيبوتي إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: "فيما يتعلق... بدور الزوج في الأسرة وحصة المرأة في الميراث، لا يمكن تعديل هذه الأحكام لأنها راسخة في عمق القيم الاجتماعية الثقافية والدينية العليا في بلادنا".[11]
الخدمات القانونية والاجتماعية
تم وضع قانون مُختص بالمساعدة القانونية في عام 2011، يُمكّن الفقراء من الحصول على تمثيل قانوني في المحاكم الوطنية. وتمتد المساعدة القانونية لتشمل المسائل الجنائية وكذلك الدعاوى القضائية المدنية بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث العنف.[12] ورغم ذلك، ووفقًا للمعايير الاجتماعية السائدة، يتم التعامل مع حالات العنف الأسري عادةً في إطار الأسرة أو عبر قنوات تسوية المنازعات التقليدية، بدلاً من النظام القانوني الرسمي. وفي السنوات الأخيرة، وفقاً لبيانات الاتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية، زاد عدد النساء اللواتي يتقدمن ببلاغات العنف الأسري؛ وهذا بسبب حملات التوعية بالعنف القائم على نوع الاجتماعي.
كانت المرأة، تاريخيًا، ممثلة تمثيلًا ضعيفًا في القضاء الجيبوتي.[13] لكن زاد عدد القاضيات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في محكمة الأحوال الشخصية. تترأس النساء الآن خمس من المحاكم الثماني في جيبوتي، بما يشمل المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا، ومحكمة مراجعة الحسابات وتخصيصات الميزانية. وتشغل امرأة أيضا منصب رئيس مكتب المدعي العام بمحكمة مراجعة الحسابات.
ووفقاً لوزارة شؤون المرأة والأسرة، تتلقى المحاكم عددًا قليلًا من الشكاوى الرسمية المتعلقة بالعنف الأسري، وتتعرض نساء كثيرات لضغوط من أفراد الأسرة حتى يمتنعن عن التبليغ بالشكاوى حفاظًا على تماسك البيت.[14] وقد وضعت الوزارة، بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية، استراتيجية لتقديم خدمات قانونية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي سعيًا إلى تحسين قدرة النساء على اللجوء إلى القضاء.
الخدمات المقدمة للناجين من الإتجار بالأشخاص [15]
يقود فريق العمل لمكافحة الإتجار بالأشخاص، بقيادة وزارة العدل، جهود مكافحة الإتجار بالأشخاص. وتموّل الحكومة المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بإدارة مراكز الاستشارات والبرامج الأخرى التي قد تساعد ضحايا الإتجار. وتقدم الحكومة، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، دورات تدريبية للمسؤولين وتنشر مواد توعية.
وتوفر الحكومة للناجين من الإتجار المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية مثل السكن الملائم، بالإضافة إلى المساعدة القانونية وخدمات الترجمة، عند الاقتضاء. وينفذ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مشروعاً لمكافحة الإتجار يستهدف تعزيز استجابة نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك من خلال إنشاء آلية إحالة للناجيات من الإتجار.
وللناجيات الأجنبيات من الإتجار حق الإقامة في جيبوتي طوال فترة الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتاجرين بموجب قوانين مكافحة الإتجار. وقد يستفدن بعد ذلك من الإقامة الدائمة والحصول على التعليم لأطفالهن. بالإضافة إلى المذكور، فالشخص الأجنبي المتجر به لا تترتب عليها مسؤولية جنائية فيما يخص الدخول غير الشرعي أو الإقامة أو العمل في جيبوتي بصفة غير قانونية، إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص ضحية للإتجار.
الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء
يوجد في جيبوتي عدد كبير من اللاجئين نتيجة للصراعات والكوارث الطبيعية في البلدان المجاورة، بما في ذلك إثيوبيا وإريتريا والصومال والسودان واليمن. تصف اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وضع اللاجئين في جيبوتي على النحو التالي:[16]
كثيرا ما يكون اللاجئون ضحايا للعنف والإقصاء الاجتماعي. وجميع اللاجئين تقريبًا من المسلمين، وبالتالي يحدد العمر ونوع الجنس والعلاقة العشيرية مقدار السلطة والموضع من المنظومة الهيراركية القائمة. وما زال المسنون الذكور (الذين يقال إنهم من المعالجين التقليديين في الصومال) هم صانعو القرار. ولا تُكفَل للنساء ضحايا العنف الجنسي الحماية الفورية والرعاية على المدى الطويل. ويمكن الإبلاغ أو عدم الإبلاغ عن الاغتصاب وغالبا ما تتم تسوية الشكوى في صيغة تعويض مالي يتفاوض عليه مجلس تقليدي يتألف من الأقارب الذكور.
ويُعدّ تقديم خدمات لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي والوصول إلى العدالة في مخيمات اللاجئين أمرا صعبا للغاية. وهناك تقارير عن وقوع عنف جنسي في مخيم علي-أديه للاجئين، مع محدودية إمكانية وصول الناجيات إلى العدالة.[17] وقد حددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والشركاء، تعزيز الاستجابة والتعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي كأولوية في مخيمات اللاجئين. ويقوم الاتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية بتشغيل مراكز للإعلام والتوجيه والمشورة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في مدينة جيبوتي ومخيمات اللاجئين علي-أديه وهول-هول. وقد وسع الاتحاد نطاق عملياته فامتد إلى مخيم ماركاسي لمساعدة اللاجئين اليمنيين الذين وفدوا حديثًا.
وأنشأ الاتحاد وحدات للاستماع والإعلام والتوجيه في مخيمات اللاجئين لدعم النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال الخدمات والإحالات إلى المؤسسات، بما يشمل تيسير الوصول إلى القضاء.
وتم توفير التدريب للوكالات العاملة في المخيمات لتعزيز القدرات في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتدبير السريري لضحايا الاغتصاب، وتوفير الدعم النفسي الاجتماعي للاجئات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي . على سبيل المثال، تلقى العاملون في الخدمات الطبية في أوبوك تدريباً حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في عام 2015 لمعاونتهم فيما يخص جهود التعامل مع تدفق أعداد الكبيرة من اللاجئين القادمين من اليمن.[18]
الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي
يجرم قانون العقوبات لعام 1995 أعمال العنف، بصرف النظر عما إذا كانت الجريمة قد ارتكبها الزوج أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة. غير أن جيبوتي ليس لديها قانون منفصل يجرم العنف الأسري. ولا توجد أية إجراءات قانونية للحصول على أوامر حماية من المحكمة على صلة بأعمال العنف الأسري المحتملة في المستقبل.
ويُعرّف الاغتصاب في قانون العقوبات بأنه فعل إيلاج جنسي ارتكبه أحد الأشخاص ضد شخص آخر عن طريق العنف أو الإكراه أو التهديد.[19] وجريمة الاغتصاب قابلة للانطباق على الأشخاص كافة. وقد تعتبر المحاكم أن العنف داخل الأسرة، بما يشمل الاغتصاب الزوجي، يشكل عملا من أعمال العنف التي يعاقب عليها قانون العقوبات. غير أن الاغتصاب الزوجي لا يزال بمثابة تابو، ومن ثم فنادراً ما يخضع للملاحقة القضائية.[20]
يُعرّض الاغتصاب من يرتكبه لعقوبة السجن عشر سنوات، أو اثني عشر عاماً إذا كانت هناك ظروف مشددة، مثل قيام عدّة أشخاص بارتكاب الجريمة، أو استخدام سلاح أو التهديد باستخدامه.[21] ويُعَاقَب الاغتصاب بالسجن المؤبد إذا تسبب في وفاة الضحية، أو إذا صاحبه أو أعقبه تعذيب الضحية أو قتلها.[22]
كما يجرم القانون صنوف الاعتداء الجنسي الأخرى بالإضافة إلى الاغتصاب، التي يتم ارتكابها باستخدام العنف، أو التقييد، أو التهديد، وينص على عقوبات بالسجن تتراوح من ثلاث سنوات وغرامة مليون فرنك جيبوتي إلى السجن عشر سنوات وغرامة خمسة ملايين فرنك جيبوتي، حال وجود ظروف مشددة.[23]
ويعتبر الاعتداء الجنسي على القاصر دون استخدام العنف، أو التقييد، أو التهديد أو المفاجأة، جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لسنتين وغرامة 500٫000 فرنك جيبوتي، أو السجن لثلاث سنوات وغرامة مليون فرنك جيبوتي أو – في الحد الأقصى - السجن لخمس سنوات وغرامة مليونيّ فرنك جيبوتي. [24]
وينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للجمعيات المعنية بقضايا ختان الإناث أو الاعتداء الجنسي، القائمة بصفة منتظمة منذ خمس سنوات على الأقل، أن ترفع دعاوى مدنية بالتزامن مع الإجراءات الجنائية في وقائع ختان الإناث أو الاعتداء الجنسي. وفي حالات الاعتداء الجنسي على قاصر، يتوجب على المؤسسة أولاً الحصول على موافقة الضحية والأبوين أو أصحاب الوصاية القانونية.[25]
تجرم أحكام قانون العقوبات التعذيب والأفعال الهمجية وتنص على العقوبة بحبس الجاني لمدة تصل إلى عشرين سنة. ويعتبر كون الجاني هو الزوج أو الزوجة عاملاً مشددًا في هذا النوع من الجرائم وجرائم القتل.[26]
جرائم الشرف
لا يوجد أي حكم محدد في قانون العقوبات يبرئ مرتكبي جرائم الشرف أو يخفض العقوبات عليه.
الزنا والجنس خارج إطار الزواج
لا يوجد أي نص قانوني في قانون العقوبات يحظر أو يجرم الزنا أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج أو الجنس قبل الزواج.
الإجهاض للناجيات من الاغتصاب
ينص قانون العقوبات على أنه يجوز إنهاء الحمل على يد طبيب، بصفة قانونية، لأغراض علاجية فقط، وفقاً لاعتبارات الصحة العامة.[27] غير أن قانون العقوبات لا يحدد أي عمليات إجهاض هي التي تعتبر علاجية. ويتضمن قانون جيبوتي لأخلاقيات مهنة الطب بندًا مماثلاً؛ يقيد الإجهاض القانوني بحيث يقتصر على الحالات العلاجية.[28]
الإجهاض لغير الأغراض العلاجية غير قانوني بموجب قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض الناجيات من الاغتصاب. ويُعاقب بالسجن لمدة سنتين من يدبر عملية الإجهاض ويدفع غرامة قدرها 500٫000 فرنك جيبوتي بغض النظر عما إذا كانت المرأة الحامل قد وافقت على الإجهاض أو لم توافق عليه.[29] وتعاقب بالحبس ستة أشهر وتدفع غرامة 100٫000 فرنك جيبوتي كل امرأة تحاول تدبير الإجهاض لنفسها أو توافق عليه.[30]
ختان الإناث
يجرم قانون العقوبات ختان الإناث، حيث يعاقب ذلك الفعل بالسجن خمس سنوات وبغرامة قدرها مليون فرنك جيبوتي.[31] غير أن ختان الإناث هو ممارسة تقليدية عميقة الجذور وقد أسفر هذا النص القانوني عنّ ملاحقات قانونية جد قليلة. كما يعاقب القانون كل من لا يبلغ السلطات عمن قام بهذه الممارسة أو ينوي تنفيذها، بالسجن سنة كحد أقصى وغرامة 100٫000 فرنك جيبوتي. ويعمل البرنامج الوطني للأمومة الآمنة التابع لوزارة الصحة على تعميم وإنفاذ النصوص القانونية المتصلة بحظر ختان الإناث. [32]
شؤون الأسرة
ساهم قانون الأسرة لعام 2002 في تحسين وضع المرأة في الحياة الأسرية، وقد تم استبدال المحاكم الشرعية بمحاكم الأحوال الشخصية التي تطبق قانون الأسرة.
الزواج
ينعقد الزواج بموافقة الزوجين وولي أمر المرأة.[33] وقد حدد القانون السن القانونية للزواج لكل من الرجل والمرأة بـ 18 سنة، ولكن يمكن للقاصر أن تتزوج إن توفرت موافقة ولي الأمر أو القاضي في حال عدم الموافقة.[34]
ويشجع قانون الأسرة على الاحترام المتبادل بين الزوجين، ولكنه يطالب المرأة بطاعة الزوج، حيث جاء في القانون ما يلي:
يجب على الزوجين احترام أحدهما الآخر، والإخلاص، وتقديم العون والمساعدة لأحدهما الآخر. يتحمل الزوج نفقات الزواج وتوفير احتياجات الزوجة وأطفالها قدر استطاعته. يجوز للزوجة أن تساهم طوعاً في نفقات البيت إذا كانت لديها ممتلكات. يجب على المرأة احترام صلاحيات الزوج كرب الأسرة، ويجب عليها أن تطيعه في الأمور التي تصب في مصلحة الأسرة. ينبغي على الزوج والزوجة الوفاء بواجباتهم الزوجية وفقاً للممارسة والعرف.[35]
يجب على الزوج بموجب القانون أن يدفع للزوجة المهر حتى يصح الزواج.[36]
يسمح القانون بتعدد الزوجات لكن دون الإضرار بالوضع الاقتصادي للزوجة الأولى، ويتوجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته وأن يتعامل معهنّ على قدم المساواة. وتستطيع الزوجة اللجوء للمحكمة لتقييم الضرر الحاصل عليها بسبب الزواج الجديد.[37]
ولا يمنح القانون للزوج الحق أو السلطة لإدارة ممتلكات زوجته.
الطلاق
يمنح قانون الأسرة الزوج الحق في التقدم بطلب الطلاق دون إبداء مبررات، بينما يجب على الزوجة التي ترغب في التقدم بطلب الطلاق تقديم دليل على الأضرار التي لحقت بها.[38] وكبديل لإثبات الضرر، يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بالتنازل عن حقوقها المالية.[39]
وفي حال الموافقة المتبادلة على الطلاق من قبل الزوجين، يقرر القاضي الضرر المادي والمعنوي الذي يعاني منه كل من الطرفين، والذي يحدد بالقيمة العادلة مع مراعاة دخل الزوج.[40] ويتم الطلاق بالاتفاق المتبادل من قبل المأذون الشرعي (قاض غير رسمي) الذي يحاول التوفيق بين الزوجين. وإذا فشلت عملية المصالحة، قام برسم الفعل من الطلاق وتسجيل شروط التسوية في وثيقة رسمية قابلة للتنفيذ.
ألغى قانون الأسرة النص القانوني الذي كان يسمح للزوج بأن يعلن بشكل أحادي نهاية الزواج (الطلاق). ولا يعترف بالطلاق إلا إن صدر عن كاتب المحكمة أو القاضي.[41]
الوصاية وحضانة الاطفال
تتناول المادتان 70 و71 من قانون الأسرة الوصاية على الأطفال وحضانتهم. وللأب الحق في القرارات المتعلقة بتعليم الطفل وتنشئته.[42] ولكن لا يحق للأب أخذ الأطفال من مكان إقامة الأم دون إذنها إلا عندما يكون ذلك في المصلحة الفضلى للطفل. وللأم حق الحضانة ويمكن منح أي من الوالدين الحضانة بعد الطلاق.[43] ويقرر القاضي حق الحضانة على أساس المصلحة الفضلى للطفل.
وللمرأة المطلقة الحق في النفقة، بما في ذلك الحق في إعالة الطفل من زوجها السابق إذا كانت حاضنة للأطفال. [44]
الميراث
يطبق قانون الأسرة مبادئ الشريعة في مسائل الميراث. وينص قانون الأسرة على أن حصة المرأة في الميراث أقل من حصة الرجل. على سبيل المثال، حصة الابنة هي نصف حصة الابن.[45] وتتلقى النساء هذا النصيب الأقل من الميراث لأنهن لا يلتزمن بنفس الالتزام القانوني المترتب على الرجال بتقديم الدعم المالي لأسرهم.
الجنسية
لا يوجد أي تمييز فيما يتعلق بالحصول على الجنسية عملاً بقانون الجنسية لعام 2004. وبغض النظر عن الأصل، يحق لأي طفل أو شخص أحد والديه جيبوتي أن يحصل على الجنسية.
قوانين العمل
الدخول إلى العمل
يوفر قانون العمل وقانون العقوبات الحماية القانونية من التمييز ضد النساء اللائي يبحثن عن العمل.[46] وينص قانون العمل على أنه لا يجوز لأي رب عمل أن يأخذ في الاعتبار نوع الجنس للعامل عند التعاقد للعمل. وعلاوة على ذلك، ينص قانون العقوبات على أن التمييز على أساس الجنس في رفض توظيف شخص ما أو في شروط عرض عمل يعتبر جريمة. وعقوبة التمييز هي السجن عامين وغرامة قدرها 500٫000 فرنك جيبوتي.[47]
وينص قانون العمل على تنفيذ أمر صادر بناء على طلب كل من وزير العمل ووزير الصحة بعد التشاور مع المجلس الوطني للعمل والتوظيف والتدريب المهني، بتحديد طبيعة العمل وفئات المنشآت المحظورة على النساء، والنساء الحوامل، والشباب، وحدود السن الأخرى.[48] ولا يمكن للمرأة أن تعمل في وظيفة تم النصّ على اعتبارها تحتاج لدرجة قوة تفوق قوة المرأة، ويجب أن تعين النساء العاملات في أعمال مناسبة للأشخاص الذين هم في مستوى قوتهن البدنية.[49]
البقاء في العمل
أصحاب العمل ملزمون قانونياً بدفع أجر متساوي للموظفين والموظفات ممن ينفذون أعمالًا متساوية القيمة.[50]
وينص قانون العمل على أنه لا يجوز لأصحاب العمل أن يربطوا جنس الموظف بعوامل اتخاذ قرارات التوظيف، أو الأداء، أو توزيع العمل، أو التدريب المهني، أو التقدم، أو الترقية، أو المكافأة، أو غير ذلك من ظروف وأحوال العمل، أو منح الاستحقاقات، أو فرض تدابير انضباطية أو إنهاء عقد العمل.[51]
وينص قانون العقوبات على أنه يجرم التمييز على أساس الجنس في ظروف العمل أو فصل الشخص عن العمل. وعقوبة التمييز هي السجن لمدة سنتين وغرامة قدرها 500٫000 فرنك جيبوتي.[52] وتكون العقوبات أكبر إذا ارتكب الجرم موظف عمومي.
وللنساء الحق في إجازة الأمومة 14 أسبوعاً بأجر كامل، وتدفع الحكومة 50 بالمئة منها ويسدد صاحب العمل الـ 50 بالمئة الأخرى.[53] ولا يجوز إنهاء عمل امرأة بسبب حملها.[54] ويعاقب قانون العمل أي رب عمل لا يحترم حق المرأة الحامل في الإجازة أو توفير ساعات الراحة للأم المُرضعة، وبغرامة قدرها 500٫000 إلى مليون فرنك جيبوتي.[55]
التحرش الجنسي في أماكن العمل
لا ينص قانون العمل على جريمة التحرش الجنسي أو غيرها من التدابير لمنع ومواجهة التحرش الجنسي.
وعلى الرغم من أن قانون العمل لا يتضمن جريمة تحرش جنسي محددة، فإنه يشمل عقوبات على إكراه العمال عن طريق التهديد والعنف في سياق عقود العمل. ويعاقب أي شخص أجبر غيره عن طريق العنف، أو التهديد، أو الخداع، أو السرقة، أو الوعد، على العمل دون إرادته، أو منعه عن طريق السبل نفسها من الحصول على العمل أو الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد، بالحبس لشهر واحد وبغرامة من مليون إلى مليوني فرنك جيبوتي، وفي حال تكرر الأمر، فالعقوبة هي الحبس شهرين. [56]
يندرج تحت بند جريمة "القدح العلني" في قانون العقوبات بعض أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل، حيث يجرم القانون الأقوال الجارحة، بأي طريقة أو شكل، التي تتعلق بشخص، سواء بدنيًا أو معنويًا، حتى لو لم يتم التصريح باسم الشخص ولكن كان من الممكن تبيّن هويته. وكل من يرتكب إهانة عامة عرضة للحبس ستة أشهر فضلًا عن غرامة قدرها 200٫000 فرنك جيبوتي. [57]
العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
يجرم قانون العقوبات القيام بطلب وتقديم الأنشطة المرتبطة ببيع الجنس، بما في ذلك القوادة وتأجير غرفة مع العلم بأنها ستستخدم في الدعارة، وإعاقة الوقاية من ممارسة البغاء أو السيطرة على هذه الممارسة أو مساعدة وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يمارسون البغاء.[58] ويجرّم القانون تشغيل أو تمويل نشاط تجاري بمجال البغاء، ويعاقب على هذا الفعل بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية.[59] وعقوبة التماس الجنس من ذكر أو أنثى في الأماكن العامة، هي غرامة قدرها 50٫000 فرنك جيبوتي والحبس شهرًا.[60]
وتتطلب القوانين التي تعود إلى فترة السبعينيات من المشتغلين بالجنس التسجيل لدى الحكومة،[61] والخضوع للفحوص الطبية الإلزامية الشهرية في مركز علاجي،[62] وفي هذا ما يدل على أنّه كان مقبولًا الاشتغال بالجنس بشكل غير علني شريطة الالتزام بالتدابير الصحية الموصوفة. وليس من الواضح ما إن كان نظام التسجيل هذا لا يزال نافذًا.
الإتجار بالبشر
اعتمدت جيبوتي قانوناً بشأن الإتجار بالأشخاص للمرة الأولى في عام 2007.[63] واستكمالاً لهذا القانون، ينص القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغيره من الجرائم الخطيرة الصادر عام 2011 على عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات كعقوبة للإتجار بالبشر[64].
وفي عام 2016، ألغت جيبوتي قانون عام 2007 واعتمدت قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.[65] ويعزز القانون الجديد تدابير الحماية القانونية القائمة. ويمنع الإتجار بالأشخاص ويعاقب عليه، لا سيما النساء والأطفال، ويشمل إطاراً شاملاً لمكافحة الإتجار بالبشر من خلال التحقيق والملاحقة القضائية على الإتجار والتصدي لأنشطته. ويسمح قانون مكافحة الإتجار لعام 2016 لضحايا الإتجار بالإقامة المؤقتة أثناء انعقاد المداولات القضائية، وينص على تقديم المساعدة القانونية وخدمة المترجم الفوري للضحايا. وقد أنشأ مجلس الوزراء هيئة وطنية لمراقبة ومكافحة الإتجار بالأشخاص والممارسات ذات الصلة.
ويقوم المهاجرون، لأسباب اقتصادية، من إثيوبيا والصومال وإريتريا بعبور جيبوتي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط. وخلال فترة وجودهم في جيبوتي، تكون هذه الفئة من السكان عرضة للإتجار بالبشر. وتتعرض بعض نساء جيبوتي والنساء والفتيات المهاجرات للاستغلال الجنسي والدعارة القسرية في مدينة جيبوتي، التي تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، فيما بين إثيوبيا وجيبوتي، وفي أوبوك، وهي نقطة خروج ودخول لليمن. ويتم احتجاز بعض المهاجرين الذين يعتزمون تهريبهم طوعاً، رغماً عنهم، وهم معرضون للعنف القائم على نوع الاجتماعي والاعتداءات داخل جيبوتي.[66]
اللاجئون
ينص قانون وضع اللاجئين في جمهورية جيبوتي لعام 2017 [67] على منح اللاجئين حقوق أساسية مماثلة لحقوق المواطنين. وتشمل هذه الحقوق الحق في: عدم التمييز، حرية التنقل، الحالة المدنية، الهوية، وثائق السفر، الحصول على التعليم، العمل والممتلكات، حرية الدين وتكوين الجمعيات، المساعدة الاجتماعية والعامة والتجنس. ويجسد قانون اللاجئين إجراءات تحديد وضع اللاجئ ويتيح المزيد من الفرص لتحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي للاجئين الذين يتمتعون بفرص أفضل للحصول على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية. وفي عام 2017، وقعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة التعليم والتدريب المهني مذكرة تفاهم لتمكين الأطفال اللاجئين من الحصول على نفس نوعية تعليم الأطفال الجيبوتيين.[68]
التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة
لا يوجد في قانون العقوبات حظر صريح على السلوك المثلي. ومع ذلك، فإن المثلية الجنسية غير معترف بها قانوناً. ولا توجد قوانين تحمي المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً من جرائم الكراهية أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمييز. ولا توجد حماية قانونية أو اعتراف بالمتحولين جنسياً.
المراجع
مراجع
- دستور جيبوتي لعام 1992، المواد 1 و10.
- المرجع السابق، المادة 16.
- القانون رقم 173/أ.ن./2/الرابع.
- Ittiğāhāt wa-iḥṣāʾāt. United Nations. 2010-12-31. صفحات 153–167. . مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2019.
- القانون رقم 154/أ.ن./12/السادس المؤرخ 9 يونيو/حزيران 2012.
- "Djibouti". U.S. Department of State (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 201801 ديسمبر 2018.
- وزارة المرأة والأسرة، الاستراتيجية الوطنية للتخلي عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث 2018-2022 (2017).
- جمهورية جيبوتي، تقييم لمدة خمس سنوات للتقرير الوطني حول تطبيق منهاج عمل بيجين (1995)، ونصوص من الجلسة الخاصة الثالثة والعشرين للجمعية العامة (2000) (يوليو/تموز).
- الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، مرصد حقوق المرأة في جيبوتي. http://www1.uneca.org/awro/CountrySpecificInformationDjibouti.aspx
- ولايات المتحدة، وزارة الخارجية، تقارير الدولة حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2016: جيبوتي (2017). https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2016/af/265248.htm
- الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، "استجابات [جيبوتي] على قائمة المسائل والقضايا المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري الأول والثاني والثالث"، (2011) (CEDAW/C/DJI/1-3/Add.1).
- قانون رقم 136/أن/11/ السادس عشر ل بشأن المساعدة القانونية،20 يوليو/تموز 2011، الفقرة 2، المادة 4، انظر أيضاً "الوصول إلى العدالة من للأطفال: جيبوتي"، تقرير أعدته شركة وايت & كايس ل.ل. ب. والشبكة الدولية لحقوق الطفل، يوليو/تموز 2015. https://www.crin.org/sites/default/files/djibouti_access_to_justice_0.pdf
- الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية للجنة حول الحد من التمييز ضد المرأة في جيبوتي، 28 يوليو/تموز 2011، CEDAW/C/DJI/CO/1-3.
- وزارة النهوض بالمرأة وتنظيم الأسرة، تقييم لمدة خمس سنوات للتقرير الوطني حول تطبيق برنامج عمل بجين (1995)، ونصوص من الجلسة الخاصة الثالثة والعشرين للجمعية العامة (2000)، (يوليو/تموز 2014)، ص. 25.
- انظر: الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، تقرير الإتجار بالبشر (2017).
- الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، العنف ضد المرأة في أفريقيا، تحليل الوضعية، (2010). http://www1.uneca.org/Portals/awro/Publications/21VAW%20in%20Africa-A%20situational%20analysis.pdf
- الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية للجنة حول الحد من التمييز ضد المرأة في جيبوتي، (2011)، CEDAW/C/DJI/CO/1-3.
- التحديث المشترك بين الوكالات في جيبوتي بشأن الوضع اليمني # 25 (9 أكتوبر/تشرين الأول 2015). http://www.refworld.org/pdfid/562f31e54.pdf
- جيبوتي، قانون العقوبات لعام 1995، المادة 343.
- لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ملاحظات ختامية بشأن التقرير الأولي لجيبوتي، إضافة معلومات وردت من جيبوتي بشأن متابعة الملاحظات الختامية، 4 فبراير/شباط 2015 (CCPR/C/DJI/CO/1/Add.1)، ص.7.
- قانون العقوبات لعام 1995، المواد 343 و344.
- المرجع السابق، المواد 345 و346.
- المرجع السابق، المواد 347- 350.
- المرجع السابق، المواد 464- 466.
- قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب رقم 1، العنوان 1، الفصل 2، المادة 7.
- قانون العقوبات، المادة 324.
- المرجع السابق، المادة 450.
- مرسوم 2008، 8900 / ب.ر./ م.س.، بشأن مدونة آداب مهنة الطب (2008)، المادة 17.
- قانون العقوبات، المادة 447.
- المرجع السابق، المادة 448.
- قانون العقوبات، المادة 333، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 55 لعام 2009 بشأن العنف ضد المرأة، وبخاصة بشأن ختان الإناث.
- الاتحاد البرلماني الدولي، الحملة البرلمانية "أوقفوا العنف ضد المرأة: التشريعات الخاصة بختان الإناث وغيرها من الأحكام الوطنية". : http://www.ipu.org/wmn-e/fgm-prov-d.htm انظر أيضاً https://www.geneva-academy.ch/RULAC/pdf_state/Law-19-July-20%2009-on-violence-against-women-and-female-genital-mutilations.pdf
- قانون الأسرة لعام 2002، المادة 7.
- المرجع السابق، المواد 13، 14.
- المرجع السابق، المادة 31.
- المرجع السابق، المواد 7 ،20 و21.
- المرجع السابق، المادة 22.
- المرجع السابق، المادة 39 (2).
- الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية للجنة حول الحد من التمييز ضد المرأة في جيبوتي (2011) (CEDAW/C/DJI/CO/1-3).
- قانون الأسرة لعام 2002، المادة 39.
- المرجع السابق، المادة 38.
- المرجع السابق، المادة 70، انظر أيضاً CAWTAR/OECD، المرأة في الحياة العامة: النوع الاجتماعي، القانون والسياسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (نشر OECD، 2014)، ص. 222.
- المرجع السابق، المادة 64.
- منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، جيبوتي، ملف المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (اليونيسف2011).
- قانون الأسرة لعام 2002، المادة رقم 101 وتوابعها.
- قانون العمل لعام 2006، المادة 3.
- قانون العقوبات، المواد 390 ،391.
- قانون العمل، المادة 111.
- المرجع السابق، المادة 112.
- المرجع السابق، المادة 137.
- المرجع السابق.
- قانون العقوبات، المادة 391.
- قانون العمل، المادة 113.
- المرجع السابق، المادة 114.
- المرجع السابق، المادة 289.
- المرجع السابق، المادة 290.
- قانون العقوبات، المواد 430-431.
- المرجع السابق، المواد 394- 398.
- المرجع السابق، المادة 399.
- لمرجع السابق، الكتاب الخامس، المادة ر. 5 (10)، http://www.presidence.dj/PresidenceOld/LES%20TEXTES/decr0038pr95.htm
- مشروع الحماية، جيبوتي، http://www.childtrafficking.com/Docs/the_protection_project%20_dijibouti_0109.doc انظر أيضاً المادة رقم 3 من الأمر رقم73 - 109 بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 1973، حيث ينص القانون " لا يمكن إدراج أي امرأة أجنبية في السجل المنصوص عليه في هذه المادة إن لم تكن تحمل بطاقة هوية أجنبية."
- الأمر رقم 73- 109، بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 1973، المادة 4. وفقاً للمادة رقم 8 "أي امرأة عملت بالدعارة ولا تستطيع إثبات أنها قد خضعت للفحوصات الشهرية في مركز العلاج الوقائي يمكن أن يتم وضعها بموجب قرار إداري في المركز لأغراض الفحص الطبي والعلاج الممكن."
- القانون رقم 210 لعام 2007 الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر.
- تأتي محتويات هذا القسم من الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، تقرير الإتجار بالبشر. جيبوتي (2017). https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2017/271178.htm
- القانون رقم 133 لعام 2016 الخاص مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
- الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، تقرير الإتجار بالبشر: جيبوتي.
- قانون رقم 159/أ.ن./16/السابع.
- وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني، مذكرة شراكة بين وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني في جيبوتي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين جيبوتي، (28 أغسطس/آب 2017).