الرئيسيةعريقبحث

عدالة النوع الاجتماعي والقانون في عمان


☰ جدول المحتويات


المقدمة

النطاق

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.

تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.

ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:

  • الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
  • حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
  • حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

المنهجية والشكر والتنويه

تم إجراء الدراسة على مرحلتين:

  1. مراجعة المواد المنشورة، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـ 18 دولة، وقد شكّل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
  2. إدراكًا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة، فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول، بقيادة الفرق القُطرية بالأمم المتحدة وبالاستعانة باستشاريين قُطريين. تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر/أيلول 2017 إلى أغسطس/آب 2018، لضمان دقّة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول. والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات وأصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول.

قاد عملية مراجعة هذا الفصل الاستشاري أحمد المخيني. وأجريت مشاورات مع منظمات من المجتمع المدني في عمان في عام 2017 للتحقق من نتائج المراجعة المكتبية. وكان من بين المشاركين في عملية المراجعة أعضاء في جمعية المرأة العمانية (مسقط)، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلا عن أخصائي في الصحة العامة، ومحامٍ، وعدد من النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

نظرة عامة

الإطار القانوني

القانون الدولي

النظام القانوني في سلطنة عمان هو نظام قانوني أحادي، تصبح بموجبه المعاهدات الدولية قوانين وطنيةً عند التصديق عليها، واجبة الإنفاذ محليا (المادة 76 من النظام الأساسي للدولة).

انضمت سلطنة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في عام 2006، مع بعض التحفظات. إذ تقدمت عمان بتحفظ عام على جميع أحكام الاتفاقية المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتتحفظ السلطنة على المادة 9(2) (المساواة المتعلقة بالجنسية)، والمادة 15(4) (حركة الأشخاص وحرية اختيار السكن والإقامة)، المادة 16(أ)، (ج)، (و) (المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية)، والمادة 29(1) (إدارة الاتفاقية والتحكيم في حال نشوب نزاع). تتم مراجعة هذه التحفظات بشكل دوري. وقد وافقت عمان على رفع تحفظها على المادة 15 (4). ويجري حالياً تنفيذ هذا القرار من خلال الإجراءات التي يقتضيها النظام الأساسي للدولة.

القوانين الوطنية

القوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي هي:

  • قانون صندوق التقاعد المدني، المرسوم السلطاني 26/86
  • قانون التأمينات الاجتماعية، المرسوم السلطاني 72/91
  • النظام الأساسي للدولة، المرسوم السلطاني 101/96
  • قانون الأحوال الشخصية، المرسوم السلطاني 32 /97
  • قانون الإجراءات الجزائية، المرسوم السلطاني 97/99
  • قانون الإجراءات المدنية والتجارية، المرسوم السلطاني 29/2002
  • قانون العمل، المرسوم السلطاني 35 /2003
  • قانون الخدمة المدنية، المرسوم السلطاني 120/2004
  • قانون التوفيق والمصالحة، المرسوم السلطاني 98/2005
  • قانون مكافحة الإتجار بالبشر، المرسوم السلطاني 126/2008
  • قانون المعاملات المدنية، المرسوم السلطاني 29/2013
  • قانون الطفل، المرسوم السلطاني 22/2014
  • قانون الجنسية، المرسوم السلطاني 38/2014
  • قانون الجزاء، المرسوم السلطاني 7/2018

الدستور (النظام الأساسي للدولة)

تنص المادة 2 من النظام الأساسي للدولة على أنّ الإسلام هو دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع.

المواد التالية من النظام الأساسي هي ذات صلة بالحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي:

  • 'المبادئ الاجتماعية' للنظام الأساسي هي العدل، والمساواة وتكافؤ الفرص (المادة 12).
  • الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتقوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكياتهم وقدراتهم (المادة 12).
  • المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة. ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي (المادة 17).

إطار السياسات

تأسست اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة في عام 2007 لوضع البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالأسرة. ولا تعتمد سلطنة عمان استراتيجية أو خطة وطنية محددة للتعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي رغم وجود نصوص قانونية لمعاقبة الرجال في حالة وقوع "إيذاء" ضد النساء. وقد وضعت وزارة التنمية الاجتماعية مشروع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة (2015-2040) وهي الاستراتيجية التي تسعى إلى زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار وفي الاقتصاد. ولم يعتمد مجلس الوزراء مشروع الاستراتيجية بعد. وتقدم الوزارة الدعم لجمعيات المرأة العمانية، التي تسعى إلى تحسين وضع المرأة في المجتمع. وشكلت الحكومة أيضًا لجنة لرصد امتثال السلطنة باتفاقية "سيداو". وتتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر مسؤولية وضع خطة لمكافحة الإتجار بالبشر. وقد تبنت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان موقفاً نحو مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ثمة حاجة إلى تدابير قانونية وسياسية إضافية للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي. ويظهر من العمل الميداني الذي أجري كجزء من عملية المصادقة القطرية الحاجة إلى المزيد من الوضوح في القوانين والسياسات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والحاجة إلى تحسين الاستجابة المتصلة بالنوع الاجتماعي طرف الوكالات المكلفة بإنفاذ القوانين. ويجب الاعتراف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي كقضية اجتماعية وبصفته من انتهاكات حقوق الإنسان، فضلًا عن ضرورة بروز هذا الإقرار بالحاجة إلى مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في عمليات التخطيط.

الخدمات القانونية والاجتماعية

في عام 2012، أنشأت سلطنة عمان وحدة حماية الأسرة ومأوى لحماية النساء والأطفال والناجين من الإتجار بالبشر من سوء المعاملة ولتوفير المشورة والخدمات الأخرى لهم. ومع ذلك، لا يمكن للنساء المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي الوصول مباشرة إلى المأوى وخدمات الدعم. ولا يمكن الوصول إلى المأوى إلا من خلال مكاتب المدعي العام أو غير ذلك من هيئات إنفاذ القانون. وتقدم الحماية كخدمة ضمان اجتماعي. كما قامت عمان، منذ عام 2009، بتشغيل خطوط ساخنة للناجين من الإساءة.[1] تهدف لجان التوفيق والمصالحة إلى اعتماد نهج مُراعي للأسرة مع تحري زيادة إمكانية اللجوء إلى القضاء في المنازعات الأسرية. إلا أن أعضاء اللجان جميعًا حتى الآن هم من الذكور، على الرغم من أن غالبية القضايا المقدمة إلى اللجان هي نزاعات ناجمة عن العنف الأسري أو الإساءة التي ارتكبها ذكور. وللأسف فنظرا لصعوبات إثبات العنف وسوء المعاملة في نطاق الأسرة، التي تفاقم منها طريقة عمل اللجان، تضطر النساء المعنفات غالباً إلى الإذعان للتقاليد وللضغوط الأسرية.

ولا تقوم العديد من الناجيات من جرائم الاغتصاب بالإبلاغ عن وقائع الاغتصاب، بسبب عوامل ثقافية. وقد أبلغت بعض العاملات المنزليات الوافدات عن حالات سوء معاملة من قبل كفلائهن. وفي عام 2012، اتهمت الشرطة 223 شخصا بجرائم الاغتصاب وبمحاولة الاغتصاب.

وتدير الحكومة مأوى للناجين من الإتجار بالبشر حيث توفر السكن الأساسي، والمشورة النفسية، والخدمات القانونية، والرعاية الطبية.[2] وبينما لا توجد بيانات رسمية منشورة عن عدد الحالات المستضافة حالياً في هذا المأوى؛ تشير البيانات إلى أن هناك ما يناهز المائة وعشرين من النساء والأطفال، يستخدمون المأوى، وهذا التقدير يعود إلى شهر سبتمبر/أيلول 2017. ويظهر من البحث الميداني أن هذه الخدمات ليست كافية. وتقدم بعض السفارات الدعم القانوني للعمال الوافدين الذين يتعرضون للاستغلال أو العنف. والمرأة ممثلة تمثيلاً ضعيفاً في القوى العاملة بقطاع القضاء، ولا توجد حالياً قاضيات، بالرغم من عدم وجود أي قيود أو حظورات قانونية على مشاركة المرأة في السلطة القضائية. الصعوبات التي تواجه المرأة العمانية للوصول إلى العدالة يمكن خفضها إذا كانت هناك قاضيات، ما يُترجم إلى استجابة وحساسية أفضل لاحتياجاتهن. وقد دعت الندوة الوطنية لعام 2009 بشأن المرأة والمناقشات الوطنية خلال جلسات التوعية لاتفاقية "سيداو" إلى تعيين قاضيات وتوفير محاكم وقضاة مختصة ومختصون بالأسرة. وكتدبير مؤقت، سعت وزارة التنمية الاجتماعية إلى توفير أخصائيات اجتماعيات في دائرة الأحوال الشخصية (على مستوى المحكمة الابتدائية) فضلًا عن تعيين سيدات في لجان التوفيق والمصالحة. ولقد اتخذت الحكومة بعض التدابير لتحسين وصول المرأة إلى القضاء. يتم تقديم المساعدة القانونية مجاناً لجميع من لا يستطيعون تحمل تكاليف الخدمات القانونية المهنية، وتُقدم الخدمة المجانية المذكورة بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العرق. كما يتم توفير الترجمة من العربية وإليها مجاناً لغير الناطقين باللغة العربية؛ لتسهيل إتاحة العدالة. وفي عام

2008 تم إصلاح قانون الإثبات بحيث أصبح ينص على أن شهادة الرجل وشهادة المرأة متساوية في الوزن.[3] مع ذلك، يشير البحث الميداني إلى أن كاتب العدل لا يعامل الرجال والنساء على قدم المساواة في عمل التوكيلات أو إثبات هذه التوكيلات. ويمكن للنساء اللواتي تعرضن للتمييز أن يطلبن تعويضات من محكمة القضاء الإداري. وخلال الفترة من 2010 إلى 2015، أصدرت عدة منظمات، منها وزارة الاقتصاد الوطني السابقة (التي حل محلها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات)، ووزارة التنمية الاجتماعية وجمعية المرأة العمانية (في السيب) كتيبات وأقراص مدمجة تحدد القوانين ذات الأهمية للنساء. وخلال الفترة نفسها، قامت المبادرة العمانية "ألواني" (القيادات النشيطة من أجل النهوض بالدور القيادي للمرأة في الشرق الأدنى) بلفت انتباه وزارة التنمية الاجتماعية إلى أهمية إرساء سياسة وطنية متصلة بالنوع الاجتماعي واستراتيجية وطنية للمرأة. بيد أن الافتقار إلى المعرفة القانونية بين النساء لا يزال يشكل عقبة كبيرة تحول دون الوصول إلى العدالة.[4] وفي حين يعاني الرجال والنساء من نقص المعرفة القانونية، فإن النساء يعانين أكثر من الحرمان القانوني بسبب غياب آليات الانتصاف التي تلبي احتياجات النساء.

الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي

يتضمن قانون الجزاء أحكاماً ذات صلة بالاغتصاب والاعتداءات بمختلف درجاتها.[5] إلا أنه لا يتم تجريم الاغتصاب الزوجي في قانون الجزاء. كما لا يوجد تشريع خاص بالعنف الأسري رغم إمكانية معاقبة الجناة على جريمة إيذاء النساء. وعلى الرغم من عدم وجود جريمة محددة التعريف للتحرش الجنسي، فإن الأعمال الخادشة للحياء ضد النساء والفتيات يتم تجريمها. فمن خدش حياء أنثى أو تطفل عليها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 300 ريال.[6] حدد قانون الجزاء تعريف الاغتصاب على أنه الفعل الذي يرتكبه: "كل من واقع ذكرا أو أنثى بغير رضا". ويعاقب القانون من يرتكب ذلك بالسجن من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة.[7] وتفرض عقوبة السجن مدى الحياة على كل من واقع شخصا دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصاباً بعاهة بدنية أو عقلية، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة.[8]

ولا توجد قوانين تطالب الناجيات من الاغتصاب بالزواج من المغتصبين أو تجبرهن على ذلك. وتعتبر هذه الممارسة غير مشروعة وفقاً للشريعة. ويشير البحث الميداني إلى أن هذا الموقف سيبقى قائمًا في المستقبل المنظور.

جرائم الشرف

لا تعتبر جرائم الشرف شائعة في عمان. ومع ذلك، هناك بعض الحالات المبلغ عنها حيث تعرضت فتيات للقتل على يد بعض أفراد أسرهن، إثر اكتشاف تورطهن في علاقات بغير زواج. ولا توجد مواد في قانون الجزاء تسمح بتخفيف العقوبة على مرتكبي جرائم الشرف. وتم إلغاء مادة كان لها هذا الأثر بموجب المرسوم السلطاني رقم 72\2001. وإذا قتلت المرأة طفلها الذي حملته سفاحًا بعد الولادة مباشرة لتفادي الوصم أو القتل، تعتبر المحكمة هذه الحالة بمثابة ظرف مخفف يستدعي خفض الحُكم.

الزنا والجنس خارج إطار الزواج

يميز قانون الجزاء بين التحرش الجنسي، والاغتصاب، والزنا. وفي الأمرين الأول والثاني، لا يحاكم إلا المعتدي (عادة ما يكون الجاني ذكرًا). وفي حالة الزنا، تتم محاكمة الطرفين. وتتردد الناجيات من العنف الجنسي في الإبلاغ عن حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي خشية التعرض للمحاكمة بسبب الفحشاء أو الزنا. الرجل أو المرأة الذين يمارسون الجنس دون عقد زواج مصادق عليه، يعد عملهم هذا جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات. ولا تقل عقوبة كل منهما عن سنتين إذا كان أحدهما متزوجًا. ولا يجوز رفع دعوى جنائية ضد الجاني سواء كان ذكرا أو أنثى، إلا بناء على شكوى الزوج.[9] ولا توجد قوانين في عمان تطالب الأفراد أو تجبرهم على الزواج من الأشخاص الذين مارسوا الجنس معهم دون زواج. وتعتبر هذه الممارسة غير مشروعة وفقاً للشريعة. ولا يستخدم قانون الجزاء الجديد مصطلح "الزنا" لتجنب أي تعقيدات ناشئة عن الفقه الشرعي. وبدلاً من ذلك، تستخدم عبارة "كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج".

الإجهاض للناجيات من الاغتصاب

ممنوع على الأطباء إنهاء الحمل، وليس هناك استثناء للناجيات من الاغتصاب.

ينص قانون الجزاء على عقوبات السجن التالية لمخالفات الإجهاض:

  • مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات للمرأة التي أجهضت نفسها بأي وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.[10]
  • ما لا يقل عن عشرة أيام ولا يزيد على ثلاثة أشهر المرأة التي أجهضت نفسها اتقاء للعار.[8]
  • ما لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد على ثلاث سنوات لأي شخص يجهض امرأة برضاها.[11]
  • ما لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية.[8]
  • ما لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على سبع سنوات لكل من أجهض امرأة برضاها وأفضى الإجهاض لوفاتها.[12]
  • ما لا يقل عن خمس سنوات ولا يزيد على عشر سنوات إذا وقع الإجهاض برضاها من أحد مزاولي المهن الطبية وأفضى إلى وفاتها.[8]
  • ما لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمس سنوات لكل من أجهض امرأة بدون رضاها.[13]
  • ما لا يقل عن خمس سنوات ولا يزيد على سبع سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية.[8]
  • ما لا يقل عن خمس سنوات ولا يزيد على عشر سنوات لكل من أجهض امرأة بدون رضاها وأفضى الإجهاض لوفاتها.[8]
  • ما لا يقل عن سبع سنوات ولا يزيد على خمسة عشر سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية.[8]

ختان الإناث

لا يوجد تشريع يحظر تحديداً ختان الإناث. يمنع ختان الإناث في المؤسسات الحكومية بموجب توجيه حكومي، [14] غير أن منتهكي هذا التوجيه لا يخضعون لإجراءات تأديبية أو أي شكل من أشكال العقوبات المهنية أو المدنية أو الجنائية. ويحظر قانون الطفل لعام 2014 الممارسات التقليدية الضارة. ويتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الطفل بنداً يحظر بعض أشكال ختان الإناث، كما ينص على عقوبات لها.[15] وكثيراً ما يتم تجاهل أحكام ختان الإناث الواردة في اتفاقية "سيداو"، ولا تتم ترجمتها إلى لوائح تنفيذية أو تدابير إدارية.

وقد كشفت دراسة أجرتها وزارة الصحة في عام 2010 حول ختان الإناث عن تقبل الرجال والنساء من جميع الأعمار لممارسات ختان الإناث على نطاق واسع، وخاصة في المناطق الريفية، حيث تشير التقارير إلى أنه إجراء شائع. وفي منطقة ظفار، تجرى عملية ختان الإناث لحديثات الولادة، ويشمل الختان بتر البظر بشكل جزئي أو كلي (النوع الأول حسب تعريف منظمة الصحة العالمية). وفي بقية أنحاء البلاد، عادة ما يكون ختان الإناث عبارة عن قطع بسيط في البظر (النوع الرابع).[16]

شؤون الأسرة

ينظم قانون الأحوال الشخصية المسائل المتصلة بالحياة الأسرية. ولا توجد محاكم أسرة متخصصة، ويهيمن على محاكم الأحوال الشخصية القضاة الذكور. وفي أجزاء كثيرة من البلد، لا تزال القوانين والعادات القبلية تستخدم في الفصل في المنازعات المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية.[17] توفر لجان التوفيق والمصالحة آلية بديلة لتسوية الخلافات العائلية، وهي آلية مُراعية للأسرة ويسهل الوصول إليها، كما أنها تتماشى مع الأعراف والعادات الاجتماعية. والاستعانة بخدمات اللجان يكون مجانًا، وتتطلب موافقة الطرفين. ولا يمنع اللجوء إلى اللجان الأطراف المتنازعة من رفع الدعاوى القضائية.

الزواج

الزواج هو عبارة عن عقد شرعي بين زوج وزوجة.[18] السن القانونية للزواج لكل من الذكور والإناث هي الثامنة عشرة.[19] والزواج من شخص ما دون الثامنة عشر من العمر محظور، إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من أن هذا الزواج يحقق المصلحة.[20]

وعلى الرغم من الحظر القانوني على الزواج دون السن القانونية، فإن زواج الفتيات دون الثامنة عشرة لا يزال ممارسة قائمة في بعض المجتمعات المحلية،[21] ولا سيما في أوساط الأسر الريفية والمتدينة والفقيرة. ومع ذلك، يشير التعداد العام لعامي 2003 و2010 إلى أن زواج القاصرات ليس منتشرا من الناحية الإحصائية (أقل من 0.10 في المئة من الأطفال). وقد زاد مؤخرًا متوسط العمر عند الزواج الأول إلى 28 عاما للذكور و26 عاماً للإناث. بشكل عام، تشترط موافقة ولي أمر المرأة في الزواج.[22] ويتوجب على الولي الحصول على موافقة المرأة عند تزويجها.[23]

يحظر المرسوم السلطاني 55\2010 على الولي تعطيل قرار المرأة بالزواج الذي تختاره، ومنح السلطة للدولة بأن تتصرف بصفتها ولي الأمر.[24] ويتحمل الرجل مسؤولية المنزل وله الحق في عناية زوجته به وطاعتها إياه.[25] وللزوجة الحق في ألاّ تتعرض للأذى المادي أو المعنوي من جانب زوجها.[26] وينص قانون الأحوال الشخصية على أنه يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق في حالة وقوع ضرر عليها.[27] هذا مصطلح عام جداً وفضفاض ولا يوضح القانون إذا كان هذا المصطلح يشمل الأذى البدني، على الرغم من أن تفسير المحكمة قد جعله يشمل الإيذاء البدني. ويدفع المهر للمرأة مقابل موافقتها على الزواج. والمهر الكبير شائع رغم صدور أمر ملكي ينص على ألا يتجاوز المهر مبلغ يوازي 7800 دولار أمريكي. وقد يؤدي ذلك إلى إجبار أهل بعض النساء على تزويجهن لمن يدفع مبالغ عالية من المهر.[28] ويرفض بعض الأهل الموافقة على الزواج بسبب تواضع المهر. ولا تتوفر إحصاءات أو تقديرات عن قيمة

المهر.

يُسمح بتعدد الزوجات، وإن لم يكن ممارسة شائعة. وأظهر تعداد عام 2003 أن العمانيين في العلاقات الأحادية (زوجة واحدة) يمثلون حوالي 93.5 في المئة من الرجال المتزوجين. ويمثل المتزوجون من زوجتين أكثر من 5 في المئة من الرجال المتزوجين. ولا توجد إحصاءات رسمية محدثة. وليس من المعتاد السعي للحصول على موافقة الزوجة الأولى قبل الزواج من الثانية، على الرغم من إمكانية أن تطلب المرأة هذا الشرط في عقد زواجها. وعدم الالتزام بهذا الشرط لا يؤدي إلى بطلان أو إلغاء الزواج الثاني، إنما هو يمد الزوجة الأولى بمبرر لفسخ العقد، يمكنها أن تسعى بموجبه إلى الطلاق.

يُعد الزواج إلى الأجانب والأجنبيات خاضعًا لتضييقات مشددة، وتختلف القواعد السارية على الرجال عن تلك السارية على النساء. يجب أن تكون المرأة الأجنبية التي تتزوج من رجل عماني قد أقامت في عُمان لما لا يقل عن 10 سنوات. والرجل الأجنبي الذي يتزوج امرأة عُمانية يجب أن يكون قد أقام في البلاد لما لا يقل عن 20 عامًا ومتزوج إلى عُمانية منذ 15 عامًا على الأقل.[29]

الطلاق

للزوج الحق في الطلاق (الطلاق بشكل أحادي دون اشتراط إبداء الأسباب).[30] قبل الزواج، يجوز للمرأة أن تطلب الاحتفاظ بالحق في الطلاق دون رفع دعوى أمام المحكمة. وعلاوة على ذلك، يجوز للمرأة أن تطالب بالطلاق لأسباب محددة، بما في ذلك للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة.[27] ومع ذلك، فإن إثبات هذه الادعاءات غالباً ما يكون معقداً أو غير ممكن، الأمر الذي قد يؤدي بالمحكمة إلى خفض درجة الدعوى إلى التفريق، أي الانفصال بدون حقوق. وفي هذه الحالة، تفقد المرأة حقوق النفقة، ويتعين عليها أن تعيد المهر إلى الزوج. ويجوز للزوجة أن تطلب الطلاق بدون سبب عن طريق الخلع.[31] وعادة ما يتم تقديم طلب الخلع مقترناً بتنازلات مالية من قبل الزوجة. وإذا عرضت الزوجة التخلي عن حضانة الأطفال كتنازل داعم لحصولها على الخلع، فإن ذلك سيجعل العملية باطلة ولاغية وتصبح القضية قضية طلاق. وكثيراً ما تستغرق القضايا المتعلقة بالنساء اللواتي يلتمسن الطلاق أو الانفصال مددا طويلة، وعادة تستمر لمدة لا تقل عن سنة، وقد تستمر إلى أربع سنوات.

الوصاية وحضانة الأطفال

للأب حق الوصاية القانونية على الأطفال.[32] غير أن هذا لا يعني أن للأب حضانة الأطفال وحده في حالة الطلاق أو الانفصال. وفي مثل هذه الحالة، تحتفظ الأم بحضانة ابنها حتى يبلغ من العمر سبع سنوات وحتى بلوغ ابنتها سن البلوغ. ويجوز للقاضي ممارسة سلطته التقديرية لتمديد هذه المدة بناءً على تقييمه للمصالح الفضلى للطفل.[33]

الميراث

يحدد قانون الأحوال الشخصية قواعد الميراث التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وللمرأة الحق في الميراث، ولكن بشكل عام تحصل المرأة على نصف نصيب الرجل من الميراث عندما تربطهما نفس العلاقة بالشخص المتوفى.[34] وجاءت تعديلات قانون الأراضي في عام 2008 لتعطي المرأة نفس الحقوق كالرجل فيما يخص ملكية الأراضي السكنية.[35]

الجنسية

وفقاً لقانون الجنسية، يمكن للرجال العمانيين منح الجنسية تلقائياً لأطفالهم. ومع ذلك، لا يمكن للأم العمانية منح الجنسية لأطفالها إلا إذا كان الأب عماني ولكن أصبح عديم الجنسية، أو إذا كان الأب مجهولاً. وتحرم المرأة أيضاً من الحق في منح جنسيتها للزوج الأجنبي، على قدم المساواة مع الرجل، إذ يتعين على زوجها أن ينتظر خمسة عشرة عاماً لكي يتجنس في حين أن الزوجة الأجنبية للرجل العماني يجب أن تنتظر عشر سنوات فقط.[36] وفي حالتي زواج امرأة عُمانية من أجنبي أو رجل عُماني من أجنبية، يجب أن تلد الزوجة طفلًا كي يتأهل الزوج/الزوجة الأجنبي/ة للحصول على الجنسية.[37] ولا يحق للمرأة والرجل الاستئناف ضد قرار صادر عن وزارة الداخلية في المحكمة. وبدلاً من ذلك، يمكنهم الاستئناف مباشرة إلى الوزير، الذي يعتبر قراره نهائياً.

قوانين العمل

الدخول إلى العمل

تنص المادة 12 (المبادئ الاجتماعية) من النظام الأساسي للدولة على حقوق متساوية للرجال والنساء في اختيار عملهم بحرية، وتحظر العمل الجبري أو الاستعباد. ويتجلى ذلك في قانون الخدمة المدنية الذي ينص على المساواة في المعاملة والحقوق بين الرجل والمرأة في طلب الحصول على وظائف، فضلاً عن الأجور والتعويض.[38] تنص المادة 80 من قانون العمل [39] على أن جميع الأحكام التي تنظم توظيف العمال تسري على العاملات دون تمييز بين العاملين في العمل الواحد. ويحظر هذا البند في الواقع التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس أو النوع الاجتماعي في التعيين أو التوظيف. لا يمكن للإعلانات الوظيفية تحديد النوع الاجتماعي. الإعلانات التي حددت النوع الاجتماعي شرطاً أساسياً اعتبرتها المحكمة الإدارية غير قانونية. وهناك بعض القيود القانونية على توظيف المرأة في بعض المهن أو الصناعات التي تعتبر ضارة. ولا يمكن توظيف المرأة في العمل الليلي إلاّ في الحالات التي يحددها وزير القوى العاملة.[40] ويحظر تشغيل النساء لأداء عمل يعتبر شاقاً أو خطراً على الصحة كما يحدده الوزير.[41]

البقاء في العمل

تقتضي المادة 11 من قانون العمل على أرباب العمل ضمان المساواة بين جميع العمال عندما تكون طبيعة وشروط عملهم متفقة. وتنص المادة 80 من قانون العمل على وجوب مساواة أجور النساء والرجال في نفس العمل. وبموجب قانون العمل، يحق للمرأة الحصول على إجازة أمومة مدتها 50 يوماً يدفعها صاحب العمل. ويقتصر هذا الاستحقاق على ثلاث مرات من إجازة الأمومة أثناء العمل.[42] ومن غير القانوني فصل المرأة بسبب حملها.[43]

التحرش الجنسي في أماكن العمل

يضمن قانون العمل حق العمال في إنهاء عقد العمل دون إخطار مسبق إذا كان صاحب العمل أو الشخص الذي يمثله اعتدى على العامل أو إذا انخرط في سلوك مخل بالآداب نحو العامل.[44] ولكن هذا البند لا يتناول الإيذاء اللفظي ولا تفرض عقوبة على صاحب العمل أو ينص على تقديم تعويض للعامل. ومع ذلك، إذا حدث هذا الإيذاء في المكتب أو علناً فإن صاحب العمل مسؤول بموجب قانون الجزاء عن تقديم تعويض. ويشير البحث الميداني إلى أن النساء اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي قد يمتنعن عن الملاحقة الجنائية خشية الوصم وغير ذلك من الأسباب الثقافية.

عاملات المنازل

لا يوفر قانون العمل الحماية القانونية لعمال المنازل. ولكن تعميم وزارة القوى العاملة يحظر على أرباب العمل حجز جوازات سفر العمال المهاجرين، دون تحديد عقوبات لعدم الامتثال.[45] ويتناول القرار الوزاري رقم 2004/189 الصادر عن وزير القوى العاملة توظيف عمال المنازل. وينظم القرار الوزاري رقم 2011/1 الوكالات المعنية بتعيين عمال المنازل، التي ترصدها وزارة القوى العاملة. وعادة ما يتم استخدام العمال المهاجرين في سلطنة عمان في الخدمة المنزلية أو كعمال في قطاعات الزراعة والخدمات. وتعمل بعض عاملات المنازل ساعات طويلة، وقد تتم مصادرة جوازات سفرهن. والنساء المهاجرات اللواتي يعملن في عمان كعاملات منازل وينتمين إلى بلدان ليس لها وجود دبلوماسي في سلطنة عمان، قد يكن معرضات للاستغلال.[46] وتشترط الحكومة على العمال المهاجرين الالتزام بشروط عقد العمل أو ترك سلطنة عمان لمدة سنتين على الأقل. قد يؤدي هذا إلى مواقف تنطوي على استغلال العمال أو الإساءة إليهم، فيتحملون ما يتعرضوا له بدلًا من عودتهم عاطلين عن العمل إلى دولهم الأصلية.[8]

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء

يحظر القانون العمل بالجنس، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.[47] ويُعد مرتكبًا لجريمة كل من

أ) أعد أو أدار مكانا للبغاء أو الفجور، أو عاون بأي طريقة في إعداده أو إدارته.

ب) كان مالكا لمنزل أو محل، أو مسؤولا عن إدارته، فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء أو الفجور.

ج) يعمل أو يقيم في مكان معد للبغاء أو الفجور مع علمه بذلك.

د) كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة البغاء أو الفجور.

والعقوبة على هذه الجرائم هي السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين 500 ريال و1000 ريال.[48] ويعاقب كل من يحرّض في مكان عام شخصاً ما على البغاء بالقول أو الإشارة أو بأي وسيلة أخرى بالحبس لما لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد عن سنة.[49] ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات كل من حرض أو استدرج أو أغرى أو أغوى أو ساعد شخصا بأي وسيلة على البغاء أو الفجور وأدى ذلك إلى ارتكاب الفعل.[50]

الإتجار بالبشر

اعتمدت سلطنة عمان قانوناً شاملاً لمكافحة الإتجار بالبشر في عام 2008.[51] وتوجد دائرة قضائية خاصة في محكمة الاستئناف في مدينة مسقط للتعامل مع قضايا الإتجار بالبشر.[46] وينص القانون على منح ضحايا الإتجار بالبشر تعويضات مالية، وإعفائهم من الرسوم القانونية.[52] ويعاقب القانون كل من تثبت إدانته بجريمة الإتجار بالبشر بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 5٫000 و100٫000 ريال عماني.[53] تزداد العقوبة في حال كانت الضحية قاصراً، حيث تصبح العقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين سبع سنوات وخمسة عشرة سنة، وغرامة تتراوح بين 10٫000 و100٫000 ريال عماني.[54] ويحظر قانون الجزاء الاسترقاق والإتجار بالرقيق؛ [55] إذ يفرض القانون عقوبة قصوى تصل إلى السجن عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، أو كان المعتدى عليه لم يكمل سن (18) الثامنة عشرة من عمره، أو كان الفاعل من أصوله أو المتولين تربيته أو رعايته أو له سلطة عليه.[56]

التوجه الجنسي، والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة

يجرم قانون الجزاء ممارسة الذكور الجنس المثلي بالتراضي، وتكون العقوبة السجن لما لا يقل عن سنة ولا يزيد عن ثلاث سنوات.[57] كما يجرم قانون الجزاء أي شخص يرتكب أعمالاً جنسية مع شخص من نفس الجنس، وتكون عقوبته السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.[58] وتسري عقوبة عشرة أيام على الأقل وبحد أقصى الحبس لمدة شهر و/أو غرامة قدرها 100-300 ريال إذا تم استعمال أجهزة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو عبارات أو صورا أو برامج أو أي وسيلة أخرى لنقل عبارات أو صور أو برامج منافية للآداب العامة أو الأخلاق.[59] تمت محاكمة 18 رجلاً لممارستهم الجنس مع غيرهم من الرجال في عام 2012. ولا يوجد نص قانوني يحظر زواج المثليين، وإن كان قانون الأحوال الشخصية يعرّف الزواج بصفته قائم بين الرجل والمرأة. ولا توجد قوانين محددة تحمي الأشخاص المثليين من جرائم الكراهية أو التمييز. ولا توجد حماية قانونية أو اعتراف بالأشخاص المتحولين جنسياً. والتشهير العام بحقوق المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً، أو بهؤلاء الأفراد، لا يحاكم ويمر دون معالجة إنصافية. وقد يؤدي الوصم الاجتماعي والترهيب إلى منع المثليين والمثليات ومزدوجي التفضيل الجنسي ومتحولي الجنس من الإبلاغ عن وقائع العنف أو الأذى.[16] ولا يوجد نص قانوني يحظر أو يجرم بشكل صريح تغيير الجنس أو جراحة تبديل الجنس ليوافق النوع الاجتماعي المُختار. إلا أنه لا يتم تقديم أي دعم قانوني للمتحولين جنسياً لتصحيح سجلات الأحوال المدنية ما لم يصدر تقرير طبي يشهد على أن تغيير الجنس أو تبديله ليوافق النوع الاجتماعي المختار قد حدث بسبب الظروف البيولوجية أو الفسيولوجية أو الطبية. ويجب أن تصدق على هذا التقرير بعد ذلك اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا واللجنة القانونية، برئاسة مساعد المفتي.

عمان: الموارد الرئيسية

التشريعات

يمكن الاطلاع على القوانين العمانية من الموقع الشبكي لوزارة الشؤون القانونية:

دستور عام 1996 وتعديلاته حتى عام 2011.

قانون الجزاء (باللغة العربية).

قانون مكافحة الإتجار.

قانون الأحوال الشخصية.

قانون العمل، المرسوم الملكي رقم 35 لعام 2003.

المراجع

  1. وزارة التنمية الاجتماعية، التقرير الوطني حول تطبيق ونتائج الجلسة الخاصة الثالثة والعشرين للجنة العامة المنعقدة في الذكرى العشرين لمؤتمر بكين العالمي، الخطة والمنصة (2014)، ص. 26.: https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/omanar.pdf.
  2. الولايات المتحدة، تقرير وزارة الخارجية حول الإتجار بالبشر، عمان (2015). http://go.usa.gov/37Pu9
  3. قانون الإثبات للمعاملات المدنية والتجارية، المرسوم السلطاني رقم 86 لعام 2008.
  4. فريدم هاوس/بيت الحرية، حقوق المرأة في الشرق الاوسط، عُمان(2010). https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Oman.pdf
  5. قانون الجزاء، الفصل 7، القسم 2، المواد 265-266.
  6. المرجع السابق، المادة 266.
  7. المرجع السابق، المادة 257.
  8. المرجع السابق.
  9. المرجع السابق المادة 259.
  10. المرجع السابق، المادة 315.
  11. المرجع السابق، المادة 316.
  12. المرجع السابق، المادة317.
  13. المرجع السابق، المادة 318.
  14. صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عمان: ملف المساواة بين الجنسين (2011). .http://www.unicef.org/gender/files/Oman-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf
  15. قانون الطفل، المادة 20،" اللائحة التنفيذية ستحدد "الممارسات التقليدية الضارة"
  16. الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، تقارير الدولة حول ممارسات حقوق الإنسان لسنة 2014، عمان.
  17. مساواة، تقرير موضوعي حول المادة 16، الكويت وعمان (مساواة، 2011) http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/MusawahThematicReportonArticle16_Kuwait 50.pdf
  18. قانون الأحوال الشخصية، المادة 4.
  19. المرجع السابق، المادة 7.
  20. المرجع السابق، المادة 10.
  21. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية للجنة حول الحد من التمييز ضد المرأة، عمان، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
  22. قانون الأحوال الشخصية، المادة 11.
  23. المرجع السابق، المادة 19.
  24. عدل المرسوم السلطاني رقم 55/2010 أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المتعلقة ب "أزل"، حيث يحرم الوالدان الإذن بالزواج.
  25. المرجع السابق، المادة 38.
  26. المرجع السابق، المادة 37.
  27. المرجع السابق، المادة 101.
  28. مساواة، تقرير موضوعي حول المادة 16، الكويت وعمان.
  29. قانون الجنسية، مرسوم ملكي رقم 38 لعام 2014، مواد 15 و16.
  30. قانون الأحوال الشخصية، المادة 82.
  31. المرجع السابق، المادة 94.
  32. المرجع السابق، المادة 159.
  33. المرجع السابق، المواد 129 و132.
  34. المرجع السابق، المواد 241- 277.
  35. النساء في ظل أنظمة الدول المسلمة، " النساء العُمانيات يحصلن على حقوق متساوية في امتلاك الأراضي" 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2008. http://www.wluml.org/node/4923
  36. المرسوم السلطاني رقم 38 لعام 2014، انظر: الحملة العالمية من أجل المساواة في حقوق الجنسية، انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة من التمييز القائم على النوع الاجتماعي في قانون الجنسية العماني. http://equalnationalityrights.org/component/content/article?id=44:upr-oman-gender-discrimination-nationality
  37. السابق، المادتان 15 و16.
  38. انظر: قانون الخدمة المدنية، المادة 103.
  39. قانون العمل، المرسوم الملكي 35/2003؛ كما تم تعديله بالمرسوم السلطاني 113/2011.
  40. المرجع السابق، المادة 81.
  41. المرجع السابق، المادة 82.
  42. المرجع السابق، المادة 83.
  43. المرجع السابق، المادة 84.
  44. المرجع السابق، المادة 41.
  45. وزارة القوى العاملة رقم 2/2006.
  46. الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، تقرير الإتجار بالبشر، عمان.
  47. قانون الجزاء، المادة 256.
  48. المرجع السابق، المادة 255.
  49. المرجع السابق، المادة 253.
  50. المرجع السابق، المادة 254.
  51. مرسوم ملكي رقم 2008/126، قانون مكافحة الإتجار.
  52. وزارة التنمية الاجتماعية، التقرير الوطني حول تطبيق ونتائج الجلسة الخاصة الثالثة والعشرين للجنة العامة المنعقدة في الذكرى العشرين لمؤتمر بكين العالمي، الخطة والمنصة (مايو/أيار 2014)، ص. 24.
  53. قانون مكافحة الإتجار بالبشر، المادة 8.
  54. المرجع السابق، المادة 9.
  55. قانون الطفل رقم 22 لعام 2014، المادة 1.
  56. قانون الجزائي، المادة 254.
  57. المرجع السابق، المادة261.
  58. المرجع السابق، المادة 262.
  59. المرجع السابق، المادة 268.

الطالي، ر. "عمان"، في سانيا كيلي وجوليا بريسلين (محرران)، حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: عمان (نيويورك، فريدم هاوس/بيت الحرية ،2010).

مساواة، تقرير المساواة الموضوعي الخاص بالمادة رقم 16، الكويت وعمان.

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المؤسسات الاجتماعية ودليل النوع الاجتماعي، عمان (2014).

مشروع الحماية، تقرير حقوق الإنسان حول الإتجار بالبشر، وخصوصاً النساء والأطفال، عمان (2010).

الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية للجنة حول الحد من التمييز ضد المرأة، عمان، 2011.(CEDAW/C/OMN/CO/1)

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عمان: ملف المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2011).

هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، برنامج قفزة النساء للأمام (2014).

الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، سيغما هدى: في بعثته إلى البحرين وعمان وقطر (25 أبريل/نيسان 2007).

موسوعات ذات صلة :