الفرض أو الفريضة (ج فرائض) في الفقه الإسلامي هو العمل الواجب على المسلم المكلف أن يعمله، فتاركه يأثم، وفاعله يؤجر.ويقسم الفرض إلى فرض عين وفرض كفاية.أما فرض العين فهو المفروض على كل مسلم(طبعا إذا تحققت فيه شروط الفرض)،وأما فرض الكفاية فهو العمل الذي إذا أدته فئة من المسلمين سقط عن الآخرين.فالصلوات الخمس فرض عين لأنها واجبة على كل مسلم، وكذلك الحج مرة واحدة في العمر.وصلاة الجنازة فرض كفاية، لأنه يكفي أن يصلي على الميت فئة من المسلمين وحينها تسقط عن الباقي،أما إن لم يؤدها أحد فإن كل من امتنع عنها مع قدرته عليها يأثم.ولكل فرض شروط كيما يصبح مفروضا على شخص معين،فالصيام مثلا لا يفرض في رمضان إلا على المستطيع صحيا، المقيم الذي ليس على سفر إلى آخر هذه الشروط. فالمريض صاحب عذر يسقط عنه فرض الصيام حتى يشفى.
معنى الواجب
تستعمل كلمة: "واجب" لمعان متعددة في المصطلحات اللغوية والثقافية عموما. وفي اصطلاح علماء أصول الفقه يراد به معنى مخصوصا بالحكم الشرعي مفاده: الإلزام بالشيء. وغالبا ما يكون مرادفا لمعنى: الفرض. وقد يكون مستعملا لإفادة معنى ما هو فرع ملحق بالفرض في بعض الأحكام، باعتبار أن الواجب أقل إلزاما من الفرض.
الفرق بين الفرض والواجب
لا فرق بين الفرض وبين الواجب عند أكثر علماء أصول الفقه. وعلى هذا فالركن والفرض والواجب واللازم والحتمي كلها ألفاظ مترادفة لمعنى واحد هو: "ما اقتضى الشرع فعله على جهة الإلزام". ولا فرق بين أنواعه من حيث التسمية. لكن يمكن معرفة الفرق بين الفرض والواجب عند علماء أصول الفقه فيما يلي:
- الفرض المتفق على فرضيته مثل الصلوات الخمس.
- الفرض غير المتفق على فرضيته وهذا النوع يسمى: عند البعض واجبا وقد يسمى فرضا لكن على وجه مخصوص، بمعنى: الفرض العملي
تعريف الواجب
لعلماء أصول الفقه في تعريف الواجب مذهبان هما:
- أن الواجب والفرض كلاهما بمعنى واحد بلا فرق بينهما. وهذا قول أكثر العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة خلافا لأبي حنيفة.
- أن الواجب يختلف عن الفرض من بعض الوجوه. وإن جاز تسمية الواجب مفروضا؛ فهو لمعنى الإلزام على وجه مخصوص وهو مذهب أبي حنيفة.