قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني هو أحد أوائل القوانين التي اصدرتها السلطة الفلسطينية بعيد تأسيسها عام 1995، ورقمه 9. ويحتوي 51 مادة تعالج العمل الصحفي المكتوب ونشر وتوزيع المطبوعات على أنواعها. وهو القانون الوحيد الناظم للعمل الإعلامي في أراضي السلطة الفلسطينية، في ظل عدم وجود قانون للإعلام المرئي والمسموع، وإعلام الانترنت. حاولت عدة مؤسسات حقوقية وبحثية الضغط باتجاه تعديل أو إلغاء القانون دون نجاح، علما أنه يتيح حبس الصحفيين ويستعمل مصطلحات غير معرفة تعريفا اجرائيا مثل الموضوعية والحياد. وتعتبر مؤسسات دولية معنية بحرية الرأي والتعبير القانون مقيدا للحريات العامة.[1]نص القانون في موقع وزارة العدل الفلسطينية