قانون المواريث هو فرع من فروع القانون الخاص ويستوحي اسمه من مصطلح مواريث وهي جمع ميراث مصدر من ورث يرث إرثا وميراثا [1] وفي اللغة يطلق علي معنيين:
- البقاء ومنه اسم الله "الوارث" ومن معناه البقاء بعد فناء الخلق في قوله تعالى (وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون) الأنبياء:89
- انتقال الشيء من شخص لأخر من قوم لقوم حسيا كانتقال المال إلي وارث موجود حقيقة أو حكما، أو انتقال معنويا كانتقال العلم والخلق. قال تعالى :(وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا)الأحزاب: 27 وقول الرسول محمد (إن العلماء ورثة الأنبياء)
فالميراث أعم من أن يكون بالمال. فقد يكون بالعلم أو بالمجد أو بالشرف.[2]
تعريف قانون المواريث
تجدر الملاحظة أنه هناك فرق بين بين فقه المواريث وقانون المواريث فالمراد بعلم الفرائض أو علم المواريث في الشريعة الإسلامية: ذلك العلم الذي يتعلق بالتركة الذي يخلفها الميت وورثها غيره أو هو انتقال الملكية من الميت إلي الورثة الأحياء سواء كان المتروك منقول أوعقار. ويعرف به من يرث ومن لايرث ومقدار مالكل وارث، وموضوعه التركات وغايته إعطاء كل ذي حق حقه وهو مستمد من القران والسنة والاجماع وهو علم بقواعد حسابية وبقسمة التركات بين الورثة ويتم بموجبها معرفة انصبة الورثة وتصحيح أصل الفريضة وسهامها وناسخاتها[3]. إن قواعد الميراث من أهم معالم الاعجاز التشريعي للقران. أما قانون المواريث فهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتضمن تحديدا للمال الموروث ومن هم الورثة وما نصيب كل منهم في التركة وكيفية توزيع الإرث نفسه. فقواعد قانون المواريث مستمدة من فقه المواريث، لكن الفرق بينهما أن القانون تبني قواعد محددة تبني فيها مذهبا معينا أو وفق بين عدة مذاهب، وتخلص من تعدد الأراء والاجتهادات، بما يجعل مهمة رجل القانون أبسط بكثير وأيسر من مهمة الباحث في الفقه.[4] كتب القانون الخاص بالميراث بلغة فقهية صعبة علي غير المختصين وذلك في كامل العالم الإسلامي الذي استعان بالشريعة كرافد اساسي لهاذا القانون، تبدو بعض المصطلحات صعبة حتى لمن يملكون تكوينا قانونيا، سبب ذلك أن المصطلحات غير مألوفة في بقية فروع القانون مما يصعب فهمها والإلمام بها مثل:الحجب والتعصيب والعول.[5]
مصادر القانون المواريث
تنقسم المصادر لمصادر شكلية وأخرى مادية.
- المصادر المادية:
من الثابت دون نقاش أن الشريعة الاسلامية وتحديدا مذهب مالكي (شمال افريقيا) وغيرها من المذاهب هي المصدر الأساسي لقواعد الميراث وهذا التبني المبدئي لم يمنع المشرع من الاجتهاد هو بنفسه وإستنباط قواعد تخرج عن نطاق الشريعة.
- مصادر شكلية:
نظرا لارتباط قواعد الميراث بجملة من المسائل القانونية فإن مصادره الشكلية متنوعة وأهمها علي الإطلاق:
- العرف الساري في المنطقة والدولة المعنية.
- الإطار التشريعي والسياسي والمجلات القانونية المختلفة والقوانين المطبقة علي أرض الواقع اذ لا يمكن تجاهلها ولا يمكن لقانون المواريث أن يورد في محتواه فصولا يمكنها أن تخل بما سبق صدر.
الأطراف المعنية بالقانون
- أولا:الوارث وهو الشخص الموجود علي قيد الحياة حين موت المورث والذي توفر فيه سبب من أسباب الإرث ولا يوجد مانع إرث بالنسبة له. ويجب أن يتوفر فيه شرط أن يكون حيا عند موت المورث.
- ثانيا:المورث وهو الشخص المتوفي الذي زالت أو انتهت عنه شخصيته وانعدم وجوده وحل موته الذي يكون إما موت طبيعي أو موت حكمي.[6]
- ثالثا:الإرث أو الميراث هو أحد أسباب اكتساب الملكية وتنتقل بين الوارث والمورث بموجب القانون من تاريخ الوفاة، والميراث في أبسط تعريفاته هو انتقال المال من شخص إلي أخر بعد الوفاة.
المراجع
- مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،ط،4، القاهرة مكتبة الشروق الدولية
- محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري، لسان العرب،بيروت
- محمود شمام الوصية في الفقه والقانون، تونس دار النجاح
- محمود داوود يعقوب السنة الثانية اجازة التطبيقية للقانون
- عبد الله نجيب سالم، تعريف ببعض علوم الإسلام الحنيف،وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية،الكويت
- البشير زهرة، الإرث الموظف عليه دين وعلاقة الورثة بدائني التركة ماي 1969