المحكمة الابتدائية هي الدرجة الأولى في مراحل التقاضي للمطالبة بحق مهما كان نوعه أو للحصول على إحدى الخدمات التي يجب أن تجرى أمام القضاء مهما كانت تلك الخدمة في نطاق قوانين وأنظمة البلاد. سواء كان لتلك الحقوق تقدير مادي أو معنوي.
تونس
فحسب الفصل 40 مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية "تنظر المحكمة الابتدائية في جميع القضايا عدي ماخرج عنها بنص خاص"[1] وضع المشرع بالرجوع للنص قاعدة مفادها ان للمحكمة صلاحيات عامة وشاملة لكل النزاعات الدائرة الا انه اعقبها باستثناء هو انه يمكن للمشرع ان ينتزع أحد الصلاحيات لهذه المحكمة واعطائها لهيئة قضائية اخري شرط وجود تنصيص واضح لذلك بموجب القانون.[2].وتقسم هذه المحاكم حول كامل البلاد بمعدل محكمة لكل منطقة أو ولاية أو محافظةحسب مرجع النظر الترابي وياخذ بعين الاعتبار في ذلك عدد السكان وكثرة النزاعات القضائية في تلك المنطقة.
وتسهيلا لذلك قُسمت المحكمة إلى دوائر جزئية حيث ينظر في القضية قاض واحد أو كلية وهي لجنة ثلاثية من القضاة برئاسة أحدهم. يُقر ذلك بحسب حجم ومقدار وقيمة الحق المطالب به في القضايا المدنية، وبحجم الجرائم في حق المجتمع في القضايا الجنائية.
مصر
تنص المادة 9 من قانون السلطة القضائية المصرى رقم 46 لسنة 1974 على أنه : ( يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية. وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاء ويندب لرياستها أحد قاضيي محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة استئناف أخرى تالية لها طبقا للترتيب المبين في الفقرة الأولى من المادة 54 من هذا القانون. ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد. ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كلا منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها. ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة. وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء. ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة ).
- طالع أيضًا: سلطة قضائية
- قضاء
- قاضي
- محكمة
- محكمة البداية
- محكمة الاستئناف
- محكمة التمييز
طالع أيضاً
مراجع
- فهي كذالك محكمة حق عام ذا نظر عام شامل وقد فصل 40 ومجاورها من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
- حاتم المحمدي قانون الجرائي تعليق علي م.م.م.ت