الرئيسيةعريقبحث

محمكة المنازعات التابعة للأمم المتحدة


( محكمة المنازعات بالامم المتحدة )

في البدء نشير ان تلك المحكمة تعد من الدرجة الأولى للنظام إقامة العدل الرسمي ذى الدرجتين وطبقا لقرار الجمعية العامة الصادر في 24ديسمبر 2008 وهي تتكون من ثلاث قضاة متفرغين وقاضيين يعملان لنصف الوقت وتختص الجمعية العامة في اختيار القضاة بناء على توصية مجلس العدل الداخلى وفقا لقرار الجمعية 62/288 لايجوز ان ينتمى قاضيان إلى جنسية واحدة مع الاخذفى الاعتبار التوزيع الجغرافى للتوازن بين الجنسين هنالك شروط يجب توافرها في قضاة المحكمة وهي (ان يكون ذا خلق رفيع _لدية خبرة 10سنوات على الأقل في المجال القانون الإداري أو مايعادلة في النظم القضائية ومدة الولاية هي فترة واحدة لمدة سبع سنوات غير قابلة للتجديد أو كتدبير انتقالى يعين لمدة ثلاث سنوات اثنان من القضاة أحدهما متفرغ والاخر بنصف الوقت ويتم تعينهم بالقرعة ويجوز إعادة تعينهم في محمكة المنازعات لمدة 7سنوات غير قابلة للتجديد تبدء مدة تعيين القضاة في اليوم الأول من شهر يوليو في اليوم التالي لتعينهم من قبل الجمعية العامة ما لم تقرر الجمعية العامة خلاف ذلك ولا يحق لأى قاضى حالى أو سابق في محكمة الامم المتحدة للاستنئاف ان يعين في محكمة المنازعات وجدير بالذكر ان إذا شغل قاضى في محكمة المنازعات ليحل محل قاض آخر لم تنتهِ مدة ولايتة يستكمل القاضى المدة المتبقية من مدة سلفة ويجوز إعادة تعيينة لمددة 7سنوات غير قابلة للتجديد ولكن بشرط الاتكون المدة المتبقية تزيد عن 3سنوات ولايحق للاى قاض في محكمة المنازعات ان يعين في أي منصب داخل الامم المتحدة قبل مرور 5سنوات من انتهاء تعيينة الا إذا عين في منصب قضائي آخر ويعمل القاضى في تلك المحكمة بصفتة الشخصية ويتمتع باستقلال كامل وهذا شرط ضرورى لنزاهة العدالة ,واستقلالية القضاة وللقاضى ان يتنحى في محمكة المنازعات عن النظر لاى قضية إذا وجدت فيهاتضارب مصالح بالنسبة لة اما إذا طلب طرف في القضية تنحى القاضى لرئيس المحكمة ان يبت في الأمر وهناك ضمانة هامة للقاضى لايجوز للمحكمة اعفاء قاض من منصبة الا اذاكان عديم الأهلية أو سوء سلوكة ومن ناحية أخرى يجوز ان يستقيل القاض عن منصبة بشرط اخطار الامين العام بذلك ونتنهى مدة ولايتة من تاريخ الأخطار

موسوعات ذات صلة :