تحسب مدة الغياب عن العمل بالساعات أو أيام. مثلا ينص قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 في المادة 90 على أن الموظف يفقد وظيفته إذا تغيب عن عمله دون إذن مدة (15) يوم متصلة ما لم يقدم عذرا مقبولا وتحتسب مدة الغياب في هذه الحالة براتب كامل أو غير ذلك وفقا لمقتضيات الحال.[1]
مراجع
- التغيب عن العمل وأثره على الوظيفة العامة وفق أحكام قانون الخدمة العامة وتعديلاته – وزارة الصحة الفلسطينية - تصفح: نسخة محفوظة 17 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.