الرئيسيةعريقبحث

مرسوم الضرورة


هذه المقالة عن مرسوم الضرورة. لتصفح عناوين مشابهة، انظر ضرورة (توضيح).

مرسوم الضرورة تسمية قانونية تطلق على الحق الدستوري الذي يملكه أمير دولة الكويت بموجب المادة الحادية والسبعين من الدستور الكويتي، التي تجيز له أن يصدر بموجبها مراسيم لها قوة القانون عل‍ى ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية للدولة، ويسقط المرسوم إذا لم يعرض على مجلس الأمة الكويتي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصداره أو إذا لم يقره المجلس، ويسقط كذلك بحكم المحكمة الدستورية الكويتية إذا حكمت بأنّه مخالف للدستور[1][2][3][4].

المادة 71

«إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، وإلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.»

المراجع

  1. "دستور دولة الكويت"، موقع بوابة الكويت الإلكترونية. نسخة محفوظة 05 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. "اتجاهات مراسيم الضرورة"، جريدة الأنباء الكويتية - 14 تشرين الأوّل (أكتوبر) 2012. نسخة محفوظة 9 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  3. "الدستور تبنى نظرية «الضرورة» وتكفل للأمير التدخل بالتدابير الملائمة"، جريدة الوطن الكويتية - 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012. نسخة محفوظة 9 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  4. "«الدستورية» في حكم تاريخي لها تبسط رقابتها على مراسيم «الضرورة»"، جريدة الجريدة الكويتية - 17 حزيران (يونيو) 2013. نسخة محفوظة 13 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.

موسوعات ذات صلة :