الرئيسيةعريقبحث

مكافأة نهاية الخدمة في ليبيا


ألغى المشرع الليبي (الالتزام الرسمي الثابت) لمكافأة نهاية الخدمة، وذلك حسب القانون رقم 7 لسنة 1983م، ولكنه ونتيجة لحتمية وضرورة منح هذه المكافأة واعتراف مبطن من النظام السابق بالخطأ الفادح الذي ارتكبه واتجاهه لاقرار مجموعة قوانين، اصدر المشرع الليبي القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن شركات القطاع العام وهي تلك الشركات التي تملك الدولة مانسبته 50 في المائة فأكثر، منحها القانون عدة صلاحيات والحق في منح مكافآت بدون التقيد بالقوانين التي تمنع ذلك، فالجديد ينسخ القديم، وبالتالي واستنادا لهذا القانون اضافت عديد الشركات مواد وألزمت نفسها بالتالي طوعا في لوائحها تضبط فيها عدة ميزات ومكافآت، ومن بينها مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بها، وبهذا صار التزام امام هذه الشركات تدفعه وفقا لما يسمى (بالالتزام الطوعي الملزم أو الثابت) ومن حق العاملين في تلك الشركات دون غيرهم من الجهات التابعة للدولة.

وصلات خارجية

موسوعات ذات صلة :