الرئيسيةعريقبحث

نقابة الصيادلة (الأردن)


☰ جدول المحتويات


تأسست نقابة الصيادلة في عام 1957 استنادا إلى قانون الصيدلة في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 10 لعام 1957 المنشور في العدد 1323 من الجريدة الرسمية الصادرة في 17 آذار 1957. و هي إحدى النقابات المهنية الأردنية، وينتسب لها أكثر من 10890 صيدلي وصيدلانية ( حتى شهر كانون ثاني/ 2009 ) وهم يشكلون مجموع الصيادلة الأردنيين، حيث أن العضوية فيها إلزامية، أي انه لا يجوز لصيدلي ممارسة المهنة إلا إذا انتسب إلى النقابة. اما عدد الصيدليات فهي 2057 بينما يبلغ عدد مستودعات الأدوية 359 و عدد مصانع الأدوية 17.

أهداف النقابة

تتلخص اهداف النقابة في :

  • المحافظة على مصالح المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها.
  • التعاون مع الوزارة وجميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة لرفع مستوى الخدمات الصيدلانية والدوائية وتوفيرها للجمهور.
  • جمع كلمة الصيادلة والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.
  • المحافظة على آداب المهنة.
  • تشجيع البحوث العلمية عامة وفي حقل الدواء بشكل خاص .
  • تأمين الحياة الكريمة للصيادلة وعائلاتهم في حالة العوز والشيخوخة.

قوانين النقابة

القوانين :

الانظمة :

الاستثمار :

التعليمات :

تعليمات التأمين الصحي الإلزامي

تعليمات التامين الصحي الإجباري ( أمان )

تعليمات التامين الصحي الاختياري ( رعاية )

تعليمات التأمين الصحي الخاص بالوالدين ( بر الوالدين )

  • تعليمات صندوق القرض الحسن

قرض الزواجقرض التعليم

فروع النقابة

اللجان الفرعية التابعة للنقابة :

  • اللجنة الفرعية لصيادلة العقبة.
  • اللجنة الفرعية لصيادلة السلط.
  • اللجنة الفرعية لصيادلة عجلون.
  • اللجنة الفرعية لصيادلة الطفيلة.
  • اللجنة الفرعية لصيادلة جرش.
  • اللجنة الفرعية لصيادلة اربد.
  • اللجنة الفرعية لصيادلة الزرقاء.
  • اللجنة الفرعية لصيادلة الرصيفة وياجوز.
  • اللجنة الفرعية لصيادلة المفرق.
  • اللجنة الفرعية لصيادلة الكرك.
  • اللجنة الفرعية لصيادلة مادبا.

الانتساب للنقابة

يشترط في من يزاول المهنة ان يكون مسجلاً في السجل.

يشترط في طالب التسجيل ان يكون :

  1. اردنياً من رعايا دولة عربية أو اجنبية تجيز قوانينها للاردنيين بمزاولة المهنــــــة لديها على ان يحمل اذناً بالإقامة في المملكة.
  2. حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  3. حاصلاً على شهادة الصيدلة من كلية معترف بها.
  4. قد اكمل فترة تمرين لا تقل عن ( 1440 ) ساعة اثناء دراسته الجامعية أو بعدهــا في احدى الصيدليات تحت اشراف صيدلي مرخص أو في مصنع ادوية توافق عليـه الكلية.
  5. قد اجتاز الفحص المقرر وفقاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة (لخريجي الجامعات غير الأردنية).
  6. متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة.
  7. غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة من قبل أي نقابة سجل لديها.

اقرأ أيضا

المراجع

الموقع الرسمي لنقابة صيادلة الأردن www.jpa.org.jo/

موسوعات ذات صلة :