هيئـة النزاهـة هي هيئـة حكوميـة مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، وانشأت في العراق باسم (مفوضيـة النزاهة العامة) بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وفقاً للتخويل الممنوح من سلطة الائتلاف المؤقتـة المنحلـة بالامـر (55 لسنة 2004)[1]. وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 احدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى (هيئة النزاهة) بموجب المـادة (102) منـه التي نصت [ تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون]. [2]
هدف الهيئة
وللهيئة هدف، هو منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها تقسم إلى جانبين:-
الجانب الأول:- قانوني، وله أربع صور هي:
- التحقيق في قضايا الفساد بوساطة محققين تحت إشراف قاضي التحقيق المختص.
- اقتراح تشريعات تصب في ميدان مكافحة الفساد وتنمية ثقافة الاستقامة والنزاهة والشفافية والخضوع للمحاسبة والتعرض للاستجواب والتعامل المنصف.
- إلزام القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية.
- إصدار مدونة قواعد سلوك موظفي القطاع العام لمعايير السلوك الأخلاقي في ميدان الوظيفة العامة.
الجانب الثاني : تربوي اعلامي تثقيفي وتؤدي ذلك عن طريق:
- تطوير مناهج لتعزيز السلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التربيـة والتعليـم العالـي.
- اعـداد الدراسـات والبحوث.
- التدريب.
- الحملات الاعلاميـة وممارسـة نشـاط الاتصال بالجمهور عبر الاعلام.
- عقـد النـدوات.
- القيام بأي عمل يصب فـي ميدان توعية وتثقيف موظفـي القطـاع العـام والشعب وتقوية مطالبهِ بايجاد حكومة نزيهة وشفافة وخاضعة للمحاسبة والاستجواب. وأعطاها القانون سلطـة كبيرة حينما نص القسم (3) من القانون النظامي الملحق بالامــر (55 لسنة 2004) على صلاحيتها في أن تقوم بأي عمل تراه ضرورياً ومناسباً لتحقيق اهدافها [3].
الإدارة
وأسس لها القانون ست مديريات للقيام بوظائفها هي:-
- دائرة التحقيقات.
- دائرة الشؤون القانونية.
- دائرة الوقاية.
- دائرة التعليم والعلاقات العامة.
- دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية.
- الدائرة الإدارية.
ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينهُ رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بنفس الطريقة التي يصح بها إقالة الوزراء، وللهيئة نائب واحد ويعد موظف بدرجة وكيل وزيـر. ان هيئة النزاهة تستجيب لحكم المادتين (6) و(36) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 التي صادق عليها العراق بالقانون رقم (35 لسنة 2007)[4].