المسح على العمامة هي رخصة جائرة بدلًا من مسح الرأس في الوضوء وفق شروط محددة لذلك. يجوز المسح على العمامة بدليل ما روى المغيرة "رضي الله عنه" قال: «توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة»[1] وعن عمرو بن أمية الضميري "رضي الله عنه" قال:«رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته»،[2] وعن عمر رضي الله عنه قال: «من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله»، ولأن الرأس عضو سقط فرضه بالتيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين.[3]
الشروط
- أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه فيعفى عنه.
- أن يكون لها ذؤابة، أو تكون محنكة يدار منها تحت الحنك كور، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة ولا مشقة في نزعها.
- أن يكون لبسها كمال الطهارة، وأن تكون مباحة.
- أن تكون على ذكر، فلا يصح أن تمسح المرأة على العمامة.
مقالات ذات صلة
مراجع
- سنن الترمذي: ج-1/ الطهارة باب 75/100.
- صحيح البخاري: ج-1/ كتاب الوضوء باب 47/202.
- "فقه العبادات على المذهب الحنبلي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة". shamela.ws. مؤرشف من الأصل في 29 ديسمبر 201828 ديسمبر 2018.