الوقف إحدى مفاخر الإسلام، وبغض النظر هل عرف العالم الأوقاف قبل الإسلام أم لا، فالأكيد -الذي لا يمكن أن يجادل فيه أحد- أن انتشاره وتفاصيله وأنواعه لم تعرف عند أحد من الأمم والشعوب كما عرفت عند المسلمين في مختلف بقاع الأرض، من غابات ومزارع الملايو شرقاً إلى حبوس المغاربة على شواطئ الأطلسي غرباً، ومن جوامع ومدارس تركيا شمالاً إلى مشافي ومزارع إفريقيا جنوباً. هذا بخلاف ما ضاع من أوقاف المسلمين في مختلف البلاد.
والأوقاف النقدية إحدى أبرز أنواع الأوقاف منذ فجر الإسلام، فقد كان الإمام الزهري (ت124هـ) أول من أشار إلى الوقف النقدي، ذكر ذلك الإمام البخاري (ت256هـ) في صحيحه، في (باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت): «... وقال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين ...»[1].
وتتعدد صور الاستفادة من الأوقاف النقدية، فمن أبرز الصور حبس مبلغ من المال ودفعه لمن يتاجر فيه وتدويره في أنواع الاستثمار، والاستفادة من الأرباح وصرفها على الأنشطة أو الأفراد الموقوف عليهم، ومن أبسطها وأكثرها حاجة تقديم القرض الحسن لمن يحتاجه.
مصادر
- "فصل: باب وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ|نداء الإيمان". www.al-eman.com. مؤرشف من الأصل في 4 سبتمبر 201904 سبتمبر 2019.