تعدد أنواع الزواج قبل الإسلام، في الجاهلية، من ذلك ما نُقل عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، من أن النكاح قبل الإسلام كان على أربعة أشكال، بينها النكاح الذي أقره الإسلام. ثمّ هناك من قال بعشرة أنواع، بينها الأربعة التي ذكرتها السيدة عائشة.
لقد أخذ النكاح قبل الإسلام أشكالًا، وعلى منوال ابتذال المرأة عند بعض العرب قبل الإسلام، تعددت أنكحتهم بين نكاح بغي ومقت واستبضاع وبدل ومتعة ونكاح البعولة، الذي ينشأ بالخطبة والمهر والعقد وقد أقره الإسلام ودعاه بـ (الزواج الشرعي). وهو الذي منه النسل الصحيح للأنساب وألغى الإسلام ما عداه من الأنكحة التي وُجِدت لدى العرب قبل الإسلام.[1][2]
أنواع النكاح قبل الإسلام
نكاح البعولة
نكاح الناس اليوم (نكاح البعولة)، وهو أن يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. و هذا الزواج مألوف بين العرب، وهو زواج الناس إلى يومنا هذا. القائم على الخطبة والمهر، وعلى الإيجاب والقبول.
الإستبضاع
الاستبضاع هو من أنواع الزواج عند العرب في الجاهلية حيث تنكح الزوجة من قبل رجلٍ آخر بموافقة زوجها. ولا يمسسها زوجها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل. ويحدث الاستبضاع رغبة في صفات الرجل الآخر من شجاعةٍ وفروسية وحكمة وقيادة. فإن ضاجعت الزوجة فارساً شهيرًا سُمّي ذلك الاستبضاع بـ ((الاستفحال)) بمعنى صفات الفحولة. وعرف زواج المباضعة في أكثر من حضارة وليس فقط في منطقة جزيرة العرب بل وجد كذلك في الشعوب الأصلية التي سكنت الأمريكيتين وقد حرم الإسلام زواج المباضعة.
المُخادِنَة
المخادنة هي المُصاحبة، وفيها ما ذكر في القرآن: «ولا متخذات أخدان». إذ كانت بعض النساء قبل الإسلام، تصادق عشيقًا غير زوجها، ويقع بها. وهناك اختلاف حول كيفية المخادنة قبل الإسلام، وحتى بعده. فقيل إن المخادنة لا تصل إلى النكاح، ويكتفي العشيق من المرأة بالقبلة والضمة، كما قيل إنه النكاح. كذلك يُختلف في ما إذا كانت ممارسة سرية أو عرفًا متّبعًا، وإن كانت أكثر الدلائل تشير إلى كونها كانت سرية. فقد قال مثل عربي عن المخادنة: "ما استتر فلا بأس به، وما ظهرَ فهو لؤم".
البَدَل
وهو أن يُبدّل الرجلان زوجتيهما، لفترة مؤقتة، بُغية التمتع والتغيير، دون إعلان طلاق أو تبديل عقد زواج. يروى عن أبي هريرة قوله: «إن البدل في الجاهلية، أن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي، وأزيدك».
المضامدة
وهو اتخاذ المرأة زوجًا إضافيًا أو إثنين، غير زوجها. وفي المعاجم اللغوية، الضماد هو أن تصاحب المرأة إثنين أو ثلاثة، لتأكل عند هذا وذاك في أوقات القحط. وفي ما يبدو، فإن هذا النوع لم يكن مستحبًا، وربما اعتبره العرب خيانة من المرأة، وإن كان معمولًا به ومنتشرًا. وقد أنشد أبو ذؤيب الهذلي، الشاعر الجاهلي المعروف: "تريدين كيما تضمديني وخالدًا/ وهل يجتمع السيفان ويحكِ في غمدٍ؟". ويروى أنه ألقى البيت السابق لمّا أشركت زوجته معه ابن عمه خالد بن زهير، وكان الهذلي يعتبر هذا النوع منكرًا. وقال: "إني رأيت الضمد شيئًا نكرًا". وقال أيضًا في هذه الحادثة: "أردتِ لكيما تضمديني وصاحبي/ ألا لا، أحبّي صاحبي ودعيني".
الرهط
وهو أن يجتمع عشرة من الرجال، وينكحون امرأة واحدة. وإذا حملت، أرسلت إليهم جميعًا، ثمّ تختار من بينهم من يكون والد الجنين الذي في بطنها، ولا يستطيع أحد الامتناع عن الاعتراف به.
نكاح الرهط:الرهط : مجموعة رجال دون العشرة. رهطيّة : مزواجة. وفي هذا النكاح يدخل على امرأةٍ واحدة عدّة رجال فيضاجعها كل منهم، وإن حملت ووضعت مولودها، ترسل في طلبهم جميعًا، وتسمّي مولودها باسم من ترغب منهم، ولا يمكن لأيّ رجل الاعتراض على ذلك.
أصحاب الرايات
وهنّ ما يمكن تسميتهن بالبغايا، أو ممارسات الدعارة، بحسب ما نقول اليوم. إذ كانت المرأة منهن، ترفع الراية (ويقال إنها كانت حمراء) علامة على أنها جاهزة، فيأتيها الرجال.
مراجع
- المكتبة العامة، أنواع النكاح عند العرب - تصفح: نسخة محفوظة 23 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- رصيف 22، كيف مارس العرب الجنس قبل الإسلام - تصفح: نسخة محفوظة 04 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
مقالات ذات صلة
- كتاب الرحيق المختوم للمباركفوري.