الرئيسيةعريقبحث

قانون الطوارئ في فلسطين


Coat of arms of Palestine (alternative).svg

قانون الطوارئ عرفته فلسطين في المادة رقم 110 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م[1] ، وهو قانون ينظم حالة الطوارئ، وهو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير اعتيادية تهدد البلاد أو جزءًا منها، وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير اعتيادية تحت شروط محددة وإلى حين زوال التهديد. ويرد دائمًا في التشريعات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع نصًّا يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان، وتقيَّد بشروط حازمة، للحد من العسف التي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية، إزاء هذه الحالة. ومخالفة هذه الشروط تضع الحكومة تحت طائلة البطلان وفقدان المشروعية، والخضوع للمساءلة القانونية والمحاسبة القضائية، لأن حالة الطوارئ حالة استثنائية وتشكل خطرًا جديًّا على حريات المواطنين وكرامتهم.

فترات العمل به

  • أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات أول مرسوما رئاسيا يقضي بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية بتاريخ 5/10/2003 حيث جاء به تشكيل حكومة طوارئ برئاسة أحمد قريع وعضوية ثمانية وزراء آخرين من أبرزهم نصر يوسف وزيرا للداخلية وسلام فياض وزيرا للمالية ونبيل شعث وزيراً لشؤون الخارجية.

وسيكون من مهمات هذه الحكومة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وضبط الوضع الداخلي الفلسطيني وإنهاء حالة الفوضى.[2]

  • تم أصدار ثاني مرسوم لأعلان حالة الطوارئ عام 2007 وتضمن المرسوم "إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية، بسبب الجرائم التي ترتكب بغزة، والاستيلاء على مقار السلطة والانقلاب العسكري، وعلى الجهات صاحبة الاختصاص تنفيذ القرار".[3]


  • قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتاريخ 5/3/2020، إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا.[4]

جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، عبر تلفزيون فلسطين (رسمي)، قال إن عباس، "أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، لمواجهة خطر فيروس كورونا".

مراجع

موسوعات ذات صلة :