قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.
تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.
ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:
- الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
- حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
- حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
- حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
- حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.
المنهجية والشكر والتنويه
تم إجراء الدراسة على مرحلتين:
- مراجعة المواد المنشورة، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـ 18 دولة، وقد شكّل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
- إدراكًا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة، فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول، بقيادة الفرق القُطرية بالأمم المتحدة وبالاستعانة باستشاريين قُطريين. تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر/أيلول 2017 إلى أغسطس/آب 2018، لضمان دقّة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول. والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات وأصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول.
السياق
السياق الاجتماعي
تتسم الأزمة الحالية في اليمن بالحرب والنزاع والاحتياجات الإنسانية الهائلة النطاق، وقد كان للأزمة أعمق الأثر على قدرات المؤسسات الحكومية والمنظومة القانونية. إذ تم إرجاء العديد من الإصلاحات القانونية المقترحة ولم تُدفع الرواتب الحكومية بانتظام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، وهذا كان مدمراً بشكل خاص للنساء اللائي كُن يعملن في الحكومة[1].
تركز هذه الدراسة على النظام القانوني الرسمي ولا تتناول أثر القوانين التقليدية (العُرف) القبلية على عدالة النوع الاجتماعي في اليمن. نظام العرف الذي يتم تداوله عبر النصوص الشفوية والمكتوبة، يُعد تقليل النزاعات وحلها من مهامه الرئيسية. والقانون العرفي مهم في المناطق القبلية، حيث قد يختار اليمنيون المطالبة بالعدالة سواء عبر الأنظمة القانونية الرسمية أو العرفية. وفي مناطق اليمن التي تسود فيها الأعراف القبلية بقوة، عادة ما يختار اليمنيون قنوات القانون العرفي لا النظام القانوني الرسمي.
ويعتمد اختيار النظام القانوني على العديد من العوامل، ومنها الامتيازات المتوقعة، والكلفة، وسهولة الوصول لكل نظام. وبالنسبة للنساء فالمعوقات التي تعترض طريقهن للعدالة تتأثر كثيراً بديناميات النوع الاجتماعي التي تُملي عليهن إذا كان بإمكانهن أو كيف يمكنهن المطالبة بحقوقهن القانونية عبر القنوات القانونية الرسمية أو العرفية، أو عن طريق مزيج من الاثنين. هذه العوامل تشمل نوع المسألة القانونية محل النظر، وأين يعشن في اليمن، وأعمارهن، ونصيبهن من التعليم، والوضع الاقتصادي والثقافي.
الإطار القانوني
القانون الدولي
تأسست الجمهورية اليمنية مع اتحاد الجمهورية العربية اليمنية (شمال اليمن سابقاً) وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن سابقاً) في عام 1990. وقعت الجمهورية اليمنية على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بعدالة النوع الاجتماعي، وتشمل:
- اتفاقية حقوق الطفل (1990)، وتم التصديق عليها في 1 مايو/أيار 1991. كان انضمام اليمن للاتفاقية دون تحفظات، وفي عام 2007 انضم اليمن إلى البروتوكول الاختياري الخاص باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وفي عام 2004 انضم اليمن إلى البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، دون تحفظات على البروتوكولين.
- اتفاقية حظر الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير (1951)، تم التصديق في 6 أبريل/نيسان 1989 عن طريق الجمهورية العربية اليمنية.
- اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج (1964)، تم الانضمام للاتفاقية في 9 فبراير/شباط 1987 عن طريق جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" وتم التصديق في عام 1983، وكان الانضمام للاتفاقية في 30 مايو/أيار 1984، عن طريق جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، مع وضع تحفظات على المادة 29 (1) المتصلة بتسوية المنازعات الخاصة بتطبيق وتفسير الاتفاقية عن طريق التحكيم أمام محكمة العدل الدولية.
- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1951) وبروتوكولها لعام 1967، تم الانضمام في 18 يناير/كانون الثاني 1980 عن طريق الجمهورية العربية اليمنية.
ليست الجمهورية اليمنية طرفًا في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (بروتوكول باليرمو).
القوانين الوطنية
القوانين الأساسية المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي هي:
- الدستور لعام 1991
- الدستور لعام 1994
- مشروع دستور عام 2015
- قانون الجوازات لعام 1990
- قانون المنشآت الطبية والصحية لعام 1990
- قانون الجنسية لعام 1990
- قانون الإثبات لعام 1992
- قانون الأحوال الشخصية لعام 1992
- قانون العقوبات لعام 1994
- قانون العمل لعام 1995
- قانون التأمينات والمعاشات لعام 1996
- قانون التأمينات الاجتماعية لعام 1996
- قانون المرافعات والتنفيذ المدني لعام 2002
دستور عام 1991
إبان اتحاد شمال وجنوب اليمن في1990، تم التصديق على دستور الجمهورية اليمنية بموجب استفتاء شعبي في 16 مايو/أيار 1991[2].
وتنص المادة 27 من دستور عام 1991 على "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة". تم حذف هذه المادة في عام 1994.
دستور عام 1994
لا يزال دستور عام 1994 ساري المفعول (مع مراعاة التعديلات التي أدخلت في عام 2001).
تنص المادة 3 على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.
تؤكد المادة 6 تمسك اليمن بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ القانون الدولي.
وقد أثر دستور 1994 على قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات بإلغاء المادة 27 وإدخال المادتين 31 و41.
وتنص المادة 31 على أن "النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون." وتنص المادة 41 على أن "المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة". وبالتالي، فإن التمييز على أساس الجنس لم يعد محظوراً، ويجب أن تستند حقوق النساء والفتيات إلى المبادئ الإسلامية.
وتؤكد المادة 25 من الدستور على أن يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدالة والحرية والمساواة وفقاً للقانون.
وتنص المادة 26 على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ على كيانها ويقوي أواصرها.
مشروع دستور عام 2015
إبان أحداث الربيع العربي وعملية الانتقال السياسي برعاية مؤتمر الحوار الوطني[3] تم الانتهاء من مسودة دستور جديد في عام 2015، لكن لم يتم التصديق عليها بعد لأسباب عديدة.
تكفُل المسودة المساواة أمام القانون (المادة 74)، وعدم التمييز على أساس الجنس أو العقيدة (المادة 75)، وحظر الاستغلال الجسدي والجنسي (المادة 77) وحظر الإتجار بالبشر (المادة 78). كما حددت المسودة السن القانونية للزواج لكل من الرجال والنساء وهي 18 سنة (المادة 124)[4].
إطار السياسات
تضمنت الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للحد من الفقر (2011-2015) المكونات الرئيسية التالية المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي: التمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة، والمشاركة السياسية للمرأة، ومتابعة إصلاح القوانين التي تميز ضد المرأة[5].
وتُعد اللجنة الوطنية للمرأة في المجلس الأعلى لشؤون المرأة هي الهيئة الحكومية التي لديها ولاية العمل على تمكين المرأة. تم إنشاء هذه اللجنة في عام 1996 تنفيذاً لقرارات منهاج عمل بيجين (1995)، وهي مسؤولة عن الإبلاغ عن تقدم اليمن المحرز على مسار اتفاقية "سيداو"، والمطالبة بالتغييرات التشريعية والتنظيمية المتصلة بحقوق المرأة. قامت اللجنة الوطنية للمرأة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2006-2015 [6]. وتشمل أهدافها ما يلي:
- توفير التعليم الأساسي للجميع بحلول عام 2015 وحصول الجنسين على فرص متساوية للتعليم في سائر مراحله وتقليل نسبة الأمية بين النساء والفتيات إلى نصف معدلها.
- توسيع نطاق وصول المرأة إلى الرعاية الصحية الملائمة.
- تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
- زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية.
- تسهيل سبل ممارسة المرأة فعليا لحقوقها الإنسانية التي كفلتها الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية والقوانين الدولية، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وفيما يلي أهداف الاستراتيجية الوطنية التي تتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة:
- إلغاء جميع المواد التمييزية في القوانين واتخاذ التدابير القانونية التي تحمي حقوق المرأة وتضمن حصول المرأة على حقوق متساوية.
- ضمان مساواة المرأة بالرجل في الوصول إلى العدالة وخاصة في النظام القضائي.
- التوعية بأسباب ونتائج وأشكال العنف ضد المرأة والسبل الفعالة للقضاء عليها.
- تعديل المناهج التعليمية والخطاب الإعلامي الذي ينطوي على أفكار تشجع بصورة مباشرة أو غير مباشرة الممارسات التمييزية ضد المرأة وإدماج حقوق الإنسان بدلاً منها.
- زيادة عدد النساء العاملات في القضاء ومؤسسات إنفاذ القانون.
- التوعية بالحقوق والحريات الأساسية والمبادئ القانونية بين الرجال والنساء.
- وضع وسائل فعالة وحديثة لدعم وحماية النساء الناجيات من العنف.
- تخصيص الموارد الكافية ضمن الموازنات العامة ودعم المانحين لتنفيذ الفعاليات الموجهة لمكافحة العنف ضد النساء وتمكينهن من التمتع بحقوقهن الإنسانية.
- بناء قاعدة بيانات حول مستوى تمتع النساء بحقوقهن ومدى تعرضهن لممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي.
الخدمات القانونية والاجتماعية
يتم التعامل مع معظم حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل نطاق الأسرة وحسب العرف، بدلاً من اللجوء إلى النظام القضائي الرسمي. ولا يزال اليمن مجتمعًا قبليًا إلى حد كبير مع وجود سلطة أبوية قوية.
ويقدم اتحاد نساء اليمن، الذي تأسس عام 1990[7]، خدمات المعلومات القانونية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والإحالة إلى الخدمات القانونية وغيرها من الخدمات. الاتحاد هو مؤسسة غير حكومية ذات صلات رسمية مع خدمات الشرطة والصحة والسكن. لكن حتى قبل الأزمة، كانت الخدمات المتوفرة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي مقتصرة، ونتيجة للنزاع، زاد كثيراً معدل هذه الجرائم.
كما تستقبل اللجنة الوطنية للمرأة بعض حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعمل على تقديم الاستشارات القانونية لها أو يتم إحالة الناجيات إلى وزارة العدل أو اتحاد نساء اليمن. ولدى وزارة العدل وحدة خاصة تقدم العون القانوني والقضائي للضحايا والنساء المعسرات غير القادرات على دفع أتعاب التقاضي.
ويقوم فريق من الضابطات بإدارة وحدة خاصة لحماية الأسرة تابعة لوزارة الداخلية، حيث تتلقى الوحدة شكاوى النساء ضد أزواجهن أو إخوانهن أو أسرهن بشكل عام. وتشمل خطة العمل الخمسية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (2011-2015) تطوير خمس دور إيواء جديدة للنساء في خمس محافظات ولكن توقف العمل بسبب النزاع الدائر[5].
ويحق للمرأة العمل في القضاء والمثول أمام المحكمة. إلا أن هناك ضعف في مستوى تمثيل المرأة في النظام القضائي، وتواجه المرأة تمييزاً قانونياً عامًا. في المداولات القضائية، تساوي شهادة امرأتين شهادة رجل واحد. ويُحظر على النساء الإدلاء بشهادة في قضايا الحدود والقصاص، مثل الزنا والتشهير والسرقة واللواط. ويهيمن الرجال على النظام القانوني وينظر غالبية عناصر الشرطة وموظفو المحاكم للمتعاملات النساء بعين الشك نظرًا للوصم الاجتماعي المتصل بتواجد النساء بالمحاكم. ويؤدي عدم وجود القاضيات والمدعيات العامات والمحاميات إلى ثني عزم النساء عن التعامل مع النظام القانوني.
الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي
لا يوجد تشريع خاص لمكافحة العنف الأسري أو الاغتصاب الزوجي.
في 2014 تم تحضير مشروع قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات من قبل اللجنة الوطنية للمرأة ومختصين قانونيين آخرين تحت إشراف وزارة حقوق الإنسان. وتم ورفعه إلى البرلمان، لكنه توقف العمل فيه بسبب الحرب.
وينص قانون العقوبات على مجموعة من العقوبات على العديد من الاعتداءات ذات الدرجات المختلفة[8]. يعاقب القانون على جريمة الاغتصاب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات. ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات إذا ارتكب الجريمة شخصان أو أكثر، أو في حال كانت الضحية تحت حماية الجاني أو أصبحت الضحية تعاني من ضرر جسيم أو الحمل بطفل بسبب الجريمة. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 15 سنة إذا لم يتجاوز سن الضحية أربعة عشر عامًا أو أدى الفعل إلى انتحار الضحية[9].
ويجرم قانون العقوبات ارتكاب "فعل فاضح" مع أنثى. ويعرف القانون "الفعل الفاضح المخل بالحياء" بأنه كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والإشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب. ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة إذا كان ذلك بغير رضاها[9]. كما يجرم قانون العقوبات "الفعل الفاضح المخل بالحياء المنافي للآداب العامة" حيث يستغل ذلك في تبرير احتجاز المرأة التي وجدت في صحبة رجل من غير أقاربها (الخلوة)[1].
وفي الحالات التي تقتل فيها امرأة، يكون التعويض المالي أو دية [10] عن المرأة المقتولة هو نصف دية الرجل المقتول[11]. هناك تعديل قانوني لهذا النص قدم من اللجنة الوطنية للمرأة وهو قيد المداولة في مجلس النواب، وسوف يساوي بين التعويض المالي للمرأة والتعويض المالي للرجل في حالة القتل.
جرائم الشرف
ينص قانون العقوبات على عقوبة مخففة لجرائم الشرف:
إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة، فلا قصاص في ذلك وإنما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة ويسري ذات الحكم على من فاجأ إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا[12].
وفي ظروف أخرى، فعقوبة جريمة القتل هي الإعدام. يمنح القصاص عائلة الضحية المقتولة الحق في العفو عن القاتل، أو المطالبة بالتعويض المالي، أو المطالبة بإعدام المجرم المدان. وإذا قتل أحد أفراد العائلة إحدى قريباته بدعوى "الشرف"، يمكن أن يتم العفو عنه من قبل عائلته. ولكن يحق للدولة الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ولكن فقط في الحالات التي يمكن أن تهدد النظام العام أو تؤدي إلى "الفساد في الأرض"، لكن هذه الحالات تُترك لتقدير القاضي، وبالتالي يمكن استثناء الجاني من هذه العقوبة[13].
الزنا والجنس خارج إطار الزواج
يصنف قانون العقوبات الزنا (الجنس خارج إطار الزواج) على أنها جرائم "بيّن عقوبتها نص شرعي"[12]. عقوبة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج هي الجلد مئة جلدة في حال ممارسة الجنس قبل الزواج أو الرجم حتى الموت إذا كان الجاني متزوجًا[9].
وتشمل الجرائم الأخرى ذات الصلة بالشرف:
- "هتك العرض بدون إكراه" ويعاقب على ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة[9].
- "عمل فعل فاضح" مع أنثى. إذا كان برضاها، يعاقب الرجل والمرأة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة[9].
- ممارسة الفجور أو الدعارة، ويعاقب مرتكب ذلك بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة. يمكن مقاضاة المرأة التي وجدت مع رجل من غير أقاربها بتهمة ممارسة الفجور[9].
الإجهاض للناجيات من الاغتصاب
يحظر قانون الجرائم والعقوبات الإجهاض[9]. لا يوجد استثناء للناجيات من الاغتصاب. وإذا تم الإجهاض برضا المرأة يعاقب الفاعل بدية الجنين أو الدية كاملة حسب الأحوال. ولا توجد عقوبة إذا قرر الطبيب المختص أنّ الإجهاض ضروري للحفاظ على حياة الأم.
ختان الإناث
تشير التقديرات إلى أن 19 في المئة من جميع النساء اليمنيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة خضعن إلى شكل من أشكال الختان أو القطع[14].
لا يوجد قانون يحظر ختان الإناث. ولكن حظر مرسوم وزاري في عام 2001 إجراء عمليات الختان للإناث في المستشفيات والعيادات العامة والخاصة، ومع ذلك، فإن المرسوم لا يفرض عقوبات محددة على من يخالف ذلك. ووفقًا لمسؤولي الصحة، لم يكن للمرسوم الوزاري أي تأثير فعال لوقف ختان الإناث وذلك بسبب صعوبة مراقبة تنفيذه في المرافق الطبية[9].وهناك مشروع قانون حقوق الطفل الذي اقترح تجريم تشويه/قطع الأعضاء التناسلية للإناث، وفرض عقوبات بالسجن والغرامات على كل من يخالف ذلك[15]، وقد تم عرضه للمراجعة الوزارية في عام 2014[9]. وجاء مشروع الأمومة الآمنة ليقترح اعتماد نص قانوني يحظر "إجراء التدخلات الجراحية على الأعضاء التناسلية للمرأة" ما لم تكن ضرورية لأسباب جراحية أو أسباب معتبرة. وقد اعترض بعض أعضاء البرلمان على ذلك بسبب المخاوف من أن يكون في ذلك تعارض مع الشريعة. ونتيجة لذلك، لم يتم تضمين حظر ختان الإناث في قانون الأمومة الآمنة عندما اعتمد في عام 2014 [13].
شؤون الأسرة
الزواج القسري والمبكر
تسود في اليمن معدلات عالية جداً من زواج الأطفال. وأحيانا يوفر الزواج من الفتيات في سن مبكرة منافع مالية للأسر الفقيرة، وقد لوحظ أنها استراتيجية تلجأ إليها العديد من الأسر المتضررة من النزاع[16].
وأظهر استقصاء أجري في عام 2013 أن 15,5 في المئة من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً تزوجن في أو قبل سن الخامسة عشرة وأن 43,6 في المئة كن قد تزوجن بحلول سن الثامنة عشرة[17].
ووجدت دراسة استقصائية أجريت في عام 2006 أن الشابات المنتميات إلى أشد الأسر فقراً هن أكثر عرضة للزواج قبل بلوغهن الثامنة عشرة (49 في المئة مقابل 23 في المئة بين النساء اللواتي ينتمين إلى أغنى الأسر المعيشية). وازداد احتمال زواج الفتيات الريفيات قبل سن الخامسة عشرة (5,14 في المئة مقابل 13,2 في المئة في المناطق الحضرية)، حيث كان هناك تفاوت أكبر في الزواج قبل سن الثامنة عشرة (55,7 في المئة مقابل 44,1 في المئة في المناطق الحضرية). وهناك فرق كبير في معدل حدوث الزواج المبكر قبل سن الخامسة عشرة بين الفتيات اللواتي لم يحصلن على تعليم واللاتي حصلن على التعليم الأساسي (21 في المئة بدون تعليم و7 في المئة فقط إذا كان لديهن تعليم أساسي)، مع وجود فجوة مماثلة بالنسبة للمتزوجات قبل سن الثامنة عشرة (64,4 في المئة بين الفتيات اللواتي لا يحصلن على تعليم مقابل 34,7 في المئة فقط في التعليم الأساسي)[18].
ستة وتسعون في المئة من النساء اليمنيات يتزوجن رجالاً أكبر سناً منهن، وخمسون في المئة من النساء يتزوجن من رجال أكبر سناً بخمس سنوات أو أكثر، مما يساهم في اختلال التوازن في السلطة في العلاقات الزوجية[19].
الحد الأدنى لسن الزواج
لم يحدد قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته الحد الأدنى لسن الزواج، إنما تسري الأعراف الدينية التي تحدد السن الأدنى للزواج بالنسبة للفتيان والفتيات وهو سن البلوغ. ويسمح القانون بالزواج على أن تكون الفتاة أو المرأة "تصلح للجماع" حيث ينص قانون الأحوال الشخصية على أنه يصح زواج الفتاة لكن لا يجوز أن ترسل إلى زوجها إن لم تكن صالحة للجماع حتى وإن كان عمرها يزيد عن 15 سنة. ولا يصح زواج الصبي إلا إن ثبت أن فيه مصلحة[20].
وهناك مذكرة أرسلتها اللجنة الوطنية للمرأة إلى مجلس النواب في 2014 تقترح تعديل سن الزواج، وقد اشتملت على الصياغة التالية المقترحة: "لا يجوز تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى دون بلوغهما سن الثامنة عشر ويجوز للقاضي تخفيض سن الزواج إذا رأى مصلحة لذلك".
وتقترح مسودة دستور اليمن لعام 2015 أن تكون السن القانونية للزواج 18 سنة لكل من الرجل والمرأة[13].
حقوق الزواج بموجب قانون الأحوال الشخصية
يملك الذكر من أقارب المرأة حق الولاية (الوصاية) على المرأة مدى الحياة. وقد أجاز قانون الأحوال الشخصية في المادة 18 منه للمرأة أن تلجأ إلى القضاء في حال رفضت زيجة رتبها ولي الأمر. وإذا لم يقبل ولي الأمر قرار القاضي، ولم يقبله أقرب الأقارب إليها من بعده، يمكن للقاضي تولي دور الولي للمرأة في حالة الزيجة المعنية. وينص القانون على ضرورة رضا المرأة نفسها على الزواج ليقع الزواج، وإن كان غير مسموح للنساء بتوقيع عقود الزواج بأنفسهن. ويعتبر صمت العروس البكر كافيًا للدلالة على موافقتها على الزواج بينما تحتاج النساء المتزوجات سابقًا إلى التصريح لإبداء الموافقة على الزواج.
وإذا تزوجت امرأة دون إذن ولي أمرها، فيحق له بموجب القانون طلب فسخ زواجها[21].
ويسمح للرجل بالزواج بأربع زوجات كحد أقصى إذا كان بإمكانه الإنفاق عليهن.
ويلزم قانون الأحوال الشخصية المرأة بأن تطيع زوجها في جميع المسائل ذات الصلة بالمنزل فيما يحقق مصلحة الأسرة[22]. وتفسر المحاكم هذا الالتزام بأنّ المرأة لا يمكنها رفض طلب الزوج للقاء الجنسي. وقد انتقدت هذه النقطة لأنها تعني قبول الاغتصاب الزوجي[23].
وقد اعتبر القانون أنه ليس من حق الزوج منع زوجته من الخروج لعذر شرعي وعلى الأخص الخروج لإصلاح مالها أو أداء وظيفتها. وينص قانون الأحوال الشخصية على الزوج لزوجته عدم التعرض لأموالها الخاصة وعدم إضرارها ماديا أو معنوياً[21]. كما أن للزوجة الحق في سكن ملائم والنفقة والكسوة لها ولأطفالها.
ولم يشترط قانون الجوازات رقم 7 لعام 1990 موافقة وصي المرأة لاستخراج جواز السفر. ويحق لكل مواطنة بلغت 16 عامًا استخراج جواز سفر دون موافقة الزوج أو ولي الأمر. وللنساء الحق في الحصول على بطاقة الهوية وجواز السفر. وتسافر النساء دون محرم. ومن حيث الممارسة، تختلف إمكانية وصول المرأة إلى وثائق الهوية وحرية السفر وفقاً للظروف، وفي بعض الأحيان يتم عرقلة النساء فيما يخص التمتع بهذه الحقوق.
الطلاق
طبقاً لقانون الأحوال الشخصية يمكن للرجل تطليق زوجته من طرف واحد عن طريق فسخ العقد دون إبداء سبب (الطلاق)، حيث يمكن للرجل أن يقول "أنت طالق" ثلاثاً[9].
وفي حين أن للنساء الحق القانوني في رفع قضايا الطلاق، فعلى النقيض من الرجال عليهن تقديم مبرر للطلاق، مثل وجود عيب في عقد الزواج أو في الزوج، سواء كان قائماً قبل الزواج أو وقع بعد الزواج، أو لوجود ضرر نتيجة لغياب مطول أو حبس أو عدم سداد النفقة، أو لوجود الكراهية. وتشمل المبررات القانونية الأخرى للطلاق الزنا والعقم والمرض أو الزواج من امرأة ثانية دون طلب إذن الأولى. ومن القضايا المهمة المتصلة بطلب الطلاق أن تعيد الزوجة المهر، ما يؤدي إلى إثناء الكثيرات عن طلب الطلاق[24].
كما تستطيع المرأة طلب الطلاق من خلال الخلع والذي لا يشترط إبداء الأسباب ولكن يتطلب منها التخلي عن حقوقها المالية[21]. ومع ذلك، لا بد من موافقة الزوج، وتلجأ الكثير من النساء إلى المحاكم للحصول على الخلع وإن كان أحيانا ينظر إلى البعض منهن بعين الريبة. بغض النظر عن أسباب الطلاق فهو مصحوب بالوصم الاجتماعي لمن تطلبه.
وللمرأة الحق في الإعالة ما لم تغادر بيت الزوجية دون عذر مشروع، أو إذا كانت تعمل خارج البيت دون موافقة الزوج، ما لم يكن سبب منعها من العمل متعسفاً[9].
الوصاية وحضانة الأطفال
يتمتع الأب فقط بحق الوصاية على أطفاله. وبعد الطلاق، يظل الأب الوصي القانوني على الأطفال ويتحمل مسؤولية الإنفاق عليهم.
ويتم منح الحضانة عادة للأم إلى أن يبلغ الابن سن التاسعة والبنت سن الثانية عشر من العمر[9]. وقد تفقد المرأة المطلقة حقها في الحضانة إذا تزوجت. في هذه الحالات تنتقل حضانة الأطفال إلى أمها أو شقيقاتها، إذا لم يكن هناك حاضنة غيرها. ولا يحق لزوجها الآخر أن يمنعها من حضانة أطفالها.
وقد نص القانون على أنه إذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي. لكن في الممارسة، هذه الحقوق لا تُراعى في كل الحالات. لا يمكن للأم أن تحرم الأب من حقوق الزيارة، في حين يمكن للأب أن يحرم الأم من حقوق الزيارة[9].
الميراث
أكد الدستور الحق في الميراث لجميع اليمنيين وللنساء نصيب معلوم من الميراث. نصت المادة 23 من الدستور على "حق الإرث مكفول وفقا للشريعة الاسلامية".
وحدد قانون الأحوال الشخصية ست فئات من المستحقين للإرث وأكد أن للمرأة نصيب منه وفقا للشريعة الإسلامية ولا يمكن حرمانها منه [9].
في ظل بعض الاستثناءات، ترث المرأة عادة نصف نصيب الذكر إذا كان لكل منهما نفس العلاقة بالمتوفى. وفي هذا اعتراف بالمسؤولية المالية على الرجل تجاه زوجته وأولاده بموجب الشريعة الإسلامية. وهناك استثناءات ملحوظان وهما أن ترث الأخت غير الشقيقة (من نفس الأم مع اختلاف الأب) بالتساوي مع أخيها ويتساوى الأم والأب في النصيب من الإرث الخاص بالولد المتوفي[25].
وهناك بعض الحالات الاستثنائية حيث ترث المرأة أكثر من الرجل بموجب القانون، مثل عندما تموت امرأة متزوجة ويكون لها أختين من الأم وأخين. في هذه الحالة فإن الأخت من الأم تحصل على ضعف النصيب من الإرث مقارنة بالأخوة.
كما أن هناك حالات حيث ترث المرأة في حين لا يرث الرجل، على سبيل المثال إذا مات شخص وما زال جده وجدته من الأم أحياء. ترث الجدة في حين لا يرث الجد[26].
وتتبدى اللامساواة في النوع الاجتماعي في أن ليس للنساء مسؤولية قانونية مالية بشأن الإنفاق على البيت في كل من العادات القبلية والإسلامية. نفس منطق مسؤولية الذكر عن إعالة الأنثى ينطبق في القوانين الإسلامية الخاصة بالمواريث والطلاق، وحضانة الأطفال[24].
ويحق للمرأة اللجوء إلى القضاء للحفاظ على أي من حقوقها أو المطالبة بالإرث انطلاقا من مبدأ حق التقاضي المكفول لكل مواطن ومواطنة. حيث أكد الدستور اليمني في المادة 51 على أنه يحق للمواطنين اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة ولهم الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها.
كما نص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لعام 2002، في المادة 16، على أن المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيدا في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
إلا أنه ومن حيث الممارسة، فالعائلات الثرية، وتحديداً في أوساط النساء صاحبات النصيب الكبير من المكانة، قد تعتمد على الممارسات الثقافية التي تمنع بناتهم من الزواج من أحد من خارج العائلة[27]. وبسبب جهل النساء عادة بنصيبهن القانوني من الإرث، يحرمن من حقهن أو هو ينتقص منه. وأيضاً بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة للأسر والعرف الاجتماعي، لا تلجأ بعض النساء إلى المحاكم للحصول على إرثهن. والنساء اللائي يتزوجن من عشائر أخرى على سبيل المثال، قد يُمنعن من الحصول على الإرث، لأجل إبقاء الممتلكات في زمام العشيرة[13].
الجنسية
يعامل قانون الجنسية الرجل والمرأة على قدم المساواة في قدرتهما على منح الجنسية لأطفالهما. وقد عُدل قانون الجنسية اليمني لعام 1990 في 2010 بما يسمح للنساء اليمنيات المتزوجات من أجانب بمنح جنسيتهن اليمنية لأطفالهن.
ولا يعامل قانون الجنسية الرجل والمرأة على قدم المساواة في قدرتهما على منح الجنسية لأزواجهم. ينص قانون الجنسية على الطرق التي ينقل بها الرجل اليمني جنسيته إلى زوجته الأجنبية، ولكن لا يسمح للمرأة اليمنية بنقل جنسيتها إلى الزوج الأجنبي[28]. ويتعين على الرجال غير اليمنيين الراغبين بالزواج من نساء يمنيات طلب الموافقة من وزارتي الداخلية والعدل[16]. ويمكن للنساء اليمنيات الزواج من غير اليمنيين إذا كان الزوج مسلماً.
قوانين العمل
نتيجة للنزاع، تجد العديد من النساء أنفسهن الآن مساندات لأسرهن ماليًا لأن الرجال غائبين أو غير قادرين على كسب دخل كاف لدعم أسرهم. وتعمل النساء في الغالب في القطاع غير الرسمي من خلال إدارة مشاريعهن الصغيرة أو في الأعمال العائلية، حيث لا تحميهن قوانين العمل[1].
الدخول إلى العمل
يتضمن قانون العمل لعام 1995 التزام واسع بالمساواة على النحو التالي: "العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة." [29] ومع ذلك، لا توجد عقوبة محددة للتمييز ضد المرأة في التعيين والتوظيف.
يقيد قانون العمل عمل المرأة في بعض المهن. إذ يحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة، والشاقة والمضرة صحيًا واجتماعيًا. ولا يجوز تشغيل النساء ليلا إلا في شهر رمضان وفي الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير[9].
وكفل قانون الأحوال الشخصية ضرورة تحصيل المرأة لموافقة زوجها حتى تعمل، لكن القانون لا يسمح للرجل بمنع زوجته من الذهاب للعمل. يسمح للمرأة بمغادرة المنزل لأداء وظيفة متفق عليها ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية[21].
البقاء في العمل
ينص قانون العمل على أن المرأة يجب أن تكون على قدم المساواة مع الرجل فيما يتعلق بجميع شروط العمل والحقوق والواجبات والعلاقات دون أي تمييز، وأنه يجب على النساء أيضا أن تكون على قدم المساواة مع الرجل في التوظيف والترقية والتدريب والأجور وإعادة التأهيل والتأمينات الاجتماعية[29].
يحق للمرأة أجور مساوية لأجور الرجال إذا كانت تؤدي نفس العمل وبنفس الشروط والمواصفات[9]. ومع ذلك، هذا الاستحقاق لا يمتد إلى الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية حيث هو نوع مختلف من العمل.
ويحق للمرأة 10 أسابيع أو 70 يوما إجازة أمومة بأجر كامل، ويدفعها صاحب العمل مباشرة.[30] يحق للمرأة زيادة 20 يوما إذا كانت الولادة متعسرة أو إذا كانت المرأة قد وضعت توأمًا. ويحظر قانون العمل على صاحب العمل فصل المرأة أثناء إجازة الأمومة[9]. ويلزم أرباب العمل عند وجود 50 أو أكثر من الموظفات في المنشأة بتوفير حضانة للأطفال[29].
وينص قانون العمل على أن "لا يجوز تشغيل المرأة ساعات إضافية اعتبارا من الشهر السادس للحمل وخلال الستة الأشهر التالية لمباشرة العمل بعد إجازة الوضع"[9]. وأوجب على أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض[9].
وقد منح قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لعام 1991 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لعام 1991 المرأة العاملة معاشا تقاعديا كاملا وحدد القانون سن التقاعد للمرأة عند بلوغها سن 60 عاما، واختياريا عند سن 55 عاما[12].
التحرش الجنسي في أماكن العمل
لا يتضمن قانون العمل حظراً محدداً على التحرش الجنسي في مكان العمل. وعلاوة على ذلك، فهناك حظر عام على مضايقات النساء في قانون العقوبات (جريمة "العمل الفاضح مع أنثى")[12].
ويجوز لأي عامل أن ينهي من جانب واحد عقد عمله دون إشعار خطي مسبق لصاحب العمل إذا كان صاحب العمل أو من ينوب عنه قد ارتكب عملًا مخلًا بالآداب أو اعتدى عليه. كما يستحق العامل تعويضًا خاصًا عما لحقه من ضرر بسبب إنهاء العقد من جانب صاحب العمل بصورة تعسفية[31].
ومن التعديلات التي اقترحتها اللجنة الوطنية للمرأة على مجلس الوزراء بشأن قانون العقوبات تجريم التحرش الجنسي. ويطرح مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات تجريم التحرش الجنسي.
عاملات المنازل
عاملات المنازل، سواء يمنيات أو وافدات، عرضة للتحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف الأخرى القائمة على النوع الاجتماعي. ولا يستفدن من الحماية بموجب قوانين العمل لأن عاملات المنازل والمزارعات مستبعدات من الحماية في قانون العمل[32].
العمل بالجنس وقوانين منع البغاء
يجرم قانون العقوبات الاشتغال بالجنس ويعاقب على ذلك بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو غرامة مالية[12]. كما قد يتعرض المشتغلون بالجنس لخطر الملاحقة القضائية بتهمة الزنا، والذي تفرض عليه عقوبات مشددة. ويجرم القانون إدارة بيت دعارة والتحريض على الاشتغال بالجنس، ويحظر على كل من يرضى لزوجته أو أية انثى من محارمه أو من اللائي له الولاية عليهن أو ممن يتولى تربيتهن الاشتغال بالجنس[9].
الإتجار بالبشر
يعتبر اليمن بلد منشأ، وإلى حد أقل ممر ووجهة، للنساء والأطفال الذين يتعرضون للإتجار. وقد وصف تقرير الإتجار بالبشر في الولايات المتحدة لعام 2017 وضع الإتجار بالبشر في اليمن على النحو التالي:
من المرجح أن يؤدي الصراع المستمر وانعدام سيادة القانون والاقتصاد المتدهور إلى تعطيل بعض أنماط الإتجار وتفاقم أخرى... وقبل الصراع كان اليمن نقطة عبور ومقصد للنساء والأطفال، وخاصة من القرن الأفريقي، الذين تعرضوا للإتجار بالجنس والعمل القسري. سافر الإثيوبيون والصوماليون طواعية إلى اليمن على أمل العمل في دول الخليج، ولكن بعض النساء والأطفال من بين هؤلاء السكان قد يكونوا قد استغلوا في الإتجار بالجنس أو الاسترقاق المنزلي في اليمن. وهاجر آخرون بناء على عروض احتيالية للعمل كعمال منازل في اليمن، حيث تعرضوا فيما بعد للإتجار بالجنس أو العمل القسري. وأجبرت بعض اللاجئات في السابق على ممارسة البغاء في محافظتي عدن ولحج. وقبل تصاعد النزاع ومغادرة الحكومة في مارس/آذار 2015، زعم أن العمال المهاجرين اليمنيين قد رحلوا من المملكة العربية السعودية وعادوا إلى اليمن من خلال معبريّ الطوال والبوق الحدوديين. وتناقلت التقارير أن معظم المرحلين عادوا إلى منطقة تهامة الفقيرة الواقعة على الساحل الغربي لليمن، الذين ظل العديد منهم مشردين ومعرضين بشدة للاستغلال، بما في ذلك الإتجار. وقدرت الأمم المتحدة أن النزاع السوري الذي طال أمده أدى إلى تدفق ما يصل إلى 100,000 لاجئ سوري إلى اليمن؛ وكان اللاجئون السوريون من النساء والأطفال الذين يتسولون في الشوارع معرضين بشدة للعمل الجبري والإتجار بالجنس في البلاد[33].
ويجرم قانون العقوبات بعض أشكال الإتجار بالبشر. ويعاقب على الاختطاف بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. وإذا وقع الاختطاف على أنثى أو حدث، أو إذا وقع الاختطاف بالقوة أو التهديد أو الاحتيال، فإن العقوبة هي السجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات. وإذا كان الخطف مصحوباً أو متبوعاً بإصابة أو اعتداء أو تعذيب، فإن العقوبة هي السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات[12]. ويجرم قانون العقوبات الاستعباد (أي شخص يشتري أو يبيع أو يقدم حاضرا أو غير ذلك من الصفقات في البشر، وأي شخص يدخل البلد أو يصدر منه كائناً بشرياً والاستفادة منها أو له)[9].
ومن المعروف أنّ "الزواج السياحي" يحدث في اليمن حيث يمكن اعتباره شكلًا من أشكال الإتجار بالبشر. يحدث هذا النوع من الزواج بين الفتيات والنساء اليمنيات من الأسر الفقيرة والرجال من دول الخليج العربي. ويبحث العريس عن الزواج لمدة محدودة، ولكن في كثير من الأحيان لا يظهر العريس ذلك أمام الآباء والأمهات أو العروس أو المسؤولين اليمنيين بشكل صريح. وفي كثير من الحالات، يتم أخذ الفتيات اليمنيات إلى بلد العريس واستغلالهن كخادمات في المنازل أو لأغراض جنسية[16]. وقد صدرت العديد من القرارات الوزارية التي تحظر زواج اليمنيات من غير اليمنيين إلا بموافقة من وزارة الداخلية.
قامت اللجنة الفنية الوطنية المشتركة بين الوزارات لمكافحة الإتجار بالبشر بصياغة مسودة تشريع خاص لمكافحة الإتجار بالبشر في عام 2013، بما في ذلك مواد تتعلق بالزواج القسري. واعتمدت وزارة حقوق الإنسان هذه المسودة التشريعية. ومع ذلك، لم تصدر في صيغة قانون بسبب الأزمة السياسية والحرب[34]. ويجرم مشروع قانون حقوق الطفل الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال[28].
الأشخاص النازحون داخليا وطالبو اللجوء
ساهمت الحرب الأهلية وحالات النزوح في تفاقم تعرض النساء والفتيات إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة العنف الجنسي، والعنف الأسري، وزواج الأطفال والجنس من أجل البقاء. ويشمل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع الزواج القسري والاغتصاب والاستعباد الجنسي من قبل الأطراف المسلحة[35].
وأشار تقرير صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن النزاع الجاري أدى إلى تفاقم أوجه عدم المساواة التي تواجهها النساء والفتيات في اليمن مما أدى إلى زيادة قابلية التعرض للعنف على أساس النوع الاجتماعي[36]. كما أدى انهيار آليات الحماية الرسمية وغير الرسمية، إلى جانب النزوح واسع النطاق، إلى استراتيجيات سلبية للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما زواج الأطفال. وذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن أكثر من ثلثي النساء اليمنيات يتزوجن قبل 18 سنة مقارنة بـ 43 في المئة قبل النزاع.
ولا يتم عادة الإبلاغ عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب الوصم والمخاطر المرتبطة بالإبلاغ. وفي حين لم تتوفر إحصاءات حول الموضوع، أشارت بعض المعلومات التي تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن المهاجرين واللاجئين والنازحين والمحتجزين هم عرضة جميعاً لخطر متزايد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ثمة عدد كبير من النساء غير المتزوجات والأمهات العازبات في صفوف اللاجئين. وتنتشر حالات زواج الأطفال والزواج القسري والختان على نطاق واسع في مجتمعات اللاجئين الصوماليين في اليمن. وتعتبر الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يتعرض له الأشخاص النازحين داخليًا واللاجئين وطالبي اللجوء صعبة للغاية بسبب النزاع الحالي، وبسبب غياب نظم الحماية القانونية والاجتماعية وعدم وجود وثائق هوية شخصية تقدمها السلطات اليمنية.
التوجه الجنسي، والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة
ينص قانون العقوبات على أنّ اللواط جريمة جنائية، ويعاقب الرجال غير المتزوجين بالجلد 100 جلدة أو الحبس مدة أقصاها سنة واحدة بينما يعاقب الرجال المتزوجين بالرجم حتى الموت[12].
ويجرم قانون العقوبات السلوك المثلي بين النساء، فعقوبة ذلك السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال تم ذلك بالتراضي[37].
ولا توجد حماية قانونية للمتحولين جنسيًا ولا يستطيعون في القانون تسجيل تغيير جنسهم. كما لا توجد قوانين محددة تحمي الأفراد من الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم كمتحولين جنسيًا.
الرعاية الاجتماعية
تنص المادة 56 من الدستور على كفالة الدولة للضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل. وقد منح قانون الرعاية الاجتماعية الحق في الرعاية الاجتماعية. وتنص المادة 6 فقرة (ب) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 31 لعام 1996 على: "يكون الحق في الحصول على المساعدة الدائمة في حالة المرأة التي لا عائل لها".
وتؤكد المادة 55 من الدستور على أن الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية. وتنص المادة 11 من قانون رقم 60 لعام 1999 بشأن المنشآت الطبية والصحية على تقديم المنشآت الطبية والصحية الخاصة الإسهام الفعال عن طريق تقديم الخدمات والرعاية الصحية الأولية بما يشمل رعاية الأم والطفل.
الموارد الرئيسية
التشريعات
- دستور جمهورية اليمن المعدّل وفقاً للاستفتاء الشعبي، 20 فبراير/شباط 2001.http://www.refworld.org/pdfid/3fc4c1e94.pdf
- مسودة الدستور لعام 2015. http://www.constitutionnet.org/files/yemen-draft_constitution-15jan2015-_english.pdf
- قانون العقوبات، المرسوم الجمهوري للقانون رقم 12 لعام 1994 والخاص بالجرائم والعقوبات.https://www.unodc.org/tldb/pdf/Yemen/YEM_Crim_Law_1994.pdf
- قانون الأحوال الشخصية، رقم 20 لعام 1992.
- قانون العمل رقم 5 لعام 1995. http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/44043/65001/E95YEM01.htm
المراجع
- حطيط, أمين (2018-04). "النزاع المسلح وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". المستقبل العربي. 40 (470): 116–126. doi:10.12816/0046215. ISSN 1024-9834. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- "ملخص عن ما تم من أعمال خلال سنة من ربيع الآخر 1435 هـ إلى ربيع الآخر 1436 هـ". مجلة قضاء (4): 281–284. 2014-11. doi:10.12816/0016891. ISSN 1658-6735. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- "ذكر الخبر عما كان من امر اشرس *وامر اهل سمرقند ومن وليهم في ذلك". Taʾrīkh al-rusul wa-l-mulūk. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 202008 ديسمبر 2018.
- عمر, د. شورش حسن (2000-01-30). "قواعد تعديل الدستور في الدستور العراقي لعام 2005". Journal of Zankoy Sulaimani Part (B - for Humanities). 13 (4): 177–200. doi:10.17656/jzsb.10308. ISSN 1813-0852. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- "تقرير حول ندوة حوكمة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية : رؤية استشرافية في ضوء مدونة السلوك القضائي والنظام الداخلي للمجلس". مجلة منازعات الأعمال (20): 164–172. 2017-01. doi:10.12816/0033819. ISSN 2508-9293. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- شويمات, كريم; جعيجع, عتيقة (2016-03). "السلوك القيادي للمرأة العاملة وعقلانية المؤسسة". مجلة التنمية وإدارة الموارد البشرية: بحوث ودراسات (5): 345–375. doi:10.12816/0040391. ISSN 2437-0657. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- "القول في اليمن". Mukhtaṣar Kitāb al-Buldān. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 202008 ديسمبر 2018.
- شدادي, محسن (2013-10). "جريمة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري". مجلة الفقه و القانون (12): 87–103. doi:10.12816/0001717. ISSN 2336-0615. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- "قالوا عن العدد السابق". مجلة الربيع (2–3): 296–302. 2016. doi:10.12816/0026914. ISSN 2422-0000. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- لعورة, بدرة (2014-01). "حماية المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة للمستهلكين وفقا لقانون المنافسة الجزائري". مجلة المفكر (10): 357–373. doi:10.12816/0021806. ISSN 1112-8623. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- الستاتي, سعد (2015-10). "الاعتراف المسبق بالجريمة كبديل للدعوى الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي". المنارة للدراسات القانونية و الإدارية (11): 65–80. doi:10.12816/0017854. ISSN 2028-876X. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- العقون, رفيق (2014-11). "جريمة ترك مقر الأسرة على ضوء نص المادة 330 من قانون العقوبات الجزائري". مجلة الفقه و القانون (25): 62–67. doi:10.12816/0007136. ISSN 2336-0615. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- "تقرير هيومن رايتس ووتش مصر حول فض اعتصام رابعة العدوية". سياسات عربية (4): 146–149. 2013-09. doi:10.12816/0005264. ISSN 2307-1583. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- حسان, عبد القوي (2014-09). "الحركة الإسلامية في اليمن : دراسة في الفكر و الممارسة : التجمع اليمني للإصلاح نموذجا". المستقبل العربي. 37 (427): 44–55. doi:10.12816/0021335. ISSN 1024-9834. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- المضواحي, كمال عباس محمد (2016-01). "دور الأمم المتحدة في الثورات العربية : حالة اليمن". هرمس. 5 (1): 97–136. doi:10.12816/0049126. ISSN 2090-8555. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- حەمەجان عزیز, م.د.پێشڕەو (2017-01-12). "المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في العراق". Journal of Legal and Political Studies. 5 (2): 81–117. doi:10.17656/jlps.10111. ISSN 2309-3447. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- خنفوسي, عبد العزيز (2015). "الأمم المتحدة و القضاء الجنائي الدولي كآليتين لحماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني". Studies and Research. 7 (19): 161–177. doi:10.12816/0023330. ISSN 1112-9751. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- محمدي, عزيزة علي (2017-12). "التقرير النهائي حول مشروع مستقبل الفهرسة في مصر". Cybrarians Journal (48): 1–11. doi:10.12816/0044411. ISSN 1687-2215. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- تقرير التنمية البشرية العربية 2016. United Nations. 2016-08-29. صفحات 143–162. . مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- فن الرسوم الصخرية واستيطان اليمن في عصور ما قبل التاريخ. Centre français d’archéologie et de sciences sociales. صفحة 2. . مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- رحیم, بختیار صدیق (2016-04-01). "ميراث البنت الصلبية في قانون الأحوال الشخصية العراقي". Journal of Legal and Political Studies. 4 (7): 333–377. doi:10.17656/jlps.10089. ISSN 2309-3447. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- توفيق, الفضيلي (2014). "قراءة في جريمة عدم قسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيمة الأسهم الأسمية بين المساهمين من خلال المادة 424 من القانون رقم 95-". مجلة منازعات الأعمال (3): 1–4. doi:10.12816/0023453. ISSN 2508-9293. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- فن الرسوم الصخرية واستيطان اليمن في عصور ما قبل التاريخ. Centre français d’archéologie et de sciences sociales. صفحة 182. . مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- الحاوري, محمد أحمد (2015). "تحليل استدامة المالية العامة في اليمن في ظل تراجع إنتاج النفط". مجلة الدراسات الاجتماعية. 21 (44): 273–343. doi:10.12816/0018481. ISSN 2312-5268. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- بليليطة, نصيرة (2017-06). "الدلالة الفنية في حضور صورة المرأة الأوروبية في الرواية السورية". مجلة الحكمة للدراسات الأدبية و اللغوية. N.A (10 Special): 59–70. doi:10.12816/0048228. ISSN 2353-0464. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- براهيمي, زينة (2014-08). "دور اللجنة الوطنية في تفعيل و نشر القانون الدولى الإنساني في الجزائر". مجلة جيل حقوق الإنسان (3–4): 267–283. doi:10.12816/0007039. ISSN 2311-3650. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- ولد جدو, محمد (2017-03). "تأملات في بعض جذور التفاوت بين عدد من الدول العربية : دراسة مقارنة بين تجارب الاحتلال في كل من مصر وموريتانيا والمغرب". مجلة الدراسات التاريخية و الاجتماعية (18): 29–53. doi:10.12816/0050276. ISSN 2412-3501. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- الزهري, محمد (2016-12). "قراءة في المادة الأولى من مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية المغربية". المنارة للدراسات القانونية و الإدارية (16): 245–248. doi:10.12816/0037526. ISSN 2028-876X. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- هارون, باسم محمد فتحي (2015-03). "الفئات المستثناة من نطاق تطبيق قانون العمل : دراسة فقهية قضائية في ضوء أحكام قانون العمل البحريني الجديد". مجلة الفقه و القانون (29): 38–50. doi:10.12816/0009250. ISSN 2336-0615. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- حمه كريم, زانا رؤوف (2014-10-01). "البنية القانونية للأحزاب السياسية في إقليم كوردستان-العراق دراسة تحليلية في قانون رقم 17 لسنة 1993 المعدل". Journal of Legal and Political Studies. 2 (4): 28–48. doi:10.17656/jlps.10048. ISSN 2309-3447. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- قانون العمل، المادة 39.
- المرجع السابق، المادة 3 (2).
- هيشامي, حنان (2017-06). "المغرب في السياسة الخارجية الأمريكية". المنارة للدراسات القانونية و الإدارية (19): 187–197. doi:10.12816/0039101. ISSN 2028-876X. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- مصطفى, خالد حامد أحمد (2014-10). "رؤى تشريعية حول مشروع القانون الجديد بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر". الفكر الشرطي. 23 (91): 97–164. doi:10.12816/0005718. ISSN 1681-5297. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- العواودة, أمل سالم (2018-06). "اتجاهات الأخصائيين الاجتماعيين نحو حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي = The Attitudes of Social Workers towards Cases of Gender Based Violence (GBV)". IUG Journal of Humanities Research. 26 (2): 263–292. doi:10.12816/0050059. ISSN 2410-3160. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- جرجس, نائل (2016-07). "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و حقوق الأقليات الدينية في المشرق العربي". مجلة جيل حقوق الإنسان. 3 (10): 13–28. doi:10.12816/0030553. ISSN 2311-3650. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- L’imamat et l’Occultation selon l’imamisme. Brill. صفحات 311–578. . مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- منظمة العفو الدولية، الجانب المظلم لليمن: التمييز والعنف ضد النساء والفتيات (منظمة العفو الدولية، 2009).http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/YEM/INT_CCPR_NGO_YEM_101_10327_E.pdf
- أندرسون ك.، هذا هو الوقت: أبحاث حول العدالة الجندرية، النزاعات والهشاشة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مذكرة قطرية: اليمن (مكتب الكومنولث الأجنبي في المملكة المتحدة، منظمة أوكسفام ومنظمة الإنذار الدولية، 2017). https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/cs-yemen-gender-justice-conflict-fragility-mena-050617-en.pdf
- شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، مذكرة إلى الدورة 18 للاستعراض الدوري الشامل لليمن لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (2013). http://wilpf.org/wp-content/uploads/2013/11/shadow-report-Yemen-UPR.pdf
- أسعد ر.، برسوم غ.، كوبيتو إ.، وإيغل د.، "استبعاد الشباب في اليمن: معالجة العجز المزدوج في التنمية البشرية والموارد الطبيعية"، ورقة عمل مبادرة شباب الشرق الأوسط، (مركز ولفنسون للتنمية ومدرسة دبي الحكومية، 2010). http://www.meyi.org/publication-youth-exclusion-in-yemen-tackling-the-twin-deficits-of-human-development-and-natural-resources.html
- منتدى المجتمع المدني، العنف الأسري ضد النساء والأطفال في اليمن (2013). http://www.csfyemen.org/upfiles/csf-p4809.pdf
- كولبرن م.، تحليل حالة النوع الجتماعي والتنمية في اليمن (عمان، فريدريش إيبرت ستيفتونغ، 2002).
- دي ريجت، م.، دراسة عن النساء العاملات في المنازل في اليمن (منظمة العمل الدولية، 2006).
- المساواة الآن، معلومات عن اليمن للنظر فيها من قبل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الفريق العامل قبل الدورة الثانية وستين (2015). http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/YEM/INT_CEDAW_NGO_YEM_19260_E.pdf
- غاستون ا.، والدوسري ن.، "حل النزاعات وتوفير العدالة في المرحلة الانتقالية في اليمن." معهد الولايات المتحدة للسلام، تقرير خاص (2014).
- غلاندر، أ.، الميراث في الإسلام: وراثة المرأة في صنعاء، الدراسات الجامعية الأوروبية، السلسلة السابعة والعشرون للدراسات الآسيوية والأفريقية، المجلد. 69 (1998).
- المجموعة الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن، استراتيجية الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له في حالات الطوارئ في اليمن، 2015).
- http://gbvaor.net/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/Strategy-for-the-Prevention-of-and-Response-to-Gender-based-Violence-in-emergency-in-Yemen-2013.pdf
- مجلس حقوق الإنسان، تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حالة حقوق الإنسان في اليمن، العنف والانتهاكات منذ سبتمبر/أيلول 2014 إلى 13 سبتمبر/أيلول 2017 (36/33/A / HRC ). http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/YemenReport2017.aspx
- هيومن رايتس ووتش، تقرير هيومن رايتس ووتش إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن التقرير الدوري لليمن، الدورة الثانية والستون (2015). https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/2015_HRW%20CEDAW%20Submission_Yemen.pdf
- هيومن رايتس ووتش، تقديم لمفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مقتطفات تقرير هيومن رايتس ووتش على ختان الإناث في اليمن (2014).
- هيومن رايتس ووتش، تقرير عن حقوق الإنسان في اليمن قدمته هيومن رايتس ووتش إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمناسبة استعراضها لليمن في مارس/آذار 2012 (2012).http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/HRW_Yemen_HRC104.pdf
- هيومن رايتس ووتش، "كيف تسمحون بزواج الفتيات الصغيرات ؟" (2011). https://www.hrw.org/report/2011/12/07/how-come-you-allow-little-girls-get-married/child-marriage-yemen
- هيومن رايتس ووتش، "قتل ابنتي يطاردني": ختان الإناث في اليمن (2015).
- المنظمة الدولية للهجرة وكولبرن للاستشارات الدولية، دراسة تجريبية الزواج السياحي في اليمن (2014). http://publications.iom.int/system/files/pdf/tourist_marriage_yemen.pdf
- مانيا إ.، حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليمن (فريدم هاوس/بيت الحرية 2010 ). https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Yemen.pdf
- منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، دليل النوع الاجتماعي للمؤسسات الاجتماعية، اليمن (2014).http://www.genderindex.org/country/yemen
- منتدى الشقائق العرب، تقرير الظل الثاني للمنظمات اليمنية غير الحكومية حول تطبيق اتفاقية "سيداو" (2007). https://www.fidh.org/IMG/pdf/safreport.pdf
- المجلس الأعلى للمرأة، اللجنة الوطنية للمرأة، التقرير الوطني حول تطبيق إعلان ومنهاج عمل بيجين + 20 (2014).http://www.escwa.org.lb/sites/BeijingPlus20/docs/YemenAR.pdf
- منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تحليل أوضاع الأطفال في اليمن 2014 (الجمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليونيسف، 2014). https://www.unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_English_Final(1).pdf
- منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليمن، ملف المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2011). : https://www.unicef.org/gender/files/Yemen-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf
- الأمم المتحدة، تقييم الدولة للعنف ضد المرأة، اليمن (2010).http://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/vaw/Country_Assessment_on_Violence_against_Women_August_2_2010.pdf
- هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، برنامج القفز إلى الأمام للمرأة، اليمن.http://spring-forward.unwomen.org/en/countries/yemen
- الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تقييم النوع الاجتماعي في اليمن (2014).http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00jnrk.pdf
- وزارة الخارجية الأمريكية، تقرير 2017 للإتجار بالأشخاص في اليمن (2017). https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2017/271314.htm
- اللجنة الوطنية للمرأة، كتيب، "حقوق المرأة في التشريع اليمني" (2010).