محاكم الاستئناف تعتبر من محاكم الدرجة الثانية في مصر؛[ملحوظة 1] بمعنى أنه يحق للمحكوم عليه أن يتظلّم أمامها من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (سواء الابتدائية أو الجزئية)، فيُطرَح النزاع أمامها مرة أخرى لتفصل فيه بإصدار حكم نهائي.[1] ومحاكم الاستئناف لا تنشأ إلا بقانون خاص يصدر بذلك.[2][3] توجد في مصر حالياً 8 محاكم استئناف،[4] وتتوزع على: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا.[4] وتتسع دائرة اختصاص بعض هذه المحاكم لتشمل المحاكم الابتدائية الموجودة في أكثر من محافظة؛[4] مثل: محكمة استئناف الإسكندرية التي تُستأنَف أمامها الدعاوى التي تصدرها محكمتا الإسكندرية ودمنهور الابتدائيتان، ومحكمة استئناف القاهرة التي تتعلق بها كافة المحاكم الابتدائية الموجودة بالقاهرة والجيزة.[4]
تتكون كل محكمة استئناف من رئيس، وعدد كاف من النواب، ورؤساء الدوائر، والقضاة.[4][5] تُقسّم المحكمة إلى عدة دوائر، تضم كل دائرة منها 3 قضاة،[6] وتختص الجمعية العامة لكل محكمة استئناف بتحديد عدد دوائرها وتوزع العمل فيها.[4] وتختص محاكم الاستئناف بنظر الطعون على كافة الأحكام الصادرة في المواد المدنية، والجنائية العادية، وجنايات أمن الدولة.[4]
مراجع
- مواد قانون السلطة القضائية المصري.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية، أ.د. أحمد هندي، دار الجامعة الجديدة، 2010، الإسكندرية.
ملحوظات
- يقوم النظام القضائي المصري على مبدأ هام؛ هو «مبدأ التقاضي على درجتين»، وبموجبه، تُرفَع الدعاوى أولاً إلى محاكم الدرجة الأولى: الابتدائية أو الجزئية (حسب موضوع النزاع) ، ثم يكون بالإمكان الطعن على حكم الدرجة الأولى أمام محاكم الدرجة الثانية: محاكم الاستئناف أولاً، ثم النقض بعد ذلك.
مصادر
- أ.د. أحمد هندي، المرجع السابق، ص 19
- المادة 10 من قانون السلطة القضائية المصري
- أ.د. أحمد هندي، المرجع السابق، ص 20
- أ.د. أحمد هندي، المرجع السابق، ص 21
- المادة السادسة - فقرة «1» من قانون السلطة القضائية المصري
- المادة السادسة - فقرة «2» من قانون السلطة القضائية المصري