الرئيسيةعريقبحث

رئيس الجمهورية اللبنانية


☰ جدول المحتويات


رئيس الجمهورية اللبنانية هو رئيس لبنان . يتم انتخاب الرئيس من قبل البرلمان لمدة ست سنوات، وهو أمر غير قابل للتجديد على الفور.، يكون الرئيس دائمًا مسيحيًا مارونيًا .

رئيس the
Lebanese Republic

رئيس الجمهورية اللبنانية

Président de la
République Libanaise

رئيس الجمهورية اللبنانية
شعار لبنان

General Michel Aoun.jpg

شاغل المنصب
ميشال عون
منذ 31 أكتوبر2016
البلد Flag of Lebanon.svg لبنان 
اللقب فخامة الرئيس
عن المنصب
مقر الإقامة الرسمي قصر بعبدا
المعين برلمان
مدة الولاية 6 سنوات ، غير قابلة للتجديد
تأسيس المنصب دستور لبنان
23 مايو 1926
الموقع الرسمي presidency.gov.lb

مكتب الرئيس

مؤهلات

يشترط الدستور على الرئيس أن يحمل نفس المؤهلات التي يتمتع بها العضو في البرلمان (ويسمى أيضًا مجلس النواب) ، وهي الجنسية اللبنانية وبلوغه سن الحادية والعشرين. [1]

رغم أنه لم ينص على وجه التحديد في الدستور، فإن التفاهم المعروف باسم " الميثاق الوطني" ، المتفق عليه في عام 1943 ، يقصر المكتب عادة على أعضاء الديانة المسيحية المارونية . [1] [2] ويستند هذا إلى اتفاق السادة بين الرئيس اللبناني الماروني بشارة الخوري ورئيس وزرائه السني رياض الصلح ، الذي تم التوصل إليه في عام 1943 ، عندما أصبح لبنان مستقلًا عن فرنسا ، ووصف أن رئيس الجمهورية كان الماروني المسيحي ، رئيس الوزراء مسلم سني ، ورئيس البرلمان مسلم شيعي . [2]

المادة 50 من دستور لبنان يتطلب من الرئيس أن يحلف اليمين على توليه منصبه، والذي يوصف على النحو التالي: [3]

الدور والمسؤوليات

كما هو موضح في الدستور، فإن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن. يجوز له تعيين وإقالة رئيس الوزراء والحكومة ؛ تصدر القوانين التي أقرها البرلمان ؛ قد نقض أيضا مشاريع القوانين. ويجوز حل البرلمان. بالإضافة إلى ذلك، يجوز له أيضًا إصدار تشريع "الطوارئ" بمرسوم. [4] في الممارسة العملية، ومع كون لبنان جمهورية برلمانية ، فإن الرئيس هو في الأساس مستودع للسلطات الاحتياطية والمكتب رمزي إلى حد كبير. [1] ومع ذلك، يظل الرئيس إلى حد بعيد العضو الأكثر أهمية في السلطة التنفيذية [5] ، ويضمن حق النقض على أي تشريع بحكم الأمر الواقع أنه لن يكون قانونًا. هذا على الرغم من أن سلطاته قد خضعت للإشراف إلى حد ما في عهد الطائف، لا سيما مع زيادة سلطات مجلس الوزراء ؛ ومع ذلك، فإن هذه الإصلاحات لم تغير بشكل كبير من سلطة الرئيس، لأنه لا يزال الشخص الوحيد الذي يمكنه ترشيح رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وإقالتهما. [4]

تشمل مسؤولياته الرئيسية (بعد الطائفية) ما يلي: [4]

إصدار المرسوم بتعيين رئيس الوزراء (حسب الاتفاقية السنية المسلمة) بشكل مستقل. إصدار مرسوم تشكيل الحكومة (أي مجلس الوزراء) ، الذي يشترك في توقيعه رئيس الوزراء. يجب على الحكومة بعد ذلك الحصول على تصويت بالثقة من قبل مجلس النواب (51 ٪) لكي تصبح نشطة.

طرد رئيس الوزراء (حسب الرغبة، لا حاجة إلى تأكيد). هذا يقذف الحكومة بأكملها تلقائيًا، وهذا يعني كل وزير. طرد وزير الوزراء. يتطلب تأكيد ثلثي من مجلس الوزراء وتوقيع رئيس الوزراء. إذا تم فصل / استقالة أكثر من ثلث الوزراء الذين يشكلون الحكومة الأولية، فإن الحكومة بأكملها تعتبر مستقيلة.

تسجيل الدخول إلى القانون وإصدار القوانين (موقعة من قبل رئيس الوزراء). مشاريع القوانين التي أقرها البرلمان ومجلس الوزراء. يمكن إلغاء حق النقض من قبل مجلس النواب من خلال إجراء دستوري. لا يمكن لمجلس الوزراء تجاوز الرئيس.

يقوم بتوقيع المراسيم المتعلقة بوزارة (وزارات) معينة. تم التوقيع من قبل رئيس الوزراء والوزراء المشاركين. التفاوض والتصديق على المعاهدات الدولية. يجب الموافقة على جميع المعاهدات من قبل ثلثي مجلس الوزراء قبل دخولها حيز التنفيذ. المعاهدات التي تنطوي على إنفاق لا يمكن إلغاؤها كل عام يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل البرلمان (51 ٪).

حل البرلمان. يجب أن يوافق عليه رئيس الوزراء، ويتطلب موافقة ثلثي مجلس الوزراء. تمرير "مراسيم الطوارئ" دون موافقة البرلمان (المادة 58) [6] . يتطلب نصف + 1 أغلبية الوزراء. لإقرار مراسيم الطوارئ دون موافقة البرلمان، يجب أن يقضي البرلمان 40 يومًا دون اتخاذ أي إجراء بشأن مشروع قانون أعلن الرئيس في السابق أنه عاجل.

قبل الطائفية، كان الرئيس بحاجة فقط إلى "نصيحة إيجابية" من وزرائه، بدلاً من إجماع / أغلبية واضحة. ومع ذلك، في حين قد يبدو أن الرئيس هو "دور رمزي" أو يخضع بشكل كبير لإرادة وزرائه، من الناحية الدستورية، فإنه ليس كذلك. يحتفظ الرئيس بالحق في إقالة الحكومة بأكملها حسب رغبته، وهو لا يزال الشخص الذي يرشح كل وزير - وبالتالي يضمن بفعالية أن يكونوا جميعهم مواتين له. في الممارسة العملية، تم إضعاف مكتب الرئيس بسبب:

(أ) عدم وجود أغلبية واضحة للأحزاب والتكتلات في البرلمان، ب) انتخاب "إجماع" (يعني ضعيفًا بشكل عام أو غير لائق) ) ، الرؤساء، ج) تشكيل خزانات مقسمة. وبالتالي، فإن الضعف المفترض للرئيس يتجذر في القضايا السياسية وليس الدستورية.

الأدوار والواجبات الرمزية

بعد التصديق على اتفاق الطائف، وضع الدستور ديباجة للوظائف التنفيذية "الرئيسية" الثلاثة: الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء. تنص الديباجة على ما يلي:

الوظائف التي تأتي مع الرئاسة هي كما يلي:

رئيس المجلس الأعلى للدفاع. القائد الأعلى للقوات المسلحة.

رئيس دولة لبنان (رئيس الدولة).

المقر الرئاسي هو قصر بعبدا ، الواقع جنوب شرق بيروت . [7]

سيارة الدولة الرسمية

سيارة الرئيس هي سيارة ليموزين مدرعة من مرسيدس بنز ويصحبها سيارات الدفع الرباعي التابعة للحرس الجمهوري ومركبات أمنية أخرى بما في ذلك سيارة الدولة الرسمية السابقة، وهي سيارة مدرعة تُستخدم الآن كسيارة ليموزين احتياطية. [8] [9] [10] [11]

الإنتخابات

قبل ثلاثين إلى ستين يومًا من انتهاء ولاية الرئيس، يدعو رئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد، يختار مرشحًا لفترة ولاية مدتها ست سنوات في اقتراع سري يشارك فيه ثلثا الأعضاء الأغلبية مطلوبة للانتخاب. إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الثلثين، يتم إجراء اقتراع ثان لا يلزم فيه إلا أغلبية. لا يمكن إعادة انتخاب الفرد رئيسًا إلا بعد مرور ست سنوات على انتهاء ولايته الأولى. [1] [12]

النصاب القانوني للانتخابات

الدستور صامت بشأن مسألة النصاب القانوني اللازم للدعوة إلى تنظيم اجتماع انتخابي برلماني. في غياب حكم واضح يحدد النصاب القانوني اللازم لانتخاب الرئيس، فإن الدستور مفتوح أمام تفسيرات مختلفة. وفقًا لوجهة نظر واحدة حول هذه القضية، فإن النصاب القانوني الذي يشكل أغلبية خمسين بالمائة زائد واحد (هذا مطلوب لأي اجتماع للبرلمان) يكفي لعقد اجتماع برلماني انتخابي. يرى رأي آخر في القضية أن النصاب القانوني يمثل أغلبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان لأن المادة 49 من الدستور تتطلب أغلبية ثلثي الأصوات لانتخاب الرئيس في الجولة الأولى، وإذا كان النصاب القانوني نصف زائد أولاً، لن تكون هناك حاجة إلى طلب أغلبية تصويت الثلثين عندما لا يتجاوز عدد النواب الحاضرين الاجتماع النصاب القانوني. [12]

دور رئيس الجمهورية وانتخابه وصلاحياته في الدستور

أولاً : دور رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور (مادة 49)

ثانياً : انتخاب رئيس الجمهورية

قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدّة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس (مادة 73).
ويعتبر مجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخر(مادة 75).
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح (مادة 49).
وعندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور(مادة 50).

ثالثاً : صلاحيات رئيس الجمهورية

لرئيس الجمهورية صلاحيات يمارسها تجاه كلّ من السلطة التشريعية (1) والسلطة التنفيذية (2).
1 – صلاحيات رئيس الجمهورية تجاه السلطة التشريعية:

  • لرئيس الجمهورية، بالإتفاق مع رئيس الحكومة، أن يدعو رئيس مجلس النواب إلى عقود إستثنائية (مادة 33).
  • لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد مجلس النواب إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً (مادة 59).
  • لرئيس الجمهورية، في حالات محددة، الطلب إلى مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرّر مجلس الوزراء حلّ المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحلّ (مادة 55).
  • يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور ويطلب نشرها (مادة 51).
  • لرئيس الجمهورية، بعد إطلاع مجلس الوزراء، حق طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره (مادة 57).
  • لرئيس الجمهورية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلّق بمراقبة دستورية القوانين (مادة 19).
  • لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً من طرح مشروع قانون معجّل على مجلس النواب وإدراجه في جدول أعمال جلسة عامة دون البتّ به أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء (مادة 58).
  • لرئيس الجمهورية اقتراح إعادة النظر في الدستور فتقدّم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب (مادة 76).
  • يصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بتعديل الدستور ويحقّ له خلال المدّة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد إطلاع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرّة أخرى (مادة 79).
  • إستثناءً على قاعدة عدم جواز فتح اعتماد إستثنائي إلا بقانون خاص، لرئيس الجمهورية إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة أن يتخذ مرسوماً بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أوّل عقد يلتئم فيه بعد ذلك (مادة 85).
  • إنّ البت بمشروع الموازنة من قبل مجلس النواب شرط أساسي لممارسة السلطة التنفيذية مهامها كاملة لما تتطلبه هذه المهام من اعتمادات مالية. لذلك، ولعدم إعطاء مجلس النواب سلطة تعطيل عمل الحكومة، إذا لم يبت المجلس نهائياً بمشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعيّن لدرسه، يعود لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو المجلس فوراً لعقد إستثنائي يستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة. وإذا قضى هذا العقد ولم يبتّ نهائياً في الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناءً عليه عن رئيس الجمهورية مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدّم به إلى المجلس مرعياً ومعمولاً به (مادة 86).

2 – صلاحيات رئيس الجمهورية تجاه السلطة التنفيذية:

  • يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها، ويصدر مرسوم تسميته منفرداً (مادة 53 / 2 و 3 ).
  • يصدر رئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة (مادة 53/4).
  • يصدر رئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة (مادة 53/4 ومادة 69/2).
  • يصدر رئيس الجمهورية مراسيم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة (مادة 53/5).
  • يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت (مادة 53/1) ويطلعه رئيس مجلس الوزراء مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال المجلس وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث (مادة 64/6) كما يعرض رئيس الجمهورية أي أمر من الأمور الطارئة على المجلس من خارج جدول الأعمال (مادة 53/11).
  • يصدر رئيس الجمهورية المراسيم ويطلب نشرها. وله حقّ الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية (مادة 56).
  • لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء إستثنائياً كلّما رأى ذلك ضرورياً بالإتفاق مع رئيس الحكومة (مادة 53/12).
  • يحيل رئيس الجمهورية مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب. وله أن يوّجه إلى هذا الأخير رسائل عندما تقتضي الضرورة (مادة 53/6 و 10).
  • يعتمد رئيس الجمهورية السفراء ويقبل اعتمادهم (مادة 53/7). ويتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالإتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلاّ بعد موافقة مجلس الوزراء. على أن بعض المعاهدات لا يمكن إبرامها إلاّ بعد موافقة مجلس النواب (مادة 52).
  • يرأس رئيس الجمهورية الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم (مادة 53/8).
  • يمنح العفو الخاص بمرسوم (مادة 53/9).

المراجع

 تتضمن هذه المقالة مواد في الملكية العامة خاصة في مكتبة الكونغرس موقع https://www.loc.gov/law/help/lebanon-election.php.

  1. Collelo, Thomas (1987). Lebanon: A Country Study. مكتب النشر لحكومة الولايات المتحدة.  .
  2. Harb, Imad. "Lebanon's Confessionalism: Problems and Prospects". usip.org. معهد السلام الأمريكي. مؤرشف من الأصل في 08 ديسمبر 201615 يوليو 2016.
  3. "Lebanon - Constitution". unibe.ch. International Constitutional Law Project. مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 201915 يوليو 2016.
  4. "Lebanon - The President". countrystudies.us. مؤرشف من الأصل في 03 نوفمبر 2016.
  5. "Taif Accord - Reut Institute". reut-institute.org. مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2018.
  6. https://www.constituteproject.org/constitution/Lebanon_2004.pdf؟lang=en - تصفح: نسخة محفوظة 11 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. مردخاي نيسان ، الأقليات في الشرق الأوسط: تاريخ النضال والتعبير عن الذات (الطبعة الثانية: مكفارلاند ، 2002) ، ص. 219.
  8. "بالصورة: هذه هي السيارة التي سينتقل بها الرئيس عون الى بعبدا". مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 2019.
  9. "بالفيديو.. لحظة وصول الموكب الرئاسي الى ساحة النجمة". مؤرشف من الأصل في 29 أغسطس 2018.
  10. "Supporters of Lebanon's Free Patriotic Movement cheer as the..." مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2018.
  11. "بالفيديو .. وصول موكب الحرس الجمهوري إلى ساحة النجمة". www.lebanondebate.com. مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 2019.
  12. Saliba, Issam. "Lebanon: Presidential Election and the Conflicting Constitutional Interpretations". loc.gov. مكتبة الكونغرس. مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 201815 يوليو 2016.


موسوعات ذات صلة :