الرئيسيةعريقبحث

القضاء في الجزائر


☰ جدول المحتويات


القضاء الجزائري[1] (Judiciary of Algeria)‏، هي سلطة مستقلة تعتمد في أحكامها على الشريعة الإسلامية، ظهرت بذرتها الأولى في عهد العثماني.

مصادر القانون في الجزائر

  • المصادر المادّية.
  • المصادرُ الرسميّة.
    • التّشريع.
  • المصادر الاحتياطيّة
    • العُرْف
    • مبادئ الشريعة الإسلاميّة
    • المصادر التفسيريّة.
    • الفقه.

التنظيم القضائي الجزائري

يتميز النظام القضائي الجزائري بالدرجة المزدوجة للجهات القضائية (المحاكم والمجالس). وعلى قمة الهرم، المحكمة العليا التي يمنحها الدستور دور جهاز منظم لنشاط المجالس والمحاكم التابعة للنظام القضائي. وهي تضمن توحيد الاجتهاد القضائي عبر البلاد وتسهر على احترام القانون.

يتميز النظام القضائي الجزائري منذ دستور الجزائر 1996 ، بازدواجية الجهات القضائية (القضاء العادي و القضاء الإداري).

ولكل شخص، يعتبر نفسه متضررا من تصرفات الإدارة أو مؤسسة عمومية ذات طابعإداري، الحق في اللجوء إلى محاكم النظام الإداري للحصول على التعويض (هذاما ينص عليه القانون رقم 01-98 المؤرخ في 30 ماي، 1998 المتعلق بصلاحياتمجلس الدولة و سيره)

في الأمور الجزائية، تخول المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة سلطة ممارسة الدعوى العمومية. وعلى هذا الأساس، يلتمس قضاة النيابة باسم المجتمع، تطبيق القانون على مرتكبي المخالفات الماسة بقانون العقوبات.

يمكن أن يتم تدخل المحاكم القمعية عن طريق الاستدعاء المباشر، التحقيق، أوفي حالة التلبس بالجريمة، مع حق ضحايا المخالفات في تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكوى و تشكيل الطرف المدني أمام قاضي التحقيق المادة 72 منقانون الإجراءات المدنية) والاستدعاء المباشر أمام محكمة الجنح (المادة: 337 مكرر).

تمارس المحكمة العليا رقابة فيما يخص انسجام الأحكام القضائية مع القاعدة القانونية و يمكنها إثبات الأحكام القضائية محل الطعن، أو إبطالها. و فيهذه الحالة، يتم إحالة القضية على الجهة المختصة.

وعدا تمثيل الهيئات العمومية بمصالحها النزاعية، لا يتم الطعن أمام المحكمة العليا إلا عن طريق محامي معتمد لدى المحكمة العليا. ويعترف بهذه الصفة للمحامي الذي لديه أكثر من عشر (10) سنوات خدمة.

هيكلة القضاء الجزائري

المحاكم

هي الجهات القضائية القاعدية، متواجدة عبر غالبية الدوائر، ولكل محكمة اختصاص إقليمي، يغطي عدد من البلديات محصورة بموجب قانون التقسيم القضائي.

أقسام المحكمة

تحتوي جميع المحاكم على سبعة أقسام رئيسية، وهي: القسم المدني، و قسمالأحوال الشخصية، و القسم الاجتماعي، والقسم التجاري، والقسم العقارين والقسم الاستعجالي والقسم الجزائي، وقسم الأحداث.

المجلس

بموجب الأمر المؤرخ سنة،1997 و المتعلق بالتقسيم القضائي، تمت برمجة 48 مجلس، موزع حسب التقسيم الإداري. ويحدد التقسيم القضائي الاختصاص الإقليمي للمجالس الذي يبقى مختلفا عن الاختصاص الإداري بالمعنى الضيق. يعتبرالمجلس هيئة قضائية للاستئناف، ويفصل بشكل جماعي. كما يضم رئيسا ورؤساء غرف ومستشارين ونيابة عامة ومصلحة كتابة الضبط. و ينقسم كل مجلس إلى عدة غرف قد تتفرع إلى أقسام، عند الاقتضاء.

تعتبر غرفة الاتهام، المؤسسة على مستوى كل مجلس، جهة قضائية للتحقيق، منالدرجة الثانية. ولرئيس غرفة الاتهام، صلاحية مراقبة نشاط غرف التحقيق والإشراف عليه. كما تقوم غرفة الاتهام بمراقبة نشاطات ضباط الشرطة القضائية.

المحكمة العليا

تم إنشاء المحكمة العليا سنة 1963 (القانون رقم 63-218 المؤرخ في: 18 جوان 1963 المؤسس للمحكمة العليا). وهي أعلى مؤسسة قضائية، تمارس تقييم أعمالالمجالس والمحاكم وتضمن توحيد الاجتهاد القضائي للنظام القضائي على كاملالتراب الوطني، كما تسهر على احترام القانون. وتتشكل المحكمة العليا، التي تخضع حاليا لقانون سنة 1989 المعدل والمتمم، من ثمان غرف (مدني وعقاري واجتماعي وجنائي والجنح والمخالفات والأحوال الشخصية والغرفة التجارية والبحرية وغرفة العرائض).

كما تتمتع بالاستقلالية المالية واستقلالية التسيير. ويرجع تسيير المصالحالإدارية إلى أمين عام، يساعده رئيس قسم إداري ورئيس قسم الوثائق. وتختص المحكمة العليا، لاسيما في الفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن المجالس والمحاكم باستثناء الجهات القضائية التابعة للنظام الإداري.

مجلس الدولة

مجلس الدولة الجزائري، مؤسسة حديثة النشأة (1998). و هو الجهاز المنظم لنشاط المحاكم الإدارية. ويبدي رأيه حول مشاريع القوانين قبل تفحصها منقبل مجلس الوزراء. كما يتمتع بالاستقلالية في ممارسة صلاحياته القضائية. وينظر مجلس الدولة في الأحكام والقرارات الابتدائية والنهائية:

الطعون بالبطلان، المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية، الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، والمؤسسات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.

الطعون التفسيرية والطعون التقييمية لشرعية الأفعال التي يكون نزاعهاتابعا لمجلس الدولة. وينظر بناء على طلب الإستئناف، في الأحكامالابتدائية، الصادرة عن المحاكم الإدارية في كل الحالات التي لا ينص فيها القانون على غير ذلك.

كما ينظر في الطعون بالنقض ضد القرارات النهائية للجهات القضائية الإدارية، وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.

محكمة النزاعات

تتشكل محكمة النزاعات من سبعة قضاة، من بينهم الرئيس. يعين نصفهم من بين قضاة المحكمة العليا والنصف الآخر من بين قضاة مجلس الدولة. وتختص هذه المحكمة في الفصل في نزاعات الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي والجهات القضائية التابعة للنظام الإداري، كما أنقراراتها ليست قابلة لأي لجوء إلى الطعن.

محكمة الجنايات

هي الجهة القضائية المختصة في النظر في الأفعال الموصوفة بالإجرامية والجنح والمخالفات المشابهة، وكذا الجرائم الموصوفة بأعم التخريبية وإرهابية، المحالة بقرار نهائي من غرفة الاتهام. ولها كامل السلطة لمحاكمة الأشخاص الكبار والأحداث الذين بلغوا سن السادس عشر (16) وارتكبوا جرائم إرهابية محالة بقرار نهائي من غرفة الاتهام. كما تفصل في الأخير، بثلاثة قضاة، يساعدهم مساعدان محلفان.

الجهات القضائية المتخصصة

المحاكم المتخصصة

يتعين الإشارة هنا، إلى أن مشروع قانون عضوي يعدلالتنظيم القضائي ويؤسس محاكم عقارية واجتماعية وتجارية وبحرية، هو حاليا محل نقاش على مستوى البرلمان.

المحاكم الإدارية

تشكل المحاكم الإدارية جهات قضائية للقانون العام في الأمور الإدارية. وقراراتها قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة. و للفصل بشكل صحيح، يجب أنتضم المحكمة الإدارية ثلاثة قضاة على الأقل. ويخضع قضاة المحكمة الإدارية إلى القانون الأساسي للقضاء ويتم توزيعهم على غرف، قد تتفرع إلى أقسام.

المحكمة العسكرية

تعتبر المحكمة العسكرية جهة قضائية استثنائية، مكلفة بمحاكمة بعض الجرائم الخاصة بالجيش والأشخاص الذين لهم صفة عسكرية. تخضع هذه القرارات لمراقبة المحكمة العليا.

النيابة العامة

تقوم النيابة العامة باسم المجتمع، بممارسة الدعوى العمومية و تطالببتطبيق القانون. وهي ممثلة لدى كل جهة قضائية، و تحضر مناقشات جهات الحكم، حيث يجب النطق بالقرارات في حضورها. كما تتكفل بتنفيذ الأحكام القضائية، و يحق لها اللجوء إلى القوة العمومية وكذا ضباط وأعوان الشرطة القضائية، خلال ممارستها لمهامها.

ويلزم ممثلي النيابة العامة بأخذ الالتماسات الكتابية طبقا لتعليمات مسؤوليهم. ويقدمون بحرية الملاحظات الشفهية اللازمة في الجلسة. يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس وكل المحاكم، ويمثل وكيل الجمهورية النائب العام أمام المحكمة.

المستخدمون القضائيون

يضم المستخدمون القضائيون القضاة والمساعدين القضائيين والموظفين الذين يساهمون في العمل القضائي.

القضاة

يمكن حصر الوضع القانوني للقاضي الجزائري من خلال التطور الدستوري للبلاد. بالفعل، فقد عرفت مختلف القوانين الأساسية للقضاء تطور الدساتير المختلفة، الصادرة منذ سنة 1963.

واعتبر القانون الأول، المؤرخ سنة 1969 والمتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، السلطة القضائية كوظيفة في خدمة الثورة الاشتراكية مع تشكيلة من المجلس الأعلى للقضاء، ذات الأغلبية الكبيرة التي كانت تسمح للإدارة بتنظيم المسار المهني للقضاة. ويأتي بعد ذلك، دستور سنة والقانون الذي يليه من نفس السنة. والمتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ليرفع السلطة القضائية لأول مرة إلى سلطة قضائية مستقلة متميزة عن السلطتين الأخريين التنفيذية والتشريعية ويمنح سلطة قرارية للمجلس الأعلى للقضاء، المشكل في أغلبيته من قضاة منتخبين. غير أنه، مع بداية الأزمة التي شهدتها بلادنا، عرف هذا القانون الأساسي تعديلا في شكل تحديد لتمثيل القضاة المنتخبين في المجلس. حاليا، وتطبيقا لدستور سنة 1996، قانون عضوي جديد ساري المفعول (القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء) يهدف إلى دعم استقلالية قاضي الحكم وتكريس مبدأ ازدواجية الجهات القضائية ومواصلة سياسة التكوين المتواصل وإعلام القضاة، وتحديد نظام تقاعد القضاة، و رد الاعتبار للمجلس الأعلى للقضاء، بإعطائه استقلالية مالية وبتعزيز تشكيلته المنتخبة مع التحسين منسلطته القرارية. هذا القانون يفتح سلك القضاة على اختصاصات وطنية أخرى في المجالات المالية و الاقتصادية و الإدارية، و يتعين التوضيح هنا، بأن المجلس الأعلى للقضاء، الذي هو جهاز دستوري، يترأسه رئيس الجمهورية (وزير العدل - نائب الرئيس) مزود بسلطة قرارية فيما يخص تعيين القضاة وتحويلهم و سير مهنتهم. أما في المجال التأديبي فإنه يفصل تحت الإشراف الوحيد للرئيس الأول للمحكمة العليا. وعلاوة على هذا، فإنه يصدر رأيا استشاريا حول كل إجراء عفو أو أي مشروع نص، يعدل التنظيم القضائي.

القضاة هم أعوان للدولة، يتولون مناصب في سلك القضاء، و يعملون بالمحاكم أو المجالس القضائية أو بالمحكمة العليا و يمكن أن يستدعون للقيام بمهام معينة بوزارة العدل. وحسب تنوع و اختلاف نشاطاتهم و مهامهم، يتوزع القضاة في الجهاز القضائي إلى قضاة للحكم و قضاة للنيابة.

قضاة الحكم أو القضـاة الجالسون

هم القضاة الذين تنحصر مهامهم في النظر في القضايا و إصدار الأحكام في الخصومات ولا يخضعون في إصدار أحكامهم لأية سلطة سلمية، ما عدا الرقابة القانونية التي تمارس على أحكامهم من قبل المجلس القضائي، والمحكمة العليا. ويندرج قضاة الحكم حسب الرتب تصاعديا كالتالي:

  • على مستوى المحكمة:

قاض، ثم نائب رئيس محكمة، ثم رئيس محكمة

  • على مستوى المجلس القضائي:

مستشار ثم رئيس غرفة، و نائب رئيس مجلس، و رئيس مجلس.

  • على مستوى المحكمة العليا:

مستشار، رئيس قسم، رئيس غرفة، نائب رئيس المحكمة، الرئيس الأول.

قضاة النيابة

تسميهم القوانين الإجرائية، بممثلي النيابة العامة و يعرفون برجال القضاء الواقف، لكونهم يرافعون أثناء المحاكمة و هم واقفون. وقضاة النيابة هم على عكس قضاة الحكم، فهم لا يصدرون الأحكام، بل يمثلون الدولة ويدعون باسم الحق العام، ويخضعون للتبعية السلمية التي يمارسها النائبالعام على مساعديه من نواب عامون مساعدون و وكلاء الجمهورية، و مساعديهم على مستوى المحاكم.

أمناء الضبط

يخضع سلك أمناء الضبط إلى مرسوم سنة 1990م وهو مقسم إلى سلكين خاصين: رؤساء أقسام الضبط وأمناء الضبط.

  • يضم سلك رؤساء أقسام الضبط، رتبة رؤساء أقسام الضبط ورتبة رؤساء أقسام الضبط الرئيسيين.
  • يضم سلك أمناء الضبط، ثلاث رتب: رتبة معاون أمين الضبط ورتبة أمين الضبط ورتبة أمين ضبط رئيسي.

وعلاوة على المهام المحددة لهم بموجب نصوص الإجراءات القضائية، فإن أمناء الضبط مسؤولين عن حسن سير مصالحهم.

ضباط الشرطة القضائية

تمارس الشرطة القضائية من طرف القضاة و الضباط والأعوان والموظفين المؤهلين. ويقوم بتسييرها وكيل الجمهورية. وفي كل دائرة اختصاص مجلس، يقوم بالإشراف عليها النائب العام و تراقبها غرفة الإتهام التابعة لنفس المجلس. وهي مكلفة بتسجيل مخالفات قانون العقوبات وجمع الأدلة والبحث عنمرتكبي هذه المخالفات، مادام لم يتم بعد فتح التحقيق.

إصلاح العدالة في الجزائر

إن إصلاح العدالة الذي والذي دخل عامه الخامس يساهم في المشروع الشامل لإرساء دولة القانون، باعتباره أولوية وطنية. إن الشروع في مسار إصلاح العدالة يعود تاريخه إلى شهر أكتوبر 1999، حيث تم تنصيب «اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة»، التي تمثلت مهمتها في إعداد تشخيص دقيق للوضعية واقتراح تدابير وأعمال مناسبة لإرساء قواعد نظام قضائي صلب وفعال، قادر على الاستجابة لتطلعات المواطن وعلى المساهمة في بناء دولة القانون، والهدف من وراء ذلك تصالح المواطن مع مؤسسات بلاده وخاصة استرجاع ثقته في العدالة، وعليه فإنه، مباشرة بعد تقديم نتائج وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، أي بعد سبعة أشهر من تنصيبها، تم إعداد وإدراج مشروع طموح لإصلاح العدالة في برنامج الحكومة. وبناء على ما ورد في تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة فقد تم اعتماد طريقة تدرجية في إتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية، وبرمجة سلسلة أخرى من المشاريع على المديين المتوسط والطويل. إن التدابير الاستعجالية قد اقترحت إما بغرض الاستجابة للمتطلبات الملحة للمجتمع أو بسبب خصوصيتها وهي بهذا المعنى قد سهلت الشروع في إنجاز مشاريع هامة مندرجة في سياق الإصلاح وهكذا فقد تمت تهيئة الموارد البشرية للتكفل بالتحولات التي يقتضيها الإصلاح. وبالإضافة إلى التدابير الاستعجالية يمكن حصر أهم المشاريع المتخذة في المحاور الآتية:

  • مراجعة المنظومة التشريعية.
  • تنمية الموارد البشرية.
  • عصرنة العدالة.
  • إصلاح السجون.

أما أهم الأهداف المسطرة في برنامج إصلاح العدالة فهي:

  • ضمان استقلالية القضاء عن طريق تكريس مسؤولية القاضي من جهة و إخضاعه للقانون فقط من جهة أخرى.
  • تسهيل اللجوء إلى العدالة وذلك بجعل الإجراءات القضائية أكثر مرونة و إعادة توزيع أحسن للشبكة القضائية بطريقة تضمن المساواة للمواطنين عند اللجوء إلى العدالة.

" تأمين عدالة فعالة وذات مصداقية تضمن الفصل في النزاعات برصانة وتحسين نوعية الأحكام الصادرة.

  • توثيق الصلة بين فعالية العدالة واحترام حقوق الإنسان، لأنه إذا كان المطلوب من العدالة الفعالية فهي مطالبة أيضا وعلى وجه الخصوص باحترام حقوق الإنسان وعلى هذين الهدفين توجيه العمل القضائي بشكل يحافظ على مصالح المجتمع وعلى الحقوق الأساسية للأشخاص.
  • تجسيد إصلاح السجون الذي يعد عنصرا هاما في ترقية حقوق الإنسان من خلال أنسنة ظروف الاحتباس ووضع حيز التنفيذ سياسة حقيقية لإعادة التربية و إعادة الإدماج الاجتماعي.
  • ملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع المعطيات الجديدة الناجمة عن العولمة وجعله متطابقا مع الالتزامات الدولية للجزائر.
  • تحسين ظروف ممارسة مهن مساعدي العدالة. وإذا كانت عملية الإصلاح قد شرع فيها منذ خمس سنوات فما هي النتائج التي يمكن معاينتها ؟ ذلك هو التساؤل الذي ينبغي على المشاركين في الندوة الوطنية لإصلاح العدالة أن يجيبوا عليه من خلال إجراء تقييم دقيق و موضوعي للأعمال المنجزة وتحديد الأعمال الواجب إتمامها بهدف ضمان نهاية ناجحة لمشروع إصلاح العدالة.

انظر أيضاً

وصلات خارجية

المراجع


موسوعات ذات صلة :